علقت بالمتهم في قضية الحال وهو عون استقبال بنزل ثلاث قضايا وجهت له في كل واحدة فيها تهمتي السرقة واستعمال آداة للسحب الالكتروني دون اذن صاحبها وذلك بعد ان تعمد سحب مبالغ مالية فاقت الخمسة الاف دينار من حساب حريف يقيم بالنزل الذي يعمل به اثر اكتشافه للرقم السري واستولى على جميع المبالغ التي سحبها في اكثر من 11 مناسبة وكانت اولى العمليات سحب 1406 اورو وبمثوله مؤخرا امام انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اعترف بما نسب اليه وطلب العفو. وباعطاء الكلمة للدفاع تجاوز المحامي مبدأ الادانة لاعتراف منوبه باستعماله البطاقة البنكية التابعة للمتضرر والتي تسلمها طوعا وتمسك بعدم اختلاسها ثم اكد المحامي على ان الافعال لا تستوجب احالة منوبه من اجل التهمتين المنسوبتين اليه مشيرا الى غياب الركن المادي للسرقة ولاحظ ان الفصل المنطبق هو الفصل 18 من مجلة الاجراءات الجزائية وطلب اعتبار الاحالة مناط ذلك الفصل مؤكدا على جبر الضرر من قبل اهل منوبه ثم قدم كتب اسقاط من المتضرر ومن مدير النزل ومن الشركة. ثم لاحظ ان الاعمال كانت نتيجة طيش وطلب مراعاة ظروف منوبه واسعافه بظروف التخفيف ورأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.