ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسيل الأموال.. أوامر الشراء الوهمية وإخفاء المعلومة أبرز المخالفات
جرائم البورصة في تونس
نشر في الصباح يوم 23 - 07 - 2009


تونس الصباح
تكتسي جرائم البورصة صبغة خاصة لاختلافها عن جرائم الحق العام من حيث طبيعتها ومن حيث إجراءات التتبعات الجرائية الخاصة بها.
وتتميز هذه الجرائم خاصة بتقنيتها المعقدة لذا وجب وجود تجريم يراعي خصوصية الجرائم وطبيعة مرتكبيها. ولردع الإخلال بها وتجنب الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب عن ذلك، نصّ الإطار القانوني على جملة من الأحكام لحماية الاستثمار في البورصة قصد ترسيخ ثقة المتداولين بنزاهة السوق المالية.
ففيما تتمثل هذه الجرائم ؟ وماهي أصنافها وما هي الأحكام التي تنجر عنها ؟
تتكفل هيئة السوق المالية بمراقبة العمليات المالية حسب ما جاء له القانون 117 لسنة 1994 والذي يحرص على نشر معلومات موثوق فيها ،وواضحة تستجيب لمقومات المصداقية وتوفير المعلومة للمتدخلين في السوق المالية من مستثمرين ووسطاء. ويمكن تقسيم جرائم البورصة إلى أربعة أصناف، يتمثل الصنف الأول منها في جرائم تتعلق باستغلال معلومة داخلية والصنف الثاني جرائم تتعلق بالتلاعب في الاسوق من خلال المناورة أو ترويج معلومات مضللة وزائفة، أما الصنف الثالث فيتمثل في الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال والصنف الرابع يرتبط بالجرائم التي يمكن أن يرتكبها المتدخلون بالسوق من وسطاء ومتصرفين في الصناديق ومنظوريهم.
يتمثل الصنف الأول في انفراد شخص أو بعض الأشخاص دون غيرهم بمعلومة أو بجملة من المعلومات يقومون على أساسها بعمليات تداول تمكنهم من تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب بقية المتدخلين في السوق باعتبارها لا تستدعي بذل أي مجهود من جانبهم وتجنبهم التعرض لمخاطر السوق.
وقد انتهج المشروع سياسة حمائية لفائدة المستثمرين تقوم على ضمان تكافئ الفرص وإرساء مبدأ المساواة بين كل المتدخلين في السوق أمام المعلومة، وبالتالي فإن استغلال أي معلومة داخلية لم تصل للعموم تعتبر جريمة موجبة للعقاب كلما اجتمعت أركانها.
وتتضمن السوق المالية بالنظر إلى طبيعتها عدم تكافئ في الحصول على المعلومة المالية ما يعبر عنه ب«Assymétrie d'information» بين صنفين من المستثمرين وهم المستثمرون غير المطلعين وهم عادة صغار المستثمرين، والمستثمرين المطلعين وهم مسيرو شركات المساهمة العامة ووسطاء البورصة وغيرهم من المهنيين بالسوق ممن يمكنهم الحصول بحكم الوظائف التي يشغلونها أو المهن التي يمارسونها على معلومات داخلية لا يمكن للمستثمرين غير المطلعين الحصول عليها.
وقد يلجأ المطلعون إلى استعمال تلك المعلومات لحسابهم الخاص أو لتبليغها إلى من لهم صلة بذلك قصد تحقيق أرباح غير مشروعة دون التعرض إلى المخاطر المرتبطة بالعمليات في البورصة.
يشمل الصنف الثاني لجرائم البورصة التلاعب في السوق من خلال ترويج معلومات زائفة أو مضللة أو إجراء مناورات إثر عمليات التداول المالي. وجرّم المشروع الممارسات التي من شأنها أن تحدث بلبلة أو اضطرابًا على العرض والطلب مما يؤثر على الأسعار بصفة مصطنعة وما يتضمنه ذلك من إخلال بالسير العادي للسوق والإيقاع بالغير في الخطإ.
ويبق« من الصعب تحديد ما هو مفتعل وما هو طبيعي في تحديد سعر الأوراق المالية لا سيما أن المشروع لم يعرّف بصفة صريحة المناورات، مما حدا ببعض الأنظمة إلى تحديد جملة من الممارسات التي تعتبر من باب المناورات في حالة القيام بها مثل عمليات التداول التي لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية الأسهم المتداولة وذلك لزيادة حجم الكميات المتداولة بصفة وهمية قصد التحكم في تطور السعر صعودًا أو نزولاً لاستدراج متداولين آخرين. القيام بعمليات شراء متتابعة لكميات صغيرة ترفع السعر يعقبها بيع كمية كبيرة أو العكس أي بيع كميات صغيرة بصفة متتابعة تخفض السعر يعقبها شراء كمية كبيرة، التحكم بسعر الإغلاق من خلال إدخال أوامر بنظام التداول تتعلق بكميات كبيرة تؤدي إلى زيادة كبيرة في السعر قبل الإغلاق لإعطاء انطباع خاطئ بأن هناك اهتمامًا بهذا السهم، قيام وسيط بورصة أو محلل مالي ببث معلومات غير صحيحة أو التضخيم من أثر معلومات صحيحة لرفع السعر ثم البيع أو تخفيض السعر ثم الشراء، القيام بإدخال أوامر لبيع سهم معين مع العلم المسبق بأن هناك أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية وهو ما من شأنه أن يعطي انطباعًا بوجود حركية على الورقة المالية موضوع التداول.
ويتعلق الصنف الثالث من جرائم البورصة بغسل الأموال، وتتمثل في إعطاء أموال مصدرها غير شرعي كتجارة المخدرات والسرقة والرشوة وغيرها من المصادر الأخرى غير المشروعة صبغة شرعية وذلك بإخفاء مصدرها الحقيقي.
ويضاف إلى هذه الأصناف الثلاثة من الجرائم الصنف الرابع متمثلاً في الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المتدخلون بالسوق من وسطاء ومتصرفين في الصناديق ومنظوريهم والتي تشمل التحيل والاستيلاء على أموال الحرفاء.
السهر على حماية ادّخار الأسهم
قامت هيئة السوق المالية في موفى 2008 خلال انعقاد مجلسها التأديبي ضد اثنين من موظفي وسطاء البورصة، بتسليط عقوبة تتمثل في الحرمان النهائي والكلي من ممارسة أي نشاط له علاقة بالسوق المالية، وهو آخر ما سجل من مخالفات في السوق. وقد أسند المشروع إلى هيئة السوق المالية مهمة السهر على حماية الادخار وعلى حسن سير أسواق الأوراق المالية ومنحها سلطة البحث وإجراء التحقيقات اللازمة في صورة حصول تجاوزات. وتتمتع الهيئة بصلاحيات في التتبع كما تحظى بالدعم القانوني أثناء أداء مهامها إذ يرخص القانون لأعوانها دخول المحلات المهنية أثناء ساعات العمل العادية والاطلاع على كل الوثائق والحجج والحصول على نسخ منها وحجز الوثائق والقيام بكل المعاينات اللازمة واستدعاء الأشخاص القادرين على الإفادة بمعلومات تهمّ البحث. تختتم هيئة السوق المالية أبحاثها بتقرير يحال إلى النيابة العمومية كل ما اتضح وجود قرائن تدل على احتمال وجود جرائم مالية. ويقتصر دور الهيئة على إعداد المحاضر واستنطاق الأشخاص المعنيين والقيام بتحقيقات لازمة ثم إحالة الملف إلى النيابة العمومية. ويمكن لهيئة السوق المالية أن تصدر ضد مرتكبي هذه الجرائم المخالفة للتراتيب التي تتخذها في ميدان اختصاصها قرارات بدفع خطايا مالية تصل إلى 20 ألف دينار ويمكن أن تصل إلى خمسة أضعاف الأرباح. وإلى جانب الخطايا المالية والتتبعات الجزائية، منح المشروع لهيئة السوق المالية إمكانية تتبعهم إداريًا من أجل نفس الأفعال المرتكبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.