نفى المدير العام لإدارة التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وجود تراخيص تسند لاستغلال ونقل التربة الخصبة وأضاف أن نقل هذه التربة محجر تحجيرا تاما.. وأن هذه الظاهرة برمتها يتم تغليفها بالرخص المسندة في إطار استغلال مقاطع الرمل سواء منها الرخص المسندة على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي من طرف مصالح وزارة التجهيز. وقال الحبيب فرحات إن المسألة حظيت بمتابعة من قبل مصالح الفلاحة منذ التسعينات عندما وقع إصدار منشور من وزير الفلاحة مؤرخ في 10 جويلية 1992 إثر ملاحظة تجاوزات تهدف الى استغلال الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية ومن ذلك رفع الأتربة واستغلالها في مجالات التعشيب والزينة خلافا لما نصّت عليه القوانين. محميّة بحكم القانون وأضاف أن قانون حماية الأراضي الفلاحية عدد87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 يصنّف الأراضي بوجه عام الى ثلاثة أصناف أولها أراضي التحجير وهي الغابات والمناطق السقوية العمومية والصادرة بأمر ثم أراضي الصيانة ثانيا وهي الأراضي الفلاحية الخصبة ذات الطاقات الانتاجية الكبرى التي يتوجب صيانتها (حبوب- زياتين) أو الأراضي المروية غير العمومية ثم تأتي في المقام الثالث الأراضي الخاضعة.. لتراخيص والتي وقع تغيير تسميتها لتحمل تسمية الاراضي الفلاحية الاخرى.. وإذ لا يمكن تغيير الصبغة للصنف الاول والثاني فإنه بالامكان استبدال صبغة الصنف الثالث الى أراضي غير فلاحية كإحداث منطقة صناعية وتوسعات عمرانية وهي إحداثات لا تتم في الغالب إلا على الأراضي الأقل خصوبة. عقوبات وحول استنزاف الأراضي الفلاحية عبر تجريف الأفق السطحي لتلك الأراضي ونقل تربتها الخصبة لأغراض عمرانية وغيرها وهو ما يدخل في باب المتاجرة غير المشروعة لا غير.. لم ينف محدثنا حصول ذلك الامر وذلك بأن قانون المقاطع عدد 20 المؤرخ في 22 فيفري 1989 يضبط طريقة المراقبة والعقوبات الناتجة عن هذه المخالفات وأشار الى أن استغلال المقاطع يعود أساسا الى إشراف وزير التجهيز والتهيئة الترابية.. كما أن استخراج الرمال من الادوية يخضع لمجلة المياه ويتم مراقبته عن طريق أعوان من وزارة الفلاحة والموارد المائية..فضلا عن خضوع هذه المخالفات لقانون جويلية 1995 الخاص بالمحافظة على المياه والتربة. غطاء مزيف قلنا للسيد الحبيب فرحات بأن المشكلة متعددة الوجوه ومن أهم مظاهرها الحصول على رخصة مسبقة لنقل الرمل الصالح للبناء في حين يتحول النشاط بعد ذلك، زيادة عن الاستفادة من مقاطع الرمل الى التنعم بمداخيل بيع التربة الخصبة الموجودة في دائرة الترخيص. إضافة للاستغلال العشوائي ..فأشار محدثنا الى ان الحالة الاولى تعد محدودة جدا وليست بنسب مخيفة.. وأكد في هذا الخصوص على أهمية دور أعوان المرور على الطرقات وتشديد المراقبة لأنه يتم التنصيص في الرخصة على دواعي الاستعمال، هذه المناطق الصالحة للاشغال الكبرى والبناء ولا للمناطق الخضراء..أما بالنسبة للمخالفات الصريحة والتي لم ينفها كذلك فقال بأن القانون أفردها بعقوبات تتراوح من 2 الى 20 مليون اضافة الى أحكام بالسجن تتراوح بين 3 أشهر وعام.. كما أن ضبط المخالفة يتم عن طريق تحرير محضر وإحالته على أنظار السيد وكيل الجمهورية ويقع إعلام السلط الجهوية بذلك والإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية بوزارة الفلاحة والموارد المائية للمتابعة. تشتت إداري ولاحظ ان المقاطع التقليدية الأقل من 70 ألف م2 في السنة تحصل على الترخيص اللازم من الولاية وتسندها لجنة جهوية.. أما المقاطع الأكثر من 70 ألف م2 فتسند التراخيص الخاصة بها من قبل الإدارة المركزية بوزارة التجهيز عن طريق اللجنة الوطنية الاستشارية للمقاطع.. وبسبب هذا التشتت في المهام قد يجد المخالفون منافذا للقيام بتجارتهم غير المشروعة.. وطالب في هذا الخصوص بتشديد المراقبة والمتابعة من قبل جميع الهياكل ومزيد التنسيق فيما بينها للحيلولة دون تواصل هذا النزيف. تحيين وحماية وأشار المدير العام بأن رئيس الجمهورية أذن في 12 ماي 2007 بتحيين جميع خرائط الأراضي الفلاحية بكامل تراب الجمهورية ووقع الشروع في البرنامج الرئاسي الذي يمتد حتى 2011 واستكمال تحيين أمثلة التهيئة العمرانية بالتوازي مع تحيين الخرائط لحماية الأراضي الفلاحية وهو ما سوف يساعد على إحكام المراقبة. برنامج واضح عند ذلك الحد سألنا الحبيب فرحات هل لدى الوزارة مخططات أو برامج لمكافحة هذه الآفة فأجاب: «برنامجنا واضح والقوانين كذلك ولم يتبق الا حسن تطبيق القانون من قبل كافة الادارات العمومية المتدخلة» مشيرا الى أن أعوان الوزارة المحلفون سمح لهم القانون بالقيام برفع المخالفات ولأجل ذلك ينبغي مزيد التشدد والحزم في تطبيق القوانين السارية بالبلاد خاصة وأن الضغوطات تزايدت على الأراضي الفلاحية وبالتحديد بالمناطق العمرانية الكبرى «حيث لا يمكن لصاحب أرض فلاحية مقاومة إغراءات أصحاب الفيلات والعمارات التي تقام على أراضي لا يقل سعر المتر المربع منها عن 500 دينار».