تونس - الصّباح: يتوجه غدا الأحد 25 أكتوبر نحو 5,2 مليون تونسي إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية من مجموع 4 مرشحين وانتخاب 214 نائبا لمجلس النواب من مجموع يفوق الألف مترشح وذلك للمدة النيابية والرئاسية 2009-.2014 وقد عملت الادارة بمختلف هياكلها على المساهمة في انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي بتوفير الظروف الملائمة والأرضية الصلبة لذلك. وقد وجهت الادارة الدعوة إلى الناخبين للمشاركة بكثافة كما جرت العادة وحرصت على التذكير بجملة من المساءل مثل دخول الخلوة والمسك بجميع الأوراق المخصصة للرئاسية وللتشريعية ووضعها في الظرف المخصص لها حتي لا تلغى الورقة من مجموع الأصوات المصرح بها. فما هي أسباب ألغاء الأوراق؟ وكيف يمكنا تجنب ذلك؟ عند الانتهاء من عملية التصويت ومباشرة الكشف عن عمليات الانتخاب واحصاء ما بالصندوق من ظروف، فإن كان عددها يفوق عدد الامضاءات أو يقل عنها فإنه يقع التنصيص على ذلك من طرف رئيس مكتب الاقتراع بمحضر جلسة، ثم بعد معاينة عدد الاقتراعات يأذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز التي يحدد من خلالها عدد الأصوات المصرح بها أو عدد الأوراق الملغاة. وقد حدد الفصل 53 من المجلة الانتخابية الأوراق التي يمكن إلغاء احتسابها من مجموع الأصوات إذ تلغى كل ورقة تصويت بها يضاف اليها اسم شخص ليس مرشحا أو ورقة تصويت غير التي وضعها المكتب على ذمة الناخبين أو كل ورقة توجد بصندوق الاقتراع دون ظرف. كما تلقى الورقة التي توجد بصندوق الاقتراع في ظرف غير المخصص للغرض أو ورقة تصويت توجد في ظرف يحمل داخليا أو خارجيا علامات تعرف بالناخب أو تحمل علامات أو تنصيصا يعرف به. كما لا يقع اعتماد أي ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين. وبالعودة الى انتخابات أكتوبر 1999 فقد أقرت وزارة الداخلية والتنمية المحلية أن عدد الأوراق الملغاة بلغ 14 ألفا و779 ورقة بالنسبة للانتخابات الرئاسية و15 ألفا و305 ورقة للانتخابات التشريعية. وقد شهدت هذه الأرقام تراجعا مع انتخابات أكتوبر 2004 لتدرك 8 آلاف و798 ورقة في الرئاسية و9 آلاف و36 ورقة في التشريعية من مجموع 3 ملايين و296 ألف مقترع توزعوا على أكثر من 12 ألف و900 مكتبا في حين بلغ في انتخابات 1999 حوالي 15 ألف مكتب تصويت. لا مكاتب اقتراع في محلات سياسية ونص الفصل 38 من المجلة الانتخابية علي أن يعين الوالي موقع مكتب أو مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو عمادة ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة اعلانات تعلق بمركز الولاية والمعتمديات والمناطق ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام قبل الاقتراع على الأقل. وقد أكدت المجلة على أن لا يقل عدد الناخبين في مكتب واحد عن 600 بالنسبة إلى بلديات يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها .7000 وينص الفصل 38 على أنه لا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي أو منظمة قومية. ويحق للوالي أن يعين رئيسا لكل مكتب اقتراع وناخبين اثنين لمساعدته ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين. مهام رئيس مكتب الاقتراع ويتولى رئيس المكتب المحافظة على النظام داخل مكتب الاقتراع ولا يمكن وضع أية قوة مسلحة بقاعة الاقتراع دون استئذانه بذلك.