القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاختيار قبل نهاية مارس المقبل لإحدى صيغ التكفل بالخدمات الصحية
يهم جميع المنتفعين بالخدمات الصحية لصندوق التأمين على المرض:
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2007

ماذا عن إجراءات التكفل بالخدمات الصحية واسترجاع المصاريف؟
تونس-الصباح:
قبل دخول المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض المحددة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد تكفل الصندوق بمصاريف العلاج لجل الأمراض العادية، سيكون لزاما على المضمونين الاجتماعيين الذين يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الاختيار قبل نهاية شهر مارس المقبل
على إحدى صيغ التكفل الثلاثة وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. فماذا عن طرق وإجراءات التكفل بالخدمات الصحية لكل صيغة من الصيغ الثلاث ونسب التكفل للعيادات والأدوية؟
ومعلوم أن الأمر المتعلق بصيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، حدد التكفل وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ونص الأمر على حق اختيار المضمون الاجتماعي لإحدى هذه الصيغ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انخراطه وقبل ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية شهر جوان من العام المقبل. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الادارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى.
اجراءات التكفل بالمنظومة العلاجية العمومية
يذكر أن المنظومة العلاجية العمومية تضمن التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة ومصحات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحية العمومية الأخرى المتعاقدة مع الصندوق. وتشمل المنظومة الخدمات الصحية المرتبطة بالاقامات الاستشفائية، والاستشفاء النهاري والخدمات الصحية الخارجية، باستثناء الآلات المقومة والمعوضة للأعضاء.
يتولى الصندوق خلاص الهياكل الصحية العمومية مباشرة وفق التعريفات والصيغ والإجراءات التي يتم ضبطها باتفاقية مع وزارة الصحة العمومية، ويتولى المنتفع دفع معلوم تعديلي بعنوان الخدمة الصحية المسداة من الهياكل الصحية العمومية. ويساوي المعلوم التعديلي مبالغ التعريفات المنخفضة للعلاج طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويتحمل المضمون الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب لمصاريف العلاج في حدود سقف حدد بأجرة شهر ونصف من معدل أجوره المصرح بها خلال السنة الإدارية السابقة بالنسبة للمضمون الذي له صفة أجير. ومرة ونصف الدخل الشهري المطابق لشريحة الدخل المصرح بها. بالنسبة للمضمون المنخرط بنظام العملة غير الأجراء: بالنسبة للمنتفع بجراية: مرة ونصف المبلغ الشهري للجراية المسندة.
مع الإشارة أنه إذا ما تم الانخراط بالمنظومة العلاجية العمومية خلال السنة الإدارية يخفض سقف المعلوم التعديلي حسب نسبة المدة المتبقية من السنة، على أن يتم التكفل كليا بمصاريف الخدمات المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة. وفي صورة استنفاذ المضمون الاجتماعي للمبلغ الجملي المحمول على كاهله يعفى من طيلة الفترة المتبقية من السنة التي انتفع خلالها بالخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية العمومية من تحمل المعلوم التعديلي المستوجب بعنوان مصاريف علاجه وعلاج أولي الحق منه.
اجراءات التكفل بالمنظومة العلاجية الخاصة
وفي ما يتعلق بصيغة المنظومة العلاجية الخاصة، فإن المضمون الاجتماعي يلتزم باللجوء المسبق لطبيب العائلة إلا في حالات طب النساء والتوليد والعيون وطب الأطفال وطب الأسنان، ليكون المرجع في تلقي الخدمات الصحية وفي توجيهه عند الاقتضاء إلى بقية مقدمي هذه الخدمات مع احترام مبدأ حرية اختيار المريض لمسدي الخدمة الصحية دون أن يكون لطبيب العائلة المتعاقد تأثير على حرية اختياره. ويمكن للمضمون أن يغير طبيب العائلة عبر اعلام الصندوق بواسطة مطلب كتابي يوجهه إليه مع الاعلام بالبلوغ 30 يوما على الأقل قبل انقضاء السنة الجارية ولا يسري مفعول الاختيار الجديد إلا بداية من السنة الجديدة، كما يمكن للصندوق في حالات استثنائية الموافقة على تغيير المضمون الاجتماعي لطبيب العائلة قبل انقضاء السنة الادارية ويسري مفعول اختياره الجديد مباشرة ولمدة سنة بداية من اليوم الأول الذي يلي تاريخ حصوله على موافقة الصندوق.
علما وأن خلاص مقدمي الخدمات في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يتم مباشرة من قبل الصندوق طبقا للنسب والصيغ المضبوطة بالاتفاقيات القطاعية مع مسدي الخدمات. ويتولى المنتفع بالعلاج دفع المعلوم التعديلي المحمول على كاهله مباشرة لمقدم الخدمة الصحية. مع اشتراط إعلام الصندوق بالطبيب المباشر المتعاقد للتكفل المباشر بالأمراض المزمنة. وفيما يتعلق بطب الأسنان فإن المستفيد من الخدمات العلاجية يتولى تسديد جميع المبالغ المستحقة مباشرة إلى مقدم الخدمة ويسترجعها من الصندوق في حدود نسب التكفل.
ضبط نسب التكفل للعيادات والأدوية
أما عن نسب التكفل للعيادات الخارجية وعيادات القابلة فقد تم ضبطها ب70 بالمائة، الأعمال الطبية وأعمال القابلة ب80 بالمائة، الأعمال شبة الطبية ب70 بالمائة، التصوير بالأشعة 75 بالمائة، التحاليل البيولوجية 75 بالمائة، أعمال طب الأسنان 50 بالمائة، الأدوية الحياتية 100 بالمائة، الأدوية الأساسية 85 بالمائة، الأدوية الوسيطة 40 بالمائة. وتطبق النسب بخصوص الأدوية وفقا لأسعار مرجعية تضبط على أساس قائمة للأدوية الجنيسة الأقل ثمنا يتم تحديدها بمقتضى أمر.
يتكفل الصندوق مباشرة بالخدمات الطبية الخارجية المسداة في إطار المنظومة العلاجية الخاصة في حدود سقف سنوي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتستثنى من السقف الأمراض المزمنة أو الثقيلة. كما يتكفل الصندوق مباشرة بمصاريف الخدمات الاستشفائية المحمولة عليه المسداة من الهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق شرط حصول المنتفع على الموافقة المسبقة من الصندوق، وبالهياكل الصحية العمومية على أن يتولى المضمون الاجتماعي دفع المعلوم التعديلي.
طرق التكفل في صيغة استرجاع المصاريف
في صورة اختيار صيغة استرجاع المصاريف يتولى المنتفع خلاص مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين بعنوان الخدمات المسداة لفائدته في القطاعين العمومي والخاص واسترجاعها من قبل الصندوق طبقا للتعريفات التعاقدية ونسب التكفل وسقف المبالغ المسترجعة، على أن يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي السقف السنوي للمبالغ القابلة للاسترجاع بعنوان الخدمات الطبية الخارجية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وآجال استرجاعها. ويتعين على المضمون الاجتماعي ايداع مطلب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في أجل أقصاه 60 يوما من تلقي العلاج. وقد تم تحديد نسب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في إطار نظام استرجاع المصاريف بنفس ما تم تحديده بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.