عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    أسعار الأعلاف والحبوب والأسمدة مرشّحة للارتفاع .. الأمن الغذائي في قلب الخطر    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    قانون إعدام الأسرى: جريمة جديدة في حق الفلسطينيين    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    لماذا تؤلمنا آذاننا عند إقلاع وهبوط الطائرة؟    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاختيار قبل نهاية مارس المقبل لإحدى صيغ التكفل بالخدمات الصحية
يهم جميع المنتفعين بالخدمات الصحية لصندوق التأمين على المرض:
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2007

ماذا عن إجراءات التكفل بالخدمات الصحية واسترجاع المصاريف؟
تونس-الصباح:
قبل دخول المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض المحددة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد تكفل الصندوق بمصاريف العلاج لجل الأمراض العادية، سيكون لزاما على المضمونين الاجتماعيين الذين يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الاختيار قبل نهاية شهر مارس المقبل
على إحدى صيغ التكفل الثلاثة وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. فماذا عن طرق وإجراءات التكفل بالخدمات الصحية لكل صيغة من الصيغ الثلاث ونسب التكفل للعيادات والأدوية؟
ومعلوم أن الأمر المتعلق بصيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، حدد التكفل وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ونص الأمر على حق اختيار المضمون الاجتماعي لإحدى هذه الصيغ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انخراطه وقبل ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية شهر جوان من العام المقبل. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الادارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى.
اجراءات التكفل بالمنظومة العلاجية العمومية
يذكر أن المنظومة العلاجية العمومية تضمن التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة ومصحات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحية العمومية الأخرى المتعاقدة مع الصندوق. وتشمل المنظومة الخدمات الصحية المرتبطة بالاقامات الاستشفائية، والاستشفاء النهاري والخدمات الصحية الخارجية، باستثناء الآلات المقومة والمعوضة للأعضاء.
يتولى الصندوق خلاص الهياكل الصحية العمومية مباشرة وفق التعريفات والصيغ والإجراءات التي يتم ضبطها باتفاقية مع وزارة الصحة العمومية، ويتولى المنتفع دفع معلوم تعديلي بعنوان الخدمة الصحية المسداة من الهياكل الصحية العمومية. ويساوي المعلوم التعديلي مبالغ التعريفات المنخفضة للعلاج طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويتحمل المضمون الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب لمصاريف العلاج في حدود سقف حدد بأجرة شهر ونصف من معدل أجوره المصرح بها خلال السنة الإدارية السابقة بالنسبة للمضمون الذي له صفة أجير. ومرة ونصف الدخل الشهري المطابق لشريحة الدخل المصرح بها. بالنسبة للمضمون المنخرط بنظام العملة غير الأجراء: بالنسبة للمنتفع بجراية: مرة ونصف المبلغ الشهري للجراية المسندة.
مع الإشارة أنه إذا ما تم الانخراط بالمنظومة العلاجية العمومية خلال السنة الإدارية يخفض سقف المعلوم التعديلي حسب نسبة المدة المتبقية من السنة، على أن يتم التكفل كليا بمصاريف الخدمات المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة. وفي صورة استنفاذ المضمون الاجتماعي للمبلغ الجملي المحمول على كاهله يعفى من طيلة الفترة المتبقية من السنة التي انتفع خلالها بالخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية العمومية من تحمل المعلوم التعديلي المستوجب بعنوان مصاريف علاجه وعلاج أولي الحق منه.
اجراءات التكفل بالمنظومة العلاجية الخاصة
وفي ما يتعلق بصيغة المنظومة العلاجية الخاصة، فإن المضمون الاجتماعي يلتزم باللجوء المسبق لطبيب العائلة إلا في حالات طب النساء والتوليد والعيون وطب الأطفال وطب الأسنان، ليكون المرجع في تلقي الخدمات الصحية وفي توجيهه عند الاقتضاء إلى بقية مقدمي هذه الخدمات مع احترام مبدأ حرية اختيار المريض لمسدي الخدمة الصحية دون أن يكون لطبيب العائلة المتعاقد تأثير على حرية اختياره. ويمكن للمضمون أن يغير طبيب العائلة عبر اعلام الصندوق بواسطة مطلب كتابي يوجهه إليه مع الاعلام بالبلوغ 30 يوما على الأقل قبل انقضاء السنة الجارية ولا يسري مفعول الاختيار الجديد إلا بداية من السنة الجديدة، كما يمكن للصندوق في حالات استثنائية الموافقة على تغيير المضمون الاجتماعي لطبيب العائلة قبل انقضاء السنة الادارية ويسري مفعول اختياره الجديد مباشرة ولمدة سنة بداية من اليوم الأول الذي يلي تاريخ حصوله على موافقة الصندوق.
علما وأن خلاص مقدمي الخدمات في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يتم مباشرة من قبل الصندوق طبقا للنسب والصيغ المضبوطة بالاتفاقيات القطاعية مع مسدي الخدمات. ويتولى المنتفع بالعلاج دفع المعلوم التعديلي المحمول على كاهله مباشرة لمقدم الخدمة الصحية. مع اشتراط إعلام الصندوق بالطبيب المباشر المتعاقد للتكفل المباشر بالأمراض المزمنة. وفيما يتعلق بطب الأسنان فإن المستفيد من الخدمات العلاجية يتولى تسديد جميع المبالغ المستحقة مباشرة إلى مقدم الخدمة ويسترجعها من الصندوق في حدود نسب التكفل.
ضبط نسب التكفل للعيادات والأدوية
أما عن نسب التكفل للعيادات الخارجية وعيادات القابلة فقد تم ضبطها ب70 بالمائة، الأعمال الطبية وأعمال القابلة ب80 بالمائة، الأعمال شبة الطبية ب70 بالمائة، التصوير بالأشعة 75 بالمائة، التحاليل البيولوجية 75 بالمائة، أعمال طب الأسنان 50 بالمائة، الأدوية الحياتية 100 بالمائة، الأدوية الأساسية 85 بالمائة، الأدوية الوسيطة 40 بالمائة. وتطبق النسب بخصوص الأدوية وفقا لأسعار مرجعية تضبط على أساس قائمة للأدوية الجنيسة الأقل ثمنا يتم تحديدها بمقتضى أمر.
يتكفل الصندوق مباشرة بالخدمات الطبية الخارجية المسداة في إطار المنظومة العلاجية الخاصة في حدود سقف سنوي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتستثنى من السقف الأمراض المزمنة أو الثقيلة. كما يتكفل الصندوق مباشرة بمصاريف الخدمات الاستشفائية المحمولة عليه المسداة من الهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق شرط حصول المنتفع على الموافقة المسبقة من الصندوق، وبالهياكل الصحية العمومية على أن يتولى المضمون الاجتماعي دفع المعلوم التعديلي.
طرق التكفل في صيغة استرجاع المصاريف
في صورة اختيار صيغة استرجاع المصاريف يتولى المنتفع خلاص مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين بعنوان الخدمات المسداة لفائدته في القطاعين العمومي والخاص واسترجاعها من قبل الصندوق طبقا للتعريفات التعاقدية ونسب التكفل وسقف المبالغ المسترجعة، على أن يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي السقف السنوي للمبالغ القابلة للاسترجاع بعنوان الخدمات الطبية الخارجية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وآجال استرجاعها. ويتعين على المضمون الاجتماعي ايداع مطلب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في أجل أقصاه 60 يوما من تلقي العلاج. وقد تم تحديد نسب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في إطار نظام استرجاع المصاريف بنفس ما تم تحديده بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.