وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاختيار قبل نهاية مارس المقبل لإحدى صيغ التكفل بالخدمات الصحية
يهم جميع المنتفعين بالخدمات الصحية لصندوق التأمين على المرض:
نشر في الصباح يوم 20 - 09 - 2007

ماذا عن إجراءات التكفل بالخدمات الصحية واسترجاع المصاريف؟
تونس-الصباح:
قبل دخول المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض المحددة خلال السنة المقبلة والتي ستشهد تكفل الصندوق بمصاريف العلاج لجل الأمراض العادية، سيكون لزاما على المضمونين الاجتماعيين الذين يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الاختيار قبل نهاية شهر مارس المقبل
على إحدى صيغ التكفل الثلاثة وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. فماذا عن طرق وإجراءات التكفل بالخدمات الصحية لكل صيغة من الصيغ الثلاث ونسب التكفل للعيادات والأدوية؟
ومعلوم أن الأمر المتعلق بصيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، حدد التكفل وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ونص الأمر على حق اختيار المضمون الاجتماعي لإحدى هذه الصيغ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انخراطه وقبل ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية التي تنتهي نهاية شهر جوان من العام المقبل. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الادارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى.
اجراءات التكفل بالمنظومة العلاجية العمومية
يذكر أن المنظومة العلاجية العمومية تضمن التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة ومصحات الضمان الاجتماعي والهياكل الصحية العمومية الأخرى المتعاقدة مع الصندوق. وتشمل المنظومة الخدمات الصحية المرتبطة بالاقامات الاستشفائية، والاستشفاء النهاري والخدمات الصحية الخارجية، باستثناء الآلات المقومة والمعوضة للأعضاء.
يتولى الصندوق خلاص الهياكل الصحية العمومية مباشرة وفق التعريفات والصيغ والإجراءات التي يتم ضبطها باتفاقية مع وزارة الصحة العمومية، ويتولى المنتفع دفع معلوم تعديلي بعنوان الخدمة الصحية المسداة من الهياكل الصحية العمومية. ويساوي المعلوم التعديلي مبالغ التعريفات المنخفضة للعلاج طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويتحمل المضمون الاجتماعي المعلوم التعديلي المستوجب لمصاريف العلاج في حدود سقف حدد بأجرة شهر ونصف من معدل أجوره المصرح بها خلال السنة الإدارية السابقة بالنسبة للمضمون الذي له صفة أجير. ومرة ونصف الدخل الشهري المطابق لشريحة الدخل المصرح بها. بالنسبة للمضمون المنخرط بنظام العملة غير الأجراء: بالنسبة للمنتفع بجراية: مرة ونصف المبلغ الشهري للجراية المسندة.
مع الإشارة أنه إذا ما تم الانخراط بالمنظومة العلاجية العمومية خلال السنة الإدارية يخفض سقف المعلوم التعديلي حسب نسبة المدة المتبقية من السنة، على أن يتم التكفل كليا بمصاريف الخدمات المسداة في إطار الأمراض الثقيلة أو المزمنة. وفي صورة استنفاذ المضمون الاجتماعي للمبلغ الجملي المحمول على كاهله يعفى من طيلة الفترة المتبقية من السنة التي انتفع خلالها بالخدمات الصحية في إطار المنظومة العلاجية العمومية من تحمل المعلوم التعديلي المستوجب بعنوان مصاريف علاجه وعلاج أولي الحق منه.
اجراءات التكفل بالمنظومة العلاجية الخاصة
وفي ما يتعلق بصيغة المنظومة العلاجية الخاصة، فإن المضمون الاجتماعي يلتزم باللجوء المسبق لطبيب العائلة إلا في حالات طب النساء والتوليد والعيون وطب الأطفال وطب الأسنان، ليكون المرجع في تلقي الخدمات الصحية وفي توجيهه عند الاقتضاء إلى بقية مقدمي هذه الخدمات مع احترام مبدأ حرية اختيار المريض لمسدي الخدمة الصحية دون أن يكون لطبيب العائلة المتعاقد تأثير على حرية اختياره. ويمكن للمضمون أن يغير طبيب العائلة عبر اعلام الصندوق بواسطة مطلب كتابي يوجهه إليه مع الاعلام بالبلوغ 30 يوما على الأقل قبل انقضاء السنة الجارية ولا يسري مفعول الاختيار الجديد إلا بداية من السنة الجديدة، كما يمكن للصندوق في حالات استثنائية الموافقة على تغيير المضمون الاجتماعي لطبيب العائلة قبل انقضاء السنة الادارية ويسري مفعول اختياره الجديد مباشرة ولمدة سنة بداية من اليوم الأول الذي يلي تاريخ حصوله على موافقة الصندوق.
علما وأن خلاص مقدمي الخدمات في إطار المنظومة العلاجية الخاصة يتم مباشرة من قبل الصندوق طبقا للنسب والصيغ المضبوطة بالاتفاقيات القطاعية مع مسدي الخدمات. ويتولى المنتفع بالعلاج دفع المعلوم التعديلي المحمول على كاهله مباشرة لمقدم الخدمة الصحية. مع اشتراط إعلام الصندوق بالطبيب المباشر المتعاقد للتكفل المباشر بالأمراض المزمنة. وفيما يتعلق بطب الأسنان فإن المستفيد من الخدمات العلاجية يتولى تسديد جميع المبالغ المستحقة مباشرة إلى مقدم الخدمة ويسترجعها من الصندوق في حدود نسب التكفل.
ضبط نسب التكفل للعيادات والأدوية
أما عن نسب التكفل للعيادات الخارجية وعيادات القابلة فقد تم ضبطها ب70 بالمائة، الأعمال الطبية وأعمال القابلة ب80 بالمائة، الأعمال شبة الطبية ب70 بالمائة، التصوير بالأشعة 75 بالمائة، التحاليل البيولوجية 75 بالمائة، أعمال طب الأسنان 50 بالمائة، الأدوية الحياتية 100 بالمائة، الأدوية الأساسية 85 بالمائة، الأدوية الوسيطة 40 بالمائة. وتطبق النسب بخصوص الأدوية وفقا لأسعار مرجعية تضبط على أساس قائمة للأدوية الجنيسة الأقل ثمنا يتم تحديدها بمقتضى أمر.
يتكفل الصندوق مباشرة بالخدمات الطبية الخارجية المسداة في إطار المنظومة العلاجية الخاصة في حدود سقف سنوي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتستثنى من السقف الأمراض المزمنة أو الثقيلة. كما يتكفل الصندوق مباشرة بمصاريف الخدمات الاستشفائية المحمولة عليه المسداة من الهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق شرط حصول المنتفع على الموافقة المسبقة من الصندوق، وبالهياكل الصحية العمومية على أن يتولى المضمون الاجتماعي دفع المعلوم التعديلي.
طرق التكفل في صيغة استرجاع المصاريف
في صورة اختيار صيغة استرجاع المصاريف يتولى المنتفع خلاص مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين بعنوان الخدمات المسداة لفائدته في القطاعين العمومي والخاص واسترجاعها من قبل الصندوق طبقا للتعريفات التعاقدية ونسب التكفل وسقف المبالغ المسترجعة، على أن يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي السقف السنوي للمبالغ القابلة للاسترجاع بعنوان الخدمات الطبية الخارجية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وآجال استرجاعها. ويتعين على المضمون الاجتماعي ايداع مطلب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في أجل أقصاه 60 يوما من تلقي العلاج. وقد تم تحديد نسب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في إطار نظام استرجاع المصاريف بنفس ما تم تحديده بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.