كما هو معلوم صدرت ليل اول امس برقية جلب دولية ضد الرئيس المخلوع وعدد من المقربين منه وهو ما طرح أكثر من تساؤل حول اجراءات الجلب ومدى امكانية تعلل الرئيس المخلوع بالحصانة التي منحها له الدستور»الصباح» حققت في الأمر من خلال ما اورده البوليس الدولي من تفاصيل وما جاء في تحليل المحامين الاستاذ المنجي الغريبي جاء في النشرة الاعلامية للانتربول الحاملة لرقم 7 من سنة 2011 بتاريخ 26 جانفي الجاري انه يؤكد ان «مكتبه المركزي الوطني في تونس قد اصدر تنبيها عالميا عبر شبكة الانتربول الدولية لتحديد مكان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وستة من أفراد عائلته وتوقيفهم». وأضافت النشرة انه وحسب ما افادت به السلطات التونسية في التقارير الواردة في وسائل الاعلام اليوم فان بن علي وبعض افراد عائلته مطلوبون في تونس بتهمة سرقة ممتلكات وتحويلات غير مشروعة للعملات الاجنبية. كما قالت النشرة ان التنبيه الذي يعرف بالرسالة العامة للانتربول اسماء الأفراد المطلوبين وبيانات اخرى عنهم وقد احال المكتب المركزي الوطني في تونس هذا التنبيه مباشرة الى البلدان الأعضاء ال187 الاخرى كافة عبر منظومة الانتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة 7/24 ? I وخلافا لنشرات الانتربول الحمراء بشأن الاشخاص المطلوبين دوليا والتي تصدرها الامانة العامة للانتربول في ليون بناء على طلب من البلدان الاعضاء، فان الرسالة العامة تحال مباشرة من مكتب مركزي وطني للانتربول من دون تدخل الأمانة العامة. ويطلب المكتب المركزي الوطني في تونس في رسالته العامة من البلدان الأعضاء في الانتربول البحث عن بن علي وعائلته وتحديد مكانهم وتوقيفهم مؤقتا بهدف تسليمهم الى تونس وفي حال حدد مكان بن علي وعائلته ومتى تم ذلك تحيل السلطات التونسية طلبا رسميا لتسلمهم عبر القنوات الديبلوماسية. ولا يرسل الانتربول موظفين للقيام بعمليات التوقيف، التي يضطلع بها موظفو اجهزة انفاذ القانون الوطنية تماشيا مع قوانينهم الوطنية». وختمت النشرة بالقول انه للحصول على استفسارات اضافية عن الرسالة العامة التي اصدرتها تونس في حق الافراد السبعة وعن وضع هؤلاء كمطلوبين يرجى التوجه الى السلطات التونسية. مقابل ذلك قالت بعض الجهات ان الرئيس المخلوع قد يتعلل بالحصانة وفق الفصل 41 من الدستور لتجنب المحاكمة.. حول هذا الفصل يقول الاستاذ الغريبي انه»كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفصل 41 من الدستور الّذي ينصّ على أن رئيس الجمهورية يتمتّع أثناء ممارسته مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال الّتي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه. ورأى البعض أن هذا النص الدستوري يجعل الرئيس السّابق في مأمن من التتبعات العدلية، وأنه لن يطاله شيء طالما لم يقع تنقيح الدستور. ولكن حسب رأيي أننّا لسنا في حاجة إلى تنقيح الدستور بخصوص هذه النقطة، لأن مهام الرئيس السابق لم تنته وإنّما تمّ إنهاؤها. فعبارة إنتهاء تعني أن الأمر حصل بصفة عادية أي بعد إنقضاء المدّة الرئاسية، في حين أن ما حصل بتونس هو إنهاء مباشرة الرئيس السّابق لمهامه. ولذلك وبقطع النظرعن الجدل الحاصل بخصوص طبيعة المهام ومدى مشروعيتها، فإن الرئيس السّابق لا يمكن أن تسحب عليه الحصانة ويمكن محاكمته دون أي عائق دستوري.