الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير    قافلة الصمود تُقرّر العودة إلى تونس    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    باكستان تغلق حدودها مع إيران    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    ما هو السلاح النووي؟...إليك كل التفاصيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة عادلة «للمخلوع» وبطانته وفق المعايير الدولية ضمانة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة (5)
نشر في الشروق يوم 25 - 06 - 2011

بقلم الاستاذ مصطفى صخري (محام لدى التعقيب ومدرس جامعي
بالمعهد الاعلى للمحاماة وكلية العلوم
القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس)
جلسة المحاكمة العادلة
تعرض المشرع التونسي الى جلسة المحاكمة واجراءاتها بالفصل 143 من «م ا ج» ووفقا لذلك الفصل فان المحكمة تتولى سماع اطراف القضية والخبراء والشهود اذا كان في ذلك فائدة في اطار استقراء التهم المتعهدة بها فلقد ورد به «...ثم تعرض اوراق القضية، وينادى على الشهود والخبراء وتقدم اوجه التجريح فيهم ويبت فيها ويسمع مقالهم عند الاقتضاء ..».
ومن الناحية القانونية الصرفة وفي اطار ما للمظنون فيه من ضمانات لاثبات براءته له طلب التحرير على شهوده، وهو حق يجد سنده في احكام الفقرة الاولى من الفصل 144 من «م ا ج» التي جاء بها: «تسمع المحكمة من ترى فائدة في سماع شهادته» ،وهو امر كرسه فقه القضاء في العديد من القرارات اذ تقول محكمة التعقيب: رفض محكمة الموضوع سماع بينة المتهم بمقولة ان الزور ثابت بالسند التجاري تعليل غير مقنع ضرورة ان طلب سماع البينة يرمي الى اثبات انعدام الزور وليس للمحكمة البت في التهمة قبل استنفاد كافة الاستقراءات والابحاث والدفوع المثارة من قبل اطراف القضية ومن بينها سماع الشهود».
كما ورد بقرار آخر في المعنى نفسه: «ان عدم استجابة المحكمة لطلب سماع بينة المتهم ومكافحته بمن اتهمه فيه هضم لحقوقه الشرعية».
وفي الحقيقة فان ذلك امر لا يمكن ان نتصوره من الناحية العملية خاصة ان المخلوع سيحاكم غيابيا باعتبار ان لا احد يعتقد انه سيجازف بالحضور .
وطبيعي ان «للمخلوع» حق الطعن في الحكم الصادر ضده بالطرق المخولة لذلك قانونا وهو من تجليات ضمان حقوقه في محاكمة عادلة.
ما بعد المحاكمة
سنتناول هنا بالدرس الاثار المترتبة عن الحكم الذي ستصدره الدائرة الجنائية ومدى امكانية تسليم المخلوع وامكانية إكساء الحكم بالصيغة التنفيذية خارج تونس.
الحكم الصادر في القضية وتسليم المخلوع وزوجته: شرطة دولية ( انتربول ) في حاجة لشرطة قوية وفاعلة :
على فرض صدور حكم جزائي قاض بادانة المخلوع وزوجته فان الدولة التونسية ستظل ساعية لتسليمه لها والتنفيذ عليهما وهو امر يصطدم في الحقيقة بصعوبات جمة مما يجعل التسليم امرا مستحيلا كما سيأتي توضيحه.
التسليم والانتربول
ان لفظ «الانتربول» متكون من INTER و POL أي الشرطة الدولية وهي منظمة يقع مقرها الرئيسي بمدينة ليون الفرنسية هدفها مكافحة الجريمة على المستوى الدولي ووقع تأسيسها سنة 1923.
والشرطة الدولية رغم التسمية التي تحملها لا تجند شرطة لارسالهم لمقرات الاشخاص المطلوب تسليمهم دوليا للقبض عليهم وانما يرتكز عملها على التنسيق مع الدول الاعضاء فيها الذين يبلغ عددهم الان 187 دولة وبكل دولة من هذه الدول المذكورة مكتب اقليمي للمنظمة المذكورة تديره بنفسها ومن خلاله يتم التعاون الدولي في مكافحة الجريمة .
وما يلاحظ ان منظمة «الانتربول» تعد مكسورة الجناح وفي حاجة الى شرطة ناجعة لتنفيذ بطاقات الجلب التي تصدرها والثابت ان فاعليتها كمنظمة دولية محدودة رغم خطورة الدور الموكول لها واهميته .
وتتعدد النشرات التي تصدرها بحسب لونها كما يلي: نشرة حمراء، نشرة سوداء، نشرة زرقاء، نشرة صفراء، نشرة خضراء. كما تصدر نشرة برتقالية اضافة الى نشرة خاصة تتضمن تنبيه الشرطة اي مجموعات واشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الامم المتحدة على بعض التنظيمات المسلحة كما هو الحال لتنظيم القاعدة وطالبان. وأهم نشرة تصدرها الانتربول النشرة الحمراء التي يكون موضوعها طلب توقيف شخص مطلوب دوليا توقيفا مؤقتا لتسليمه استنادا الى مذكرة توقيف او قرار قضائي صادر عن محكمة .
بقي ان نشير ايضا الى ان الشرطة الدولية تعاني من صعوبات مالية تعيق القيام بدورها في مكافحة الجريمة دون ان ننسى انها تخضع لبعض القواعد الصارمة في تسليم المجرمين من ذلك انه ورد بالنشرة التي تصدرها حرفيا « لا يمكن للامانة العامة اصدار نشرة الا اذا استوفت فيها جميع شروط معاملة المعلومات. مثلا، لا تصدر النشرة اذا انطوت على خرق للمادة الثالثة من القانون الاساسي التي تحظر على المنظمة ان تنشط او تتدخل في مسائل ذات طابع سياسي او عسكري او ديني او عنصري. فضلا عن ذلك، تحتفظ الامانة العامة بحق رفض اصدار نشرية اذا اعتبرت اصدارها غير متناسب، او ينطوي على خطر يهدد التعاون الشرطي الدولي او المنظمة او موظفيها او باحد الاعضاء».
وفي الحقيقة فان منظمة الانتربول ملزمة بالسعي من خلال الدول الاعضاء بها الى تسليم المخلوع الى السلطات التونسية خاصة ان الدولة التي تستضيفه اي السعودية دولة عضو بالمنظمة المذكورة منذ سنة 1956 اضافة لكل ما تقدم فان السعودية قد صادقت على اتفاقية القاهرة لتسليم المجرمين وهي الاتفاقية المصادق عليها من قبل الدول الاعضاء في الجامعة العربية بتاريخ 07/11/1973 اضافة الى ذلك فالسعودية قد صادقت على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بتاريخ 11/05/2000 وتطبيقا لاحكام المادة 40 من تلك الاتفاقية فان تسليم «المخلوع وزوجته» امر حتمي من الناحية النظرية .
وفي الحقيقة لا يجب التفاؤل كثيرا ضرورة ان صعوبات جمة تعترض تسليم المخلوع وزوجته من ذلك :
انها مسالة تخضع لمشيئة الدولة الهارب اليها ويتداخل فيها القضاء والسياسة ومبدإ سيادة الدولة .
ان المخلوع وزوجته قد يكونا تحصلا على الجنسية السعودية وبالتالي في هذه الحالة لا يمكن تسليمه باعتباره اضحى مواطنا من مواطني الدولة التي يقيم بها والمبدإ المعروف في القانون الجنائي الدولي هو عدم تسليم الدولة مواطنيها وفي هذه الصورة تكون ملزمة بالقاعدة المعروفة «سلم أو حاكم».
ان المخلوع وزوجته قد يكونا ايضا قد حصلا على اللجوء السياسي وفي هذه الصورة لا يمكن التسليم ايضا
اضافة الى ذلك فان تسليم المجرمين بين الدول يخضع الى مركز الدولة المطالبة والمطلوب منها التسليم ويتداخل فيها الثقل السياسي والاقتصادي كما سلف وبالتالي فان امكانية تسليم المخلوع يصبح امرا مستحيلا .
بقي ان نشير ختاما الى ان احترام القضاء للإجراءات المذكورة من شانه ان يقطع الطريق امام كل من قد يشكك في نزاهة القضاء واستقلاليته فالمحاكم في تونس لم تعد تخضع للسلطة التنفيذية مثلما قد يصوره «المخلوع» الذي خرج عن صمته كما جاء ببعض وسائل الاعلام وصرح على فرض صحة ذلك انه تتبعه يأتي في اطار «مسرحية وتشهير» ويمكن القول ان المحكمة المتعهدة بالقضية المحال عليها «المخلوع» وزوجته باعتبارها شريكة له وفق احكام الفصل 32 من المجلة الجزائية تصدر حكمها :
بالبراءة
أو الادانة وقد لا تصدر حكما الا بعد الاذن بمزيد استقراء الملف كسماع بعض الشهود او التحرير على الاطراف كما لها الاذن باجراء اختبار .
وهو ما يحتم علينا التعرض الى ذلك بغاية الايجاز .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.