ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة توضيح أدوار النيابة العمومية وجهاز نزاعات الدولة وضمان استقلالهما
لمنع احتواء استقلالية الأجهزة القضائية من قبل السلطة التنفيذية
نشر في الصباح يوم 27 - 02 - 2011

تعكس القضايا العديدة المرفوعة ضد أملاك عائلة بن علي واصهاره والمتعاملين معهم ضخامة الأملاك وغرابتها وتشعبها، لكنها تطرح أيضا اشكالا حول مدى توفر الصفة في المكلف العام بنزاعات الدولة المؤسسة التي تختص بالدفاع عن حقوق الدولة لدى سائر المحاكم الوطنية والأجنبية والمطالب بحق الدولة التونسية، في القيام بهذه القضايا ذلك ان شرط الصفة في القائم بحق النظام العام تثيره المحاكم من تلقاء نفسها.
إن ما يثار اليوم حول الاختصاص لتتبع الأموال المهربة خارج التراب التونسي من نقاش قانوني عقب محاولة الحكومة اصدار مرسوم لإحداث لجنة وزارية تتولى مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لذلك، يدل على عدم وضوح الاختصاصات وعلى عدم الرغبة في ضبط هذا الموضوع بشكل يطمئن له الجميع.
مع الإشارة إلى أنه تم العدول عن اعتماد هذا المشروع بعد أن أثار الموضوع ردود فعل من قبل أعضاء جهاز نزاعات الدولة.
والكل يعرف أن النظام السابق عمد إلى فرض قيود على المكلف العام بنزاعات الدولة والنيابة العمومية لحرمانهما من الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية وهو ما ادى لاستعمال هذين الجهازين استعمالا سيئا دون مراعاة لسيادة القانون ولحقوق الإنسان والحريات فتم تتبع اشخاص بغرض انتزاع مشاريعهم وتمكين أفراد العائلة الحاكمة من مواصلة الانتفاع بها، وكل ذلك موثق بعشرات القضايا نشرت لدى المحاكم او هي بصدد النشر.
لذلك يتعين اليوم وحسب ما أكده خبراء عدليون ومختصون قضائيون ل"الصباح" الإقرار باستقلالية هذين الجهازين تكفل لهما تطبيق القانون وفقا لاجتهادهما وقصد الكف عن اعتمادهما كأداة لضرب هذا المواطن أو ذاك مثل ما كان عليه الوضع في النظام البائد.
فالجرم المنسوب إلى الرئيس السابق وعائلته واصهاره والمتمثل حسب موضوع القضية المنشورة لدى عميد قاضي التحقيق في تونس اساسا في جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم يدخل في نطاق اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة.
علما أن القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتنفيذ الدولة لدى سائر المحاكم ينص على أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل الدولة والمؤسسات العمومية، ووردت الدولة بهذا القانون دون تخصيصها أو حصرها، وعملا بالفصل 540 بقانون الالتزامات والعقود وردت عبارة "القانون" مطلقة جرت على اطلاقها وبالتالي فإن عبارة "الدولة" تشمل كافة العناصر المشكلة للدولة وفقا للقانون، وهذه العناصر هي المجال الترابي والشعب والسلط السياسية.
أي ان اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة لا يقتصر على السلطة التنفيذية بل يشمل كافة السلط السياسية تشريعية كانت أم قضائية لذلك يقوم المكلف العام بنزاعات الدولة برفع القضايا للدفاع عن أموال المجموعة الوطنية وقد تحرر بذلك من القيود التي كانت تسعى السلطة السياسية لفرضه على نطاق اختصاصه قصد حصره في نطاق تنفيذ الخزينة والاقتصار على الإضرار المباشرة التي تلاحق الدولة في معنى ضيق جدا..
ويثير اختصاص المكلف العام بنزاعات الدولة التساؤل حول مدى وجود فصل بين اختصاص النيابة العمومية التي تمثل المجتمع وفي هذا المجال فإن النيابة العمومية بوصفها السلطة القضائية لا يجب ان تكون طرفا في القضايا الجارية، لكن واقع الحال ونصوص القانون التونسي تقتضي أن النيابة العمومية هي التي تثير التتبع الجزائي فتكون طرفا في القضايا الجزائية وهي في ذات الوقت سلطة قضائية فكيف يخاصم المواطن السلطة القضائية وكيف تكون هذه السلطة طرفا في النزاع الجزائي وصاحب القول الفصل فيه.؟
ويؤكد رجال قانون في هذا المجال أن مواصلة انتماء النيابة العمومية إلى السلطة القضائية لا بد أن يقترن بالتخلي عن صلاحية التتبع الجزائي والاكتفاء بالحرص على حسن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة كما هو حال لمندوبي الدولة لدى المحكمة الإدارية وظيفتها السلطة القضائية الرفيعة عن النزول منزلة المتقاضين أما التتبع الجزائي فيفترض الوقوف على قدم المساواة مع المحامين للدفاع عن مصالح منوّبه.

توضيح الأدوار والاختصاصات

كما أن القانون الإجرائي وقانون السلطة القضائية ذاته ينص أن النيابة العمومية لا تتمتع بأية استقلالية تجاه وزير العدل ولا تتصف بالحياد بوصفها طرفا في قضية ولا تفصل في النزاعات القضائية التي يفصل فيها القضاء الجالس وتلك معايير السلطة القضائية التي تتوفر في جهاز النيابة العمومية لذلك فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى توضيح الأدوار وتحديد الاختصاصات وعدم السماح بخلط الأوراق لكي لا يتسنى للسلطة التنفيذية كما كانت دائما السيطرة على بقية السلط ولكي لا يتم تمكينها من ضبط الاختصاصات حالة بحالة.
ففي بعض القضايا التي ترى فيها فائدة من استعمال المكلف العام كانت السلطة التنفيذية سابقا تقرر توسيع اختصاصه إلى حد غير مسبوق وفي قضايا اخرى ترى وجاهة استعمال النيابة العمومية تقرر الحد من اختصاصات نزاعات الدولة بمجرد تعليمات شفوية أو كتابية.
قانونية حجز لجنة الفساد أموال قصر سيدي الظريف
في المقال القادم سننبش عن طبيعة العلاقة بين اللجان الوطنية وجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وخاصة في ما يهم لجنة تقصي الحقائق ومكافحة الرشوة والفساد وما قامت به مؤخرا من حجز لممتلكات (اموال وجواهر) راجعة للمدعوة ليلى الطرابلسي وزين العابدين بن علي بقصر سيدي الظريف وايداعها بالبنك المركزي مع التثبت من مدى الحاجة إلى أذون قضائية ومعاينات عدلية خاصة أن تلك الأملاك موضوعة تحت الائتمان العدلي بمقتضى احكام قضائية ولا يتصرف فيها الا تحت اشراف وإدارة السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.