وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف    تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري    المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر    عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان    مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام    وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية    أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا    المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟    عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة..    القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني    توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم    الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا..    تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ''    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري"    تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات لتلافي النقائص في مسودة قانون انتخابات المجلس التأسيسي
يناقش غدا في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة
نشر في الصباح يوم 21 - 03 - 2011

يشرع اعضاء االهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بداية من يوم غد الثلاثاء في مناقشة مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي نشرت نصه «الصباح» في عدد يوم السبت 19 مارس الجاري بعد ان تم توزيعه في اول اجتماع للهيئة الخميس الماضي.
وبطلب من «الاسبوعي» وبهدف مزيد انارة الرأي العام حول مشروع القانون قدم الأستاذان بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة وعضوا وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي عبد الرزاق مختار وسعاد موسى السلامي قراءة في فصول هذا المشروع. كما قدما بدائل وصفاها بالعملية من اجل مزيد التدقيق القانوني وضمان النتائج المنشودة لانجاح المرحلة الانتقالية المقبلة.
وجاء في الدراسة التي قدمها الباحثان ل «للاسبوعي» ما يلي:
يمكن تبويب الملاحظات بشأن مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى قسمين الخيارات والتفصيلات
الخيارات:
فيما يتعلق بالخيارات يلاحظ:
-غياب استحضار دلالات القطيعة الثورية مع الواجهة السياسية والمؤسساتية للحزب المنحل وذلك عبر تغييب فكرة الحرمان من الترشح بالنسبة لمن تقلدوا مسؤوليات حزبية أو جهوية أو محلية . فهل يمثل ذلك خيارا سياسيا ،أم محض تقنية ممن أعد المشروع بحيث يغلب عليه البعد التقنوي الشكلاني دون نكهة فكرية سياسية ؟
-نفس التوجه مع الميل للتبسيط الفني فيما يتصل بطرق الاقتراع كأنما يتعلق الأمر بجرد عرض لنقل تدريسي لها دون وصل بالواقع السياسي والحزبي لتونس وبخصائصه وخصوصياته بعد الثورة، فهل هي رغبة في التبسيط على الناخب أم تفاد لتعقيدات تقنية في إدارة الانتخابات أم تفاد لاستحقاقات سياسية أم ماذا؟
-فبالنسبة للخيارات المعروضة فيما يتعلق بطرق الاقتراع نعتبرأن الاقتراع على الأفراد وإن كان يتميز بالبساطة في تطبيقه والحرية التي يتيحها نسبيا للناخب في اختيار مرشحه بناء على معرفة شخصية بخصاله، فإن اعتماده في دوائرصغيرة يسود فيها مناخ سياسي امتاز طيلة عهود متتالية بغياب تقاليد العمل السياسي الديمقراطي قد يؤدي إلى تشويه الفعل الانتخابي بجعله يتحيز إلى اعتبارات القرابة العائلية والعروشية أو يخضع إلى اعتبارات المحسوبية (شبكات المصالح الضيقة) والزبونية السياسية التي لم تقطع اوصالها بشكل نهائي؛ وهي اعتبارات فاقدة الصلة برهانات الانتخابات القادمة كما ذكرناها سالفا. ونتجه بناء على ما ذكرنا إلى تفضيل طريقة الاقتراع على القوائم التي تتقدم بها كل الأطراف الحزبية وغير الحزبية على ان تكون هذه القوائم مفتوحة للمزج والتشطيب، وهي طريقة تنطوي على مزايا عديدة بالنظر إلى خصوصيات العملية الانتخابية في علاقة بخصوصيات المرحلة الانتقالية نعددها كالآتي:
1-إن نظام القوائم يقتضي انضمام الأفراد فيها حول رؤى وطروحات ترتقي بالمسألة الانتخابية والتأسيسية إلى مستوى الشأن العام السياسي لتخرجها من بوتقة الزبونية السياسية والمحسوبية المصلحية والملية الضيقة التي اعتاد النظام السابق على تحريكها خاصة في المناطق الداخلية والريفية منها بالخصوص؛
2-كما يمثل نظام القوائم في رأينا دافعا للأحزاب وبقية مكونات المشهد السياسي والمدني من التكتل في إطارعمل جبهوي يمكن من عقلنة المشهد الانتخابي وتوفير أكثرمقروئية لدى الناخب؛
3-ولئن كان نظام القوائم يفسح المجال لتطبيق طرق اقتراع مختلفة (بالأغلبية في دورة أودورتين أو بالتمثيل النسبي مع توزيع البواقي بطرق مختلفة) فإنه يعتمد في أغلب الحالات على قوائم مغلقة هي في رأينا أنسب لتنظيم انتخاب مجالس للحكم (برلمان)أو للإدارة (مجالس جهوية اوبلدية) تحتاج إلى إفرازأغلبية مريحة لصالح قائمة على أساس برنامجها السياسي في حين أنها لا تتلاءم بالضرورة مع خصوصية العمل التأسيسي كما بيناها آنفا؛
4-كما تتيح القوائم المفتوحة إمكانية للناخب في اختيار مرشحيه بناء على الرؤى الجماعية إلى جانب معيارالمصداقية والكفاءة الشخصية التي تتوفر في رأيه في الأشخاص بناء على المعرفة الشخصية بهم، وهي مجرد إمكانية لا تتعارض مع اختيارالبعض التصويت على قائمة بعينها بناء على القناعة السياسية أو رغبة في تبسيط الفعل الانتخابي.
5-نذكر في الأخير أن طريقة التصويت على القوائم المفتوحة تتيح أيضا توزيع المقاعد المتنافس عليها حسب الأصوات المصرح بها وبشكل نهائي في مستوى الدائرة دونما حاجة إلى توزيع البواقي في المستوى الوطني عند اعتماد طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي، وهو ما يدعم تمثيل الجهات داخل المجلس.
6-استبطان البعد الإداري في إدارة كل العملية الانتخابية بتكليف الهيئة العليا بها عوض فصل ممكن ووجيه بين مسارين أولهما إداري وثانيهما نزاعي بحيث يوكل الأول لنفس الهيئة ويتم إيكال الثاني لهيئة قضائية وهو ما يطرح مسألة دواعي ذلك.
7-تغييب الجالية التونسية فيما يتعلق بالترشح رغم حضورها الكمي ووزنها النوعي وحقها في صياغة الخيارات الدستورية لبلدهم تونس.
التفصيلات:
فيما يتعلق بالتفصيلات يل
1-من ناحية هيكلة المشروع ورغم تماسكها ومقروئيتها عموما فإنه يمكن تخصيص قسم للأحكام المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وقسم آخر مع أكثر تفصيل للأحكام المتصلة بالتمويل، وذلك لمزيد الوضوح والتناسق من الجانب الهيكلي .
2-من ناحية مضمون المشروع نورد الملاحظات التالية بحسب تتالي الفصول وهي إما تصحيح أو تدقيق أو توضيح:
الفصل 2: «كل تونسي»، تفاديا لتزيّد لفظي أو فئوي.
الفصل 4: توسيع قائمة الحرمان لكل من تقلد مسؤولية سياسية حكومية نيابية جهوية أومحلية (المنصوص عليها في النص الدستوري). المسؤولية الحزبية في الحزب المنحل (الديوان السياسي، اللجنة المركزية، كتاب عامون للجان التنسيق، كتاب عامون للجامعات الترابية والمهنية ورؤساء الشعب الترابية منها والمهنية)، منذ عشر سنوات (عشرية التدهور).
مسألة العسكريين: وجاهة الحرمان.
الفصل 5: ملاءمة السن الدنيا للانتخاب بمسألة استخراج بطاقة التعريف الوطنية باعتبارها بطاقة ناخب.
الفصل14: مسألة السن، ترفيعها من جهة ضمانا للنوعية في ظل خصوصية المهنة مع تخصيص «كوتا» شبابية وإدماجها بالفصل 15.
-ناخبا: الترتيب شكليا.
-مسألة المتجنس: إمكانية وضع حد زمني 15 سنة.
-مسألة ازدواجية الجنسية: المنع لارتباطها بالولاء.
-إضافة ضرورة الترشح بالدائرة الانتخابية المرسم بها مع التنسيق في تحرير الفصل مع الفصل 23 ثانيا بحسب الأخذ بالمقترح الأول أو الثاني.
الفصل 15: استحالة التناصف واقعيا، تبرر الابقاء فقط على الجزء الثاني من الفصل مع ترفيع «الكوتا» النسائية «تحتوي وجوبا...» بما يضمن حدا أدنى من التواجد النسائي.
الفصل 16: مدى وجاهة إقصاء القضاة.
-توسيع دائرة الحرمان مع التنسيق مع الفصل 4 (على ضوئه).
-توسيع دائرة الحرمان لتشمل أعضاء الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة.
الفصل 17: «بين» سقطت سهوا.
إمكانية دمجه مع الفصل 18 ضمن مطات «لا يمكن الجمع بين ... وبين..».
الفصل 18: وجاهة الإقصاء بالنسبة للفقرة
الفصل 19: بيان الفصول المعنية.
وجاهة التمييز بين القبول والتعيين ضمن الفصلين 19 و20 مع إمكانية دمجهما بمزيد من التوضيح.
الفصل 20 و22: هذا النص عوض هذه.
الفصل 21: إضافة عبارة «مهنية» (أطباء، محامين..)
الفصل 22: ما المقصود بهذه الأحكام (هل هي المتعلقة بالاستقالة أوعدم المباشرة أو بهما معا).
-الفقرة الثالثة بالنسبة للواقع تكليفهم، ما موجب ومبرردفعهم للاستقالة أوإعفائهم وجوبيا، والحال أنهم مكلفون. يقع تعويض «يكلف» ب»يقبل»
-مسألة تسديد الشغور.
القسم الثاني: تقديم الترشحات يعوض جزئيا أوكليا بحسب الاختيار بين المقترح الأول والثاني.
الفصل 23: مسألة الترشح بالدائرة الانتخابية المرسم بها المترشح، وذلك حسب اختيار المقترح الأول أو الثاني.
الفصل 24: يحفظ أو يحور بحسب المقترح الأول أو الثاني.
الفصل 25: الإشارة الى القائمات غير الحزبية.
الفصل 27: إضافة توضيح «وفي صورة عدم تعويض الترشحات» خلال نفس الأجل، مع التنصيص على سقوط ترشح القائمة.
الفصل 29: اقتراع التونسيين بالخارج (للتوضيح).
القسم الأول: طريقة الاقتراع تغييب فكرة المزج: الجنوح للتبسيط (في دلالاته الايجابية والسلبية)
الفصل 30 (المقترح الأول)
تصغير الدائرة الانتخابية خاصة في ظل عدم التناسب مع المقترح الثاني (50 ألف مقارنة ب 60 ألف)، فاقتراع على الأفراد يستوجب دائرة انتخابية صغيرة، وما مبررإسناد مقعد لكل 50 ألف في ظل الاقتراع على الأفراد ومقعد لكل 60 ألف في ظل الاقتراع على القائمات.
الفصل 30 (المقترح الثاني): ما مبررإفراد تمثيلية التونسيين بالخارج في ظل نظام الاقتراع على القائمات دون نظام الاقتراع على الأفراد، والحال أن هذا الأخيرلا يحول دون ذلك، ففي كل الأحوال تستوجب إيلاء هذه المسالة أهمية في ظل التواجد النوعي والكمي للمواطنين بالخارج.
الفصل 32 (المقترح الثاني): لماذا التنصيص على الحد الاقصى من المقاعد (4) في حين أن الفصل 30 (المقترح الثاني) ضبط كيفية احتساب عدد المقاعد لكل دائرة.
الفصلين 36 و37: عدم لزوم ما لا يلزم بالنسبة للفصل 37 الذي يعد استتباعا لا حاجة للتنصيص عليه بناء عل مبادئ الفصلين 36.
-عدم وضوح عبارة «وسائل الإعلام العمومي» وتعويضها بوسائل الإعلام الوطنية.
-تعويض النقطة 4 بعدم استعمال العنف أوسلمية الحملة (سلمية الحملة) الانتخابية كمبدإ ناظم للعملية الانتخابية بخاصة وأن مضمون المطة 4 تفصيل له ومجرم جزائيا بالمجلة الجزائية.
-اضافة مبدأ حرية العملية الانتخابية
الفصل 38: تزيد باعتبار المبدإ منصوص عليه بالفصل 36 في المطة الأولى.
الفصل 38: أي قانون متعلق بحرية الاجتماع والتجمع؟ هل هوالقانون النافذ حاليا والمتصف بطابعه الزجري أم هوبصدد الإعداد خاصة وأن التسمية مستحدثة.
الفصل 41: إضافة «الرموزالدينية».
الفصل 42: «تحجرممارسة الحملة الانتخابية بكافة صورها يوم الاقتراع»، كصيغة اشمل وأوفى باعتبارأن الحملة لا تقتصرعلى الأوراق والمناشير.
الفصل 43: تكييف الفصل بحسب المقترح الأول أوالثاني، باعتبارأن استعمال مصطلح «لكل قائمة» ومصطلح «لبقية القائمات» يستوجب اعتماد المقترح الثاني دون الأول.
-إضافة إمكانية مطالبة المترشحين (قائمة أوأفرادا) للهيأة الفرعية للانتخابات بالتدخل بلفت نظرها للانتهاكات.
-إضافة بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
-الفصل 45: أي موجب لإيقاف الحملة الانتخابية يوما كاملا قبل الاقتراع.
-الفصل 46:
-إضافة فرد في صورة الاقتراع على الأفراد
-جهة مراقبة التمويل
-الميل لمنع التمويل الخاص واشتراط مراقبته وتحديده بالنظرلطبيعة المجلس، إقرارالتمويل العمومي دون سواه.
الفصل 50:التنصيص على دوررئيس المكتب أساسا في حسم النزاعات التي تطرأ بمكتب الاقتراع.
الفصل 51: ما الجدوى من «قوة مسلحة» تعويضها ب»وله الاستعانة بالقوة العامة» أو «حضور القوة العامة مرهون باستئذانه».
-بإخراج من يتعمد التشويش بالقاعة أثناء الاقتراع».
-حذف «إن كان حاملا» وتعويضها ب»حامل».
الفصل 53: اعتماد عبارة «صندوق الاقتراع» عوض صندوق الانتخاب».
الفصل 57: فرضية حصول خلاف بين الفارزين، عدم احتساب الورقة ولما لا تحكيم رئيس المكتب.
الفصل 58: إضافة حالة «ورقة مختلف بشأنها بين الفارزين».
الفصل 59: من له سلطة البت وكيف يتم.
-الفصل 5: تدعيم الحضورالقضائي ضمن التركيبة.
-المطة الرابعة إبدال»المختصة» ب»المعنية».
-الفصل 6: إضافة شرط عدم المشاركة السابقة في مراقبة انتخابات (زمن بن علي).
-الفصل 7:
-الترشح.
-الانتماء.
-الفصل 12: من الناحية الواقعية مدى إمكانية ذلك.
-مسألة الجهازالأمني غير مقبولة، تعويضها ب»الاستعانة» أوعلى السلط العمومية تقديم المساعدة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.