السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الفصول محل جدل.. وأخرى يكتنفها الغموض
مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 09 - 04 - 2011

من المقرر أن يتم بعد غد التصويت نهائيا على مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي. بعد أن تم تأجيل التصويت الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي. وتنكبّ حاليا لجنة الخبراء على ادخال لمسات تعديلية على بعض الفصول التي تبيّن أنها لم تحظ بعد بالتوافق المطلوب أو اثيرت في شأنها بعض التحفّظات او ما تزال محل جدل بين اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
لكن ماذا عن أبرز الفصول المتحفّظ عليها التي دفعت بمعظم اعضاء الهيئة إلى طلب التريّث قبل التصويت، أو اضافة بعض المقترحات على فصول أخرى ما زال يشوبها بعض الغموض.؟
مبدأ التناصف؟
بعض ممثلي الأحزاب عبّروا عن تحفّظاتهم ازاء مضمون الفصل 16 من النسخة المحينة لمشروع المرسوم الذي ينص على تقديم الترشحات على اساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء خاصة من النساء وممثلي المجتمع المدني والمستقلين تراجعا من بعض الأحزاب وتملّصا منها عن هذا المبدإ.
وينص الفصل المذكور على ان يتم ّترتيب المرشّحين صلب القائمات على اساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة. بعد أن كان التّوجه القائم في النسخة الأولى تطبيق مبدإ التناصف "وجوبا" على كل قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصص لها أكثر من مقعدين مترشحة على الأقل، لكن بعض الأحزاب عبّرت عن تحفظها على الصبغة الالزامية للفصل المذكور، واقترحت بدل ذلك عدم تقييد الأحزاب المترشحة وجبرها على تقديم قائمات متناصفة وهو أمر قد تعجز عن الالتزام به..
أكبر المتوسطات او أكبر البواقي؟
ومن الأمور التي لم تحسم بعد وكانت من أهم أسباب تاجيل التصويت على مشروع المرسوم الانتخابي هو في تفاصيل طريقة الاقتراع المقدمة من خلال المشروع المرسوم الانتخابي المعدل الذي قدمته لجنة الخبراء، فلئن تمّ حسم طريقة الاقتراع في اعتماد الاقتراع على القائمات على أساس التمثيل النسبي، ما يزال الجدل قائما في طرق وآليات متفرّعة عن هذه القاعدة على اعتبار أنه توجد آلية الاقتراع بالقائمات على اساس التمثيل النسبي اعتمادا على آلية أكبر المتوسطات أو آلية أكبر البواقي وكل آلية تفضي إلى نتائج مختلفة، لكنها الثانية تكون وفية أكثر لمبدإ تمثيل أكثر للجهات وللأحزاب خاصة الصغيرة منها. وهذه المسألة -اي الاختيار في اعتماد أكبر المتوسطات أو اكبر البواقي في احتساب الأصوات المتنافس عليها في الدائرة الواحدة وتوزيع المقاعد وخاصة الأصوات "الفواضل"- ستحسم يوم الاثنين المقبل، علما أنه تم اضافة فقرة جديدة لضمان تمثيل جميع الجهات تنص على وجوب ان يكون مرشحو كل قائمة من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية.
وهذه النقطة ايضا ورغم مزاياها العديدة من حيث الوفاء للجهات الداخلية لأنها تضمن تمثيلا حقيقيا لمرشحي تلك المناطق واصيليها، شكلت ايضا محور تحفظ بعض ممثلي الأحزاب الذين راوا فيها شططا مبالغا فيه وخروجا عن منطق العلمي لطريقة الاقتراع المقترحة.
تحييد الإعلام ومراقبة الحملة الانتخابية
من الإضافات الأخرى زيادة 9 فصول إلى المشروع الأول يتعلق بتفاصيل تنظيم ومراقبة الحملة الانتخابية وطرق تمويلها ليصبح العدد الجملي للفصول 79 فصلا. وسيتم في جانب من الحملة الانتخابية التنسيق مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى جانب الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال خاصة من حيث رقابة قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، وانتداب مراقبين مكلفين بمراقبة الوثائق ومعاينة المخالفات، وتنظيم استعمال وسائل الإعلام الوطنية للقائمات المترشحة.
واضح أن المشروع الانتخابي حدد لفظ "وسائل اعلام وطنية" وليس "عمومية" كما في السابق اي انه يشمل ايضا جميع انواع وسائل الإعلام عمومية كانت ام خاصة. لكن في هذا الباب يبرز نوع من الغموض من حيث كيفية توزيع حصص الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة على وسائل الإعلام الخاصة، لاسيما منها الإعلام المكتوب، والصحافة الالكترونية.. ورغم أن الفصول المتعلقة بالحملة الانتخابية لم تحدد مفهوما واضحا لوسائل الإعلام العمومية المعنية بالحملة الانتخابية، إلا انه تصعب حقيقة ضبط برامج دعائية اثناء الحملة الانتخابية على الصحف المكتوبة خاصة المستقلة منها. فهل سيتم "التدخل" في شؤون تحرير تلك الصحف واجبارها على مضمون معين لضمان حيادها.؟ كما ان معنى "حياد" وسائل الإعلام الوطنية يحتاج إلى تفسير وتحديد واضح. ثم ماذا عن الصحافة الحزبية، فهل أن الأحزاب التي تمتلك صحفا ستشملها عملية المراقبة والتحييد اثناء الحملة الانتخابية.؟ ودائما في باب الحملة الانتخابية، تم التنصيص في الفصل 53 على أنه على كل حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، مع منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية مهما كان نوعها، أو بمصادر تمويل خاصة. وهذا الفصل يحتاج للتطبيق إلى احداث لجنة او هيئة مستقلة للمراقبة المالية للمال الحزبي.
جدلية الفصل 15..ومنع التجمعيين من الترشح
من أبرز التنقيحات المدخلة على النسخة الأولى لمشروع المروسم الانتخابي التي لاقت توافقا يكاد يكون كليا من قبل اعضاء الهيئة التنصيص صراحة بالفصل 15 من الباب المتعلق بشروط الترشح منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي على كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة ولم يتورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق. لكن لم يحدد الفصل 15 من المشروع المعدل طبيعة "المسؤولية" للتجمعيين المعنيين ويحتاج إلى مزيد من التوضيح والفهم او يترك المسألة إلى أمر خاص تصدره الهيئة العليا المستقلةللانتخابات..فهل يقصد بالمسؤولين التجمعيين رؤساء الشعب والكتاب العامين للجان التنسيق والنواب والمستشارين التجمعيين، واعضاء اللجنة المركزية والوزراء السابقين التجمعيين؟، كما يراه البعض، أم يقصد بأكثر من ذلك أي جميع من تحمل المسؤولية حتى في عضوية لجان التنسيق، والشعب...؟
على أن قرار حرمان المسؤولين التجمعيين "الكبار" من لعبة الاستحقاق الانتخابي للمجلس التأسيسي المقرر ليوم 24 جويلية المقبل سيطرح على الأرجح تحديات أمام الأحزاب الناشئة التي قامت على انقاض حزب التجمع المنحل وأسست معظمها من قبل وجوه تجمعية معروفة او وزراء سابقين في التجمع (كمال مرجان، احمد فريعة، محمد جغام..) لكن صيغة الفصل تحصر المدد الزمنية لهذه المسؤولية في ال10 سنوات الماضية أي بداية من سنة 2001، وقبل هذا التاريخ يمكن أن يترشح تجمعيون سابقون لعضوية المجلس التأسيسي. لكن الأحزاب المؤسسة من قبل اطارات تجمعية سابقة ستحاول أن تدفع بشبان او اطارات عليا لم تتحمل بالضرورة مسؤوليات حزبية في التجمع المنحل او مارست بعض الأنشطة الحزبية الخفيفة أو كانت بعيدة عن مواقع القرار..؟
مكاسب للجالية التونسية بالخارج
والملفت للنظر أن النسخة المعدلة من مشروع المرسوم الانتخابي تضمنت مكاسب "تاريخية" ومهمة لفائدة الجالية التونسية بالخارج سواء من حيث ضمان حق الانتخاب او حق الترشح.
فالفصل 15 من مشروع المرسوم المعدل الذي يحدد شروط الترشح لعضوية المجلس التاسيسي اسقط شرط الجنسية التونسية الكاملة لأب تونسي وأم تونسية للترشح للمجلس واكتفى بشرط ان يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 23 سنة. وبالعودة لمعنى "ناخب" ينص الفصل 2 أن كل تونسي او تونسية يتمتع بحق الانتخاب ويبلغ من العمر 18 سنة..وهو ما يعني أن التونسيين المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات مزدوجة، وايضا الحاصلين على جنسية تونسية والمقيمين بتونس..وهذا الحق كان مغيبا ومصادرا في الانتخابات "الصورية" السابقة.
كما ينص الفصل 31 صراحة على حق التونسيين بالخارج في تمثيل اعضاء لهم في المجلس التأسيسي على ان تتكفل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط طريقة تمثيلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.