تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض الفصول محل جدل.. وأخرى يكتنفها الغموض
مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 09 - 04 - 2011

من المقرر أن يتم بعد غد التصويت نهائيا على مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي. بعد أن تم تأجيل التصويت الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي. وتنكبّ حاليا لجنة الخبراء على ادخال لمسات تعديلية على بعض الفصول التي تبيّن أنها لم تحظ بعد بالتوافق المطلوب أو اثيرت في شأنها بعض التحفّظات او ما تزال محل جدل بين اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
لكن ماذا عن أبرز الفصول المتحفّظ عليها التي دفعت بمعظم اعضاء الهيئة إلى طلب التريّث قبل التصويت، أو اضافة بعض المقترحات على فصول أخرى ما زال يشوبها بعض الغموض.؟
مبدأ التناصف؟
بعض ممثلي الأحزاب عبّروا عن تحفّظاتهم ازاء مضمون الفصل 16 من النسخة المحينة لمشروع المرسوم الذي ينص على تقديم الترشحات على اساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء خاصة من النساء وممثلي المجتمع المدني والمستقلين تراجعا من بعض الأحزاب وتملّصا منها عن هذا المبدإ.
وينص الفصل المذكور على ان يتم ّترتيب المرشّحين صلب القائمات على اساس التناوب ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة. بعد أن كان التّوجه القائم في النسخة الأولى تطبيق مبدإ التناصف "وجوبا" على كل قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصص لها أكثر من مقعدين مترشحة على الأقل، لكن بعض الأحزاب عبّرت عن تحفظها على الصبغة الالزامية للفصل المذكور، واقترحت بدل ذلك عدم تقييد الأحزاب المترشحة وجبرها على تقديم قائمات متناصفة وهو أمر قد تعجز عن الالتزام به..
أكبر المتوسطات او أكبر البواقي؟
ومن الأمور التي لم تحسم بعد وكانت من أهم أسباب تاجيل التصويت على مشروع المرسوم الانتخابي هو في تفاصيل طريقة الاقتراع المقدمة من خلال المشروع المرسوم الانتخابي المعدل الذي قدمته لجنة الخبراء، فلئن تمّ حسم طريقة الاقتراع في اعتماد الاقتراع على القائمات على أساس التمثيل النسبي، ما يزال الجدل قائما في طرق وآليات متفرّعة عن هذه القاعدة على اعتبار أنه توجد آلية الاقتراع بالقائمات على اساس التمثيل النسبي اعتمادا على آلية أكبر المتوسطات أو آلية أكبر البواقي وكل آلية تفضي إلى نتائج مختلفة، لكنها الثانية تكون وفية أكثر لمبدإ تمثيل أكثر للجهات وللأحزاب خاصة الصغيرة منها. وهذه المسألة -اي الاختيار في اعتماد أكبر المتوسطات أو اكبر البواقي في احتساب الأصوات المتنافس عليها في الدائرة الواحدة وتوزيع المقاعد وخاصة الأصوات "الفواضل"- ستحسم يوم الاثنين المقبل، علما أنه تم اضافة فقرة جديدة لضمان تمثيل جميع الجهات تنص على وجوب ان يكون مرشحو كل قائمة من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية.
وهذه النقطة ايضا ورغم مزاياها العديدة من حيث الوفاء للجهات الداخلية لأنها تضمن تمثيلا حقيقيا لمرشحي تلك المناطق واصيليها، شكلت ايضا محور تحفظ بعض ممثلي الأحزاب الذين راوا فيها شططا مبالغا فيه وخروجا عن منطق العلمي لطريقة الاقتراع المقترحة.
تحييد الإعلام ومراقبة الحملة الانتخابية
من الإضافات الأخرى زيادة 9 فصول إلى المشروع الأول يتعلق بتفاصيل تنظيم ومراقبة الحملة الانتخابية وطرق تمويلها ليصبح العدد الجملي للفصول 79 فصلا. وسيتم في جانب من الحملة الانتخابية التنسيق مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى جانب الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال خاصة من حيث رقابة قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، وانتداب مراقبين مكلفين بمراقبة الوثائق ومعاينة المخالفات، وتنظيم استعمال وسائل الإعلام الوطنية للقائمات المترشحة.
واضح أن المشروع الانتخابي حدد لفظ "وسائل اعلام وطنية" وليس "عمومية" كما في السابق اي انه يشمل ايضا جميع انواع وسائل الإعلام عمومية كانت ام خاصة. لكن في هذا الباب يبرز نوع من الغموض من حيث كيفية توزيع حصص الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة على وسائل الإعلام الخاصة، لاسيما منها الإعلام المكتوب، والصحافة الالكترونية.. ورغم أن الفصول المتعلقة بالحملة الانتخابية لم تحدد مفهوما واضحا لوسائل الإعلام العمومية المعنية بالحملة الانتخابية، إلا انه تصعب حقيقة ضبط برامج دعائية اثناء الحملة الانتخابية على الصحف المكتوبة خاصة المستقلة منها. فهل سيتم "التدخل" في شؤون تحرير تلك الصحف واجبارها على مضمون معين لضمان حيادها.؟ كما ان معنى "حياد" وسائل الإعلام الوطنية يحتاج إلى تفسير وتحديد واضح. ثم ماذا عن الصحافة الحزبية، فهل أن الأحزاب التي تمتلك صحفا ستشملها عملية المراقبة والتحييد اثناء الحملة الانتخابية.؟ ودائما في باب الحملة الانتخابية، تم التنصيص في الفصل 53 على أنه على كل حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، مع منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية مهما كان نوعها، أو بمصادر تمويل خاصة. وهذا الفصل يحتاج للتطبيق إلى احداث لجنة او هيئة مستقلة للمراقبة المالية للمال الحزبي.
جدلية الفصل 15..ومنع التجمعيين من الترشح
من أبرز التنقيحات المدخلة على النسخة الأولى لمشروع المروسم الانتخابي التي لاقت توافقا يكاد يكون كليا من قبل اعضاء الهيئة التنصيص صراحة بالفصل 15 من الباب المتعلق بشروط الترشح منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي على كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة ولم يتورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق. لكن لم يحدد الفصل 15 من المشروع المعدل طبيعة "المسؤولية" للتجمعيين المعنيين ويحتاج إلى مزيد من التوضيح والفهم او يترك المسألة إلى أمر خاص تصدره الهيئة العليا المستقلةللانتخابات..فهل يقصد بالمسؤولين التجمعيين رؤساء الشعب والكتاب العامين للجان التنسيق والنواب والمستشارين التجمعيين، واعضاء اللجنة المركزية والوزراء السابقين التجمعيين؟، كما يراه البعض، أم يقصد بأكثر من ذلك أي جميع من تحمل المسؤولية حتى في عضوية لجان التنسيق، والشعب...؟
على أن قرار حرمان المسؤولين التجمعيين "الكبار" من لعبة الاستحقاق الانتخابي للمجلس التأسيسي المقرر ليوم 24 جويلية المقبل سيطرح على الأرجح تحديات أمام الأحزاب الناشئة التي قامت على انقاض حزب التجمع المنحل وأسست معظمها من قبل وجوه تجمعية معروفة او وزراء سابقين في التجمع (كمال مرجان، احمد فريعة، محمد جغام..) لكن صيغة الفصل تحصر المدد الزمنية لهذه المسؤولية في ال10 سنوات الماضية أي بداية من سنة 2001، وقبل هذا التاريخ يمكن أن يترشح تجمعيون سابقون لعضوية المجلس التأسيسي. لكن الأحزاب المؤسسة من قبل اطارات تجمعية سابقة ستحاول أن تدفع بشبان او اطارات عليا لم تتحمل بالضرورة مسؤوليات حزبية في التجمع المنحل او مارست بعض الأنشطة الحزبية الخفيفة أو كانت بعيدة عن مواقع القرار..؟
مكاسب للجالية التونسية بالخارج
والملفت للنظر أن النسخة المعدلة من مشروع المرسوم الانتخابي تضمنت مكاسب "تاريخية" ومهمة لفائدة الجالية التونسية بالخارج سواء من حيث ضمان حق الانتخاب او حق الترشح.
فالفصل 15 من مشروع المرسوم المعدل الذي يحدد شروط الترشح لعضوية المجلس التاسيسي اسقط شرط الجنسية التونسية الكاملة لأب تونسي وأم تونسية للترشح للمجلس واكتفى بشرط ان يكون المترشح ناخبا وبالغا من العمر 23 سنة. وبالعودة لمعنى "ناخب" ينص الفصل 2 أن كل تونسي او تونسية يتمتع بحق الانتخاب ويبلغ من العمر 18 سنة..وهو ما يعني أن التونسيين المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات مزدوجة، وايضا الحاصلين على جنسية تونسية والمقيمين بتونس..وهذا الحق كان مغيبا ومصادرا في الانتخابات "الصورية" السابقة.
كما ينص الفصل 31 صراحة على حق التونسيين بالخارج في تمثيل اعضاء لهم في المجلس التأسيسي على ان تتكفل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط طريقة تمثيلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.