3 تجار يعترفون بارشاء عون أحيل مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة اربعة متهمين : عون تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بحالة ايقاف وثلاثة تجار بحالة سراح وكانت إدانتهم محكمة البداية وقضت في حق الأول مدة اربعة أعوام من اجل الارتشاء واستعمال واستخدام واستخلاص فائدة للغير حصلت منها ضرر الادارة وللبقية مدة عام واحد لكل واحد منهم من اجل ارشاء موظف عمومي وكان منطلق القضية تفطن الشركة الى ضعف المداخيل وانخفاض ملحوظ بالاستهلاك في احد الأقاليم بالضاحية الشمالية للعاصمة وباجراء زيارات فجئية تم التفطن الى ازالة الرصاص وتغيير الأرقام. وقد ضبطت الشركة 27 عدادا شملتهم التغييرات وبتقدمها بشكاية اكد ممثلها القانوني ان المبلغ المفقود قارب 280 ا.د وباستنطاق المتهمين اكد العون انه انتدب سنة 1990 ويقوم برفع الأعداد من العدادات حسب مذكرات ونفى تواطئه مع المتهمين الماثلين معه او تسلم اي مال ثم تمسك بان دوره قارئ عداد ولا علاقة له بالحاسوب وتنزيل كمية الاستهلاك بالفواتير المتهم الثاني صاحب ثلاث مخابز ذكر انه تعوّد على" دفع فاتورة بقيمة الف دينار ثم بتعرفه على المتهم الماثل معه أصبحت الفاتورة تتراوح بين 400 و600 دينار وكان يسلم مبالغ مالية الى هذا الأخير من 100 الى 200دينار ثم انه بمجيء اعوان المراقبة للشركةاصدع لهم بالحقيقة وابرم معهم صلحا المتهم الثالث صاحب مخبزتين ذكر بدوره انه استسهل عرض المتهم الاول وكان يمكنه في كل مرة من مبالغ مالية تراوحت بين 100 و140 دينارا ثم لاحظ انه ابرم صلحا مع الادارة. المتهم الرابع صاحب حمام ذكر انه كان يدفع في حدود الف دينار واصبح يدفع النصف تقريبا وكان يمكن المتهم الاول من مبالغ تتراوح بين 150 و200د دينار انطلاق المحاكمة تقدم دفاع القائم بالحق الشخصي بتقرير ضمنه طلباته المدنية وتمسك بما جاء فيه وطلب ممثل النيابة العمومية بالتشديد في العقاب واشار محامي المتهم الاول الى غياب اي عنصر يدين منوبه سوى شهادة متهم على متهم ثم لاحظ ان منوبه رافع عداد وقد تعذر على الشركة تحديد العون او الأعوان الذين قاموا برفع العداد للمتهمين ثم اكد ان مستوى منوبه ابتدائي ولا علاقة له بالحاسوب وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. دفاع بقية المتهمين تجاوزوا مبدا الادانة وطلبوا اعتبار الصلح مع الادارة، ولاحظ احد المحامين ان العجز الذي حددته الشركة قدر ب 280اد وان المبالغ المسترجعة 248 ا.د ولم تبق سوى 32 ا.د واضاف ان منوبه سدد 18 ا.د كما ان منوبه لم يكن الباعث لارتكاب جريمة الاحالة وطلب في حقه التخفيف وابدال العقاب السالب للحرية بعقاب مؤجل التنفيذ، دفاع المتهمين الاخرين لاحظ ان احد منوبيه دفع 60 ا.د والثاني دفع 15 ا.د وطلب اعتبار اعتراف منوبية للتخفيف عنهما قدر الامكان. ثم حجزت المحكمة ملف القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.