كلّف النظام الليبي المحامي التونسي الأستاذ محمد بكار المحامي لدى التعقيب بتونس برفع دعوى قضائية ضد حلف "النيتو" أو ما يسمى بالحلف الأطلسي من أجل فتح تحقيق بخصوص جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية وكذلك تتبع كل شخص أضمر هذه الجرائم ضد المواطنين الليبيين والمنشآت المدنية والاقتصادية الليبية. وقد تم تأسيس هذه الدعوى استنادا للفصول 15 - 53 - 54 من قانون محكمة الجنايات الدولية وهي تدخل في إطار الاجراء الذي تعهدت به المحكمة بعد صدور القرارين 1970 و 1973 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. وقد جاء في الدعوى المرفوعة ضد «النيتو» مايلي: «حيث أن الوقائع تتعلق بدولة ذات سيادة وعضو بمنظمة الأممالمتحدة منذ سنة 1952 بعد الاعتراف بإستقلالها بعد مدة طويلة مأساوية وبطولية من الاستعمار (1911 - 1941 ) والاحتلال والإدارة الاجنبية (1942 - 1952) وحيث ليس لتدخل منظمة الأممالمتحدة إلا أساس قانون واحد ألا وهو القراران الصادران على ضوء التصريحات التي أدلى بها سفير ليبي مستقيل ليست له أية صفة وكل ما يصدر عنه ليس له أي أثر قانوني. وحيث أن الغاية من القرارين هو اتخاذ أعمال وقائية هدفها حماية المدنيين وذلك بفرض حظر جوي على الطيران العسكري الليبي. وحيث عبرت الحكومة الليبية عن احترامها لهذين القرارين وذلك بعزوفها عن التحليق بطائراتها فوق مجالها الجوي. وحيث أن مثل هاته العقوبة قد سبق فرضها على ليبيا طيلة عشر سنوات خلت على إثر قضية «لوكربي» التي لم تثبت في النهاية تورط ليبيا رغم التلاعب القضائي، لكنها تسببت لها في أضرار وخسائر جسيمة تجاوزت العشرات من مليارات الدولارات وخلفت مئات الضحايا من جراء نقص الأدوية والاجهزة الطبية. حيث ورغم الاجراءات الشكلية المضمنة بالقرارين 1970 و1973 تعمدت بعض الدول ومنها فرنسا استعمال القوة العسكرية بصفة أحادية الجانب ضد المنشآت الليبية تحت ذريعة استهداف القدرات العسكرية الليبية بغض النظر عن كونها ليست لها أية علاقة مع ما يحدث للمدنيين في مدن شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة المتمردين الذين استولوا على القاعدة العسكرية بطبرق الواقعة في أقصى ليبيا والتي بها مستودعات الاسلحة والمعدات العسكرية التي سعت الدولة الليبية الى ابطال مفعولها عن طريق تفجيرها أو استرجاعها خوفا على المدنيين من بطش المتمردين». تمرد مسلح وحرب أهلية كما جاء في الدعوى وحيث أن تتطور الاحداث بعد يوم 16 / 02 / 2011 تاريخ أول مسيرة في بنغازي وكذلك تاريخ القبض على المحرضين والذي من ضمنهم محام وقع تسريحه بعد ساعات قليلة من إيقافه، اندلعت مظاهرات اخرى ضد مراكز الأمن والجيش تحولت الى تمرد مسلح أسفر عن قتل عديد الضحايا من بينهم خاصة أعوان الأمن الذين تمت تصفيتهم بوحشية. وحيث توسع التمرد بعد تحول المسلحين باتجاه الغرب نحو أجدابيا ومصراتة مستعملين آليات ثقيلة وسيارات عسكرية أرهبت المتساكنين ووضعتهم بين نارين. وحيث تمخضت عن هذا التصعيد في الحرب الاهلية ردة فعل المجتمع الدولي الذي أخذت فجأة شكل تدخل عسكري قوي استهدفت المحدثات المدنية الراجعة للسلطة الشرعية، بينما وقع غض النظر عن المناطق المكتسحة من المتمردين المسلحين او الخاضعة لسيطرتهم. وحيث خرقت الدول المعتدية مقتضيات القرارين 1970 و1973 والصادرين عن مجلس الأمن مخالفة في الآن نفسه روح النصوص التي تضمنها ميثاق الاممالمتحدة. وحيث تسبب الاعتداء العسكري للحلف الاطلسي في سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الليبيين الابرياء باستعمال الاسلحة المحظورة وهو ما يخالف أحكام الفصل 8 من قانون محكمة الجنايات الدولية. شرح الأسباب والمطالب وتضمنت الدعوة شرحا للاسباب وطلبات مختلفة تتمثل في أن العمليات المنفذة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر هي جرائم ضد الانسانية وجرائم عدوان طبقا لاحكام الفصول 5 و6 و7 و8 من قانون المحكمة، كما أن مسؤولية مرتكبيها معترف بها شكليا من قبل منظمات عمومية خارج إطار منظمة الاممالمتحدة مما يتعارض مع مبادئها وقراراتها. فالملتمس من جناب السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتفضل بالعمل على تفعيل أحكام الفصل 154 من قانون المحكمة حتى يحقق العدل للشعب الليبي الذي كان ضحية مختلف الجرائم والمتمثلة في مايلي: 1 - قمع الاحتلال الايطالي طوال الفترة الممتدة من سنة 1911 الى 1941 والتي كانت موضوع إعتذار رسمي من الدولة الايطالية مجسدة خاصة في تقبيل يد حفيد المناضل الليبي ضد الاستعمار عمر المختار. 2 - العدوان الجوي من البيت الأبيض والبنتاغون في أفريل 1986 والذي أدى الى قتل المئات من المدنيين في مدينتي طرابلس وبنغازي. 3 - الحصار المفروض على ليبيا سنة 1990 بعد الفبركة القضائية الغريبة 4 - تزويد المستشفيات الليبية بالدم الملوث بفيروس السيدا مما أدى الى إصابة مئات الاطفال في مستشفى بنغازي، وما لحق ذلك من محاكمة قضائية ليبية عادلة للممرضات البلغاريات ثم تدخل الرئيس الفرنسي لترحيلهن الى بلغاريا... 5 - القصف العشوائي والاجرامي للمنشآت المدنية ومنها مقر إقامة عائلة معمر القذافي التي فقدت إبنا وثلاثة أحفاد اطفال تم تشخيص جثثهم من طرف فريق طبي يرأسه الدكتور البروفسور والجراح الفرنسي جيرار. وحيث يحق والحالة تلك القيام بالتتبعات في إطار القيام أمام مجلس الأمن أو انطلاقا من الاجتهاد الخاص بالسيد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية. لذا وللأسباب السابق شرحها. فالملتمس من جناب السيد المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية مايلي: 1- تمحيص المعلومات الضرورية 2 - التفضل بقبول الحجج المضافة صحبة هذا 3 - إصدار الأذون والاجراءات حتى يتسنى التحقيق مع مسؤولي الحلف الاطلسي المتورطين في الجرائم وتتبعهم صحبة ما يسمى بالمجلس الإنتقالي.