صدر مؤخرا بالرائد الرسمي مرسوم عدد 80 لسنة 2011 مؤرخ في 23 أوت 2011 يتعلق ببعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية ينص على إلغاء التراخيص وعلى تعويضها بكراسات شروط بموجب هذا المرسوم الجديد. ويهم المرسوم الجديد بالخصوص إحداث المؤسسات المختصة في إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية والموردة والموزعة لها، ويدعو المؤسسات المنتصبة قبل صدور هذا القرار إلى تسوية وضعياتها وفق الأحكام المنصوص عليها في أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وقد جاء هذا التعديل بعد الاطلاع على مجموعة من النصوص القانونية السابقة المنظمة للقطاع ومن بينها مجلة الصناعة السينمائية لسنة 1960 والقانون المتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية ( 1981 ) والقانون المتعلق ببعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية ( سنة 2010 ) بالإضافة إلى المرسوم المؤرخ في 23 مارس من العام الجاري المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. و تضمن المرسوم الجديد على خمسة فصول حيث يخضع الفصل الأول إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. ويلغي الفصل الثاني الترخيص المتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية التي كانت تنظمها النصوص القديمة ويخضع كذلك إحداث المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. أما الفصل الثالث فإنه يهم المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية والمؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية المنتصبة قبل صدور هذا المرسوم ويدعوها لتسوية وضعياتها وفق أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويلغي الفصل الرابع جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.أما الفصل الخامس والأخير فإنه ينص على أن وزير الثقافة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.