رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي يعلن انسحاب المدرب فوزي البنزرتي    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    سيدي بوزيد: وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حريق في ورشة لتصليح الدراجات بجلمة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء مأساة متساكني "البراطل" رهين صلح كتابي مع الدولة
خبير قانوني ل"الصباح"
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2011

قال حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق (بصدد التكوين) أن تسليم مفاتيح مساكن تعويضية للمتضررين من حي البراطل بحلق الوادي وفق ما أعلن عنه مؤخرا لا يعني بالضرورة تسوية تلك الوضعية. وأوضح النقعاوي الخبير القانوني في حديث ل"الصباح" أن النزاع القائم بين المتضررين وبين الدولة لا يفض خارج المحاكم إلا بالصلح الذي نص عليه قانون المكلف العام بنزاعات الدولة المؤرخ في 13 مارس 1988 ثم أتى الأمر التطبيقي عدد 2046 لسنة 1997 مانحا الاختصاص بسلطة القرار في خصوص التصالح في حق الدولة إلى لجنة النزاعات التي يرأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتضم ممثلين عن وزارات أخرى... وبالتالي فإن أيّ قرار يتخذ خارج تلك اللجنة لا يكون قانونيا، وقد يؤول الأمر إلى مطالبة الحائزين الجدد بدفع مبالغ مالية طائلة بعد قدوم حكومة منتخبة، الأمر الذي يجعل المنتفعين الجدد في حاجة إلى توثيق اتفاقهم الجديد إثباتا لالتزام الدولة، على حد تعبيره.
يذكر ان سكان عمارة البارون ديرلونجي، أو ما عرف ب"البراطل" بحلق الوادي، اخرجوا ظلما من مساكنهم بالقوة وتم هدم البناء الذي كان يأوي حوالي 75 عائلة فضلا عن المحلات التجارية، وكان مطلا على شارع روزفيلت ونهج قربص ونهج القدس، مشرفا على شاطئ حلق الوادي، جامعا ثقافات وديانات طالما تعايشت بذاك القلب النابض لتونس العاصمة.
ويكشف النقعاوي حقائق مثيرة عن الدور السلبي الذي لعبه القضاء لتحقيق العدالة في هذا الملف، ويعود بنا إلى اول قرار أسّس لمعاناة سكان حي البراطل ويقول: "لقد توجت مساعي الحكومة بصدور قرار عن رئيس بلدية حلق الوادي تحت عدد 9 بتاريخ 21 أوت 2008 هذا نصه:
"يرخص لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها مالكة بهدم العقار المعروف بعمارة البارون ديرلونجي بحلق الوادي.. طبقا للقرار الصحي ولقانون الطرقات وهذا بعد إخلائه من المتساكنين ..."
ويعلق محدثنا على القرار بأن رئيس البلدية تجاهل حالة العقار الاستحقاقية، إذ أن جل شققه على ملك شاغليها الذين انجرت لهم الملكية بالشراء من الدولة بعقود أمضى بعضها وزير المالية وامضى بعضها الآخر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتم تسديد ثمن الشراء لخزينة الدولة، فأغفل رئيس البلدية تلك العقود الناقلة للملكية واكتفى ببيانات السجل العقاري الذي لم تدرج به تلك التصرفات القانونية. وكان عالما بملكية الشاغلين وعدم ملكية الدولة بموجب محضر الجلسة الوزارية الذي أشار إليه بقراره.
ويضيف: "المهم أن الدولة تحصلت على رخصة هدم من رئيس بلدية المكان الذي أصدر أيضا عدة قرارات قاضية بإخلاء الشقق من المتساكنين بعدد تلك الشقق".
ويسرد كيفية تعامل جهازي القضاء في تونس مع القضية ومع قرارات الإخلاء وتبادل الكرة بين محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية وضاعت حقوق الشاغلين بينهما، إلى أن استندت الإدارة في النهاية إلى تعليل محكمة الاستئناف بتونس، ورفض المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الهدم، وبادرت إلى الإخلاء والهدم بالقوة العامة.
شهدت بداية القضية تحرك السكان المتضررين ولجوءهم الى القضاء في محاولة لاسترداد حقوقهم المسلوبة وطعنوا في رخصة الهدم بدعوى تجاوز السلطة وطلبوا القضاء استعجاليا بوقف تنفيذ هذا القرار كوقف تنفيذ قرارات الإخلاء. لكن قضية الطعن أفرغت من موضوعها بعد أن تم إخراج المتساكنين وهدم البناية.

قضية وقف تنفيذ رخصة الهدم

هي القضية عدد 2741 التي أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حكمه فيها بتاريخ 7 مارس 2009 قاضيا برفض المطلب. ويقول النقعاوي في هذا الصدد بأن رئيس المحكمة علل قضاءه بأن أغلب الوثائق والعناصر ترجح تداعي العقار للسقوط مع إقراره بوجود وثائق وأدلة أخرى تدل على عدم تداعيه لما ذكر. لكنه لاحظ أن "قضية توقيف تنفيذ رخصة الهدم لا أهمية لها بمعزل عن قضايا توقيف تنفيذ قرارات الإخلاء، لأنه لا يمكن الوصول إلى النتيجة المرجوة وهي هدم العمارة إلا بتنفيذ قرارات الإخلاء".
واعتبر أن قضايا توقيف تنفيذ قرارات الإخلاء عديدة وكلها تمت في ذات التاريخ بالحكم بإيقاف التنفيذ، منها القضية عدد 2789/41 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 11 أفريل 2009.
ويرى النقعاوي أن المحكمة الإدارية اوقفت تنفيذ قرارات الإخلاء مستندة إلى أن الإخلاء لا يتم إلا بحكم استعجالي عملا بالقانون عدد 35 لسنة 1976 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالكين والمتسوغين للمحلات المعدة للسكنى، معتبرة بذلك أن الشاغلين المراد إخراجهم متسوغون للمحلات التي تحت تصرفهم من الدولة وأن هذه الأخيرة هي مالكة العقار. إلا أن المحكمة تجاهلت بذلك عقود الشراء التي استند إليها العارض والتي تثبت ملكية الشاغلين للمحلات.
المهم هو أن المحكمة الإدارية لم تصدر أي حكم ذي أثر على وضعية الأطراف، فمن ناحية أولى رفضت إيقاف تنفيذ رخصة الهدم، ومن ناحية ثانية أوقفت تنفيذ قرارات الإخلاء، وألقت الكرة في ملعب القضاء المدني وتخلصت من هذا النزاع الشائك من خلال إغفال حقوق ملكية الطالبين التي تم تقديم ما يدل عليها والالتزام بالوصف الذي أطلقته البلدية على القرار الصادر عنها.

تعليل المحاكم المدنية

في ما يتعلق بالمحاكم المدنية ألزمت الإدارة بقضية استعجالية في اخراج الشاغلين من شقق العمارة قصد هدمها مستندة في ذلك إلى القانون عدد 35 لسنة 1976 وفقا لما جاء بأحكام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، فقضت المحكمة الابتدائية بتونس استعجاليا تحت عدد 77274 بتاريخ 23/5/2009 برفض المطلب، وقضت محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 93747 بتاريخ 31/8/2009 برفض مطلب الاستئناف أصلا، وهذا يعني في ظاهر الأمر أن المحاكم المدنية قضت لصالح الشاغلين.
لكن محدثنا يشير إلى أن الحقيقة غير ذلك، فمحكمة الاستئناف بتونس اعتمدت تعليلا أضر بالشاغلين المحكوم لفائدتهم ضررا جسيما وسمح للإدارة بتنفيذ قرار الهدم ضدهم.
ويستنتج النقعاوي بأن محكمة الاستئناف بتونس "أعطت الإدارة الضوء الأخضر لتنفيذ الإخلاء والهدم إداريا وبالقوة العامة، ولكن الغريب في هذا النزاع أن جهازي القضاء العدلي والإداري لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن طبيعة قرار بلدي، فالإدارية رأت أنه رخصة هدم صادرة في نطاق المرفق العام ولا تنفذ إلا عن طريق القضاء العدلي وهذا الأخير اعتبر أنه قرار هدم صادر في نطاق الضبط الإداري ينفذ إداريا طالما لم تقض المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.