عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنهاء مأساة متساكني "البراطل" رهين صلح كتابي مع الدولة
خبير قانوني ل"الصباح"
نشر في الصباح يوم 28 - 09 - 2011

قال حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق (بصدد التكوين) أن تسليم مفاتيح مساكن تعويضية للمتضررين من حي البراطل بحلق الوادي وفق ما أعلن عنه مؤخرا لا يعني بالضرورة تسوية تلك الوضعية. وأوضح النقعاوي الخبير القانوني في حديث ل"الصباح" أن النزاع القائم بين المتضررين وبين الدولة لا يفض خارج المحاكم إلا بالصلح الذي نص عليه قانون المكلف العام بنزاعات الدولة المؤرخ في 13 مارس 1988 ثم أتى الأمر التطبيقي عدد 2046 لسنة 1997 مانحا الاختصاص بسلطة القرار في خصوص التصالح في حق الدولة إلى لجنة النزاعات التي يرأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتضم ممثلين عن وزارات أخرى... وبالتالي فإن أيّ قرار يتخذ خارج تلك اللجنة لا يكون قانونيا، وقد يؤول الأمر إلى مطالبة الحائزين الجدد بدفع مبالغ مالية طائلة بعد قدوم حكومة منتخبة، الأمر الذي يجعل المنتفعين الجدد في حاجة إلى توثيق اتفاقهم الجديد إثباتا لالتزام الدولة، على حد تعبيره.
يذكر ان سكان عمارة البارون ديرلونجي، أو ما عرف ب"البراطل" بحلق الوادي، اخرجوا ظلما من مساكنهم بالقوة وتم هدم البناء الذي كان يأوي حوالي 75 عائلة فضلا عن المحلات التجارية، وكان مطلا على شارع روزفيلت ونهج قربص ونهج القدس، مشرفا على شاطئ حلق الوادي، جامعا ثقافات وديانات طالما تعايشت بذاك القلب النابض لتونس العاصمة.
ويكشف النقعاوي حقائق مثيرة عن الدور السلبي الذي لعبه القضاء لتحقيق العدالة في هذا الملف، ويعود بنا إلى اول قرار أسّس لمعاناة سكان حي البراطل ويقول: "لقد توجت مساعي الحكومة بصدور قرار عن رئيس بلدية حلق الوادي تحت عدد 9 بتاريخ 21 أوت 2008 هذا نصه:
"يرخص لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفتها مالكة بهدم العقار المعروف بعمارة البارون ديرلونجي بحلق الوادي.. طبقا للقرار الصحي ولقانون الطرقات وهذا بعد إخلائه من المتساكنين ..."
ويعلق محدثنا على القرار بأن رئيس البلدية تجاهل حالة العقار الاستحقاقية، إذ أن جل شققه على ملك شاغليها الذين انجرت لهم الملكية بالشراء من الدولة بعقود أمضى بعضها وزير المالية وامضى بعضها الآخر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتم تسديد ثمن الشراء لخزينة الدولة، فأغفل رئيس البلدية تلك العقود الناقلة للملكية واكتفى ببيانات السجل العقاري الذي لم تدرج به تلك التصرفات القانونية. وكان عالما بملكية الشاغلين وعدم ملكية الدولة بموجب محضر الجلسة الوزارية الذي أشار إليه بقراره.
ويضيف: "المهم أن الدولة تحصلت على رخصة هدم من رئيس بلدية المكان الذي أصدر أيضا عدة قرارات قاضية بإخلاء الشقق من المتساكنين بعدد تلك الشقق".
ويسرد كيفية تعامل جهازي القضاء في تونس مع القضية ومع قرارات الإخلاء وتبادل الكرة بين محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية وضاعت حقوق الشاغلين بينهما، إلى أن استندت الإدارة في النهاية إلى تعليل محكمة الاستئناف بتونس، ورفض المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الهدم، وبادرت إلى الإخلاء والهدم بالقوة العامة.
شهدت بداية القضية تحرك السكان المتضررين ولجوءهم الى القضاء في محاولة لاسترداد حقوقهم المسلوبة وطعنوا في رخصة الهدم بدعوى تجاوز السلطة وطلبوا القضاء استعجاليا بوقف تنفيذ هذا القرار كوقف تنفيذ قرارات الإخلاء. لكن قضية الطعن أفرغت من موضوعها بعد أن تم إخراج المتساكنين وهدم البناية.

قضية وقف تنفيذ رخصة الهدم

هي القضية عدد 2741 التي أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حكمه فيها بتاريخ 7 مارس 2009 قاضيا برفض المطلب. ويقول النقعاوي في هذا الصدد بأن رئيس المحكمة علل قضاءه بأن أغلب الوثائق والعناصر ترجح تداعي العقار للسقوط مع إقراره بوجود وثائق وأدلة أخرى تدل على عدم تداعيه لما ذكر. لكنه لاحظ أن "قضية توقيف تنفيذ رخصة الهدم لا أهمية لها بمعزل عن قضايا توقيف تنفيذ قرارات الإخلاء، لأنه لا يمكن الوصول إلى النتيجة المرجوة وهي هدم العمارة إلا بتنفيذ قرارات الإخلاء".
واعتبر أن قضايا توقيف تنفيذ قرارات الإخلاء عديدة وكلها تمت في ذات التاريخ بالحكم بإيقاف التنفيذ، منها القضية عدد 2789/41 التي صدر الحكم فيها بتاريخ 11 أفريل 2009.
ويرى النقعاوي أن المحكمة الإدارية اوقفت تنفيذ قرارات الإخلاء مستندة إلى أن الإخلاء لا يتم إلا بحكم استعجالي عملا بالقانون عدد 35 لسنة 1976 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالكين والمتسوغين للمحلات المعدة للسكنى، معتبرة بذلك أن الشاغلين المراد إخراجهم متسوغون للمحلات التي تحت تصرفهم من الدولة وأن هذه الأخيرة هي مالكة العقار. إلا أن المحكمة تجاهلت بذلك عقود الشراء التي استند إليها العارض والتي تثبت ملكية الشاغلين للمحلات.
المهم هو أن المحكمة الإدارية لم تصدر أي حكم ذي أثر على وضعية الأطراف، فمن ناحية أولى رفضت إيقاف تنفيذ رخصة الهدم، ومن ناحية ثانية أوقفت تنفيذ قرارات الإخلاء، وألقت الكرة في ملعب القضاء المدني وتخلصت من هذا النزاع الشائك من خلال إغفال حقوق ملكية الطالبين التي تم تقديم ما يدل عليها والالتزام بالوصف الذي أطلقته البلدية على القرار الصادر عنها.

تعليل المحاكم المدنية

في ما يتعلق بالمحاكم المدنية ألزمت الإدارة بقضية استعجالية في اخراج الشاغلين من شقق العمارة قصد هدمها مستندة في ذلك إلى القانون عدد 35 لسنة 1976 وفقا لما جاء بأحكام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، فقضت المحكمة الابتدائية بتونس استعجاليا تحت عدد 77274 بتاريخ 23/5/2009 برفض المطلب، وقضت محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 93747 بتاريخ 31/8/2009 برفض مطلب الاستئناف أصلا، وهذا يعني في ظاهر الأمر أن المحاكم المدنية قضت لصالح الشاغلين.
لكن محدثنا يشير إلى أن الحقيقة غير ذلك، فمحكمة الاستئناف بتونس اعتمدت تعليلا أضر بالشاغلين المحكوم لفائدتهم ضررا جسيما وسمح للإدارة بتنفيذ قرار الهدم ضدهم.
ويستنتج النقعاوي بأن محكمة الاستئناف بتونس "أعطت الإدارة الضوء الأخضر لتنفيذ الإخلاء والهدم إداريا وبالقوة العامة، ولكن الغريب في هذا النزاع أن جهازي القضاء العدلي والإداري لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن طبيعة قرار بلدي، فالإدارية رأت أنه رخصة هدم صادرة في نطاق المرفق العام ولا تنفذ إلا عن طريق القضاء العدلي وهذا الأخير اعتبر أنه قرار هدم صادر في نطاق الضبط الإداري ينفذ إداريا طالما لم تقض المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.