صدرت خلال شهر فيفري المنقضي مجموعة من المراسيم تعلقت بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ولجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، ولجنة استقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة من 17 ديسمبر إلى حين زوال موجبها. وحسب السيد حامد النقعاوي مستشار نزاعات الدولة تم تسجيل عدة ثغرات قانونية في صيغ وضع المراسيم المنظمة لعمل اللجان الثلاث على نحو يثير التساؤل حول الجهة التي تكفلت بإعداد مشاريعها على مستوى الدراسة والأهداف المقصودة. ويوضح المستشار في تصريح ل"الصباح" إلى أن من أبرز "الثغرات" التي لفتت انتباهه هو تضارب مضمون الفصل 2 من المرسوم عدد 6 لسنة 2011 وأهدافه الذي ينص على ان الهيئة العليا المكلفة بتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ذات اختصاص استشاري لاغ، فهي تقترح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي وتبدي الرأي حول نشاط الحكومة. لكن مقابل ذلك نجد الفصل الأول من المرسوم ينص على أنها "هيئة عمومية مستقلة" واستفسر قائلا:"أين هي الاستقلالية إذا لم يكفلها سوى دور استشاري يمكن رئيس الدولة والحكومة العمل به وتجاوزه..؟" ويضيف النقعاوي أن المرسوم ينص وفي موضع آخر وتحديدا في الفصل 5 على أن "الهيئة تتخذ قراراتها بالتوافق أو الأغلبية" فعن أي قرارات يتحدث هذا الفصل إذا تعارضت مع الوظيفة الاستشارية وعن أية قرارات يمكن اتخاذها، متسائلا عن دعوى التصويت لاتخاذ موقف موحد إذا كانت الوظيفة الاستشارية تقتضي إنارة سبيل الحكومة باطلاعها على كافة وجهات النظر الممكنة"، وهو ما يحد من ثراء المعلومات والمقترحات التي كان بامكان اعضاء اللجنة تقديمها. ويبين المستشار بنزاعات الدولة أن الفصل 4 ينص من جهة أخرى على أن رئيس الهيئة يمثل هذه الهيئة لدى الغير وقد يفهم منه أن للهيئة شخصية قانونية حتى يتسنى تمثيلها، لكن الهيئة ليست ذاتا معنوية حسب المرسوم المنظم لها وبالتالي كان يصح أن ينص الفصل المذكور على تمثيل اعضائها وليس على تمثيلها إلا أنه لم يقصد ذلك بل إنه لم يقصد مجرد التحدث باسمها طالما اقتضى الفصل الثالث تكليف ناطق رسمي باسم الهيئة، وبالتالي الأمر لا يستحق مجرد الحديث باسم الهيئة وانما بما يقتضيه التمثيل القانوني..على حد تعبيره. وقال النقعاوي إن هذا التمثيل الذي يستوجب أن تكون الهيئة ذاتا معنوية وهو الأمر المفقود يثير التساؤل حول غاية وضع المرسوم من هذا التناقض الظاهر. حسب رايه. كما يثير المستشار من جهة أخرى اشكالية تتعلق بمضمون الفصل 9 من المرسوم الذي ينص على أن "تقرير الهيئة يشمل ما تقترحه "التجسيم" أهداف الثورة ولضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطي"، إلا أن عبارة "المرفق العام" اسقطت في هذا الفصل دون ان يشملها الفصل الثاني المتعلق بضبط مجال تدخل الهيئة. وحسب النقعاوي فإن "المرفق العام" كما اصطلح عليه شراح القانون الإداري إلى تعريفه هو خدمة عمومية تؤديها السلطة الإدارية، وإذا اعتمدنا مفهوما موسعا جدا للتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة فإن هذا التنظيم يشمل كافة جوانب الحياة العامة بما في ذلك سير المرفق العام، إلا أنه كان يجدر بواضع المرسوم سن آلية تتيح للهيئة طرق هذا الموضوع فضلا عن مزيد التوضيح بالفصل 2 لكي يتسنى لمصطلح التصرف على حقيقة دور الهيئة. على حد تعبيره.