سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم مصادرة أموال المخلوع وعائلته وأصهاره ترك منفذا للجناة لاسترجاع أموالهم
مستشار بنزاعات الدولة ل"الصباح"
نشر في الصباح يوم 01 - 03 - 2011

قال السيد حامد النقعاوي مسشار نزاعات الدولة إن مرسوم مصادرة أملاك وأموال الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره الموجودة بتونس قد لا يحظى بمصادقة مجلس النواب بعد عودته إلى النشاط وذلك بمقولة عدم دستوريته، وقد ينجر عن ذلك استرجاع المعنيين بالأمر أو بعضهم تلك الأموال المصادرة، وهكذا يكون المرسوم قد ترك منفذا للجناة لاسترجاع الأموال المصادرة.
وبين النقعاوي ل"الصباح" أن هذا الإخلال قد يثير امتعاضا دوليا وقد ينجر عنه تعطل استرجاع الأموال المهربة، ودعا القضاء التونسي إلى عدم التسليم بوقوع المصادرة تشريعيا، وإنما عليه مواصلة التمشي نحو إصدار الحكم بالإدانة وإردافه بالمصادرة تأسيسا على القانون عدد 75 لسنة 2003.
كما دعا إلى وجوب " قصر نطاق المصادرة التشريعية على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي، وإن جاءت صيغة المرسوم واضحة في شمول الأموال الموجودة بتونس فلا ضير من الإصلاح حالا."
وأوضح إن مصادرة الأملاك لفائدة الدولة هو عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة الزجرية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من المجلة الجزائية، ومع ذلك نجد الحكومة المؤقتة تصادر أموال عائلة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره بمرسوم تم اتخاذه بناء على تفويض من مجلس النواب على معنى الفصل 28 من الدستور.
مشيرا إلى أن مسألة اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة ترتقي إلى مستوى دستوري بحيث أن الأمر يتعلق بتطبيق مبدإ الفصل بين السلط المكرس دستوريا، وقال "إن اختصاصات السلطة القضائية في هذه الحالة ليست تلك الاختصاصات الممنوحة لسائر المحاكم الوطنية بنصوص إجرائية يسوغ الخروج عنها بمجرد نص تشريعي وإنما نحن بصدد اختصاصات السلطة القضائية المبينة بالدستور".
وقال مستشار نزاعات الدولة أن الحكومة المؤقتة استندت في إعداد مشروع مرسوم المصادرة إلى مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت مبدأ الاختصاص القضائي بالمصادرة في مجمل نصوصها، لكنها استثنت من هذا المبدإ صورة خاصة وردت بالفقرة "ج" من الفصل 54 من الاتفاقية وجاء بها أنه يجب على الدول الممضية "النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة".
يذكر أن التشريع الوطني شمل قانونا يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وهو القانون عدد 75 لسنة 2003، لكن هذا القانون أقر الاختصاص القضائي بالمصادرة دون استثناء، وبذاك فإن الأساس الوحيد لاختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن نطاق تلك الاتفاقية قاصر عن شمول الممتلكات الكائنة بالتراب التونسي، إذ تتعلق بالأموال الموجودة بتراب دولة غير التي تضررت من جرائم الفساد شريطة أن تكون كل من الدولتين طرفا في الاتفاقية، وهو ما نص عليه الفصل 54 المستند إليه.
وخلص النقعاوي بأن اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة يجب أن يقتصر على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي أما غيرها من الأموال فيجب أن تعود إلى الدولة بموجب حكم قضائي محرز قوة اتصال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.