تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس صباح الأحد    عاجل/ جرحى في الإمارات واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام    محادثة هاتفية    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية...في حملات مراقبة صحيّة... حجز 18 طنّا من المواد الغذائية الفاسدة    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    قرارات البنك المركزي لا تكفي ... تونس في حاجة إلى «حكومة حرب»    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    مع الشروق : العدّ التصاعدي للحرب    الرابطة الثانية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    بين حاجب العيون وسليانة .. قتيلان في حادث مرور    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    صيف 2026: هذا شنوا حضرت الصوناد للتوانسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم مصادرة أموال المخلوع وعائلته وأصهاره ترك منفذا للجناة لاسترجاع أموالهم
مستشار بنزاعات الدولة ل"الصباح"
نشر في الصباح يوم 01 - 03 - 2011

قال السيد حامد النقعاوي مسشار نزاعات الدولة إن مرسوم مصادرة أملاك وأموال الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره الموجودة بتونس قد لا يحظى بمصادقة مجلس النواب بعد عودته إلى النشاط وذلك بمقولة عدم دستوريته، وقد ينجر عن ذلك استرجاع المعنيين بالأمر أو بعضهم تلك الأموال المصادرة، وهكذا يكون المرسوم قد ترك منفذا للجناة لاسترجاع الأموال المصادرة.
وبين النقعاوي ل"الصباح" أن هذا الإخلال قد يثير امتعاضا دوليا وقد ينجر عنه تعطل استرجاع الأموال المهربة، ودعا القضاء التونسي إلى عدم التسليم بوقوع المصادرة تشريعيا، وإنما عليه مواصلة التمشي نحو إصدار الحكم بالإدانة وإردافه بالمصادرة تأسيسا على القانون عدد 75 لسنة 2003.
كما دعا إلى وجوب " قصر نطاق المصادرة التشريعية على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي، وإن جاءت صيغة المرسوم واضحة في شمول الأموال الموجودة بتونس فلا ضير من الإصلاح حالا."
وأوضح إن مصادرة الأملاك لفائدة الدولة هو عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة الزجرية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من المجلة الجزائية، ومع ذلك نجد الحكومة المؤقتة تصادر أموال عائلة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره بمرسوم تم اتخاذه بناء على تفويض من مجلس النواب على معنى الفصل 28 من الدستور.
مشيرا إلى أن مسألة اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة ترتقي إلى مستوى دستوري بحيث أن الأمر يتعلق بتطبيق مبدإ الفصل بين السلط المكرس دستوريا، وقال "إن اختصاصات السلطة القضائية في هذه الحالة ليست تلك الاختصاصات الممنوحة لسائر المحاكم الوطنية بنصوص إجرائية يسوغ الخروج عنها بمجرد نص تشريعي وإنما نحن بصدد اختصاصات السلطة القضائية المبينة بالدستور".
وقال مستشار نزاعات الدولة أن الحكومة المؤقتة استندت في إعداد مشروع مرسوم المصادرة إلى مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت مبدأ الاختصاص القضائي بالمصادرة في مجمل نصوصها، لكنها استثنت من هذا المبدإ صورة خاصة وردت بالفقرة "ج" من الفصل 54 من الاتفاقية وجاء بها أنه يجب على الدول الممضية "النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة".
يذكر أن التشريع الوطني شمل قانونا يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وهو القانون عدد 75 لسنة 2003، لكن هذا القانون أقر الاختصاص القضائي بالمصادرة دون استثناء، وبذاك فإن الأساس الوحيد لاختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن نطاق تلك الاتفاقية قاصر عن شمول الممتلكات الكائنة بالتراب التونسي، إذ تتعلق بالأموال الموجودة بتراب دولة غير التي تضررت من جرائم الفساد شريطة أن تكون كل من الدولتين طرفا في الاتفاقية، وهو ما نص عليه الفصل 54 المستند إليه.
وخلص النقعاوي بأن اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة يجب أن يقتصر على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي أما غيرها من الأموال فيجب أن تعود إلى الدولة بموجب حكم قضائي محرز قوة اتصال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.