لبنان يطلق سراح نجل القذافي بعد احتجازه قرابة 10 سنوات    وزارة التربية تتوج الفائزين بجوائز الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية    افتتاح الوحدة الثالثة بتونس للشركة العالمية لصناعة الأدوية    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم مصادرة أموال المخلوع وعائلته وأصهاره ترك منفذا للجناة لاسترجاع أموالهم
مستشار بنزاعات الدولة ل"الصباح"
نشر في الصباح يوم 01 - 03 - 2011

قال السيد حامد النقعاوي مسشار نزاعات الدولة إن مرسوم مصادرة أملاك وأموال الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره الموجودة بتونس قد لا يحظى بمصادقة مجلس النواب بعد عودته إلى النشاط وذلك بمقولة عدم دستوريته، وقد ينجر عن ذلك استرجاع المعنيين بالأمر أو بعضهم تلك الأموال المصادرة، وهكذا يكون المرسوم قد ترك منفذا للجناة لاسترجاع الأموال المصادرة.
وبين النقعاوي ل"الصباح" أن هذا الإخلال قد يثير امتعاضا دوليا وقد ينجر عنه تعطل استرجاع الأموال المهربة، ودعا القضاء التونسي إلى عدم التسليم بوقوع المصادرة تشريعيا، وإنما عليه مواصلة التمشي نحو إصدار الحكم بالإدانة وإردافه بالمصادرة تأسيسا على القانون عدد 75 لسنة 2003.
كما دعا إلى وجوب " قصر نطاق المصادرة التشريعية على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي، وإن جاءت صيغة المرسوم واضحة في شمول الأموال الموجودة بتونس فلا ضير من الإصلاح حالا."
وأوضح إن مصادرة الأملاك لفائدة الدولة هو عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة الزجرية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من المجلة الجزائية، ومع ذلك نجد الحكومة المؤقتة تصادر أموال عائلة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره بمرسوم تم اتخاذه بناء على تفويض من مجلس النواب على معنى الفصل 28 من الدستور.
مشيرا إلى أن مسألة اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة ترتقي إلى مستوى دستوري بحيث أن الأمر يتعلق بتطبيق مبدإ الفصل بين السلط المكرس دستوريا، وقال "إن اختصاصات السلطة القضائية في هذه الحالة ليست تلك الاختصاصات الممنوحة لسائر المحاكم الوطنية بنصوص إجرائية يسوغ الخروج عنها بمجرد نص تشريعي وإنما نحن بصدد اختصاصات السلطة القضائية المبينة بالدستور".
وقال مستشار نزاعات الدولة أن الحكومة المؤقتة استندت في إعداد مشروع مرسوم المصادرة إلى مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت مبدأ الاختصاص القضائي بالمصادرة في مجمل نصوصها، لكنها استثنت من هذا المبدإ صورة خاصة وردت بالفقرة "ج" من الفصل 54 من الاتفاقية وجاء بها أنه يجب على الدول الممضية "النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة".
يذكر أن التشريع الوطني شمل قانونا يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وهو القانون عدد 75 لسنة 2003، لكن هذا القانون أقر الاختصاص القضائي بالمصادرة دون استثناء، وبذاك فإن الأساس الوحيد لاختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن نطاق تلك الاتفاقية قاصر عن شمول الممتلكات الكائنة بالتراب التونسي، إذ تتعلق بالأموال الموجودة بتراب دولة غير التي تضررت من جرائم الفساد شريطة أن تكون كل من الدولتين طرفا في الاتفاقية، وهو ما نص عليه الفصل 54 المستند إليه.
وخلص النقعاوي بأن اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة يجب أن يقتصر على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي أما غيرها من الأموال فيجب أن تعود إلى الدولة بموجب حكم قضائي محرز قوة اتصال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.