جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    بنزرت: البحر يلفظ 5 جثث متحلّلة    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    زهران ممداني...بعيون عربية!!    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم مصادرة أموال المخلوع وعائلته وأصهاره ترك منفذا للجناة لاسترجاع أموالهم
مستشار بنزاعات الدولة ل"الصباح"
نشر في الصباح يوم 01 - 03 - 2011

قال السيد حامد النقعاوي مسشار نزاعات الدولة إن مرسوم مصادرة أملاك وأموال الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره الموجودة بتونس قد لا يحظى بمصادقة مجلس النواب بعد عودته إلى النشاط وذلك بمقولة عدم دستوريته، وقد ينجر عن ذلك استرجاع المعنيين بالأمر أو بعضهم تلك الأموال المصادرة، وهكذا يكون المرسوم قد ترك منفذا للجناة لاسترجاع الأموال المصادرة.
وبين النقعاوي ل"الصباح" أن هذا الإخلال قد يثير امتعاضا دوليا وقد ينجر عنه تعطل استرجاع الأموال المهربة، ودعا القضاء التونسي إلى عدم التسليم بوقوع المصادرة تشريعيا، وإنما عليه مواصلة التمشي نحو إصدار الحكم بالإدانة وإردافه بالمصادرة تأسيسا على القانون عدد 75 لسنة 2003.
كما دعا إلى وجوب " قصر نطاق المصادرة التشريعية على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي، وإن جاءت صيغة المرسوم واضحة في شمول الأموال الموجودة بتونس فلا ضير من الإصلاح حالا."
وأوضح إن مصادرة الأملاك لفائدة الدولة هو عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة الزجرية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من المجلة الجزائية، ومع ذلك نجد الحكومة المؤقتة تصادر أموال عائلة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره بمرسوم تم اتخاذه بناء على تفويض من مجلس النواب على معنى الفصل 28 من الدستور.
مشيرا إلى أن مسألة اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة ترتقي إلى مستوى دستوري بحيث أن الأمر يتعلق بتطبيق مبدإ الفصل بين السلط المكرس دستوريا، وقال "إن اختصاصات السلطة القضائية في هذه الحالة ليست تلك الاختصاصات الممنوحة لسائر المحاكم الوطنية بنصوص إجرائية يسوغ الخروج عنها بمجرد نص تشريعي وإنما نحن بصدد اختصاصات السلطة القضائية المبينة بالدستور".
وقال مستشار نزاعات الدولة أن الحكومة المؤقتة استندت في إعداد مشروع مرسوم المصادرة إلى مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت مبدأ الاختصاص القضائي بالمصادرة في مجمل نصوصها، لكنها استثنت من هذا المبدإ صورة خاصة وردت بالفقرة "ج" من الفصل 54 من الاتفاقية وجاء بها أنه يجب على الدول الممضية "النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة".
يذكر أن التشريع الوطني شمل قانونا يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وهو القانون عدد 75 لسنة 2003، لكن هذا القانون أقر الاختصاص القضائي بالمصادرة دون استثناء، وبذاك فإن الأساس الوحيد لاختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لكن نطاق تلك الاتفاقية قاصر عن شمول الممتلكات الكائنة بالتراب التونسي، إذ تتعلق بالأموال الموجودة بتراب دولة غير التي تضررت من جرائم الفساد شريطة أن تكون كل من الدولتين طرفا في الاتفاقية، وهو ما نص عليه الفصل 54 المستند إليه.
وخلص النقعاوي بأن اختصاص السلطة التشريعية بالمصادرة يجب أن يقتصر على الأموال الموجودة خارج التراب التونسي أما غيرها من الأموال فيجب أن تعود إلى الدولة بموجب حكم قضائي محرز قوة اتصال القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.