أوضح كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي الدوري أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزاراء في الأسبوع المنقضي والمتمثل في تنقيح بعض احكام المجلة الجزائية والإجراءات الجزائية لمراجعة احكام جريمة التعذيب، والغاء الفصل61 مكرر من المجلة تم اقحامه بقانون 29 جوان 2010، يأتي في اطار تنفيذ تونس لتعهداتها الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وأفاد أن المرسوم وسّع من قائمة الأشخاص الواجب تتبعهم من اجل ارتكاب جريمة التعذيب ليشمل أي شخص يشارك ولو بقسط صغير وأقر لا فقط امكانية تتبع الشخص الذي مارس التعذيب بل كل موظف يأمر بالتعذيب او يحرض عليه او يوافق عليه.. كما تم الترفيع في العقوبات من 8 سنوات بالنسبة للتعذيب الذي لا ينتج عنه أي اثرلكن ان نتج عنه بتر لعضو او سقوط بدني تصبح العقوبة 12 سنة واذا نتج عنه موت تصبح العقوبة مدى الحياة دون الأخذ بعين الاعتبار العقوبات الجزائية الأخرى. ونفس الشأن ينطبق على جرائم التعذيب الممارسة ضد الأطفال. كما وضع المرسوم آليات لتشجيع على الكشف عن جريمة التعذيب، منها اعفاء تام من العقوبة اذا بادر الشخص بالإعلام عن الجريمة، مع امكانية اعفاء جزئي اذا كانت المبادرة نتج عنها ايقاف تواصل الجريمة اوتعرض الشخص للضرراوالموت.. وكشف كاظم زين العابدين أن المرسوم رفع من آجال سقوط الدعوى العمومية من10 سنوات سجنا إلى 15سنة، وبالنسبة للطفل يتم احتساب آجال السقوط بداية من بلوغه سن الرشد. ويقر المرسوم بطلان كل اعتراف او تصريح لشاهد تم تحت الاكراه اوتحت التعذيب. كما تم في ذات الاتجاه تنقيح الفصل المتعلق بتسليم المجرمين، وذلك باضافة حالة لا يمنح فيها التسليم ان كان الشخص المعني قد يتعرض للتعذيب، كما تم إلغاء الفصل61 مكرر من المجلة الجزائية والمتعلق بالأمن الاقتصادي الذي كان الهدف منه ضرب القوى المعارضة والحقوقية في تونس. علما ان أحكام المرسوم ليس لها مفعول رجعي أي ان يطبق فقط من تاريخ اصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يطبق على الجرائم المتركبة سابقا قبل ذلك التاريخ.
شكاوى بالجملة ضد قائمات حزبية ومستقلة
كما كشف ممثل وزارة العدل عن تلقي النيابة العمومية عددا من الشكاوى المتعلقة بالجرائم الانتخابية في بعض المحاكم وفقا لأحكام المرسوم الانتخابي. فقد تلقت وكالة الجمهورية بالكاف مثلا خمسة شكايات من الهيئة الفرعية المستقلة بالكاف وتعلقت بخروقات للحملة الانتخابية مثل الاعتداء على حرية الاقتراع بالارتشاء، وتلقت وكالة الجمهورية ببنزرت خمسة شكاوي تتعلق اساسا بقيام بعض القائمات المترشحة بدعاية انتخابية بمعهد وأخرى بإحدى البلديات وتلصيق معلقات انتخابية في اماكن غير قانونية.. كما وقدمت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين شكايتان تتمثل في تعمد ممثلي بعض الأحزاب شتم أحزاب أخرى وهو ما يدخل في باب التحريض على الكراهية، وتعمد احد الأحزاب الاعتداء على حرية الاقتراع من خلال ارشاء الناخبين بتقديم 200 دينار لكل ناخب. كما تلقت وكالة الجمهورية في بن عروس شكوى من مترشحة ضد حزب وضع صورتها بالشبكة الاجتماعية ونسب لها اشياء غير صحيحة، وشكوى أخرى قدمتها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تعلقت بترشح احدهم كرئيس قائمة مستقلة وقدم نفسه كمرشح في قائمة حزبية، كما تم في قفصة تقديم شكاية تتعلق بدعاية لحزب يدعو للتعصب وللكراهية الدينية..
إحالة قضية الوردانين إلى المحكمة العسكرية
وأشار ممثل وزارة العدل أنه تم إحالة ما يعرف بقضية الوردانين على دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية وعينت إلى جلسة 2 نوفمبر. وعن معز الطرابلسي الذي تم اوقفه الانتربول بايطاليا، قال إنه الآن رهين الايقاف بروما، وتم يوم 13 اكتوبر الجاري توجيه ملف قانوني للسلطات القضائية الايطالية من اجل تسليمه، وسينظر فيها القضاء الايطالي قبل تسليمه لتونس.