غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بتعزيز مقومات الأمن الاقتصادي
نشر في وات يوم 22 - 06 - 2010

* وزير العدل وحقوق الإنسان : لا علاقة بين التجريم الوارد في هذا القانون والحريات التي تكفلها التشريعات الوطنية
باردو 22 جوان 2010 (وات)- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وبحضور وزير العدل وحقوق الإنسان على مشروع القانون المتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تعزيز مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما يقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية للبلاد من كل انتهاك على غرار ما كرسته بعض التشريعات المقارنة في المجال.
ويهدف إلى استكمال أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية بتجريم تعمد ربط اتصالات بصفة مباشرة أو غير مباشرة تهدف إلى النيل من الأمن الاقتصادي للبلاد.
ويتمثل الركن المادي للجريمة وفق ما جاء في مشروع القانون في النيل من المصالح الحيوية للبلاد بإقامة اتصالات وربط علاقات مع جهات أجنبية لتحريضها على الإضرار بتلك المصالح. أما الركن المعنوي للجريمة فيتمثل في قصد الإضرار من خلال ربط اتصالات وعلاقات تهدف إلى النيل من المصالح الحيوية للبلاد.
وأكد المستشارون من مختلف الحساسيات السياسية والانتماءات المهنية والفكرية لدى مناقشتهم مشروع القانون، دعمهم لتوجهات الدولة من أجل تعزيز مقومات الأمن الاقتصادي باعتبارها من دعامات التنمية والاستقرار ومساندتهم لكل ما يتخذه الرئيس زين العابدين بن علي من تدابير لحماية المصالح الحيوية للشعب التونسي. كما أكبروا ما يبذله سيادته من جهود مثابرة للرفع من شأن تونس وتعزيز أركان مناعتها.
وأبرزوا النجاحات التنموية التي ما فتئت تحققها تونس وتوفقها إلى مجابهة تقلبات الفضاء الاقتصادي العالمي بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة بما جعل منها مثالا يحتذى بشهادة مختلف المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة وهيأ الظروف الملائمة لمزيد ترسيخ انتماءاتها الإقليمية والدولية وللارتقاء بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى مراتب أعلى.
وبينوا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لشهر أكتوبر 2009 قد أكدت سلامة الخيارات وتمسك الشعب التونسي بمختلف مكوناته وفئاته بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا للمسيرة المظفرة التي تقلد مسؤوليتها منذ أكثر من عشرين سنة.
ونوه المستشارون بمشروع القانون الذي يجرم النيل من الأمن الاقتصادي لتونس والتورط في تحركات مع جهات أجنبية يمكن أن تلحق ضررا بمصالح المجموعة الوطنية وتؤثر سلبا على فرص الاستثمار والتشغيل والتنمية مبينين أنه سيمكن من تلافي ما ظهر من فراغ تشريعي في القانون الجزائي التونسي الذي ينص فقط على تجريم الإضرار بمصالح البلاد العسكرية والديبلوماسية.
وشددوا على أهمية الأمن الاقتصادي باعتباره ضرورة ملحة على غرار الأمن البيئي والثقافي والمائي في ظل عالم يتسم بتنامي وتنوع أشكال الاعتداءات على أمن الشعوب وسيادة الدول ومقومات استقرارها ونمائها.
ولاحظوا أن مشروع القانون لا يحد كما يروج له البعض من حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور التونسي مؤكدين أن تونس التي انتصرت دوما لقيم الحوار والتسامح والتضامن عاقدة العزم على مزيد ترسيخ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان بمختلف أبعادها باعتبارها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه تعكسه تعددية الهيئات المنتخبة وتنامي الفضاءات الإعلامية والفكرية المفتوحة على جميع الحساسيات السياسية والتيارات الفكرية.
وأوضحوا أن هذا القانون الذي يكتسي أهمية وطنية قصوى جاء ليؤكد أن المصلحة العليا للوطن هي فوق كل اعتبار وأن تونس بماضيها وحاضرها ومستقبلها ليست للمقايضة وأن أمنها وتنميتها مسؤولية منوطة بعهدة جميع أبنائها مشددين على ضرورة وقوف جميع التونسيين ضد الممارسات التي من شأنها أن تضر بالمصالح الحيوية للوطن.
ولاحظ أحد المستشارين أن التباين بين أبناء الوطن الواحد حول أي قضية من القضايا يعد ظاهرة صحية تعكس مدى الحراك الفكري والسياسي الذي تشهده البلاد باعتباره مقوما من مقومات الحداثة والرقي الإنساني، إلا أنه يخرج عن قوانين اللعبة السياسية ويدخل في خانة انتهاك حرمة الوطن وسيادته حين يتحول إلى عمل وتعبئة هدفهما إحباط المسيرة التنموية.
وأشار مستشار آخر إلى أن انتخاب تونس خلال الأسبوع المنقضي بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة المكتب الدولي للشغل يمثل اعترافا دوليا متجددا وتقديرا لصواب المقاربة التونسية القائمة على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى سلامة المناخ الاجتماعي بالبلاد.
وأكدت إحدى المستشارات التفاف أبناء تونس في الخارج حول خيارات التغيير الصائبة وتمسكهم بهويتهم الوطنية ووعيهم بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم في التصدي للمغالطات والمزايدات ومزيد التعريف بمكاسب تونس ونجاحاتها.
وشدد آخر على دور المعارضة الوطنية والديبلوماسية البرلمانية في التصدي للسلوكات المضرة بالمصالح الحيوية للشعب التونسي.
وفي رده على تدخلات المستشارين أكد السيد السيد لزهر بوعونى وزير العدل وحقوق الإنسان أن لكل مواطن الحق في إبداء الرأي وتقديم ملاحظاته بخصوص منوال التنمية المعتمد في تونس وهو حق يكفله الدستور وتترجمه فضاءات الحوار والتفكير المتعددة والمتنوعة التي تزخر بها تونس موضحا أنه خلافا لما يسعى البعض الى إشاعته فإنه لا يمكن بأية صورة ربط أية علاقة بين التجريم الوارد في مشروع القانون المعروض والحريات التي تكفلها التشريعات الوطنية.
وبين أن حرية التعبير والرأي ولو كانت نتيجتها الضرر لا يشملها التجريم وفق القانون الجديد بل إن الفعل المستهدف بالتجريم في صورة الحال يتمثل في أعمال تحريض جهات أجنبية من قبل تونسي القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد مشددا على ضرورة تجاوز الجدل العقيم الرامي إلى الربط بين التجريم الوارد في مشروع القانون والحريات وحقوق الإنسان والتي هي ليست محل مزايدة أو مقايضة.
وأضاف أن كل الدول تعتمد نصوصا زجرية لحماية أمنها الداخلي والخارجي مما قد تتعرض إليه من انتهاكات تهدد أمنها ومصالحها مذكرا بأن تونس أدرجت منذ الاستقلال ضمن تشريعها الجزائي أحكاما تجرم هذه الأفعال المتعلقة بالأمن العسكري والدبلوماسي وتنص على عقابها. وأضاف أن على كل دولة واجب حماية أمنها وخاصة اذا كان المستهدف هو وجودها وكيانها وتنميتها.
وأوضح السيد لزهر بوعوني ان تطور أشكال الاعتداء على أمن الدولة قد فرض استكمال هذه الأحكام مثلما قامت به عديد البلدان التي جرمت المظاهر الجديدة للمساس بالأمن الوطني مشيرا إلى أن القانون المتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية يندرج ضمن واجب الدولة في الحفاظ على المصالح الحيوية لمواطنيها والتي من بينها الأمن الاقتصادي.
وبين أن الفصل 61 مكرر يتعلق ببعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي وأن التنقيح يتعلق بتجريم تحريض جهات أجنبية على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي إذ ينص على معاقبة كل من يتعمد بصفة مباشرة او غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة او مؤسسة او منظمة اجنبية بغاية التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
أما في ما يتعلق بأركان الجريمة واحتراما لضرورة الدقة التي يقتضيها مبدا شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الجزائية بين السيد وزير العدل وحقوق الإنسان انه تم الحرص على ان تكون أحكام النص القانوني دقيقة وذلك بتحديد الركن المادي والمعنوي للجرائم بما يجعل هذه الأحكام مانعة لأي تأويل غير مقصود وبما لا يترك المجال لاى اجتهاد قد يؤدى الى التوسع في التجريم.
وأضاف أن ثبوت الجرم يقتضي تعمد الجاني ربط اتصالات مع جهات أجنبية سواء بصفة مباشرة عبر لقاءات مع ممثلى الجهات المذكورة او غير مباشرة بالمراسلة بمختلف أشكالها او بالاتصال بوسطاء وذلك للتحريض على الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التي تكون حصرا في صورة الحال أمن الدولة الاقتصادي.
وبين أن من أوجه الإضرار بهذه المصالح التحريض على عدم إسناد قروض للدولة التونسية او التحريض على عدم الاستثمار في البلاد او كذلك التحريض على مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الاوروبي مع ما لذلك من أثر على سياسة التشغيل وجهود التصدير وتنمية البلاد الاقتصادية.
ولاحظ أن المجلس الدستورى الذي يراقب احترام هذه الضوابط قد صرح بعد النظر في مشروع هذا القانون بتلاؤمه مع الدستور بما يؤكد خلو هذا القانون من أية شائبة فضلا عن تلاؤمه كذلك مع التشريعات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال الوزير إن التشريع الجديد المتسم بالدقة والموضوعية جاء ليؤكد حقيقة هامة مؤداها أن "الوطن ليس للمقايضة وأن الرهان على الأجنبي لا طائل من ورائه سوى محاسبة من يأتي الأفعال الضارة بمصالح الوطن والتي تحاول إعاقة مسيرة نمائه وتقدمه".
وبين السيد لزهر بوعوني في ختام تعقيبه أن ما حققته تونس من مكاسب وانجازات منذ التحول بفضل القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي واضح وجلي ويشهد به القاصي والداني كما هو محل تقدير المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة والشخصيات العالمية المرموقة مؤكدا أن هذه النجاحات هي التي تزيد من عزم الشعب التونسي بمختلف حساسياته وفئاته على المضي قدما في تنفيذ الأهداف الطموحة التي رسمها رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي "معا لرفع التحديات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.