نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    طقس الليلة.. سحب كثيفة وامطار رعدية وغزيرة بعدد من المناطق    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    ملف أحداث الثورة بالكرم الغربي: آخر المستجدّات.. #خبر_عاجل    الحماية المدنية تنبه من ممارسات تساهم في اندلاع الحرائق مع اقتراب فصل الصيف    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    تداول صور "احتجاز" للنائب الليبي إبراهيم الدرسي تثير تساؤلات    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    المؤتمر الدولي للسلامة بالرياض: التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري وفي إرساء مستقبل عمل لائق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يُحرم الآلاف من الشبّان من المشاركة في مناظرات الانتداب بالقطاع العام بسبب نصوص قانونية غير محيّنة واعتقادات خاطئة؟
سؤال
نشر في الصباح يوم 31 - 12 - 2007

كثيرا ما يجد الآلاف من الشبان ممن تجاوزوا السن القانونية القصوى للمشاركة في المناظرات الخارجية للدوائر الحكومية وشبه الحكومية.. والمحددة ب 35 سنة.. مفاجأة من العيار الثقيل في انتظارهم تتمثل في حرمانهم من المشاركة في هذه المناظرات اثر تقديم ترشحهم لها عبر إرسال مطلب في الغرض للجهة المنظمة للمناظرة..
والسبب أن هناك فهم خاطئ لدى هذه الفئة من الشباب مفاده أنه طالما أنهم مرسمون بمكاتب التشغيل فإنهم يتمتعون آليا باعفاء في السن أقصاه خمس سنوات إذا ما جاوزوا سن ال ..35 ولكن الحقيقة أن هذا الاستثناء مقيّد على مستوى التشاريع المعمول به بآجال مضبوطة ومحددة.. ولا علاقة لها بالفهم الخاطئ للشريحة العريضة من الشباب لهذا الاستثناء للمبدأ العام والقاضي بتحديد السن القصوى للمشاركة في المناظرات العمومية ب35 سنة.. وسنقوم لاحقا بتوضيح هذه المسألة ..أمر آخر لا يقل أهمية عن المسألة الاولى.. وهو يعيق كذلك عددا من الشباب عن المشاركة في المناظرات العمومية.. وهو ذلك المتعلق بمنح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة الفعلية حيث تم الاقتصار ودائما حسب النص المنظم على الخدمة المقدمة في إطار المؤسسات العمومية وشبه العمومية وسنبين لاحقا كيف أن هذا الشرط لم يعد متماشيا مع الوضع الحالي للبلاد في ظل متغيرات كثيرة.
التسجيل بمكاتب التشغيل
مثلما يعلم الجميع فإن سن الترشح للمشاركة في المناظرات الخارجية للمؤسسات العمومية محدد وبحكم القانون بسنّ قصوى هي 35 سنة.. وكما يعلم الجميع أيضا هناك استثناءات قانونية جاءت في شكل أوامر تنص أيضا على أنه بامكان الشاب المرسم بمكتب تشغيل الاستفادة من ذلك التسجيل وذلك بالمشاركة في المناظرات التي تنظم في غضون الخمس سنوات التي تلي تاريخ ترسيمه بمكتب التشغيل طالما أنه فقد حقه في الترشح لهذه المناظرات بحكم تجاوز السن القانونية القصوى.. ولكن أين الاشكال؟
ترسيم ثابت التاريخ
في البداية من المفيد التذكير أن الامر المتحدث عنه هو الامر الصادر في 28 أوت 1992 وهو أمر منقح ومتمم للامر عدد 1229 لسنة 1982 والذي ينص في الفصل الثاني مكرر منه على ما يلي «يقع تقدير السن القصوى للمشاركة في المناظرات الخارجية المنصوص عليه بالانظمة الاساسية الخاصة بأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية يوم قيام المترشح بتسجيل اسمه في مكتب تشغيل وذلك بالنسبة الى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.
إشكال عويص
ان تنصيص الامر على انتهاء العمل بمدة الخمس سنوات اعتبارا من اليوم الاول للتسجيل بمكتب التشغيل يحد من حظوظ الشاب الذي استوفى السن القانونية القصوى من المشاركة في المناظرات إن لم يعدمها أصلا.. كيف ذلك؟ لنأخذ مثلا مناظرة يتم تنظيمها في 2 جانفي 2008 ويترشح لها شاب عمره 39 سنة.. ويبدو من خلال عمره أنه استوفى شرط السن القصوى المحددة للترشح وبالتالي سيحرم منها وبمجرد استظهاره بالترسيم بأحد مكاتب التشغيل في العام الاخير من سنه القانونية.. أي وهو في الخامسة والثلاثين من عمره يتم تمكينه من المشاركة فيها على اساس ان ذلك التسجيل لم يتجاوز خمس سنوات وهو في التاسعة والثلاثين..
بينما نجد شابا آخر عمره 36 سنة فقط وتجاوز بدوره السن القانونية القصوى (35 سنة) للترشح لنفس المناظرة.. في حين أن هذا الاخير قام بالتسجيل بمكتب التشغيل قبل 6 سنوات.. وبالتالي تجاوز هذا الترسيم مدة الخمس سنوات والنتيجة تكون حتما حرمانه من المشاركة، أولا لأنه تجاوز السن القانونية القصوى.. وثانيا لأنه تجاوز شرط الاسعاف المنصوص عليه بالامر المذكور أعلاه نظرا لأن مدة ترسيمه بمكتب التشغيل تجاوزت 5 سنوات.. وبالتالي لا يحق له المشاركة في المناظرات الواردة بعد هذه المدة.. وهو ما ينتج شعور بالحيف في نظر المترشح ويؤدي الى احساسه بالغبن والحرمان الناجم عن عدم تكافئ الحظوظ والفرص في نظره.
كيف السبيل إلى إنهاء هذا الإشكال؟
قد يذهب البعض الى القول بأنه من واجب الشاب أن يكون مطلعا على القوانين السارية والقيام بما يتماشى ومصلحته والانتباه عند الاقبال على الترسيم بمكاتب التغشيل..ويقول آخر أنه كان بامكانهم التريث والانتظار ريثما تنتهي السن القانونية القصوى للترشح للمناظرات والمبادرة إثر ذلك بتسجيل أسمائهم كعاطلين بمكاتب التشغيل؟.. وفي تقديرنا أن ذلك أمر غير جائز لان الشاب وهو في مقتبل العمر لا يدور بخلده أنه لن يستطيع الاشتغال بالدوائر العمومية الى ما بعد 35 سنة (طبعا اذا كان يرغب في ذلك).. وإنما حري بنا أن نتوجه نحو الأمر الذي ينظم المسألة.. كأن يتم التنصيص مثلا.. على أن الخمس سنوات المتحدث عنها والتي يتم اسعاف المترشح خلالها في صورة ثبوت ترسيمه بمكتب التشغيل.. يبدأ احتسابها اعتبارا من اليوم الموالي لانتهاء السن القانونية مهما كان تاريخ اليوم الأول للتسجيل.. او عدم اعتبار تاريخ التسجيل أصلا.. وإلغاء شرط الاحتساب من هذا التاريخ والتنصيص على أنه يمكن الاستفادة من مدة الخمس سنوات المقصودة من مجموع مدة الترسيم الجملية بمكاتب التشغيل مهما بلغت والاقتصار على الخمس سنوات الاولى منها.. على أن يبدأ أخذها بعين الاعتبار انطلاقا من اليوم الموالي لانتهاء السن القانونية المفروضة بحكم القانون.
الاعفاء في السن
أمر آخر لا يقل أهمية عن الأول يتعلق بمنح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة قبل اجراء المناظرة وفي هذا الاطار تعتمد اللجان المكلفة بالاشراف على المناظرات وبدون اجتهاد على النص القانوني المنظم للمشاركة في المناظرات الخارجية.. والمتعلق بالاحكام الاستثنائية الخاصة بالمشاركة في هذه المناظرات وهو الامر عدد 1229 لسنة 1982 والذي ينص صراحة أنه «خلافا لمقتضيات بعض القوانين الأساسية الخاصة بالسن الأقصى للمشاركة في المناظرات الخارجية، يمنح إعفاء في السن مساو لمدة الخدمة الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد».. والتساؤل الملح هنا يدور أساسا حول مصير من قدم فعلا خدمات مدنية في مؤسسات القطاع الخاص من الشبان الراغبين في الترشح للمشاركة في المناظرات الحكومية خاصة أننا نجد اليوم من المؤسسات الخاصة أصنافا تفوق بعض المؤسسات العمومية عددا وعدّة.. قد يقول قائل: إذا فتح هذا الباب فلن يغلق أبدا وسيصبح بمقدور كل شخص الاستظهار بوثيقة صادرة عن شركة خاصة تفيد بأنه اشتغل لديها حجم المدة الكفيلة بمنحه أعفاء في السن للمشاركة في المناظرات.. وجوابنا أن هذا الكلام مردود على أصحابه لأن إثبات ذلك صار اليوم أمرا هيّنا انطلاقا من شهائد الخلاص.. مرورا بالتصريح بأنظمة الضمان الاجتماعي وصولا الى المصالح الحكومية ذاتها.. فهي وعلى غرار مكاتب التشغيل وتشغيل الاطارات تعد همزة الوصل الرئيسية في أغلب الآليات الحالية والمعمول بها والتي أقرتها الدولة بنفسها دفعا لعجلة التشغيل حيث نجد أن أغلب هذه الاليات تمر عبر هذه المصالح.. وعلى سبيل الذكر فقط، نذكر تربصات الاعداد للحياة المهنية والتي يمكن أن تدوم عامين.. أو تكفل الدولة بدفع نسب مائوية من الاجر الشهري والتي تصل في بعض الحالات الى 7 سنوات.. إضافة الى آليات البرنامج الوطني للتشغيل 21 - 21 الخ..
ولهذا من الظلم أن يتم حرمان الآلاف من الشبان من المشاركة في المناظرات الخارجية للدوائر الحكومية وشبه الحكومية جراء العمل بنصوص لم تعد تواكب تطور المجتمع والتحولات الاقتصادية والشغلية ذات النسق السريع.. وفي وقت عملت فيه الدولة على تشجيع الانتدابات والتشغيل بالقطاع الخاص.. وسنّت الحوافز والتشجيعات والآليات والنظم المتكاملة لبعث الروح والحركية في هذا القطاع الحساس.. ومن الصعب اليوم وفي ظل المعطيات التي يعرفها الجميع أن نقبل بأن تدير التشريعات ظهرها للقطاع الخاص ويقتصر الاعفاء موضوع المقال على الدوائر العمومية وشبه العمومية والحل الأمثل يكمن في تحيين هذه الأوامر والقوانين فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.