دعوة لتمديد الحصانة إلى.. ما بعد انتهاء "المهمة"! أسفر النقاش عشية أمس بالمجلس الوطني التأسيسي حول الباب السابع المتعلق بالعضوية والمتضمن للفصول 137، 138، 139، 140، 141، 142 و143 من مشروع النظام الداخلي عن إمكانية إضافة فصول جديدة متعلقة بالعضوية وخاصة منها إضافة فصل يتعلق بضرورة إعلان العضو عن ممتلكاته قبل وبعد انتهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي، إلى جانب فصل يتعلق بالمنح التي ستدرج لفائدة الأعضاء مع إمكانية النظر في توفير وسائل عمل عن بعد لممثلي الشعب بالجهات وخاصة بالخارج. وقد أثار الباب السابع حفيظة الأعضاء المتدخلين في النقاش إلى درجة اعتباره بابا للتهجين غُيبت فيه حقوق الأعضاء وطغت عليه صياغة جبرية وتحجيرية متعلقة بمختلف الواجبات وغلبت عليه ألفاظ مثل "لا يجوز" "يجب" "يحجّر" وغيرها، وهو ما اعتبره الأعضاء "مسّا بشخصهم وتهويلا في تحديد الواجبات بما ان ممثلي الشعب اقسموا على "الإخلاص في مهامهم"، علما وان كلام السادة اعضاء المجلس التأسيسي لم تعكسه- للأسف- الكراسي الفارغة بالقاعة العامة للمجلس الوطني التأسيسي حيث اُستهلت الجلسة المسائية بغياب عدد لا يستهان به من أعضاء ممثلي الشعب بالرغم من تسجيل عودة ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي بعد غيابهم عن الجلسة الصباحية، هذه الغيابات جعلت البعض من المتدخلين يطالبون باحترام خصوصية العمل بالمجلس الوطني التأسيسي حتى لا يفقد شرعيته ولا يكون عرضة للنقد والانتقاد من المواطنين خاصة وأن الجلسات تبث مباشرة على التلفزة الوطنية الثانية. وقد تمثل فصول الباب السابع "الردعية" احسن جواب لمن طالبوا بإلغائه وإذ انها قد تحدّ وبصفة "قانونية" من بعض حالات "التهريج" والخروج عن المواضيع المطروحة للنقاش والتي حددها الفصل 142 من النظام الداخلي الذي أثار القليل من الجدل خاصة في ما يهم صياغته بما أنه ينصّ على أنّه "إذا أخل عضو بنظام الجلسات العامة، فلرئيس الجلسة أن ينبهه وينذره، فإذا استمر على ذلك، له أن يسحب منه الكلمة، فإذا لم يمتثل فللرئيس أن يدعوه لمبارحة القاعة طيلة الجلسة، وللجلسة العامة باقتراح من المكتب أن تتخذ عند تجاوز هذا الحدّ غير ذلك من الإجراءات بأغلبية أعضائها الحاضرين". ويمكن القول أن الفصول 137، 139 و140 أكثر الفصول التي أثارت جدلا من الأعضاء المتدخلين، باعتبارها حسب المتدخلين تحدّ من بعض الحريات الشخصية وتتعارض مع الالتزامات المسبقة لبعض النواب في حياتهم المهنية والعائلية مع ضرورة الإقرار بعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى الوظيفة العمومية أوالذين يمتهنون أعمالا حرة ذلك أنّ الفقرة الثانية الفصل 139 تحجّر "على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشآت". وقد أثار عدد من الأعضاء إشكالية ازدواجية المهام لمن هم اعضاء في الحكومة وفي المجلس الوطني التأسيسي وما قد تنجر عن ذلك من التي حددها غيابات متتالية وهوما لم يستحسنه البعض منهم ذلك أن الفصل 140 ينصّ على أنّه "يعتبر عضو المجلس معتذرا آليا إذا كان عضوا في الحكومة".
الحصانة
كما ناقش الأعضاء بعد ان تقلص عددهم اكثر بعد الاستراحة فصول الباب الثامن المتعلق بالحصانة وخاصة منها الفصل 145 الذي ينصّ على أنّه "يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية" والحال أنه لا وجود لمن يمثل السلطة القضائية في هذه المرحلة الانتقالية على حدّ تعبيرهم، كما طالب الأعضاء بمراجعة مدة الحصانة التي ربطها الفصل 144 بالمدة النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي، وذلك في اتجاه التمديد فيها أما في ما يتعلق بحصانة النواب بالخارج، فان صفة الحصانة تتعلق قانونيا بمن يقيم تونس.