تونس - الاسبوعي: صدر مؤخرا أمر جديد عن وزارة النقل يتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للاشخاص والنقل السياحي، وقد نص هذا الامر على عدد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الاشخاص الراغبين في الحصول على بطاقات مهنية لقيادة مختلف عربات النقل سواء كانت تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وكذلك النقل السياحي. ففي خصوص قيادة سيارة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي جاء بالامر خاصة أنه ينبغي أن يتوفر في الشخص الراغب في ذلك عدة شروط منها الجنسية التونسية وأن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف «د» أو «د1» منذ ما لا يقل عن سنتين وأن يكون قد تابع دروسا في مادة الاسعاف على الطرقات وأن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية. أما فيما يتعلق بقيادة عربات النقل العمومي الجماعي أو النقل السياحي للاشخاص فقد نص الامر أن تتوفر في الشخص جملة من الشروط منها حصوله على رخصة سياقة من الصنف المطلوب وأن يكون قد تابع مرحلة تكوين في ميدان النقل العمومي للاشخاص بمعهد دراسة أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل وزارة التربية والتكوين وأن يكون قد تابع دروسا في الاسعاف على الطرقات وأن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية. وفي خصوص السلطة المؤهلة لتسليم البطاقة المهنية فهي والي الجهة بالنسبة للصنفين من المهنيين سواء النقل الجماعي والسياحي أو سيارات الأجرة تاكسي ولواج ونقل ريفي. كما تم ضبط شكل البطاقة ولونها ومحتواها ومنطقة جولانها وكيفية تكوين الملفات وتوجيهها الى الولايات وكذلك اجراءات الحصول على نظير من البطاقة في صورة ضياعها وإمكانية تغيير البطاقة عند تنقل صاحبها من ولاية الى أخرى وإجراءات تجديد البطاقة إذ تكون البطاقة صالحة لمدة خمس سنوات.