السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي مصير للمنتفعين بقانون التبني؟
في ظل الدعوة إلى إلغائه
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2012

اكد جميع الأطراف السياسية منذ أشهر - وقت طرح موضوع مجلة الأحوال الشخصية للدرس والنقاش - على ضرورة الحفاظ على ما جاء في المجلة باعتبارها مكسبا وطنيا واجتهادا «إسلاميا» شارك في وضع نسختها الأصلية الشيخ عبد العزيز جعيط،
لكن أعربت بعض القيادات عن أهمية تعديل فصلين فيها وهما مبدأ التبني ومبدأ تعدد الزوجات والذي لا يمس بحقوق المرأة في شيء ولا يفرض تعدّد الزوجات ولكن لا يمنعها في الآن نفسه.
وقد استند البعض في أن موقفهم من التبني لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويمكن أن يتم تعويضه بالكفالة. لكن وفي حال طالب أصحاب هذا الرأي بتعديل قانون التبنّي أو إلغائه تماما فأي مصير للمنتفعين به وعددهم هام؟
تقول حفيظة شقير؛ الاستاذة في القانون الدستوري؛ :» بداية لا بدّ من التأكيد على ان الحقوق مكتسبة في القانون. أما عند الحديث عن الدعوة الى تغيير او تعديل او إلغاء قانون التبني فذلك تمهيد من الداعين إليه الى فتح الباب أمام تعدّد الزوجات. وبخصوص الأفراد المتمتعين او المنتفعين والعاملين بهذا القانون فان إلغاءه لا يعني بالضرورة فقدانه لحقوقه التي هي في الأصل مكتسبة مهما غير او ألغي القانون فهي مضمونة و تغيير القانون لا يعني تغيير نظرية الحقوق المكتسبة.»
رأي الشرع
يؤكد الدكتور كمال عمران (استاذ الحضارة العربية وإمام خطيب ) ل»الأسبوعي» إن التبني غير جائز شرعا، داعيا الى اعتماد الكفالة في التعاطي مع الأطفال مجهولي النسب. بدوره شدّد الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية في أكثر من وسيلة إعلامية ومداخلة إذاعية على أنّ التبني بما يمنحه من حقوق للمتبنّى وتمتع هذا الأخير بكل حقوق الابن الشرعي حرام ومُخالف للشرع الإسلامي وللنص القرآني. مشيرا الى أنّ صيغة الكفالة هي الأنسب لرعاية الأطفال. كما دعا الى ضرورة تنقيح القانون المنظّم للتبني.
بين التبني والكفالة
ينص القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 وهو القانون المنظم للتبني أنه يمكن تقديم مطلب التبني إلى كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان المتبني ومقر الطالب».
أما عن شروط التبني فان أولها أن يكون المتبنّى قاصرا وأن يكون طالب التبنّي رشيدا ذكرا أو أنثى ومتزوجا (يمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت أو بالطلاق من شرط الزواج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك) كأن يكون أيضا متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى، ومن الشروط أيضا أن يكون الفارق بين عمر المتبني وعمر المتبنى 15 عاما على الأقل (عدا الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنى ابن زوج طالب التبنّي).. وأن يصادق زوج طالب التبني على الطلب.
حقوق وواجبات
وفي شأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية». والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه»، و»يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث» (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
أمّا بالنسبة إلى الآثار، فإنّ الكفالة لا تحدث إلاّ نظام رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل، في حين يؤثّر التبنّي على النسب بإحداث نسب اعتباري هو النسب بالتبنّي، حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن «يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز أن يبدل اسمه.و ينص على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي». وأضاف الفصل 15 من نفس القانون صراحة أنّه «للمتبنّى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما. إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14- 15- 16-17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.