وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    عاجل: الافريقي يفوز بإثارته ضد الترجي الرياضي التونسي    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي مصير للمنتفعين بقانون التبني؟
في ظل الدعوة إلى إلغائه
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2012

اكد جميع الأطراف السياسية منذ أشهر - وقت طرح موضوع مجلة الأحوال الشخصية للدرس والنقاش - على ضرورة الحفاظ على ما جاء في المجلة باعتبارها مكسبا وطنيا واجتهادا «إسلاميا» شارك في وضع نسختها الأصلية الشيخ عبد العزيز جعيط،
لكن أعربت بعض القيادات عن أهمية تعديل فصلين فيها وهما مبدأ التبني ومبدأ تعدد الزوجات والذي لا يمس بحقوق المرأة في شيء ولا يفرض تعدّد الزوجات ولكن لا يمنعها في الآن نفسه.
وقد استند البعض في أن موقفهم من التبني لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويمكن أن يتم تعويضه بالكفالة. لكن وفي حال طالب أصحاب هذا الرأي بتعديل قانون التبنّي أو إلغائه تماما فأي مصير للمنتفعين به وعددهم هام؟
تقول حفيظة شقير؛ الاستاذة في القانون الدستوري؛ :» بداية لا بدّ من التأكيد على ان الحقوق مكتسبة في القانون. أما عند الحديث عن الدعوة الى تغيير او تعديل او إلغاء قانون التبني فذلك تمهيد من الداعين إليه الى فتح الباب أمام تعدّد الزوجات. وبخصوص الأفراد المتمتعين او المنتفعين والعاملين بهذا القانون فان إلغاءه لا يعني بالضرورة فقدانه لحقوقه التي هي في الأصل مكتسبة مهما غير او ألغي القانون فهي مضمونة و تغيير القانون لا يعني تغيير نظرية الحقوق المكتسبة.»
رأي الشرع
يؤكد الدكتور كمال عمران (استاذ الحضارة العربية وإمام خطيب ) ل»الأسبوعي» إن التبني غير جائز شرعا، داعيا الى اعتماد الكفالة في التعاطي مع الأطفال مجهولي النسب. بدوره شدّد الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية في أكثر من وسيلة إعلامية ومداخلة إذاعية على أنّ التبني بما يمنحه من حقوق للمتبنّى وتمتع هذا الأخير بكل حقوق الابن الشرعي حرام ومُخالف للشرع الإسلامي وللنص القرآني. مشيرا الى أنّ صيغة الكفالة هي الأنسب لرعاية الأطفال. كما دعا الى ضرورة تنقيح القانون المنظّم للتبني.
بين التبني والكفالة
ينص القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 وهو القانون المنظم للتبني أنه يمكن تقديم مطلب التبني إلى كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان المتبني ومقر الطالب».
أما عن شروط التبني فان أولها أن يكون المتبنّى قاصرا وأن يكون طالب التبنّي رشيدا ذكرا أو أنثى ومتزوجا (يمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت أو بالطلاق من شرط الزواج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك) كأن يكون أيضا متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى، ومن الشروط أيضا أن يكون الفارق بين عمر المتبني وعمر المتبنى 15 عاما على الأقل (عدا الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنى ابن زوج طالب التبنّي).. وأن يصادق زوج طالب التبني على الطلب.
حقوق وواجبات
وفي شأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية». والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه»، و»يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث» (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
أمّا بالنسبة إلى الآثار، فإنّ الكفالة لا تحدث إلاّ نظام رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل، في حين يؤثّر التبنّي على النسب بإحداث نسب اعتباري هو النسب بالتبنّي، حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن «يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز أن يبدل اسمه.و ينص على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي». وأضاف الفصل 15 من نفس القانون صراحة أنّه «للمتبنّى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما. إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14- 15- 16-17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.