استقالة الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم..#خبر_عاجل    رابطة ابطال افريقيا (نصف النهائي): تفاصيل وموعد مباراة الترجي الرياضي وصان داونز..#خبر_عاجل    النجم الساحلي يصدر بلاغ هام ويعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ فاجعة تهز هذه الولاية..شاب ينهي حياة زوجة والده بطلق ناري..!    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجل-الرزنامة المدرسية: شنوة أهم التواريخ الرسمية الي مازلت؟    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    الكاف يعلن الحرب على الأخطاء التحكيمية... التفاصيل الكاملة    تسرب مواد خطرة جنوب إسرائيل عقب قصف إيراني واستنفار ميداني واسع    إسناد 117 قرضا لبناء "المواجل" وتبسيط الإجراءات استجابة للتوجه الوطني نحو ترشيد استهلاك المياه    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    لقاء هندسي بعنوان "دار المهندس تنبض من جديد" يوم 04 أفريل 2026 بدار المهندس بصفاقس    جندوبة: عروض ميدانية لرياضات جوية وفوانيس طائرة في اختتام فعاليات مهرجان الرياضات الجوية    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    القصرين: المركز الطبي للديوانة ينظّم قافلة صحية متعددة الإختصاصات ببوزقام وسط إقبال لافت من المواطنين    تونس تشارك في بطولة العالم للمبارزة للأصناف الشابة بستة عناصر    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    ارتفاع في انتاج الكهرباء    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي مصير للمنتفعين بقانون التبني؟
في ظل الدعوة إلى إلغائه
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2012

اكد جميع الأطراف السياسية منذ أشهر - وقت طرح موضوع مجلة الأحوال الشخصية للدرس والنقاش - على ضرورة الحفاظ على ما جاء في المجلة باعتبارها مكسبا وطنيا واجتهادا «إسلاميا» شارك في وضع نسختها الأصلية الشيخ عبد العزيز جعيط،
لكن أعربت بعض القيادات عن أهمية تعديل فصلين فيها وهما مبدأ التبني ومبدأ تعدد الزوجات والذي لا يمس بحقوق المرأة في شيء ولا يفرض تعدّد الزوجات ولكن لا يمنعها في الآن نفسه.
وقد استند البعض في أن موقفهم من التبني لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية ويمكن أن يتم تعويضه بالكفالة. لكن وفي حال طالب أصحاب هذا الرأي بتعديل قانون التبنّي أو إلغائه تماما فأي مصير للمنتفعين به وعددهم هام؟
تقول حفيظة شقير؛ الاستاذة في القانون الدستوري؛ :» بداية لا بدّ من التأكيد على ان الحقوق مكتسبة في القانون. أما عند الحديث عن الدعوة الى تغيير او تعديل او إلغاء قانون التبني فذلك تمهيد من الداعين إليه الى فتح الباب أمام تعدّد الزوجات. وبخصوص الأفراد المتمتعين او المنتفعين والعاملين بهذا القانون فان إلغاءه لا يعني بالضرورة فقدانه لحقوقه التي هي في الأصل مكتسبة مهما غير او ألغي القانون فهي مضمونة و تغيير القانون لا يعني تغيير نظرية الحقوق المكتسبة.»
رأي الشرع
يؤكد الدكتور كمال عمران (استاذ الحضارة العربية وإمام خطيب ) ل»الأسبوعي» إن التبني غير جائز شرعا، داعيا الى اعتماد الكفالة في التعاطي مع الأطفال مجهولي النسب. بدوره شدّد الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية في أكثر من وسيلة إعلامية ومداخلة إذاعية على أنّ التبني بما يمنحه من حقوق للمتبنّى وتمتع هذا الأخير بكل حقوق الابن الشرعي حرام ومُخالف للشرع الإسلامي وللنص القرآني. مشيرا الى أنّ صيغة الكفالة هي الأنسب لرعاية الأطفال. كما دعا الى ضرورة تنقيح القانون المنظّم للتبني.
بين التبني والكفالة
ينص القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 وهو القانون المنظم للتبني أنه يمكن تقديم مطلب التبني إلى كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان المتبني ومقر الطالب».
أما عن شروط التبني فان أولها أن يكون المتبنّى قاصرا وأن يكون طالب التبنّي رشيدا ذكرا أو أنثى ومتزوجا (يمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت أو بالطلاق من شرط الزواج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك) كأن يكون أيضا متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى، ومن الشروط أيضا أن يكون الفارق بين عمر المتبني وعمر المتبنى 15 عاما على الأقل (عدا الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنى ابن زوج طالب التبنّي).. وأن يصادق زوج طالب التبني على الطلب.
حقوق وواجبات
وفي شأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه «يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية». والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه»، و»يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث» (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
أمّا بالنسبة إلى الآثار، فإنّ الكفالة لا تحدث إلاّ نظام رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل، في حين يؤثّر التبنّي على النسب بإحداث نسب اعتباري هو النسب بالتبنّي، حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن «يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز أن يبدل اسمه.و ينص على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي». وأضاف الفصل 15 من نفس القانون صراحة أنّه «للمتبنّى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما. إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14- 15- 16-17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.