عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    آخر مستجدّات رحلة أسطول الصمود في اتجاه غزّة..#خبر_عاجل    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    توقّف مؤقت للخدمات    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: كيف يمكنك أن تتبنى طفلا وما هي شروط ذلك؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نواصل النظر في اجراءات محكمة الناحية لتسهيل عملية التقاضي بالنسبة الى المواطنين ولتوفير مادة اولية للثقافة القانونية. وقد رأينا في العدد السابق من هذا الركن مسائل دعاوى النفقة، ونتناول اليوم مسائل قضايا التبنّي.
الاطار القانوني لهذه المسألة هو القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 . وتكون المحكمة المختصة ترابيا هي كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان ولادة المتبنّى ومقرّ الطالب بعدم تقديم مطلب في التبني وشروط ذلك، بالنسبة الى المتبنّى أن يكون قاصرا أما بالنسبة الى طالب التبنّي أن يكون راشدا مهما كان جنسه ذكرا او انثى وأن يكون متزوجا، ومع العلم أنه يمكن للحاكم اعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت او بالطلاق من شرط الزواج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وأن يكون طالب التبني ايضا متمتعا بحقوقه المدنية بمعنى ان لا تكون له سوابق عدلية وأن لا يكون هناك اي خدش في اخلاقه اي ذو اخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وان يكون قادرا على القيام بشؤون المتبنّي اضافة الى ان يكون الفارق بين عمر المتبنّى (طالب التبنّي) وعمر المتبنّى 15 عاما على الاقل ما عدا الصورة او الحالة التي يكون فيها الطفل المتبنّى ابن زوج طالب التبنّي ومن الضروري ان يصادق زوج طالب التبنّي على الطلب ويوافق عليه.
وتكون انواع قضايا التبنّي إمّا بطلب مباشر وهي الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنّى معلوم الابوين أو بطلب غير مباشر اذا كان الطفل المتبنّى مجهول الابوين.
وعند توفّر كل هذا فإن الوثائق المطلوبة هي مطلب عادي باسم قاضي الناحية ومضمون ولادة طالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر ذلك ومضمون ولادة الطفل المتبنّى وشهادة في تخلّي الأم الطبيعية (في صورة التبنّي غير المباشر) او ما يفيد تنازل الابوين الشرعيين (في صورة التبني المباشر) ووثيقة في دخل طالب التبني وبطاقة سوابقه العدلية وشهادة طبية لطالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر.
الاجراءات المتبعة والآثار
يحال الملف وجوبا على النيابة العمومية لابداء الرأي وتعقد الجلسة بمكتب قاضي الناحية بحضور طالب التبنّي وزوجه او عند الاقتضاء بحضور والدي الطفل المتبنّى او من يمثل المعهد الوطني لحماية الطفولة، ثم يتولى قاضي الناحية التحقق من توفّر الشروط القانونية وله ان يأذن باجراء بحث اجتماعي.
وتكون آثار حكم التبنّي ان يحمل الطفل المتبنّى لقب المتبني ويجوز طلب تغيير اسمه ويتمتع الطفل بنفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وللمتبني بالمقابل ازاء المتبنّى نفس الحقوق والواجبات التي يقرّها القانون للابوين الشرعيين وتبقى موانع الزواج قائمة اذا كان اقارب الطفل المتبنّى معروفين.
مع العلم ان حكم التبنّي هو حكم نهائي في الدرجة وليس باتا اذ في حالة اخلال المتبنّي بواجباته تجاه المتبنّى فإنه يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية ان تحكم بنزع حضانته واسنادها الى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.