منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: كيف يمكنك أن تتبنى طفلا وما هي شروط ذلك؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نواصل النظر في اجراءات محكمة الناحية لتسهيل عملية التقاضي بالنسبة الى المواطنين ولتوفير مادة اولية للثقافة القانونية. وقد رأينا في العدد السابق من هذا الركن مسائل دعاوى النفقة، ونتناول اليوم مسائل قضايا التبنّي.
الاطار القانوني لهذه المسألة هو القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 . وتكون المحكمة المختصة ترابيا هي كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان ولادة المتبنّى ومقرّ الطالب بعدم تقديم مطلب في التبني وشروط ذلك، بالنسبة الى المتبنّى أن يكون قاصرا أما بالنسبة الى طالب التبنّي أن يكون راشدا مهما كان جنسه ذكرا او انثى وأن يكون متزوجا، ومع العلم أنه يمكن للحاكم اعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت او بالطلاق من شرط الزواج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وأن يكون طالب التبني ايضا متمتعا بحقوقه المدنية بمعنى ان لا تكون له سوابق عدلية وأن لا يكون هناك اي خدش في اخلاقه اي ذو اخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وان يكون قادرا على القيام بشؤون المتبنّي اضافة الى ان يكون الفارق بين عمر المتبنّى (طالب التبنّي) وعمر المتبنّى 15 عاما على الاقل ما عدا الصورة او الحالة التي يكون فيها الطفل المتبنّى ابن زوج طالب التبنّي ومن الضروري ان يصادق زوج طالب التبنّي على الطلب ويوافق عليه.
وتكون انواع قضايا التبنّي إمّا بطلب مباشر وهي الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنّى معلوم الابوين أو بطلب غير مباشر اذا كان الطفل المتبنّى مجهول الابوين.
وعند توفّر كل هذا فإن الوثائق المطلوبة هي مطلب عادي باسم قاضي الناحية ومضمون ولادة طالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر ذلك ومضمون ولادة الطفل المتبنّى وشهادة في تخلّي الأم الطبيعية (في صورة التبنّي غير المباشر) او ما يفيد تنازل الابوين الشرعيين (في صورة التبني المباشر) ووثيقة في دخل طالب التبني وبطاقة سوابقه العدلية وشهادة طبية لطالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر.
الاجراءات المتبعة والآثار
يحال الملف وجوبا على النيابة العمومية لابداء الرأي وتعقد الجلسة بمكتب قاضي الناحية بحضور طالب التبنّي وزوجه او عند الاقتضاء بحضور والدي الطفل المتبنّى او من يمثل المعهد الوطني لحماية الطفولة، ثم يتولى قاضي الناحية التحقق من توفّر الشروط القانونية وله ان يأذن باجراء بحث اجتماعي.
وتكون آثار حكم التبنّي ان يحمل الطفل المتبنّى لقب المتبني ويجوز طلب تغيير اسمه ويتمتع الطفل بنفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وللمتبني بالمقابل ازاء المتبنّى نفس الحقوق والواجبات التي يقرّها القانون للابوين الشرعيين وتبقى موانع الزواج قائمة اذا كان اقارب الطفل المتبنّى معروفين.
مع العلم ان حكم التبنّي هو حكم نهائي في الدرجة وليس باتا اذ في حالة اخلال المتبنّي بواجباته تجاه المتبنّى فإنه يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية ان تحكم بنزع حضانته واسنادها الى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.