عدد من نواب الشعب يتقدمون بمبادرة تشريعية لتنقيح الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الرابطة الأولى: برنامج الجولة 24 ومواجهات قوية في الصدارة    القيروان: العلا تحتضن التربص الوطني للكيوكوشنكاي كاراتي والفنون الدفاعية    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    تظاهرة "سينما تدور" تحط الرحال في معتمدية مارث من 02 الى 26 أفريل 2026    الاتحاد في عهد "صلاح الدين السالمي": نحو وحدة نقابية ولمّ شمل البيت الداخلي    عاجل/ قصف إسرائيلي يستهدف مكتب هذه القناة في إيران..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    في بالك الي قبل ما تمرض بال diabète بدنك يعطيك هذه الإشارات التحذيرية    خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    ارتفاع في انتاج الكهرباء    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: كيف يمكنك أن تتبنى طفلا وما هي شروط ذلك؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نواصل النظر في اجراءات محكمة الناحية لتسهيل عملية التقاضي بالنسبة الى المواطنين ولتوفير مادة اولية للثقافة القانونية. وقد رأينا في العدد السابق من هذا الركن مسائل دعاوى النفقة، ونتناول اليوم مسائل قضايا التبنّي.
الاطار القانوني لهذه المسألة هو القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 . وتكون المحكمة المختصة ترابيا هي كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان ولادة المتبنّى ومقرّ الطالب بعدم تقديم مطلب في التبني وشروط ذلك، بالنسبة الى المتبنّى أن يكون قاصرا أما بالنسبة الى طالب التبنّي أن يكون راشدا مهما كان جنسه ذكرا او انثى وأن يكون متزوجا، ومع العلم أنه يمكن للحاكم اعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت او بالطلاق من شرط الزواج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وأن يكون طالب التبني ايضا متمتعا بحقوقه المدنية بمعنى ان لا تكون له سوابق عدلية وأن لا يكون هناك اي خدش في اخلاقه اي ذو اخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وان يكون قادرا على القيام بشؤون المتبنّي اضافة الى ان يكون الفارق بين عمر المتبنّى (طالب التبنّي) وعمر المتبنّى 15 عاما على الاقل ما عدا الصورة او الحالة التي يكون فيها الطفل المتبنّى ابن زوج طالب التبنّي ومن الضروري ان يصادق زوج طالب التبنّي على الطلب ويوافق عليه.
وتكون انواع قضايا التبنّي إمّا بطلب مباشر وهي الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنّى معلوم الابوين أو بطلب غير مباشر اذا كان الطفل المتبنّى مجهول الابوين.
وعند توفّر كل هذا فإن الوثائق المطلوبة هي مطلب عادي باسم قاضي الناحية ومضمون ولادة طالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر ذلك ومضمون ولادة الطفل المتبنّى وشهادة في تخلّي الأم الطبيعية (في صورة التبنّي غير المباشر) او ما يفيد تنازل الابوين الشرعيين (في صورة التبني المباشر) ووثيقة في دخل طالب التبني وبطاقة سوابقه العدلية وشهادة طبية لطالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر.
الاجراءات المتبعة والآثار
يحال الملف وجوبا على النيابة العمومية لابداء الرأي وتعقد الجلسة بمكتب قاضي الناحية بحضور طالب التبنّي وزوجه او عند الاقتضاء بحضور والدي الطفل المتبنّى او من يمثل المعهد الوطني لحماية الطفولة، ثم يتولى قاضي الناحية التحقق من توفّر الشروط القانونية وله ان يأذن باجراء بحث اجتماعي.
وتكون آثار حكم التبنّي ان يحمل الطفل المتبنّى لقب المتبني ويجوز طلب تغيير اسمه ويتمتع الطفل بنفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وللمتبني بالمقابل ازاء المتبنّى نفس الحقوق والواجبات التي يقرّها القانون للابوين الشرعيين وتبقى موانع الزواج قائمة اذا كان اقارب الطفل المتبنّى معروفين.
مع العلم ان حكم التبنّي هو حكم نهائي في الدرجة وليس باتا اذ في حالة اخلال المتبنّي بواجباته تجاه المتبنّى فإنه يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية ان تحكم بنزع حضانته واسنادها الى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.