نواصل النظر في اجراءات محكمة الناحية لتسهيل عملية التقاضي بالنسبة الى المواطنين ولتوفير مادة اولية للثقافة القانونية. وقد رأينا في العدد السابق من هذا الركن مسائل دعاوى النفقة، ونتناول اليوم مسائل قضايا التبنّي. الاطار القانوني لهذه المسألة هو القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 . وتكون المحكمة المختصة ترابيا هي كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان ولادة المتبنّى ومقرّ الطالب بعدم تقديم مطلب في التبني وشروط ذلك، بالنسبة الى المتبنّى أن يكون قاصرا أما بالنسبة الى طالب التبنّي أن يكون راشدا مهما كان جنسه ذكرا او انثى وأن يكون متزوجا، ومع العلم أنه يمكن للحاكم اعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت او بالطلاق من شرط الزواج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وأن يكون طالب التبني ايضا متمتعا بحقوقه المدنية بمعنى ان لا تكون له سوابق عدلية وأن لا يكون هناك اي خدش في اخلاقه اي ذو اخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وان يكون قادرا على القيام بشؤون المتبنّي اضافة الى ان يكون الفارق بين عمر المتبنّى (طالب التبنّي) وعمر المتبنّى 15 عاما على الاقل ما عدا الصورة او الحالة التي يكون فيها الطفل المتبنّى ابن زوج طالب التبنّي ومن الضروري ان يصادق زوج طالب التبنّي على الطلب ويوافق عليه. وتكون انواع قضايا التبنّي إمّا بطلب مباشر وهي الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنّى معلوم الابوين أو بطلب غير مباشر اذا كان الطفل المتبنّى مجهول الابوين. وعند توفّر كل هذا فإن الوثائق المطلوبة هي مطلب عادي باسم قاضي الناحية ومضمون ولادة طالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر ذلك ومضمون ولادة الطفل المتبنّى وشهادة في تخلّي الأم الطبيعية (في صورة التبنّي غير المباشر) او ما يفيد تنازل الابوين الشرعيين (في صورة التبني المباشر) ووثيقة في دخل طالب التبني وبطاقة سوابقه العدلية وشهادة طبية لطالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر. الاجراءات المتبعة والآثار يحال الملف وجوبا على النيابة العمومية لابداء الرأي وتعقد الجلسة بمكتب قاضي الناحية بحضور طالب التبنّي وزوجه او عند الاقتضاء بحضور والدي الطفل المتبنّى او من يمثل المعهد الوطني لحماية الطفولة، ثم يتولى قاضي الناحية التحقق من توفّر الشروط القانونية وله ان يأذن باجراء بحث اجتماعي. وتكون آثار حكم التبنّي ان يحمل الطفل المتبنّى لقب المتبني ويجوز طلب تغيير اسمه ويتمتع الطفل بنفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وللمتبني بالمقابل ازاء المتبنّى نفس الحقوق والواجبات التي يقرّها القانون للابوين الشرعيين وتبقى موانع الزواج قائمة اذا كان اقارب الطفل المتبنّى معروفين. مع العلم ان حكم التبنّي هو حكم نهائي في الدرجة وليس باتا اذ في حالة اخلال المتبنّي بواجباته تجاه المتبنّى فإنه يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية ان تحكم بنزع حضانته واسنادها الى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى.