علمت "الصباح" أنه من المنتظر أن تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة اللجنة المعنية بإسناد البطاقات الصحفية المهنية، لأكثر من ألف صحفي وذلك بعد أن تعذر على اللجنة المذكورة الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي نظرا لتنظيم الاستشارة الوطنية حول الإعلام التي التأمت يومي 27 و28 أفريل الماضي، هذا إضافة إلى تأخر عدد من المؤسسات الإعلامية على اختلافها في ايداع ملفات صحفييها في الأجل المحدد. كما علمت "الصباح" أنه يتم حاليا فرز ملفات الصحفيين التي وردت على اللجنة حاملة لتوقيع وموافقة مديري المؤسسات الإعلامية، علما بأنه تم اللجوء إلى التمديد مرتين في صلاحية البطاقة المهنية لسنة 2011، الأولى حتى موفى شهر مارس 2012 والثانية حتى موفى شهر أفريل الماضي، حتى يتسنى استعمالها في انتظار تكوين اللجنة واجتماعها واتفاقها أيضا على الشروط الجديدة لإسناد البطاقة. الجدير بالتذكير أن الفصل الثامن من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر نص على أن تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متكوّنة من: مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس، ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي، عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا، عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا. ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف.وينص الفصل أيضا على أنه لا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها ويكون صوت رئيسها مرجّحا عند تساوي الأصوات. لكن نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية وفي انتظار انطلاق العمل بالمرسوم المذكور فقد تم تكوين لجنة مؤقتة للنظر في ملفات البطاقة الصحفية المهنية. من جهة أخرى علمت "الصباح" أن اللجنة المعنية ستضم عند اجتماعها ممثلين عن القطاع حسب الاختصاص، فإذا كانت الملفات تهم الإعلام السمعي (الإذاعات) يحضر ممثلون عن الإذاعات، وإذا كان يهم الإعلام المكتوب يحضر ممثلون عن الصحف وهكذا، وذلك في إطار الشفافية ولتجنب الانحرافات الممكنة ومنها مثلا ما كان يحدث في النظام السابق من تجاوز في تمكين أشخاص لا صلة لهم بالقطاع الإعلامي من الحصول على البطاقة المهنية مقابل حرمان بعض الصحفيين منها. و بما أن الفصل السابع الذي عرف الصحفي بأنه "كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسّسة أو عدة مؤسّسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية" فإنه من المنتظر أن يحصل الصحفيون العاملون بالصحف الالكترونية على بطاقة صحفي محترف التي كانوا قد حرموا منها لسنوات. يذكر في هذا الخصوص أنه تم تمكين الكثيرين منهم أشهرا بعد الثورة من البطاقة الصحفية، ويمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى. وتكون القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بتونس قابلة للطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإداريّة طبقا للتشريع الجاري به العمل. مثلما جاء في المرسوم.