فوسانة.. الإحتفاظ بمروج مخدرات    أكثر من 1.8 مليون حاج يقفون بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم    جريمة بشعة تهز ألمانيا بالتزامن مع المباراة الافتتاحية ل'يورو 2024'    يورو2024.. سويسرا تهزم المجر بثلاثية    أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان    وفاة المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بولاية باجة بالبقاع المقدّسة    خطيب عرفات: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية    وزارة التربية تكشف عن استراتيجية وطنية للقضاء على التشغيل الهش    النجم الساحلي يستقبل النادي الصفاقسي في غياب الجمهور    أعلى من جميع التمويلات الحالية.. تركيا ستحصل على قرض قياسي من صندوق النقد    قفصة: الإطاحة بوفاق لترويج المخدرات يقوده موظف    إقبال ضعيف على الأضاحي رغم تراجع الاسعار الطفيف بهذه الجهة    مختصون يوصون بتجنيب الأطفال مشاهدة ذبح الأضحية    المهدية: مؤشرات إيجابية للقطاع السياحي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي الصفاقسي في مواجهة النجم الساحلي    صدور قرارين بالرائد الرسمي يضبطان الشروط الخاصة لإجراء أعمال الطب عن بعد    وصول أول رحلة للجالية التونسية في هذه الصائفة    الرابطة الثانية: مرجان طبرقة يلتحق بركب الفرق النازلة إلى الرابطة الثالثة    بداية من اليوم: تونس تلغي التأشيرة عن الايرانيين والعراقيين    بنزرت : حجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم    الحرارة في تراجع يوم العيد    جمعية من أجل تونس نظيفة: 35% نسبة تثمين "جلد العيد" السنة الفارطة    ذبح الأضاحي : توصيات هامة من المصالح البيطرية    خطيب عرفة: "الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا للتحزبات"    اليوم: فتح شبابيك البنوك والبريد للعموم    أكثر من مليوني حاج يقفون بعرفة لأداء ركن الحج    بشرى لمرضى السكري: علماء يبتكرون بديلا للحقن    المبدعة العربية والمواطنة في ملتقى المبدعات العربيات بسوسة    محقق أمريكي يكشف آخر التحقيقات مع صدام حسين: كانت نظراته مخيفة ... وكان رجلا صادقا !    مجموعة السّبع تؤيد مقترح بايدن بوقف إطلاق النار في غزة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    «لارتيستو»: الفنان محمد السياري ل«الشروق»: الممثل في تونس يعاني ماديا... !    رواق الفنون ببن عروس : «تونس الذاكرة»... في معرض الفنان الفوتوغرافي عمر عبادة حرزالله    يحذر منها الأطباء: عادات غذائية سيئة في العيد!    رئيس الحكومة يجري محادثات جانبية مع عدد من الزعماء والقادة    مع تواصل المجازر الصهيونية .. وتعثر المفاوضات ... غزّة تذبح... في العيد    المواجهة تتوسّع شمالا ومخاوف الصهاينة تتزايد...صواريخ حزب الله قد تحسم الحرب    حصيلة منتدى تونس للاستثمار TIF 2024 ...أكثر من 500 مليون أورو لمشاريع البنية التحتية والتربية والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة    مع تأجيل التنفيذ... 6 أشهر سجنا لوزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي    مذكّرات سياسي في «الشروق» (54) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... سفارة تونس بواشنطن واجهة للاتفاقيات المتعدّدة والمتنوّعة    رئيس الحكومة يلقي كلمة في الجلسة المخصّصة لموضوع ''افريقيا والمتوسط''    الصحة السعودية تدعو الحجاج لاستخدام المظلات للوقاية من ضربات الشمس    غدا: درجات الحرارة في إرتفاع    الرابطة 1 : التعادل يحسم الدربي الصغير بين الملعب التونسي والنادي الافريقي    الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي : مشاركة أربعة أفلام تونسية منها ثلاثة في المسابقة الرسمية    "عالم العجائب" للفنان التشكيلي حمدة السعيدي : غوص في عالم يمزج بين الواقع والخيال    قفصة : تواصل أشغال تهيئة وتجديد قاعة السينما والعروض بالمركب الثقافي ابن منظور    جامعة تونس المنار ضمن المراتب من 101 الى 200 لأفضل الجامعات في العالم    الرابطة 1 : نجم المتلوي ينتزع التعادل من مستقبل سليمان ويضمن بقاءه    جلسة عمل على هامش منتدى الاستثمار تبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأدوية    قرارات المكتب الجامعي البنزرتي مدرّبا للمنتخب الوطني وبن يونس مساعدا له    أنس جابر تتأهّل إلى ربع نهائي بطولة برمينغهام    تونس : عقود عمل وهمية للسفر نحو دول أجنبية    وزيرة التربية…هذا ما ينتظر المتلبسين بالغش في امتحان الباكلوريا    الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    عيد الاضحى : هؤلاء ممنوعون من أكل اللحوم    الجزائر: مُسنّة تسعينية تجتاز البكالوريا    تعيين ربيعة بالفقيرة مكلّفة بتسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بتطهير سلك القضاء والمحاماة
تقدّمت به الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
نشر في الصباح يوم 19 - 05 - 2012

أفادت الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي في بيان لها أن الكتلة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتطهير سلك القضاء والمحاماة. وقد تم إيداع مقترح هذا المشروع بمكتب رئيس المجلس يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري.
ويقترح المشروع إنشاء لجنة متكونة من 11 عضوا، تكون منتخبة من بين أعضاء المجلس التأسيسي من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي. كما تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمحاماة من ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والاستيلاء على الأموال العمومية. وفي ما يلي نص المشروع:
قانون عدد 10 لسنة 2012 مؤرخ في 2012 يتعلق بتطهير القضاء والمحاماة:
باسم الشعب وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: تهدف أحكام هذا القانون لتحقيق العدالة الانتقالية ولمحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 .
الفصل 2: تشكل لجنة ينتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون.
الفصل 3: تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين والمحامين بناء على ما يبلغ إليها من معلومات.
الفصل 4: تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي وذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر.
كما تتولى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام أو اتخاذ اجراءات غير قانونية. ويتعين في هذه الحالة أن تتم دراسة كل ملف على حدة وأن يثبت بالدليل القطعي أو بالقرائن المتضافرة أن القاضي المعني لم يكن يجتهد باستقلالية.
الفصل 5: تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لمهنة المحاماة وذلك بالبحث في ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والمشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية. كما تتولى البحث في كافة الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق أو بحماية منه. وفي الصورة الأخيرة تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الخطأ أو الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 6: للّجنة أن تمارس كافة صلاحيات التحقيق المخولة لقاضي التحقيق طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسليم الإنابات لمأموري الضابطة العدلية وعلى كل السلط مد اللجنة بما تطلبه من وثائق ومعلومات ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني ولا بضرورة الحصول على إذن رئيس أو إذن قضائي ولا بالسر البنكي.
الفصل 7: تصرح اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف أو عزل القاضي أو التشطيب النهائي على اسم المحامي أو إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تكون ملزمة بالإحالة. ويبين قرار اللجنة أسماء الأعضاء الحاضرين وموقف كل واحد منهم. وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل باستثناء قرار إحالة الملف إلى النيابة العمومية.
الفصل 8 : يعاقب بالسجن لمدة سنتين الشخص الذي يمتنع عن مد اللجنة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها طبق الفصل السادس. وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في صورة الامتناع المقصود به حماية ذي الشبهة أو الحيلولة دون تتبعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.