أفادت الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي في بيان لها أن الكتلة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتطهير سلك القضاء والمحاماة. وقد تم إيداع مقترح هذا المشروع بمكتب رئيس المجلس يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري. ويقترح المشروع إنشاء لجنة متكونة من 11 عضوا، تكون منتخبة من بين أعضاء المجلس التأسيسي من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي. كما تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمحاماة من ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والاستيلاء على الأموال العمومية. وفي ما يلي نص المشروع: قانون عدد 10 لسنة 2012 مؤرخ في 2012 يتعلق بتطهير القضاء والمحاماة: باسم الشعب وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول: تهدف أحكام هذا القانون لتحقيق العدالة الانتقالية ولمحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 . الفصل 2: تشكل لجنة ينتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. الفصل 3: تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين والمحامين بناء على ما يبلغ إليها من معلومات. الفصل 4: تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي وذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر. كما تتولى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام أو اتخاذ اجراءات غير قانونية. ويتعين في هذه الحالة أن تتم دراسة كل ملف على حدة وأن يثبت بالدليل القطعي أو بالقرائن المتضافرة أن القاضي المعني لم يكن يجتهد باستقلالية. الفصل 5: تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لمهنة المحاماة وذلك بالبحث في ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والمشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية. كما تتولى البحث في كافة الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق أو بحماية منه. وفي الصورة الأخيرة تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الخطأ أو الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون. الفصل 6: للّجنة أن تمارس كافة صلاحيات التحقيق المخولة لقاضي التحقيق طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسليم الإنابات لمأموري الضابطة العدلية وعلى كل السلط مد اللجنة بما تطلبه من وثائق ومعلومات ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني ولا بضرورة الحصول على إذن رئيس أو إذن قضائي ولا بالسر البنكي. الفصل 7: تصرح اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف أو عزل القاضي أو التشطيب النهائي على اسم المحامي أو إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تكون ملزمة بالإحالة. ويبين قرار اللجنة أسماء الأعضاء الحاضرين وموقف كل واحد منهم. وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل باستثناء قرار إحالة الملف إلى النيابة العمومية. الفصل 8 : يعاقب بالسجن لمدة سنتين الشخص الذي يمتنع عن مد اللجنة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها طبق الفصل السادس. وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في صورة الامتناع المقصود به حماية ذي الشبهة أو الحيلولة دون تتبعه.