من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع البيع المشروط في عقود التأمين وتشديد العقوبات ضد المؤسسات التي يثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة
المصادقة على تنقيح مجلة التأمين:
نشر في الصباح يوم 23 - 01 - 2008

تونس-الصباح: تمت إضافة إطار قانوني يمنع بصفة صريحة البيع المشروط الذي تمارسه بعض مؤسسات التأمين ويشدد في العقوبات ضد المؤسسات التي تثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة.
فقد تمت إضافة الفصل 113 مكرر إلى مجلة التأمين التي أدخلت عليها تنقيحات صادق عليها مجلس النواب في جلسة عامة عادية يوم أمس يدرج أحكاما تمنع على مؤسسة التأمين تعليق قبولها لطلب التأمين الإلزامي على تغطية ضمانات إضافية مع ضبط مستوى العقوبات التي تم تسليطها على مؤسسة التأمين أو على وسطائها عند ثبوت تعمد ارتكاب هذه المخالفة.
وبالنظر إلى ظاهرة رفض التأمين لبعض الاستعمالات واعتبارا لأن مستوى العقوبات المضبوط حاليا يعتبر متواضعا ولا يحقق الهدف الردعي تم تنقيح الفصل 113 من المجلة في اتجاه التشديد في مستوى العقوبات المستوجبة وذلك من 5 إلى 50 ألف دينار عوضا عن ألف إلى 5 آلاف دينار.
تدعيم هيكل الرقابة
ومن بين أبرز التنقيحات المدخلة على مجلة التأمين إضافة عنوان سادس يهم الهيئة العامة للتأمين وطرق إحداثها وضبط مهامها وتنظيمها. كما تم تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية بما يضمن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تجنبا لما من شأنه أن ينتج عن تدهور في وضعية بعض مؤسسات التأمين. وتمكين جهاز الرقابة على قطاع التأمين من ميزانية خاصة به تمول بصفة أساسية عن طريق مساهمات من القطاع بما يضمن توفر الإمكانيات المادية والبشرية الملائمة لممارسة رقابة فعالة ومواكبة لتطورات الأسواق المالية ونشاط التأمين. كما تم إرساء مبدأ الرقابة على التغيرات الحاصلة في رأس المال على غرار التشريع البنكي والتشاريع الأجنبية. وذلك بإتمام أحكام الفصل 54 من المجلة، وإضافة الفصل 50 ثانيا في اتجاه متابعة التغييرات التي تطرأ على تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسيرين الرئيسيين ومنح وزير المالية صلاحيات الاعتراض على التعيين في بعض الحالات وذلك بغرض ضمان توفر شرط الخبرة والكفاءة والنزاهة المطلوبة في هياكل اّلإدارة والتسيير. وذلك تطبيقا لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة العالمية للاشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وتهدف الأحكام الجديدة إلى تفادي أي تغييرات من شأنها أن تمكن بعض المساهمين حاليا من الأجانب أو التونسيين في بعض مؤسسات التأمين من التحكم في نسبة هامة من رأسمالها أو امتلاكها بالكامل في صورة حذف التحجير على المساهمة الأجنبية بالأغلبية في رأس مال مؤسسات التأمين دون ان تتمكن الإدارة من دراسة الجدوى الاقتصادية للعملية أو تغييرات في هياكل الإدارة والتسيير من شانها أن تضر بوضعية المؤسسة وتتنافى مع مبادئ التصرف السليم.
حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين
وفي إطار ملاءمة التشريع التأميني التونسي مع مقتضيات انضمام تونس لمنظمة التجارة العالمية وبهدف تمكين مؤسسات التأمين التونسية من تعزيز قدراتها المالية وخبراتها الفنية تم في إطار الفصل 50 مكرر حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين في تونس من خلال عدم اشتراط الحصول على بطاقة تاجر على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري. مع العلم أن مبدأ الترخيص يظل قائما على حد السواء بالنسبة للمستثمرين التونسيين أو الأجانب إذ تبقى لوزير المالية السلطة التقديرية لمنح الترخيص حسب ما تتطلبه الجدوى الاقتصادية.
يذكر أنه تم أيضا خلال نفس الجلسة المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية يتيح إسناد اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات لجنة التأديب التابعة للهيئة العامة للتأمين إلى المحكمة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.