سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع البيع المشروط في عقود التأمين وتشديد العقوبات ضد المؤسسات التي يثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة
المصادقة على تنقيح مجلة التأمين:
نشر في الصباح يوم 23 - 01 - 2008

تونس-الصباح: تمت إضافة إطار قانوني يمنع بصفة صريحة البيع المشروط الذي تمارسه بعض مؤسسات التأمين ويشدد في العقوبات ضد المؤسسات التي تثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة.
فقد تمت إضافة الفصل 113 مكرر إلى مجلة التأمين التي أدخلت عليها تنقيحات صادق عليها مجلس النواب في جلسة عامة عادية يوم أمس يدرج أحكاما تمنع على مؤسسة التأمين تعليق قبولها لطلب التأمين الإلزامي على تغطية ضمانات إضافية مع ضبط مستوى العقوبات التي تم تسليطها على مؤسسة التأمين أو على وسطائها عند ثبوت تعمد ارتكاب هذه المخالفة.
وبالنظر إلى ظاهرة رفض التأمين لبعض الاستعمالات واعتبارا لأن مستوى العقوبات المضبوط حاليا يعتبر متواضعا ولا يحقق الهدف الردعي تم تنقيح الفصل 113 من المجلة في اتجاه التشديد في مستوى العقوبات المستوجبة وذلك من 5 إلى 50 ألف دينار عوضا عن ألف إلى 5 آلاف دينار.
تدعيم هيكل الرقابة
ومن بين أبرز التنقيحات المدخلة على مجلة التأمين إضافة عنوان سادس يهم الهيئة العامة للتأمين وطرق إحداثها وضبط مهامها وتنظيمها. كما تم تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية بما يضمن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تجنبا لما من شأنه أن ينتج عن تدهور في وضعية بعض مؤسسات التأمين. وتمكين جهاز الرقابة على قطاع التأمين من ميزانية خاصة به تمول بصفة أساسية عن طريق مساهمات من القطاع بما يضمن توفر الإمكانيات المادية والبشرية الملائمة لممارسة رقابة فعالة ومواكبة لتطورات الأسواق المالية ونشاط التأمين. كما تم إرساء مبدأ الرقابة على التغيرات الحاصلة في رأس المال على غرار التشريع البنكي والتشاريع الأجنبية. وذلك بإتمام أحكام الفصل 54 من المجلة، وإضافة الفصل 50 ثانيا في اتجاه متابعة التغييرات التي تطرأ على تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسيرين الرئيسيين ومنح وزير المالية صلاحيات الاعتراض على التعيين في بعض الحالات وذلك بغرض ضمان توفر شرط الخبرة والكفاءة والنزاهة المطلوبة في هياكل اّلإدارة والتسيير. وذلك تطبيقا لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة العالمية للاشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وتهدف الأحكام الجديدة إلى تفادي أي تغييرات من شأنها أن تمكن بعض المساهمين حاليا من الأجانب أو التونسيين في بعض مؤسسات التأمين من التحكم في نسبة هامة من رأسمالها أو امتلاكها بالكامل في صورة حذف التحجير على المساهمة الأجنبية بالأغلبية في رأس مال مؤسسات التأمين دون ان تتمكن الإدارة من دراسة الجدوى الاقتصادية للعملية أو تغييرات في هياكل الإدارة والتسيير من شانها أن تضر بوضعية المؤسسة وتتنافى مع مبادئ التصرف السليم.
حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين
وفي إطار ملاءمة التشريع التأميني التونسي مع مقتضيات انضمام تونس لمنظمة التجارة العالمية وبهدف تمكين مؤسسات التأمين التونسية من تعزيز قدراتها المالية وخبراتها الفنية تم في إطار الفصل 50 مكرر حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين في تونس من خلال عدم اشتراط الحصول على بطاقة تاجر على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري. مع العلم أن مبدأ الترخيص يظل قائما على حد السواء بالنسبة للمستثمرين التونسيين أو الأجانب إذ تبقى لوزير المالية السلطة التقديرية لمنح الترخيص حسب ما تتطلبه الجدوى الاقتصادية.
يذكر أنه تم أيضا خلال نفس الجلسة المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية يتيح إسناد اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات لجنة التأديب التابعة للهيئة العامة للتأمين إلى المحكمة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.