تونس-الصباح: تمت إضافة إطار قانوني يمنع بصفة صريحة البيع المشروط الذي تمارسه بعض مؤسسات التأمين ويشدد في العقوبات ضد المؤسسات التي تثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة. فقد تمت إضافة الفصل 113 مكرر إلى مجلة التأمين التي أدخلت عليها تنقيحات صادق عليها مجلس النواب في جلسة عامة عادية يوم أمس يدرج أحكاما تمنع على مؤسسة التأمين تعليق قبولها لطلب التأمين الإلزامي على تغطية ضمانات إضافية مع ضبط مستوى العقوبات التي تم تسليطها على مؤسسة التأمين أو على وسطائها عند ثبوت تعمد ارتكاب هذه المخالفة. وبالنظر إلى ظاهرة رفض التأمين لبعض الاستعمالات واعتبارا لأن مستوى العقوبات المضبوط حاليا يعتبر متواضعا ولا يحقق الهدف الردعي تم تنقيح الفصل 113 من المجلة في اتجاه التشديد في مستوى العقوبات المستوجبة وذلك من 5 إلى 50 ألف دينار عوضا عن ألف إلى 5 آلاف دينار. تدعيم هيكل الرقابة ومن بين أبرز التنقيحات المدخلة على مجلة التأمين إضافة عنوان سادس يهم الهيئة العامة للتأمين وطرق إحداثها وضبط مهامها وتنظيمها. كما تم تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية بما يضمن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تجنبا لما من شأنه أن ينتج عن تدهور في وضعية بعض مؤسسات التأمين. وتمكين جهاز الرقابة على قطاع التأمين من ميزانية خاصة به تمول بصفة أساسية عن طريق مساهمات من القطاع بما يضمن توفر الإمكانيات المادية والبشرية الملائمة لممارسة رقابة فعالة ومواكبة لتطورات الأسواق المالية ونشاط التأمين. كما تم إرساء مبدأ الرقابة على التغيرات الحاصلة في رأس المال على غرار التشريع البنكي والتشاريع الأجنبية. وذلك بإتمام أحكام الفصل 54 من المجلة، وإضافة الفصل 50 ثانيا في اتجاه متابعة التغييرات التي تطرأ على تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسيرين الرئيسيين ومنح وزير المالية صلاحيات الاعتراض على التعيين في بعض الحالات وذلك بغرض ضمان توفر شرط الخبرة والكفاءة والنزاهة المطلوبة في هياكل اّلإدارة والتسيير. وذلك تطبيقا لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة العالمية للاشراف والرقابة على قطاع التأمين. وتهدف الأحكام الجديدة إلى تفادي أي تغييرات من شأنها أن تمكن بعض المساهمين حاليا من الأجانب أو التونسيين في بعض مؤسسات التأمين من التحكم في نسبة هامة من رأسمالها أو امتلاكها بالكامل في صورة حذف التحجير على المساهمة الأجنبية بالأغلبية في رأس مال مؤسسات التأمين دون ان تتمكن الإدارة من دراسة الجدوى الاقتصادية للعملية أو تغييرات في هياكل الإدارة والتسيير من شانها أن تضر بوضعية المؤسسة وتتنافى مع مبادئ التصرف السليم. حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين وفي إطار ملاءمة التشريع التأميني التونسي مع مقتضيات انضمام تونس لمنظمة التجارة العالمية وبهدف تمكين مؤسسات التأمين التونسية من تعزيز قدراتها المالية وخبراتها الفنية تم في إطار الفصل 50 مكرر حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين في تونس من خلال عدم اشتراط الحصول على بطاقة تاجر على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري. مع العلم أن مبدأ الترخيص يظل قائما على حد السواء بالنسبة للمستثمرين التونسيين أو الأجانب إذ تبقى لوزير المالية السلطة التقديرية لمنح الترخيص حسب ما تتطلبه الجدوى الاقتصادية. يذكر أنه تم أيضا خلال نفس الجلسة المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية يتيح إسناد اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات لجنة التأديب التابعة للهيئة العامة للتأمين إلى المحكمة الإدارية.