بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع البيع المشروط في عقود التأمين وتشديد العقوبات ضد المؤسسات التي يثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة
المصادقة على تنقيح مجلة التأمين:
نشر في الصباح يوم 23 - 01 - 2008

تونس-الصباح: تمت إضافة إطار قانوني يمنع بصفة صريحة البيع المشروط الذي تمارسه بعض مؤسسات التأمين ويشدد في العقوبات ضد المؤسسات التي تثبت تعمدها ارتكاب هذه المخالفة.
فقد تمت إضافة الفصل 113 مكرر إلى مجلة التأمين التي أدخلت عليها تنقيحات صادق عليها مجلس النواب في جلسة عامة عادية يوم أمس يدرج أحكاما تمنع على مؤسسة التأمين تعليق قبولها لطلب التأمين الإلزامي على تغطية ضمانات إضافية مع ضبط مستوى العقوبات التي تم تسليطها على مؤسسة التأمين أو على وسطائها عند ثبوت تعمد ارتكاب هذه المخالفة.
وبالنظر إلى ظاهرة رفض التأمين لبعض الاستعمالات واعتبارا لأن مستوى العقوبات المضبوط حاليا يعتبر متواضعا ولا يحقق الهدف الردعي تم تنقيح الفصل 113 من المجلة في اتجاه التشديد في مستوى العقوبات المستوجبة وذلك من 5 إلى 50 ألف دينار عوضا عن ألف إلى 5 آلاف دينار.
تدعيم هيكل الرقابة
ومن بين أبرز التنقيحات المدخلة على مجلة التأمين إضافة عنوان سادس يهم الهيئة العامة للتأمين وطرق إحداثها وضبط مهامها وتنظيمها. كما تم تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية بما يضمن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تجنبا لما من شأنه أن ينتج عن تدهور في وضعية بعض مؤسسات التأمين. وتمكين جهاز الرقابة على قطاع التأمين من ميزانية خاصة به تمول بصفة أساسية عن طريق مساهمات من القطاع بما يضمن توفر الإمكانيات المادية والبشرية الملائمة لممارسة رقابة فعالة ومواكبة لتطورات الأسواق المالية ونشاط التأمين. كما تم إرساء مبدأ الرقابة على التغيرات الحاصلة في رأس المال على غرار التشريع البنكي والتشاريع الأجنبية. وذلك بإتمام أحكام الفصل 54 من المجلة، وإضافة الفصل 50 ثانيا في اتجاه متابعة التغييرات التي تطرأ على تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسيرين الرئيسيين ومنح وزير المالية صلاحيات الاعتراض على التعيين في بعض الحالات وذلك بغرض ضمان توفر شرط الخبرة والكفاءة والنزاهة المطلوبة في هياكل اّلإدارة والتسيير. وذلك تطبيقا لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة العالمية للاشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وتهدف الأحكام الجديدة إلى تفادي أي تغييرات من شأنها أن تمكن بعض المساهمين حاليا من الأجانب أو التونسيين في بعض مؤسسات التأمين من التحكم في نسبة هامة من رأسمالها أو امتلاكها بالكامل في صورة حذف التحجير على المساهمة الأجنبية بالأغلبية في رأس مال مؤسسات التأمين دون ان تتمكن الإدارة من دراسة الجدوى الاقتصادية للعملية أو تغييرات في هياكل الإدارة والتسيير من شانها أن تضر بوضعية المؤسسة وتتنافى مع مبادئ التصرف السليم.
حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين
وفي إطار ملاءمة التشريع التأميني التونسي مع مقتضيات انضمام تونس لمنظمة التجارة العالمية وبهدف تمكين مؤسسات التأمين التونسية من تعزيز قدراتها المالية وخبراتها الفنية تم في إطار الفصل 50 مكرر حذف التحجير أمام المؤسسات الأجنبية لممارسة نشاط التأمين في تونس من خلال عدم اشتراط الحصول على بطاقة تاجر على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري. مع العلم أن مبدأ الترخيص يظل قائما على حد السواء بالنسبة للمستثمرين التونسيين أو الأجانب إذ تبقى لوزير المالية السلطة التقديرية لمنح الترخيص حسب ما تتطلبه الجدوى الاقتصادية.
يذكر أنه تم أيضا خلال نفس الجلسة المصادقة على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية يتيح إسناد اختصاص الطعن بالاستئناف في قرارات لجنة التأديب التابعة للهيئة العامة للتأمين إلى المحكمة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.