بعد أن تم بتاريخ 4 أوت المنقضي إحالة مشروع قانون يتعلّق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة، يُنتظرأن يتم النظر قريبا في هذا المشروع من طرف اللجان المتعهدة بداخل المجلس على أن تعدّ تقريرا كتابيا في الغرض لإحالته على لجنة التشريع العام و ذلك بعد أن أمضى على مشروع القانون10نواب من"التأسيسي" عن كتلة "الوفاء للثورة" طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي. مشروع القانون -ومثلما وصفته الكتلة في مشروعها- يأتي في ظل ما جرى من محاكمات لبعض المسؤولين والأعوان المتهمين بقتل الشهداء و جرح المشاركين في أحداث الثورة وعدم الرقي إلى مستوى ما يتطلبه ذلك من إحقاق الحق وإقامة العدل بالإضافة إلى ما شاب أعمال الإستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب تلكم الجرائم من تقصيرفادح حال دون التعرف على العدد الأكبر من مقترفيها. كما أن عددا أوفر من الشهداء والجرحى لا يعلم من أجرم في حقهم. شرعية الاعتداءات المقاومة للإستبداد من جهة أخرى بيّن مشروع القانون أن في ظل ما شهده القضاء العدلي من إحالة عدة مشاركين في أحداث الثورة على المحاكم الجنائية وإحالة عديد الموظّفين الذين قاموا بمناسبة الثورة بطرد بعض رموز النظام السابق والذين كانوا أداة قمع واضطهاد وترهيب ومن رفعوا شعار "dégage" ونسبت إليهم عدة تهم مثل الإعتداء على الأخلاق الحميدة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا، فإن مشروع القانون المقدّم عن"كتلة الوفاء" تضمّن طلب التمتع بالعفو العام طبق أحكام المرسوم عدد1 المؤرّخ في 19فيفري2011، بخصوص كل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن. كما اعتبرالمشروع في الفصل3 انّ الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة او الحرس الوطني أو مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة احداث الثورة أعمالا مقاومة للإستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع. القضاء العسكري بعد الثورة يبقى و في ظل مشروعية التقدّم من قِبل نواب"التأسيسي" بمشاريع قوانين مختلفة طبقا لأحكام الفصل 8 من النظام الداخلي فإنّ القضاء العسكري وعلى مستوى منظومته قد شهد بعد الثورة تغييرا جذريا وعميقا بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة2011 المؤرّخ في 29جويلية2011 والمتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بالإضافة إلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29جويلية2011 والمتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي للقضاة العسكريين "وهو تغييرساهم في جعل منظومة القضاء العسكري مواكبة للمعاييرالدولية للمحاكمة العادلة التي تضمّنتها عديد المواثيق والصكوك الدولية" على حد ما أفاد به وكيل الدولة العام-مديرالقضاء العسكري مروان بوقرة في كتابات له بخصوص منظومة الإصلاح نُشِرت على أعمدة الصحف. وبيّن في ذات السياق أنّ الإصلاح العسكري الأخير"كرّس واقعا و قانونا تخصّص القضاء العسكري في المادة العسكرية" و أنّ إجراءات التقاضي أمامه متطابقة بصفة تامة مع ما تضمّنته مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام هذه الاخيرة التي تم التخلّي من قِبلها عن841 قضية جدّت أحداثها من 17ديسمبر2010 إلى 14جانفي2011 إلى جانب تعهّد القضاء العسكري بعدد هام من القضايا التي جدّت وقائعها بعد 14جانفي 2011 أثناء فترة حظرالجولان والمشمول فيها أعوان أمن وعسكريين أثناء الخدمة والتي بلغ عددها 409 قضيا منها 40 شملت عسكريين متهمين بإطلاق النار بعد إعلان حالة الطوارئ وأثناء تنفيذ حظر الجولان.