نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    رابطة حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى فتح تحقيق في "انتهاكات لحقوق الإنسان" داخل السجون (بيان)    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    شركة صنع المشروبات بتونس (SFBT) تنشر تقريرها العاشر حول الاستدامة: نتائج ملموسة والتزام راسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2024    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية..    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20%    عاجل/ اضراب جديد بيومين في وسائل النقل: نائب بالبرلمان يوجه هذه الرسالة لأعوان النقل والجامعة العامة..    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    رسمي: ناجح الفرجاني يُوقّع للنجم الساحلي... بداية جديدة مع ''ليتوال''    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد يتعلق بحرية الإعلام
اقترحه نواب كتلة المؤتمر
نشر في الصباح يوم 22 - 09 - 2012

طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على لجنة الحقوق
والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاعلام اقترحه نواب ينتمون إلى كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية.
وفي شرح للأسباب أشار النواب الذين اقترحوا هذا المشروع إلى أن "كلّ تشريع يخص الإعلام يجب أن يؤخذ فيه عند وضعه وعند تطبيقه ثلاثة أفكار وهي أن حرية الإعلام هي المبدأ والحد منها للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد جائز، والحد منها لا ينبغي التوسع فيه ولا أن يتجاوز ما هو ضروري."
واعتبروا أن "تنظيم النشاط الاعلامي بما يضمن الشفافية والنزاهة والتعددية وكذلك إيقاع العقوبة من طرف الدولة على من يخل بأمنها وأمن المواطنين وعلى من يمس بكرامة المواطنين وشرفهم وحياتهم الخاصة ومصالحهم المعنوية والمادية أمرا ضروريا على أن هذه الحماية يجب أن تبقى استثناء لا يغرق مبدأ الحرية."
وورد في مشروع القانون أن الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. والحق في الاعلام هو حق المتلقي وحق الباث ويشمل حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
ويعرّف مشروع القانون الصحفي المحترف بأنه كل شخص حامل على الأقل للأستاذية أو للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية ويتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الالكتروني بشرط أن لا تكون له مهنة أخرى باستثناء التدريس في مجال الصحافة أو في الميدان الذي اختص فيه في المؤسسة الاعلامية.
ولا يخص شرط الشهادة العلمية الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل موفى سنة 2011 في مؤسسة من مؤسسات الاعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني ويعد صحفيا محترفا المراسل بتونس أو الخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها.. ويلحق بالصحفيين المحترفين المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء اعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.

جرائم وعقوبات

من المسائل التي تعرّض لها مشروع القانون حول حرية الإعلام المقترح من قبل نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية وسائر وسائل الترويج من ثلب وشتم ونشر للأخبار الزائفة ومن بين هذه العقوبات، سجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها ألف ومائتا دينار جراء تحقير الأديان القائمة في البلاد ولا ينطبق ذلك على النقد الديني والبحث العلمي اللذين لا يهدفان إلى المساس بالمشاعر الدينية لمعتنقي هذه الأديان، ويعاقب بالسجن لمدة سنة وخطية بألف ومائتي دينار من ينشر خبرا زائفا أو أوراقا مصطنعة أو مدلّسة منسوبة للغير مع علمه بزيف الخبر أو الأوراق بما أنجز عنه تعكير صفو الأمن العام وينخفض العقاب إلى السجن لمدة ستة أشهر أو خطية بألف ومائتي دينار إذا تم النشر دون العلم بزيف الخبر ومع وجود تهاون في التحري. وتنطبق هذه العقوبة عن نشر الخبر الزائف مع العلم بالزيف سوى امكانية تعكير صفو الأمن العام وعلى المحكمة أن تبين بحكمها العناصر التي اعتمدتها لتقدير امكانية تعكير صفو الأمن العام.

اسناد بطاقة الصحفي

وتضمن مشروع القانون المعروض على لجان بالمجلس والوطني التأسيسي فصولا تتعلق بإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وبمنع فرض القيود التي تعوق حق الصحفي في المعلومات طبقا لما ورد في المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية، وبحماية مصادر الصحفي إلا إذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو مقاومة الارهاب أو حماية المال العام أو أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير على شرط أن تكون بإذن قضائي وأن يكون الحصول عليها ضروريا لكشف الجناة أو لتفادي ارتكاب هذه الجرائم أو تكرار ارتكابها وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة أخرى. كما يعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات والاستنطاق وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. ونص مشروع القانون على معاقبة كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الاشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي.
وتضمن مشروع القانون قسما خاصا بالدوريات الوطنية وآخر بالتعددية وآخر بالتعليق في الطريق العام وآخر بالشفافية منها معاقبة كل من أعار اسمه لمالك دورية ذات صبغة اخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الادارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيرين إذا تمت عملية اعارة الاسم من قبل ذات معنوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.