البرلمان: إدراج نقطتين حول تداعيات الحرب وسجن أحمد السعيداني    خطان دوليان جديدان يربطان تونس والجزائر.. وهذه تفاصيل السفرات    عيد الرعاة 2026: ماستر كلاس فريدة تبني الإيكودوم وتحيي عمارة الأرض    ترامب يتوعد إيران بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت مضيق هرمز    الرابطة الثانية: الميلادي يخلف السويحلي في تدريب مقرين الرياضية    مصر ترفع أسعار الوقود    الحماية المدنية : 396 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    سفارة تونس بأبوظبي تدعو التونسيين الراغبين في العودة عبر السعودية إلى تقديم مطالب عبور    عاجل/ وزير خارجية ايران يفجرها ويكشف..    عاجل/ سقوط مسيرة ايرانية على منطقة سكنية في السعودية..    مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحذر    كاس تونس لكرة القدم: برنامج مباريات الدور السادس عشر    بطولة كرة السلة: تأجيل مواجهة الشبيبة القيروانية والنادي الإفريقي    رابطة أبطال أوروبا : استمرار غياب مبابي عن تمارين ريال مدريد وكاريراس خارج مواجهة مانشستر سيتي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بين دفء الربيع ونسمات الشتاء الأخيرة: اليوم دخول فترة الحسوم..وهذه أبرز مميزاتها..    جلسة عمل بوزارة الصحة لوضع ملامح استراتيجية وطنية لصحة العيون    مفزع/ أعمارهم بين 13 و15 سنة: هذه نسبة الأطفال المدخنين في تونس..    سفير تونس باليابان يبحث مع مدير مكتب توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دعم التعاون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال    سفارة تونس بأبوظبي تعلن عن إجراءات عودة التونسيين إلى البلاد عبر السعودية    عاجل: باش تدخل لملعب رادس نهار الأحد... شوف شروط التذاكر الإلكترونية    الترجي الجرجيسي: سامي القفصي يغادر.. والإدارة تستقر على البديل    منصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي    إجلاء 13 تونسيًا من إيران عبر تركيا    ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتا    عاجل: تونس تدخل فترة ''الحسوم''... كيفاش يكون الطقس عادة في هالأيام؟    عاجل: دولة عربية تُعلن الزيادة في ال essence    آية باللاغة: دور ''يامنة'' في ''خطيفة'' تعّبني برشا خاصة باللّهجة الريفية    تأجيل محاكمة رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي    دعاء 20 رمضان... كلمات بسيطة تنجم تبدل نهارك وتفتحلك أبواب الرحمة    لبنان: ارتفاع حصيلة هجمات العدوان الإسرائيلي إلى 486 شهيدا    ترمب يتحدث عن حرب قصيرة الأمد وقصف متزامن من طهران ولبنان على إسرائيل    ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران    عاجل : رمضان 2026 ...هذا موعد الحلقة الأخيرة لمسلسل الخطيفة    مواسم الريح.. رياح الهوية وتمزّق الوعي, قراءة في الرؤية السردية للروائي الأمين السعيدي    الطاهر بن عاشور... عقل الإصلاح ضمير الزيتونة ... من تعليم المرأة إلى تجديد الفقه وإشعاع الفكر    ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تطيح باحد اخطر قيادات "المافيا" الايطالية    بن عروس : 17 مشاركة دولية في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية    أعلام من تونس ..محمد الشاذلي بن القاضي (من أعلام الزيتونة) 1901م 1978 م    انطلاق «رمضانيات 9» بصفاقس ...الفنّ يضيء ليالي رمضان    رمضان 2026 : هذه أحسن الادعية لليوم 19    الليلة: أمطار متفرقة بالشمال والوسط ورياح قوية    تطبيقة 'نجدة' تنقذ نحو ألفي مصاب بجلطات قلبية في تونس    المهدية: تواصل تنظيم حملات تقصٍ للأمراض المزمنة وقوافل صحية في إطار برنامج "رمضانيات صحيّة"    عاجل/ فاجعة بهذه الولاية قبيل الافطار..وهذه حصيلة الضحايا..    رسميا إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17    عاجل: الكاش يغزو السوق في تونس... والسبب مفاجأة    سليانة: رفع 388 مخالفة اقتصادية مشتركة منذ بداية شهر رمضان    مفاجأة رمضان: هاني شاكر يمر بوعكة صحية والحالة تحت الملاحظة    تنظيم المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر يومي 20 و21 ماي القادم    أنواع من الخضار الورقية بفوائدها مهمة    شنّوة تأثير صيام شهر رمضان على آلام العظام والمفاصل؟    بعد ظهر اليوم: أمطار رعدية ورياح قوية    عمر الرقيق يضع نفسه على ذمة المنتخب التونسي من جديد    يهمّك-الطقس يتقلب: أمطار خفيفة الثلاثاء والأربعاء والخميس    مواعيد تهم التوانسة: قداش مازال على الشهرية..عُطلة الربيع والعطل الأخرى؟    خبر يهم التوانسة: الدجاج ما يفوتش السعر هذا ابتداء من اليوم    اختتام الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية: نجوى عمر تحصد الجائزة الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد يتعلق بحرية الإعلام
اقترحه نواب كتلة المؤتمر
نشر في الصباح يوم 22 - 09 - 2012

طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على لجنة الحقوق
والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاعلام اقترحه نواب ينتمون إلى كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية.
وفي شرح للأسباب أشار النواب الذين اقترحوا هذا المشروع إلى أن "كلّ تشريع يخص الإعلام يجب أن يؤخذ فيه عند وضعه وعند تطبيقه ثلاثة أفكار وهي أن حرية الإعلام هي المبدأ والحد منها للمصلحة العامة ومصلحة الأفراد جائز، والحد منها لا ينبغي التوسع فيه ولا أن يتجاوز ما هو ضروري."
واعتبروا أن "تنظيم النشاط الاعلامي بما يضمن الشفافية والنزاهة والتعددية وكذلك إيقاع العقوبة من طرف الدولة على من يخل بأمنها وأمن المواطنين وعلى من يمس بكرامة المواطنين وشرفهم وحياتهم الخاصة ومصالحهم المعنوية والمادية أمرا ضروريا على أن هذه الحماية يجب أن تبقى استثناء لا يغرق مبدأ الحرية."
وورد في مشروع القانون أن الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. والحق في الاعلام هو حق المتلقي وحق الباث ويشمل حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
ويعرّف مشروع القانون الصحفي المحترف بأنه كل شخص حامل على الأقل للأستاذية أو للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية ويتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الالكتروني بشرط أن لا تكون له مهنة أخرى باستثناء التدريس في مجال الصحافة أو في الميدان الذي اختص فيه في المؤسسة الاعلامية.
ولا يخص شرط الشهادة العلمية الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل موفى سنة 2011 في مؤسسة من مؤسسات الاعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني ويعد صحفيا محترفا المراسل بتونس أو الخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها.. ويلحق بالصحفيين المحترفين المساعدون لهم مباشرة كالمحررين والمترجمين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء اعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.

جرائم وعقوبات

من المسائل التي تعرّض لها مشروع القانون حول حرية الإعلام المقترح من قبل نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية وسائر وسائل الترويج من ثلب وشتم ونشر للأخبار الزائفة ومن بين هذه العقوبات، سجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها ألف ومائتا دينار جراء تحقير الأديان القائمة في البلاد ولا ينطبق ذلك على النقد الديني والبحث العلمي اللذين لا يهدفان إلى المساس بالمشاعر الدينية لمعتنقي هذه الأديان، ويعاقب بالسجن لمدة سنة وخطية بألف ومائتي دينار من ينشر خبرا زائفا أو أوراقا مصطنعة أو مدلّسة منسوبة للغير مع علمه بزيف الخبر أو الأوراق بما أنجز عنه تعكير صفو الأمن العام وينخفض العقاب إلى السجن لمدة ستة أشهر أو خطية بألف ومائتي دينار إذا تم النشر دون العلم بزيف الخبر ومع وجود تهاون في التحري. وتنطبق هذه العقوبة عن نشر الخبر الزائف مع العلم بالزيف سوى امكانية تعكير صفو الأمن العام وعلى المحكمة أن تبين بحكمها العناصر التي اعتمدتها لتقدير امكانية تعكير صفو الأمن العام.

اسناد بطاقة الصحفي

وتضمن مشروع القانون المعروض على لجان بالمجلس والوطني التأسيسي فصولا تتعلق بإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وبمنع فرض القيود التي تعوق حق الصحفي في المعلومات طبقا لما ورد في المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية، وبحماية مصادر الصحفي إلا إذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني أو مقاومة الارهاب أو حماية المال العام أو أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير على شرط أن تكون بإذن قضائي وأن يكون الحصول عليها ضروريا لكشف الجناة أو لتفادي ارتكاب هذه الجرائم أو تكرار ارتكابها وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة أخرى. كما يعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات والاستنطاق وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. ونص مشروع القانون على معاقبة كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الاشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي.
وتضمن مشروع القانون قسما خاصا بالدوريات الوطنية وآخر بالتعددية وآخر بالتعليق في الطريق العام وآخر بالشفافية منها معاقبة كل من أعار اسمه لمالك دورية ذات صبغة اخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الادارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيرين إذا تمت عملية اعارة الاسم من قبل ذات معنوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.