يقول الدكتور رضا خماخم أن المجلة التونسية الجزائية تعرّضت للعديد من الصور التي تجرّم الإشاعة الكاذبة والتي تعرّض حياة الناس ومصالحهم للخطر. تجريم الإشاعة الكاذبة التي تعرّض حياة الناس للخطر أورد هذه الجريمة الفصل 306 ثالثا من المجلة الجزائية: «يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام ومن مائتي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا معرّضا بذلك سلامة إحدى وسائل النقل البرّي أو البحري أو الجوّي إلى خطر. ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار كل من ابلغ أو أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك. والمحاولة موجبة للعقاب». ومن الجرائم الأخرى التي أقرها المشرع التونسي في هذا الباب والتي يمكن أن تعرّض سلامة الناس إلى الخطر جريمة الفصل 295 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه: «يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 من هذه المجلة كل من يحمل تغريرا منه غيره على مبارحة التراب التونسي وذلك بادّعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة». تجريم الإشاعة الكاذبة التي تعرّض مصالح وأموال الناس للخطر من بين الجرائم التي أقرّتها المجلة الجزائية في إطار مقاومة الإشاعة الاقتصادية المتعلّق بالتخفيض أو الترفيع في الأسعار: جريمة الفصل 139 الذي نصّ على ما يلي: يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينار كل من يحدث أو يحاول أو يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا أو أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك: * بتعمّد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها. * بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين. ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام. * جريمة الفصل 284 الذي نصّ على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من اغتصب، بواسطة التهديد، بالكتابة أو القول أو بالإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير أموالا أو قيما أو إمضاء أو إحدى الأوراق المبيّنة بالفصل 283 من هذه المجلة. تجريم الإشاعة الكاذبة التي تعكّر صفو الأمن العام جرّمت مجلة الصحافة نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأخبار الزائفة والمرتكبة عن سوء نيّة والتي عكّرت أو من شأنها أن تعكّر صفو الأمن العام. وقد نصّ الفصل 49 من المجلة المذكورة على ما يلي: «إنّ النشر أو الترويج أو إعادة النشر بأيّة وسيلة كانت للأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلّسة المنسوبة للغير يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطيّة من 100 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب ذلك عن سوء نيّة وعكر أو من شأنه أن يعكّر صفو الأمن العام». وفي نفس السياق جرّمت المجلة الجزائية توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام. وقد نصّ الفصل 121 ثالثا من المجلة المذكورة على ما يلي: «يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي».