دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة    بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت نهاية جانفي المقبل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون عن مروّجي الإشاعة؟
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2009

يقول الدكتور رضا خماخم أن المجلة التونسية الجزائية تعرّضت للعديد من الصور التي تجرّم الإشاعة الكاذبة والتي تعرّض حياة الناس ومصالحهم للخطر.
تجريم الإشاعة الكاذبة التي تعرّض حياة الناس للخطر
أورد هذه الجريمة الفصل 306 ثالثا من المجلة الجزائية: «يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام ومن مائتي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا معرّضا بذلك سلامة إحدى وسائل النقل البرّي أو البحري أو الجوّي إلى خطر.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار كل من ابلغ أو أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك. والمحاولة موجبة للعقاب».
ومن الجرائم الأخرى التي أقرها المشرع التونسي في هذا الباب والتي يمكن أن تعرّض سلامة الناس إلى الخطر جريمة الفصل 295 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه: «يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 من هذه المجلة كل من يحمل تغريرا منه غيره على مبارحة التراب التونسي وذلك بادّعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة».
تجريم الإشاعة الكاذبة التي تعرّض مصالح وأموال الناس للخطر
من بين الجرائم التي أقرّتها المجلة الجزائية في إطار مقاومة الإشاعة الاقتصادية المتعلّق بالتخفيض أو الترفيع في الأسعار:
جريمة الفصل 139 الذي نصّ على ما يلي: يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينار كل من يحدث أو يحاول أو يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا أو أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك:
* بتعمّد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بالسوق بهدف إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها.
* بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة قاعدة العرض والطلب الطبيعيين.
ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام.
* جريمة الفصل 284 الذي نصّ على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من اغتصب، بواسطة التهديد، بالكتابة أو القول أو بالإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير أموالا أو قيما أو إمضاء أو إحدى الأوراق المبيّنة بالفصل 283 من هذه المجلة.
تجريم الإشاعة الكاذبة التي تعكّر صفو الأمن العام
جرّمت مجلة الصحافة نشر أو ترويج أو إعادة نشر الأخبار الزائفة والمرتكبة عن سوء نيّة والتي عكّرت أو من شأنها أن تعكّر صفو الأمن العام.
وقد نصّ الفصل 49 من المجلة المذكورة على ما يلي: «إنّ النشر أو الترويج أو إعادة النشر بأيّة وسيلة كانت للأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلّسة المنسوبة للغير يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطيّة من 100 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب ذلك عن سوء نيّة وعكر أو من شأنه أن يعكّر صفو الأمن العام».
وفي نفس السياق جرّمت المجلة الجزائية توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام.
وقد نصّ الفصل 121 ثالثا من المجلة المذكورة على ما يلي: «يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي».

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.