أكدت وزارة العدل أن التتبعات التي قد تتم على أساس قانون 2003 إذا حصلت لا تعتبر نهائية، على اعتبار أن التتبع الجزائي يمر بمراحل أولها لدى النيابة العمومية ثم التحقيق بمراحله الابتدائي والاستئنافي ثم القضاء الجالس وكل مرحلة يتعهد بالوقائع ولا تلزمه التكييفات القانونية السابقة. وأوضحت الوزارة -تعليقا على ما يثار حول التتبع الذي قد يحصل على أساس قانون مكافحة الإرهاب الصادر 10 ديسمبر 2003- أنه يمكن لمرحلة التحقيق مثلا أن توجه التهمة على أساس مغاير للتكييف الذي أحالت بموجبه النيابة العمومية وهو ما يدخل في صميم الوظيفة القضائية الموكولة كليا للقضاء يبت فيها وفقا لضميره وللقانون. ونفت الوزارة في بلاغ لها وجود تتبعات على أساس الهوية السياسية أو التصنيف الفكري، وقالت: "إن الزمن الذي كانت فيه التتبعات تتم على أساس الهوية السياسية أو التصنيف الفكري قد ولى إلى غير رجعة وكل المواطنين متساوون في الخضوع للقانون ولا يتم النظر عند تتبع أي مشتبه به سوى لطبيعة الأفعال المنسوبة له و خطورتها على الأمن العام لا أكثر ولا أقل". وقالت الوزارة أن "بلادنا قد ورثت ترسانة من القوانين تحتاج إلى المراجعة والتنقيح انسجاما مع أهداف الثورة و إن منظومة القوانين الجزائية هي مما يدخل في هذه القوانين التي تستحق المراجعة والتنقيح." مفيدة أنها "عرضت على المجلس الوطني التأسيسي مشروعا لتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقديم ضمانات أكثر للمتهمين مثل تقليص مدة الاحتفاظ والإيقاف وتمكين المحامي من النيابة أمام باحث البداية وتعميم الدوائر الجنائية ومنح سلطة تعيين القضايا التحقيقية لرئيس المحكمة عوضا عن وكيل الجمهورية وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ولو لم يصبها ضرر مباشر ومراجعة منظومة التفتيش بموجب بطاقات الجلب أو مناشير التفتيش.." كما أن الوزارة سبق أن أعلنت أنها بصدد مراجعة بعض فصول المجلة الجزائية المتعلقة بالتعذيب بهدف توسيع نطاق التجريم وإقرار عدم سقوط التتبعات بالتقادم وتمكين المتضررين من التعويض المادي والمعنوي ورفع الحجية عن الاعترافات المأخوذة قسرا. وأّعلنت الوزارة ّأنها بصدد مراجعة قوانين مكافحة الجرائم المنظمة وجرائم تبييض الأموال في اتجاه ضمان مواجهة هذه الجرائم بكل قوة حفاظا على أمن تونس داخليا وخارجيا لكن على أن يكون ذلك على أساس الشرعية وبما يضمن الحق في محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية.