أصدرت وزارة العدل اليوم الخميس بلاغا توضيحيا تعليقا على ما يثار حول التتبع الذي قد يحصل على أساس قانون مكافحة الإرهاب الصادر في10/12/2003 . وأكّدت الوزارة في هذا البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أن البلاد قد ورثت ترسانة من القوانين تحتاج إلى المراجعة والتنقيح انسجاما مع أهداف الثورة و أن منظومة القوانين الجزائية تستحق المراجعة و التنقيح. كما بيّنت الوزارة أنها عرضت على المجلس الوطني التأسيسي مشروعا لتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقديم ضمانات أكثر للمتهمين مثل تقليص مدة الاحتفاظ والإيقاف وتمكين المحامي من النيابة أمام باحث البداية وتعميم الدوائر الجنائية ومنح سلطة تعيين القضايا التحقيقية لرئيس المحكمة عوضا عن وكيل الجمهورية وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ولو لم يصبها ضرر مباشر ومراجعة منظومة التفتيش بموجب بطاقات الجلب أو مناشير التفتيش. وأشارت الوزارة في نفس البلاغ إلى أنّها سبق أن أعلنت أنها بصدد مراجعة بعض فصول المجلة الجزائية المتعلقة بالتعذيب بهدف توسيع نطاق التجريم وإقرار عدم سقوط التتبعات بالتقادم و تمكين المتضررين من التعويض المادي والمعنوي ورفع الحجية عن الاعترافات المأخوذة قسرا. كما أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين مكافحة الجرائم المنظمة وجرائم تبييض الأموال في اتجاه ضمان مواجهة هذه الجرائم بكل قوة حفاظا على أمن تونس داخليا و خارجيا لكن على أن يكون ذلك على أساس الشرعية و بما يضمن الحق في محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية . وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ أن الزمن الذي كانت فيه التتبعات تتم على أساس الهوية السياسية أو التصنيف الفكري قد ولى إلى غير رجعة وأن كل المواطنين متساوون في الخضوع للقانون ولا يتم النظر عند تتبع أي مشتبه به سوى لطبيعة الأفعال المنسوبة له و خطورتها على الأمن العام لا أكثر ولا أقل . وفي نفس الساق، بيّنت أن التتبعات التي قد تتم على أساس قانون الارهاب لسنة 2003 إذا حصلت لا تعتبر نهائية ذلك أن التتبع الجزائي يمر بمراحل أولها لدى النيابة العمومية ثم التحقيق بطوريه الابتدائي والاستئنافي ثم القضاء الجالس وكل طور من هاته الأطوار يتعهد بالوقائع ولا تلزمه التكييفات القانونية السابقة فيمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا أن توجه التهمة على أساس مغاير للتكييف الذي أحالت بموجبه النيابة العمومية وهو ما يدخل في صميم الوظيفة القضائية الموكولة كليا للقضاء يبت فيها وفقا لضميره وللقانون.