جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    بنزرت: البحر يلفظ 5 جثث متحلّلة    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    زهران ممداني...بعيون عربية!!    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل : مراجعة الإطار القانوني للتعذيب والجرائم ضد الإنسانية ومكافحة ظاهرة الإبحار خلسة
نشر في التونسية يوم 13 - 09 - 2012


1 مراجعة منظومة التعذيب
• تحقيقا لأهداف الثورة ومن أجل استئصال ظاهرة التعذيب قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل من المختصين وممثلي المجتمع المدني لمراجعة أحكام المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 اكتوبر 2011 المتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية وأهمها الفصل 101 وما بعده وذلك بغرض توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن أن تكيف قانونيا بأنها أفعال وممارسات تعذيب على معنى القانون الدولي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية مع تشديد العقوبة ومضاعفة العقاب حال العودة أو كون الضحية قاصر .
كما يهدف هذا التوجه إلى تمكين ضحايا التعذيب وورثتهم من الحصول على التعويض المادي والأدبي جراء الآلام التي عانت منها عائلاتهم كما يهدف التعديل إلى تبني مقاربة قانونية تصبح بموجبها جميع الاعترافات المنتزعة تحت طائلة الإكراه المادي أو المعنوي باطلة لا عمل عليها و لا يعتد بها قانونا جزائيا ومدنيا.
ويهمنا التأكيد أن خيار الوزارة وحكومة الثورة هو اعتبار أن جرائم التعذيب لا تقبل السقوط بالتقادم مهما كان السبب وهو ما يندرج في إطار تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية والإنسجام مع مقتضيات المعاهدات والنصوص الدولية التي صادقت عليها بلادنا ، ويأتي هذا التعديل متناغما مع مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات الخاصة والعامة منها حقوق المتهم بتمكينه من إنابة محام في طور الإحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي وإجبارية العرض على الفحص الطبي وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ومراجعة منظومة التفتيش و إسناد صلاحية تعيين القضايا لدى قلم التحقيق إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية عوضا عن وكيل الجمهورية مع تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الإبتدائية باتجاه تقريب التقاضي من المتقاضين وتخفيف الأعباء عليهم وعلى المحاكم.
• وتناغما مع المعاهدات والمواثيق الدولية تم الإذن بتكوين فريق عمل مهمته إعداد مشروع قانون يجرم جميع الأفعال التي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية على معنى نظام روما الأساسي والنصوص المتممة له وذلك بهدف إيجاد منظومة متكاملة من النصوص الزجرية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحفظ كرامة الإنسان أينما كان وكيف ما كان انتماؤه.
2- مكافحة ظاهرة تجاوز الحدود بصورة غير شرعية والإبحار خلسة
• نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة على أمن الأشخاص وحياتهم وأمن الدولة والبلاد كنوع من أنواع التحيل والإتجار غير المشروع بالبشر بطرق ملتوية، قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل مهمته مراجعة النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال الإجرامية وخاصة القانون المتعلق بوثائق السفر وجوازات السفر عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 مؤرخ في 3 فيفري 2004 وخاصة الفصل 38 وما بعده باتجاه النظر في أفراد هذا الصنف من الجرائم الخطرة بإطار قانوني مستقل أو الترفيع في عقوبة منظم عمليات الإبحار خلسة وما شابهها من أفعال كعقاب المشاركين سلبا أو إيجابا عقابا رادعا وحرمانهم من التمتع بأحكام التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية لكل من تسول له نفسة الإثراء بوجه غير مشروع على حساب أرواح الناس وما يتسبب فيه ذلك من خسارة للمجموعة الوطنية ككل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.