يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 30 أفريل    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    النادي الصفاقسي: اليوم نهاية تربص الحمامات إستعدادا لمواجهة الكلاسيكو    اتصالات تونس تفوز بجائزة "Brands" للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما..    زيادة ب 14,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها الثلاثي الأول من سنة 2024    فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب "خطر إرهابي"..#خبر_عاجل    الذكرى الثالثة والعشرون للمغازات الكبرى كارفور في تونس    بطولة مدريد: أنس جابر تواجه اليوم المصفة 20 عالميا    حادث مرور قاتل بالطريق السريعة الجنوبية..وهذه التفاصيل..    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    مدنين: ''سمسار'' يتحيّل على مواطن بعقود مدلّسة ويسلبه 3 مليارات    منوبة: مندوبية التربية تنعى التلميذة آية الجبالي    تونس: تفاصيل الزيادة في أسعار 300 دواء    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    بطولة إيطاليا: جنوى يفوز على كلياري ويضمن بقاءه في الدرجة الأولى    هدنة غزة.. "عدة عوامل" تجعل إدارة بايدن متفائلة    تحذير من برمجية "خبيثة" تستهدف الحسابات المصرفية    مفاوضات الهدنة بين اسرائيل وحماس..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    طقس اليوم : 'أمطار رعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب    هام/ هذا موعد اعادة فتح معبر رأس جدير..    خبير في السياسات الفلاحية: الحشرة القرمزية تُهدّد القطاع الفلاحي    الكاف: فوضى في مقر الولاية    احتضنتها القرية السياحية بالشفار ... «دورة أوكسيجين» تصنع الحدث    بدعم من البنك الألماني للتنمية...تجهيز كلية العلوم بقفصة بالطاقة الشمسية    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    متابعة/ الجبابلي يفجرها ويكشف سبب اخلاء عمارة بصفاقس من الأفارقة بالقوة العامة..#خبر_عاجل    في «الباك سبور» بمعهد أوتيك: أجواء احتفالية بحضور وجوه تربوية وإعلامية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    توزر...الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد    «تراثي الرقمي في مدرستي»...تظاهرة ثقافية تربوية... تستهدف 5 مدارس ريفية    «شروق» على الجهات رابطة الهواة 1 (الجولة العاشرة إيابا) ..مقرين ومنزل بورقيبة يتعادلان والقصرين تضرب بقوة    المهدية: الوحدات البحرية تنتشل 9 جثث لفظها البحر...التفاصيل    بالمدرسة الابتدائية سيدي أحمد زروق: تنظيم الدور النهائي للانتاج الكتابي لسنوات الخامسة والسادسة ابتدائي    محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    خالد بن ساسي مدربا جديدا للنجم الساحلي؟    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    بطولة الرابطة المحترفة الاولة (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة التاسعة    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس ؟ : إيطاليا توضح    تصل إلى 2000 ملّيم: زيادة في أسعار هذه الادوية    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل : مراجعة الإطار القانوني للتعذيب والجرائم ضد الإنسانية ومكافحة ظاهرة الإبحار خلسة
نشر في التونسية يوم 13 - 09 - 2012


1 مراجعة منظومة التعذيب
• تحقيقا لأهداف الثورة ومن أجل استئصال ظاهرة التعذيب قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل من المختصين وممثلي المجتمع المدني لمراجعة أحكام المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 اكتوبر 2011 المتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية وأهمها الفصل 101 وما بعده وذلك بغرض توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن أن تكيف قانونيا بأنها أفعال وممارسات تعذيب على معنى القانون الدولي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية مع تشديد العقوبة ومضاعفة العقاب حال العودة أو كون الضحية قاصر .
كما يهدف هذا التوجه إلى تمكين ضحايا التعذيب وورثتهم من الحصول على التعويض المادي والأدبي جراء الآلام التي عانت منها عائلاتهم كما يهدف التعديل إلى تبني مقاربة قانونية تصبح بموجبها جميع الاعترافات المنتزعة تحت طائلة الإكراه المادي أو المعنوي باطلة لا عمل عليها و لا يعتد بها قانونا جزائيا ومدنيا.
ويهمنا التأكيد أن خيار الوزارة وحكومة الثورة هو اعتبار أن جرائم التعذيب لا تقبل السقوط بالتقادم مهما كان السبب وهو ما يندرج في إطار تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية والإنسجام مع مقتضيات المعاهدات والنصوص الدولية التي صادقت عليها بلادنا ، ويأتي هذا التعديل متناغما مع مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات الخاصة والعامة منها حقوق المتهم بتمكينه من إنابة محام في طور الإحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي وإجبارية العرض على الفحص الطبي وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ومراجعة منظومة التفتيش و إسناد صلاحية تعيين القضايا لدى قلم التحقيق إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية عوضا عن وكيل الجمهورية مع تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الإبتدائية باتجاه تقريب التقاضي من المتقاضين وتخفيف الأعباء عليهم وعلى المحاكم.
• وتناغما مع المعاهدات والمواثيق الدولية تم الإذن بتكوين فريق عمل مهمته إعداد مشروع قانون يجرم جميع الأفعال التي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية على معنى نظام روما الأساسي والنصوص المتممة له وذلك بهدف إيجاد منظومة متكاملة من النصوص الزجرية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحفظ كرامة الإنسان أينما كان وكيف ما كان انتماؤه.
2- مكافحة ظاهرة تجاوز الحدود بصورة غير شرعية والإبحار خلسة
• نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة على أمن الأشخاص وحياتهم وأمن الدولة والبلاد كنوع من أنواع التحيل والإتجار غير المشروع بالبشر بطرق ملتوية، قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل مهمته مراجعة النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال الإجرامية وخاصة القانون المتعلق بوثائق السفر وجوازات السفر عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 مؤرخ في 3 فيفري 2004 وخاصة الفصل 38 وما بعده باتجاه النظر في أفراد هذا الصنف من الجرائم الخطرة بإطار قانوني مستقل أو الترفيع في عقوبة منظم عمليات الإبحار خلسة وما شابهها من أفعال كعقاب المشاركين سلبا أو إيجابا عقابا رادعا وحرمانهم من التمتع بأحكام التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية لكل من تسول له نفسة الإثراء بوجه غير مشروع على حساب أرواح الناس وما يتسبب فيه ذلك من خسارة للمجموعة الوطنية ككل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.