1 مراجعة منظومة التعذيب • تحقيقا لأهداف الثورة ومن أجل استئصال ظاهرة التعذيب قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل من المختصين وممثلي المجتمع المدني لمراجعة أحكام المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 اكتوبر 2011 المتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية وأهمها الفصل 101 وما بعده وذلك بغرض توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن أن تكيف قانونيا بأنها أفعال وممارسات تعذيب على معنى القانون الدولي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية مع تشديد العقوبة ومضاعفة العقاب حال العودة أو كون الضحية قاصر . كما يهدف هذا التوجه إلى تمكين ضحايا التعذيب وورثتهم من الحصول على التعويض المادي والأدبي جراء الآلام التي عانت منها عائلاتهم كما يهدف التعديل إلى تبني مقاربة قانونية تصبح بموجبها جميع الاعترافات المنتزعة تحت طائلة الإكراه المادي أو المعنوي باطلة لا عمل عليها و لا يعتد بها قانونا جزائيا ومدنيا. ويهمنا التأكيد أن خيار الوزارة وحكومة الثورة هو اعتبار أن جرائم التعذيب لا تقبل السقوط بالتقادم مهما كان السبب وهو ما يندرج في إطار تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية والإنسجام مع مقتضيات المعاهدات والنصوص الدولية التي صادقت عليها بلادنا ، ويأتي هذا التعديل متناغما مع مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية من أجل تدعيم منظومة الحقوق والحريات الخاصة والعامة منها حقوق المتهم بتمكينه من إنابة محام في طور الإحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي وإجبارية العرض على الفحص الطبي وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ومراجعة منظومة التفتيش و إسناد صلاحية تعيين القضايا لدى قلم التحقيق إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية عوضا عن وكيل الجمهورية مع تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الإبتدائية باتجاه تقريب التقاضي من المتقاضين وتخفيف الأعباء عليهم وعلى المحاكم. • وتناغما مع المعاهدات والمواثيق الدولية تم الإذن بتكوين فريق عمل مهمته إعداد مشروع قانون يجرم جميع الأفعال التي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية على معنى نظام روما الأساسي والنصوص المتممة له وذلك بهدف إيجاد منظومة متكاملة من النصوص الزجرية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحفظ كرامة الإنسان أينما كان وكيف ما كان انتماؤه. 2- مكافحة ظاهرة تجاوز الحدود بصورة غير شرعية والإبحار خلسة • نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة على أمن الأشخاص وحياتهم وأمن الدولة والبلاد كنوع من أنواع التحيل والإتجار غير المشروع بالبشر بطرق ملتوية، قررت وزارة العدل تكوين فريق عمل مهمته مراجعة النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال الإجرامية وخاصة القانون المتعلق بوثائق السفر وجوازات السفر عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 مؤرخ في 3 فيفري 2004 وخاصة الفصل 38 وما بعده باتجاه النظر في أفراد هذا الصنف من الجرائم الخطرة بإطار قانوني مستقل أو الترفيع في عقوبة منظم عمليات الإبحار خلسة وما شابهها من أفعال كعقاب المشاركين سلبا أو إيجابا عقابا رادعا وحرمانهم من التمتع بأحكام التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية لكل من تسول له نفسة الإثراء بوجه غير مشروع على حساب أرواح الناس وما يتسبب فيه ذلك من خسارة للمجموعة الوطنية ككل.