تونس (وات) أعلنت وزارة العدل، في بلاغ لها يوم الخميس، عن قرارها تكوين فريق عمل من المختصين وممثلي المجتمع المدني لمراجعة أحكام المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية، وأهمها الفصل 101 وما بعده وذلك "بغرض توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن ان تكيف قانونا بانها افعال وممارسات تعذيب"، مع "تشديد العقوبة ومضاعفة العقاب حال العود أو كون الضحية قاصرا". وأكدت أن تعديل بعض أحكام المجلة الجزائية "يهدف إلى تمكين ضحايا التعذيب وورثتهم من الحصول على التعويض المادي والأدبي جراء الآلام التي عانت منها عائلاتهم"، مثلما يهدف إلى "تبني مقاربة قانونية تصبح بموجبها جميع الاعترافات المنتزعة تحت طائلة الإكراه المادي أو المعنوي باطلة لا عمل عليها ولا يعتد بها قانونا جزائيا ومدنيا". وأضاف نص البلاغ أن هذا التعديل يأتي أيضا من أجل دعم منظومة الحقوق والحريات الخاصة والعامة ومنها "حقوق المتهم بتمكينه من إنابة محام في طور الاحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الايقاف التحفظي وإجبارية العرض على الفحص الطبي وتمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ومراجعة منظومة التفتيش وإسناد صلاحية تعيين القضايا لدى قلم التحقيق الى رئيس المحكمة الابتدائية عوضا عن وكيل الجمهورية مع تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الابتدائية باتجاه تقريب التقاضي من المتقاضين وتخفيف الأعباء عليهم وعلى المحاكم". وشدد البلاغ على أن خيار الوزارة والحكومة "هو اعتبار أن جرائم التعذيب لا تقبل السقوط بالتقادم مهما كان السبب، وهو ما يندرج في طار تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية والانسجام مع مقتضيات المعاهدات والنصوص الدولية التي صادقت عليها تونس". من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل في البلاغ نفسه عن "تكوين فريق عمل مهمته إعداد مشروع قانون يجرم جميع الافعال التي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية على معنى نظام روما الأساسي والنصوص المتممة له، وذلك بهدف إيجاد منظومة متكاملة من النصوص الزجرية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة وتحفظ كرامة الإنسان أينما كان وأيا كان انتماؤه".