ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للإنتخابات
نشر في الصباح يوم 27 - 07 - 2012

تنشر "الصباح" فيما يلي النص الكامل لمشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات المقترح من قبل الحكومة والمنتظر أن يعرض اليوم على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي
الفصل الأول:
تحدث هيئة عمومية مستقلة و دائمة تسمى "الهيئة المستقلة للانتخابات " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة.
الفصل 2 :
تسهر الهيئة المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية و تعددية و نزيهة و شفافة.
الفصل 3:
تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات و الاستفتاءات وإدارتها و الاشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
1) مسك سجل الناخبين و تحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين،
2) ضبط الدوائر الانتخابية و مراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها بمناسبة كل انتخاب أو استفتاء،
3) ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها،
4) وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات و إشهارها وتنفيذها،
5) قبول ملفات الترشح للانتخابات،والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي،
6) وضع آليات التنظيم و الإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،
7) فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات،
8) وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،
9) اعتماد ممثلي المترشحين و الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع،
10) تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي،
11) ضبط برامج التحسيس و التثقيف الانتخابي و التعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا و دوليا،
12) ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
13) إدارة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه،
14) تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية،
15) إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات و الاستفتاءات،
16) إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية يعرض على رئيس الجمهورية و رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية و رئيس الحكومة و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،
17) إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية و برنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
الفصل 4:
تتكون الهيئة المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.
الباب الأول: مجلس الهيئة
الفصل 5 :
يتركب مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات من رئيس و ثمانية أعضاء ينتخبهم المجلس المكلف بالسلطة التشريعية طبقا للإجراءات التالية:
1) يتم إختيار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية و رئيس الحكومة و يصادق على هذا الاختيار المجلس المكلف بالسلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2) يتم اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات من طرف المجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين ستة عشر مترشحا (16) تقترحهم لجنة خاصة بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بناءا على دعوة مفتوحة للترشح.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية وتضم في عضويتها رؤساء الكتل داخل المجلس.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات و لصيغ إيداعها و للشروط القانونية الواجب توفرها و للوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون .
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها ثم تتولى اختيار ستة عشر (16) مترشحا بطريق التوافق وإن تعذر فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين الستة عشر على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية لاختيار أعضاء الهيئة الثمانية بالأغلبية المطلقة للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء. يختار كل عضو في المجلس ثمانية أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على الأغلبية المطلقة للأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم إكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين مرة ثانية بنفس الطريقة.
و في صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجري التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة عشر (16) قبل التصويت.
الفصل 6:
يشترط لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات:
- صفة الناخب،
- سن لا تقل عن 40 سنة،
- النزاهة والاستقلالية و الحياد،
- الكفاءة في المجال الانتخابي،
- عدم الانخراط في أيّ حزب سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
- عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة ،
- عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 .
يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر و بخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل إسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون.
الفصل 7:
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
الفصل 8:
يسمى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر لمدة ستة (6) سنوات غير قابلة للتجديد و يؤدون عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان و صدق و إخلاص و أن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد".
لا يمكن لكل من شغل خطة رئيس أو عضو بمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات أن يترشح مرتين متتاليتين.
الفصل 9 :
رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها و آمر صرف ميزانيتها.
الفصل 10:
يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة التجديد النصفي طبق الإجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 من هذا القانون. قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية يعلم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد و بتاريخ إنتهاء مهامهم. يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 11:
يخضع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات و أعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
- واجب الحياد والتحفظ،
- واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
- الحفاظ على السر المهني،
- التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة ،
- عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة و بعد انقضاءها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
- التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض الاصناف من الاعوان العموميين.
الفصل 12:
على رئيس الهيئة و أعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة. يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها. على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و بدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال ال48 ساعة الموالية للإعلام .
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 13:
يمكن تتبع رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات طيلة عضويتهم بالهيئة من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من رئيس الهيئة أو من نصف أعضاء مجلسها.
الفصل 14:
فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 12 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 15:
يتولى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية سد الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز بطلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون. يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور و يدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
الفصل 16:
يتقاضى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات و أعضاء مجلسها عن مهامهم منحا تحدد بأمر باقتراح من مجلس الهيئة و تصرف لهم من ميزانية الهيئة.
الفصل 17:
تعقد اجتماعات مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء. يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون و لأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر. يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه و يرجح صوت الرئيس في صورة التساوي.
الفصل 18:
يتولى مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة و تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط و الاجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 19:
تتكون موارد الهيئة المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة. تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
- نفقات تسيير الهيئة
- نفقات التجهيز
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها و تعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس المكلف بالسلطة التشريعية للمصادقة عليها طبق الاجراءات الخاصة بميزانية الدولة.
الفصل 20:
للهيئة المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث فروع لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون. يضبط مجلس الهيئة تركيبة الفروع و هيكلتها والصلاحيات المفوضة لها و مدة عملها بالاعتماد على شروط العضوية و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المبيّنة بالفصول السابقة. تمارس الفروع اختصاصاتها تحت إشراف مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات. يعد كل فرع عند نهاية مهامه وكلما طلب منه ذلك تقريرا عن نشاطه يعرض على مجلس الهيئة.
الفصل 21:
تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات و بطلب منها جميع القواعد البيانية و الإحصاءات والمعطيات التي لديها ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها.
تحدث على مستوى رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات لجنة إدارية للمتابعة و التنسيق تتولى تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة المستقلة للانتخابات.
الفصل 22:
يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني : الجهاز التنفيذي
الفصل 23:
للهيئة المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية و المالية والفنية و يسيره مدير تنفيذي.
الفصل 24:
يعين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المدير التنفيذي بعد مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 25:
ينتدب المدير التنفيذي من ضمن المترشّحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 6 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة و الكفاءة في التصرف الإداري والمالي. يؤدي المترشّح المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان و صدق و إخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد".يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.
الفصل 26:
يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات على حسن سير إدارة الهيئة في الميادين الادارية والمالية و الفنية و يتولى في حدود ذلك خاصة:
1) إعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة المستقلة للانتخابات و عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
2) إعداد النظام الداخلي للهيئة المستقلة للانتخابات و عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء و نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
4) تسيير الأعوان و التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية للهيئة،
5) اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي و عرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء،
SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.