نظرت امس الأول الجمعة الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تحيل مثل فيها المحامي كريم العرفاوي مستأنفا لحكم ابتدائي قضى بسجنه مدة عام من اجل التحيل. 20 محاميا في الموعد وفي جلسة امس الأول حضر بقاعة الجلسة عدد هام من المحامين رافع منهم قرابة 20 محاميا طيلة ست ساعات وطالبوا بالتعامل مع ملف القضية بما تتطلبه الاجراءات القانونية، إذ ذكر الاستاذ البشير الصيد عن غياب شروط المحاكمة العادلة مفيدا أنه تم البحث عن قرائن الادانة دون البحث في قرائن البراءة واشار الى عديد الخروقات التي شملت الملف من بينها عدم تمكين المحامي المتهم من حق الدفاع منذ انطلاق الابحاث وقساوة الحكم الابتدائي. بدوره تعرض الاستاذ عبد الستار المسعودي في مرافعاته الى الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي خص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف دون سواه للمطالبة بفتح تحقيق وهو الامر الذي لم يتوفر بملف القضية وتمسك ببطلان الاجراءات. عدم الاختصاص أما الاستاذ البشير المنوبي الفرشيشي فتمسك في مرافعته باعتماد الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة المتعلق بحصانة المحامي وطلب التخلي للطابع التأديبي مؤكدا ان اعضاء مجلس التاديب وعددهم 12 هم الذين يحددون العقوبة ان وجد تجاوزا وشدد على عدم الاختصاص الجزائي ثم اعتبر جريمة التحيل التي عوقب من اجلها منوبه مستحيلة لعدم توفر الاركان المادية المكونة لها مشيرا في ذات الوقت الى عدم سماع البائعة نعيمة بن علي شقيقة المخلوع فيما لاحظ بقية المحامين ان زميلهم الموقوف قام بجميع الاجراءات بصفته محام وهو ما يحتم تطبيق الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة كما ان الشاكي لم يقم بدعوى تشير الى ان العقد صوري وموهوم او التشطيب عليه كما انه لم يقم بالحق الشخصي مشيرين الى ان العقار موضوع القضية اصبح محصنا وان كل العقود صحيحة مما يدفع الى عدم تتبع منوبهم من اجل جريمة التحيل.