بوكدوس: "مجلس أعلى للصحافة هو وحده الكفيل بمعالجة قضايا المحتوى الصحفي.." - الخضراوي :" المرسوم 115 وميثاق الشرف يحصنان مصادر الصحفي.." - قال الفاهم بوكدوس منسق وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة، في تصريح ل"الصباح" انه في شهر ديسمبر المنقضي فقط تمت محاكمة الزملاء غسان القصيبي ورمزي الجباري ومحمد الحمروني ونادية الزائر وياسين النابلي اي بمعدل محاكمة كل ستة ايام وهو معدل لم نعرف له مثيلا حتى في أحلك ايام بن علي." وأشار بوكدوس الى انه يستغرب "تواتر استدعاء الصحافيين للمثول أمام الباحث الابتدائي او التحقيق او المحكمة في قضايا معنية بحرية الصحافة والتعبير في الوقت الذي كان من الأجدر إبعاد العدالة عنها لأنها ليست معنية في كل التجارب الديمقراطية بتقييم المحتويات الصحفية." وأضاف :"لا أستغرب ان يتقدم رجال اعمال وساسة وأصحاب مصالح واداريين بقضايا ضد صحافيين لمجرد الحديث او التقصي عنهم في قضايا فساد او محسوبية او استثراء او سوء تصرف في منحى للدفاع عن مصالحهم وتخويف الصحافيين من الوصول اليهم، وأستغرب ان يحصل ذلك من النيابة العمومية القائم مقام المصلحة العامة على اعتبار انه ليست هناك مصلحة اهم في الانتقال الديمقراطي من مبدأ الحرية." وفي إشارة الى استدعاء الزميلة منية العرفاوي عن الزميلة" الصباح الاسبوعي"، للوقوف امام باحث البداية اكد بوكدوس انه "من المعيب في عصر الثورة ان يستدعى الصحفي للتحقيق لدى فرق مختصة في مقاومة الجريمة ويتساوى في ذلك مع المجرمين واللصوص,معبرا عن تخوفه من ان يكون ذلك رسالة للابتعاد عن الملفات الاستقصائية." ونبه بوكدوس الى انه في الوقت الذي تساءل فيه العرفاوي تقف فيه النيابة العمومية صامتة امام التعديات الفجة التي يتعرض لها الصحافيون على غرار ما حصل في سليانة محذرا من "ازدواجية تعاطي العدالة مع قضايا الصحافيين." واعتبر ان "مجلسا أعلى للصحافة هو وحده الكفيل بمعالجة قضايا المحتوى الصحفي معتبرا ان إقحام القضاء فيها سيولجها مجال التسييس من باب خلنا أننا تجاوزناه مع المخلوع." وبين منجي الخضراوي كاتب عام النقابة الوطنية للصحفيين أن المرسوم 115 وميثاق شرف المهنة، الذي يدخل في المنظومة القانونية، هما وثيقتان تحصّنان الصحفي وتمكنه من الحق في عدم الكشف عن مصادره.." لكن لا يمنع ذلك من امكانية مثول الصحفي أمام التحقيق كشاهد، في اطار الاستفادة من تصريحاته. المسؤولية القانونية.. ومن جانبه ذكر المحامي منذر الشارني أن ثبوت مخالفة بأحد التصريحات الصحفية تلزم في الحقيقة الشخص الذي أدلى بها وليس الصحفي خاصة اذا ما نسب الكلام بصفة واضحة في المقال الصحفي الى شخصية اعتبارية (رئيس مدير عام، ومدير عام، والي، وزير، ممثل نقابي، محام، قاض..) ولم ينف الشارني أن للنيابة العمومية الحق بالتقدم بقضية في حال المسّ بمؤسسات الدولة أو الادارة. ورأى الشارني في نفس السياق أن "من دور النيابة العمومية الدفاع عن المصلحة العامة ونقد المؤسسات لا يمس حسب رأي من المصلحة العامة بل بالعكس من ذلك يخدمها فالكشف عن مخالفات أو إثارة ملفات فساد وتجاوزات طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.." وأضاف "لا يجوز أيضا متابعة الصحفي على أساس العنصر القصدي في القضية أي سوء النية، فالأصل في مهنة الصحفي هو حسن النية." وأشار الى ان :" المساس من الصحفي على أساس محتوى المادة الإعلامية الصادرة عنه يعد مسألة خطيرة..ويمس من جوهر العمل الصحفي، كما يفتح الباب أمام الرقابة الذاتية والتضييق غير المباشر.."