رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بتوسيع دائرة مراكز الاحتجاز الممكن زيارتها..
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب..
نشر في الصباح يوم 02 - 03 - 2013

طالب عدد من نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو بتوسيع دائرة مراكز الاحتجاز التي يمكن للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المراد إحداثها،
مراقبتها وزيارتها، واقترح بعضهم بعد الاستماع لسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هذه الهيئة، إدراج أماكن أخرى على غرار دور المسنين ورياض الأطفال ومراكز تدريب العسكريين..
وكان المشروع ضبط أماكن الاحتجاز في السجون المدنية ومراكز اصلاح الاطفال الجانحين ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم..
ويقصد بأماكن الاحتجاز حسب ما أوضحه المشروع كل الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية، وسيطرتها، أو التي أقيمت بموافقتها، والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها.
وإجابة عن طلبات النواب بتوسيع دائرة أماكن الاحتجاز، أوضح سمير ديلو أن تعريف أماكن الاحتجاز واضح، فهي تعني وجود شخص في مكان رغما عن إرادته، وبالتالي لا يمكن اعتبار دور المسنين ورياض الأطفال وغيرها أماكن احتجاز.. وفسّر أن هذا القانون خصوصي يهمّ من يحجز رغما عن إرادته.
تساؤلات
بالإضافة إلى تعبيرهم عن الرغبة في توسيع دائرة أماكن الاحتجاز، تطرّق النواب إلى عديد النقاط الأخرى الواردة في مشروع القانون الذي ينص على إحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي يكون مقرها بتونس العاصمة.
وتساءلت النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة اللجنة عن الصلوحات التي ستجعل تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، نافذا. وهل توجه مسؤولية التعذيب للأشخاص أم لسلطة الإشراف.
واستفسرت النائبة نادية شعبان عن كيفية حماية الشهود، وعن المقصود من مبدأ التوازن في التمثيل بين الجنسين داخل الهيئة ولماذا لم يقع التنصيص مباشرة عن التناصف. وتساءل النائب اياد الدهماني عن آليات مراقبة أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة ومراكز الحرس الوطني وكيفية الحد من التعذيب فيها.
ولاحظ النائب فيصل الجدلاوي أن المشروع اختار عدم تحديد الممارسات التي توصف بالمهينة، قصدا، وأكد وجود العديد من الثغرات فيه.
وذكّرت النائبة فاطمة الغربي بأنه من المنتظر أن توجد هيئة دستورية لحقوق الإنسان، وهي التي من المفترض أن تقوم بدور هيئة الوقاية من التعذيب، وبينت أنه من المحبذ عدم تشتيت الجهود بين الهيئات، ودعت للتنصيص على التناصف بصفة صريحة في تركيبة الهيئة.
وتساءلت النائبة خيرة صغيري هل سيقع إحداث فروع جهوية للهيئة، واستفسر النائب البشير النفزي عن حدود صلاحيات الهيئة وهل هناك ضمانات لكي يكون رئيس الهيئة نزيها خاصة وأنه يتمتع بالحصانة.
وبينت النائبة عائشة الذوادي أن الهدف المنشود لا يكمن في تركيز هيئات مراقبة، بقدر ما يتمثل في المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب.. وكشفت أن هناك من مارسوا التعذيب في العهد السابق، ونكسوا بعد الثورة رؤوسهم، بل اختفوا في منازلهم لأشهر عديدة لكنهم الآن يعودون إلى الساحة بجرأة.
وإجابة عن مختلف هذه الأسئلة بين أن حماية الشهود مضمونة في مشروع القانون إذ نص الفصل 14 منه على ما يلي: "مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو الارشاد على مرتكبه".
وفيما يتعلق بتعدد الجهات المراقبة لانتهاكات حقوق الانسان والتعذيب على غرار الهيئة الدستورية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بين الوزير أنه كلما كانت هناك أكثر من عين مراقبة كلما كانت النتيجة أفضل. وفيما يتعلق بعدم التنصيص على إحداث فروع جهوية للهيئة، بين أن البلاد لا تحتاج إلى فروع جهوية ويمكن لنشاط الهيئة أن يغطي كامل البلاد.. لكن التوسع ممكن مستقبلا.
وعن السؤال الذي طرحته النائبة لطيفة الحباشي المتصل بصلاحيات الهيئة، بين أن الهيئة تحيل الملفات للسلط الادارية والقضائية المختصة. وفيما يتعلق بمسؤولية التعذيب على من تعود، أجاب أن المعني هو الموظف العمومي الذي يعمل أو يرخص أو يوافق أو يسكت عن التعذيب، كما أنه لا يمكن له الاحتجاج بتلقي التعليمات لأنه بإمكانه رفض الأوامر الصادرة عن مرؤوسيه في هذا الصدد.
ولدى حديثه عن تساوي الفرص بين الجنسين في عضوية الهيئة، بين أنه من الانسب التنصيص على المساواة.
وشدد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال، على أن التعذيب هو جريمة ذات طبيعة خاصة فهي ترتكب في فضاءات خاصة بعيدا عن الشهود وعادة ما يكون الشاهد هو نفسه الجلاد.
وأضاف أن من يريد شن حرب على الارهاب بقمع الحريات وممارسة التعذيب، هو يرتكب جرما أكبر من الإرهاب نفسه.. وبين أن دور الجميع خلال المرحلة التأسيسية، العمل على تأسيس الذهنيات، مفسرا أن ذهنية العصا أو كما سماها الزلاط مازالت قائمة في رؤوس بعض رجال الأمن.. ولا يمكن أن تتغير إلا بتطوير الوسائل التقنية المتاحة لرجال الأمن وتكوين العنصر البشري وأضاف أن أكثر من تسعين بالمائة من الحالات التي يقع فيها استنطاق المتهمين، تتم تحت طائلة التعذيب وظروف الايقاف تكون أحيانا أشد من التعذيب. وذكّر أعضاء اللجنة الفنية التي ساهمت في كتابة مشروع القانون المرافقون لديلو أن انشاء هذه الآلية يندرج في إطار وفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية.

سمير ديلو: لا يجب أن تكون العدالة الانتقالية على مقاس النهضة أو غيرها من الأحزاب
وضعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس مشروع قانون العدالة الانتقالية على طاولة الدرس، وتساءل نوابها في لقائهم المنعقد بقصر باردو عن مدى أولوية هذا المشروع مقارنة بالمشاريع السابقة المتعلقة بتحصين الثورة وتطهير القضاء والمحاماة، وإنشاء محاكم مختصة، وهل يمكن تحصين الثورة بقانون العدالة الانتقالية والكل يعلم أن مسار العدالة الانتقالية يمكن أن يدوم سنوات وعقود.
وعن هذه الاستفسارات أجابهم سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال بصريح العبارة أن قانون العدالة الانتقالية يستوعب القضية، وفيه ضمانات للشفافية التي هي غير متوفرة في المشاريع الأخرى.
وقال :"اذا اقتنع النواب بهذا الأمر.. فالأولوية المطلقة يجب أن تعطى لمشروع العدالة الانتقالية". وبيّن أن الحديث عن تحصين الثورة والتطهير مسائل حرجة لأنها "تحيل إلى ممارسات اقصائية ستالينية".
وبشأن انشاء محاكم شعبية أو محاكم مختصة نبه الوزير من "إمكانية السقوط في اشكالية سياسية تنجم عن عدم الوفاء بالالتزامات الدولية التي قطعتها تونس على نفسها". ودعا للاحتياط من هذه المسألة. وبين أن مسار العدالة الانتقالية طويل ومعقد ولا ينتهي بتركيز هيئة تصدر توصيات، بل يجب تنفيذ تلك التوصيات، وأضاف أن العدالة الانتقالية "يجب أن لا تكتب على مقاس حركة النهضة أو غيرها من الأحزاب، أو على قياس الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لأنها تهمّ الماضي والحاضر والمستقبل".
ونصح بعدم التسرع في ارساء مسار العدالة الانتقالية لأن إزالة الركام تحتاج إلى وقت وجهد. وذكّر الوزير النواب أن السلطة التأسيسية الأصلية هي للشعب وهو الذي فوضها لأعضاء المجلس لكي يصوغوا دستورا بناء على السلطة المفوضة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.