مرّ أكثر من عام على انضمام تونس إلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينتظر أن ينظر المجلس التأسيسي في مشروع إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب بعد أن سلم سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أمس الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر مشروع قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. ويتضمن مشروع قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 24 فصلا تتعلق بمهامها وصلاحياتها وضمان حسن سير عملها ومواردها ومهام رئيسها ومجلسها اضافة الى بعض الاحكام المختلفة. وتتعهد الهيئة بالقيام بزيارات دورية منظمة وفجئية دون سابق اعلام وفي اى وقت تختاره لاماكن الاحتجاز والتاكد من خلو هذه الاماكن من ممارسة التعذيب وغيرها من المعاملات اللاانسانية ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز والعقوبة مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية. كما يقترح مشروع القانون توصيات وسياسات الوقاية من التعذيب ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويخول مشروع القانون للهيئة الحصول على التسهيلات الادارية الممكنة والضرورية وعلى المعلومات المتعلقة باماكان الاحتجاز وعددها ومواقعها والمعلومات المتعلقة بمعاملة الافراد المحتجزين. التزام دولي ويأتي استعجال الطلب في ظل مرور أكثر من سنة من المصادقة على البروتوكول وهو تاريخ تفرضه الإلتزامات الدولية المحمولة على بلادنا والمتصلة بوجوب إحداث آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب خاصة بعد مرور الأجل المنصوص عليه وفقا لمقتضيات المرسوم عدد5 لسنة2011 المؤرّخ في 19فيفري2011 والمصادقة على البروتوكول بمقتضى الأمرعدد 552 لسنة2011 المؤرّخ في 17ماي2011 مع ايداع وثائق المصادقة لدى الأممالمتحدة بتاريخ 29جويلية2011 واعتبار أنّ هذه الآلية هي إحدى الخطوات الهامة في اتجاه القطع مع كل شكل من أشكال التعذيب. وستتولّى هذه الهيئة أساسا ومثلما ورد في مقترح المشروع المقدّم للمجلس القيام بعدة مهام على غرارالزيارات الدورية المنتظمة أو الفجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره الهيئة لأماكن الإحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم إضافة إلى التاكّد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء مع التاكّد من خلوّ أماكن الإحتجاز من ممارسة التعذيب وتلقّي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو للمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الإحتجاز بالإضافة إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة وغيرها من المهام الأخرى.. وجاء في فصله الثاني ما يقصد بمصطلح الحرمان من الحرية على أساس "كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة قضائية إو إدارية أو غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها" إلى جانب مصطلح أماكن الإحتجاز وهي "الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها" واعتبرت أماكن الإحتجاز بالخصوص،السجون المدنية، مراكز إصلاح الأطفال الجانحين،مراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال، مراكز الإحتفاظ،مؤسسات العلاج النفسي، مراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء، مراكز المهاجرين، مراكز الحجز الصحي، مناطق العبور في المطارات والموانئ،مراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم.