وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الاتهامات باسقاط الحكومة : المعارضون مهدّدون بالاعدام و أعضاء الحكومة بالسجن
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2012

ماهي الآثار القانونية للاتهامات التي أطلقها أعضاء من الحكومة المؤقتة على سياسيين ونقابيين بالتآمر والتعامل مع السفارات الأجنبية لاسقاط الحكومة خلال شهر مارس؟


تواترت خلال الفترة الاخيرة العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين بالحكومة المؤقتة مثل السيد لطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة والسيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل وحتى رئيس الحكومة نفسه السيد حمادي الجبالي.

ومفاد هذه التصريحات أن أطرافا في المعارضة وفي اتحاد الشغل تخطط لمؤامرة ضدّ الحكومة بغاية اسقاطها في شهر مارس الجاري.

واشتدّت حدّة التهم خاصة بعد مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي رفع اثرها أشخاص شعارات أمام وزارة الداخلية من نوع «الشعب يريد اسقاط النظام».

المسؤولية عن التآمر

اتهام سياسيين ونقابيين بالتآمر والتخطيط لمؤامرة والتعامل مع سفارات أجنبية لاسقاط الحكومة (رغم الفرق الكبير بين اسقاط الحكومة واسقاط النظام)، له استتباعات قانونية خطيرة.

السؤال المطروح في هذا المجال ماهي استتباعات تلك التصريحات، إذا ثبتت الاتهامات أو بلغة القانون إذا تحول الموضوع من الشبهة الى التهمة كيف ينظر القانون لمثل هذه الجرائم؟

وفي صورة لم يثبت المسؤولون بالحكومة اتهامهم لبعض الأشخاص، سواء بالتلميح أو بالتصريح، ماهي مسؤوليتهم تجاه تلك التصريحات؟ وماهو دور النيابة العمومية في مثل هذه الحالة؟

عقاب يصل الى الاعدام

ينص الفصل 69 من المجلة الجزائية على أنّ «المؤامرة تحصل بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر».

إذن لا بدّ من الاتفاق بين شخصين فما أكثر لتوفير ركن المؤامرة، وحسب تصريحات أعضاء من الحكومة فإن الركن المادي قائم. أما عند ثبوت الجريمة فإنّ الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على العقاب الذي يصل حدّ الاعدام إذ «يعاقب بالاعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

ابداء الرأي

إذن التهم في هذا المجال خطيرة جدا، حتى أنّ المشرّع جرّم مجرّد ابداء الرأي ونص بالفصل 70 من نفس المجلة على أنّ «ابداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من المجلة (الجزائية)، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويذهب المشرع الى أبعد من ذلك لينص في نفس الفصل على أنه «يمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة (الجزائية)».

والفصل 5 ينصّ على حق الاقتراع مثلا أو حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وتحدّد الفصول من 61 الى 80 من المجلة الجزائية أركان وعقوبات جريمة التآمر وآثارها القانونية وحتى السياسية مثل حرمان المتهم بالتآمر من حق الانتخاب وهي جريمة من الحجم الثقيل يصل العقاب فيها الى الاعدام.

دور النيابة العمومية

وأمام خطورة هذه الجريمة، فإنّ النيابة العمومية تجد نفسها أمام أمرين، اما أن تثير الدعوى وتأذن بفتح تحقيق في القضية وتستدعي المسؤولين بالحكومة الذين أطلقوا تلك التصريحات أو ان تلازم الصمت على اعتبار عدم جدية الاتهامات وتضعها في خانة التراشق السياسي والاعلامي، غير أنّ كل القوانين التي تتحدث عن المؤامرة تتحدث عن أمن الدولة، أي عن الدولة كهيئة قائمة وليس عن الحكومة.

القذف والنميمية أو الثلب

من جهة ثانية، فإنه يمكن لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام أو المسؤولين القانونيين عن الهياكل النقابية أو السياسية المتهمة من قبل مسؤولين بالحكومة بأنهم يتآمرون أن يرفعوا الأمر للقضاء، لكن من زاوية تعرضهم للثلب أو النميمة بالمعنى القانوني للكلمة.

في صورة عدم تمكن مسؤولي الحكومة من اثبات تهمهم، فإن لتلك التصريحات آثارا قانونية، إذ نجد في القسم الخامس من المجلة الجزائية تحت عنوان «في هتك شرف الانسان وعرضه» الفصول من 245 الى 249.

وينص الفصل 245 على أن القذف «يحصل بكل ادّعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية...».

كما ينص الفصل 246 من نفس المجلة على أن النميمة تحصل أولا اذا ظهر بوجه عدلي أنّ ما وقع به القذف ليس بثابت وثانيا إذا لم يكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.

كما ينص الفصل 247 على أنه «يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا» ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينار ا.

أما إذا نظرنا الى القضية من وجهة نظر نشر التهم عبر وسائل الاعلام واختيار الاستناد الى المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فإنّ الفصل 56 يعاقب مرتكب الثلب من ألف إلى ألفي دينار.

التراشق السياسي
إذن توجيه تهم متعلقة بالتآمر يحمل على عدّة أوجه إما أن التهمة في محلها وثابتة وبالتالي يتخذ القضاء مجراه وتثير النيابة العمومية الدعوى ويكون عقاب «المتآمر» حسب نصوص المجلة الجزائية، أو أن تلك التهم لا أساس لها وغير ثابتة فيكون من أطلقها مسؤولا قانونا ومرتكبا بالتالي لجرائم القذف والنميمة والثلب.

وفي كل الحالات يبدو أننا أمام جدل سياسي رهين استقطابات جديدة أوجدتها المرحلة الراهنة، لكن أحيانا يأخذ السياسي أبعادا تتجاوزه إذا ما كانت له آثار على ما يعرف بالصدام بين الجمهور وهو ما يهدّد الحركة السياسية برمتها ويبعثر عناصر المشهد، فهي قضية سياسية أكثر منها قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.