حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    يوم تاريخي في الأمم المتحدة :فلسطين تنتصر... العالم يتحرّر    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    سليانة: الأمطار الأخيرة ضعيفة ومتوسطة وأثرها على السدود ضعيف وغير ملاحظ (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)    مقرر لجنة الحقوق والحريات البرلمانية " رئاسة المجلس مازالت مترددة بخصوص تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54"    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    انضمام ليبيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    شيبوب: وزارة الصناعة بصدد التفاوض مع مصالح النقل لإعداد اتفاقية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية لنقل الفسفاط    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    كيف قاومت بعض الدول الغش في الامتحانات وأين تونس من كل هذا ...؟؟!!.    سوسة: بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرات المهاجرين غير النظاميين    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    41 % هي نسبة شعور الشباب بالظلم    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    اقتحام دار المحامي وايقاف سنية الدهماني    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    المهدية.. إفتتاح "الدورة المغاربية للرياضة العمالية والسياحة العائلية"    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    القيادي في حركة "فتح" عباس زكي: " الكيان الصهيوني يتخبط لا قيادة له.. والعالم على مشارف تحول جديد"    وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره العراقي    منذ بداية سنة 2024.. إعادة قرابة 2500 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    من الأعماق..الفنان الخالد بلقاسم بوقنة: عاش عزيزا متعففا ... ورحل في صمت !    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الاتهامات باسقاط الحكومة : المعارضون مهدّدون بالاعدام و أعضاء الحكومة بالسجن
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2012

ماهي الآثار القانونية للاتهامات التي أطلقها أعضاء من الحكومة المؤقتة على سياسيين ونقابيين بالتآمر والتعامل مع السفارات الأجنبية لاسقاط الحكومة خلال شهر مارس؟


تواترت خلال الفترة الاخيرة العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين بالحكومة المؤقتة مثل السيد لطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة والسيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل وحتى رئيس الحكومة نفسه السيد حمادي الجبالي.

ومفاد هذه التصريحات أن أطرافا في المعارضة وفي اتحاد الشغل تخطط لمؤامرة ضدّ الحكومة بغاية اسقاطها في شهر مارس الجاري.

واشتدّت حدّة التهم خاصة بعد مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي رفع اثرها أشخاص شعارات أمام وزارة الداخلية من نوع «الشعب يريد اسقاط النظام».

المسؤولية عن التآمر

اتهام سياسيين ونقابيين بالتآمر والتخطيط لمؤامرة والتعامل مع سفارات أجنبية لاسقاط الحكومة (رغم الفرق الكبير بين اسقاط الحكومة واسقاط النظام)، له استتباعات قانونية خطيرة.

السؤال المطروح في هذا المجال ماهي استتباعات تلك التصريحات، إذا ثبتت الاتهامات أو بلغة القانون إذا تحول الموضوع من الشبهة الى التهمة كيف ينظر القانون لمثل هذه الجرائم؟

وفي صورة لم يثبت المسؤولون بالحكومة اتهامهم لبعض الأشخاص، سواء بالتلميح أو بالتصريح، ماهي مسؤوليتهم تجاه تلك التصريحات؟ وماهو دور النيابة العمومية في مثل هذه الحالة؟

عقاب يصل الى الاعدام

ينص الفصل 69 من المجلة الجزائية على أنّ «المؤامرة تحصل بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر».

إذن لا بدّ من الاتفاق بين شخصين فما أكثر لتوفير ركن المؤامرة، وحسب تصريحات أعضاء من الحكومة فإن الركن المادي قائم. أما عند ثبوت الجريمة فإنّ الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على العقاب الذي يصل حدّ الاعدام إذ «يعاقب بالاعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

ابداء الرأي

إذن التهم في هذا المجال خطيرة جدا، حتى أنّ المشرّع جرّم مجرّد ابداء الرأي ونص بالفصل 70 من نفس المجلة على أنّ «ابداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من المجلة (الجزائية)، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويذهب المشرع الى أبعد من ذلك لينص في نفس الفصل على أنه «يمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة (الجزائية)».

والفصل 5 ينصّ على حق الاقتراع مثلا أو حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وتحدّد الفصول من 61 الى 80 من المجلة الجزائية أركان وعقوبات جريمة التآمر وآثارها القانونية وحتى السياسية مثل حرمان المتهم بالتآمر من حق الانتخاب وهي جريمة من الحجم الثقيل يصل العقاب فيها الى الاعدام.

دور النيابة العمومية

وأمام خطورة هذه الجريمة، فإنّ النيابة العمومية تجد نفسها أمام أمرين، اما أن تثير الدعوى وتأذن بفتح تحقيق في القضية وتستدعي المسؤولين بالحكومة الذين أطلقوا تلك التصريحات أو ان تلازم الصمت على اعتبار عدم جدية الاتهامات وتضعها في خانة التراشق السياسي والاعلامي، غير أنّ كل القوانين التي تتحدث عن المؤامرة تتحدث عن أمن الدولة، أي عن الدولة كهيئة قائمة وليس عن الحكومة.

القذف والنميمية أو الثلب

من جهة ثانية، فإنه يمكن لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام أو المسؤولين القانونيين عن الهياكل النقابية أو السياسية المتهمة من قبل مسؤولين بالحكومة بأنهم يتآمرون أن يرفعوا الأمر للقضاء، لكن من زاوية تعرضهم للثلب أو النميمة بالمعنى القانوني للكلمة.

في صورة عدم تمكن مسؤولي الحكومة من اثبات تهمهم، فإن لتلك التصريحات آثارا قانونية، إذ نجد في القسم الخامس من المجلة الجزائية تحت عنوان «في هتك شرف الانسان وعرضه» الفصول من 245 الى 249.

وينص الفصل 245 على أن القذف «يحصل بكل ادّعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية...».

كما ينص الفصل 246 من نفس المجلة على أن النميمة تحصل أولا اذا ظهر بوجه عدلي أنّ ما وقع به القذف ليس بثابت وثانيا إذا لم يكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.

كما ينص الفصل 247 على أنه «يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا» ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينار ا.

أما إذا نظرنا الى القضية من وجهة نظر نشر التهم عبر وسائل الاعلام واختيار الاستناد الى المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فإنّ الفصل 56 يعاقب مرتكب الثلب من ألف إلى ألفي دينار.

التراشق السياسي
إذن توجيه تهم متعلقة بالتآمر يحمل على عدّة أوجه إما أن التهمة في محلها وثابتة وبالتالي يتخذ القضاء مجراه وتثير النيابة العمومية الدعوى ويكون عقاب «المتآمر» حسب نصوص المجلة الجزائية، أو أن تلك التهم لا أساس لها وغير ثابتة فيكون من أطلقها مسؤولا قانونا ومرتكبا بالتالي لجرائم القذف والنميمة والثلب.

وفي كل الحالات يبدو أننا أمام جدل سياسي رهين استقطابات جديدة أوجدتها المرحلة الراهنة، لكن أحيانا يأخذ السياسي أبعادا تتجاوزه إذا ما كانت له آثار على ما يعرف بالصدام بين الجمهور وهو ما يهدّد الحركة السياسية برمتها ويبعثر عناصر المشهد، فهي قضية سياسية أكثر منها قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.