مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الاتهامات باسقاط الحكومة : المعارضون مهدّدون بالاعدام و أعضاء الحكومة بالسجن
نشر في الشروق يوم 08 - 03 - 2012

ماهي الآثار القانونية للاتهامات التي أطلقها أعضاء من الحكومة المؤقتة على سياسيين ونقابيين بالتآمر والتعامل مع السفارات الأجنبية لاسقاط الحكومة خلال شهر مارس؟


تواترت خلال الفترة الاخيرة العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين بالحكومة المؤقتة مثل السيد لطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة والسيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل وحتى رئيس الحكومة نفسه السيد حمادي الجبالي.

ومفاد هذه التصريحات أن أطرافا في المعارضة وفي اتحاد الشغل تخطط لمؤامرة ضدّ الحكومة بغاية اسقاطها في شهر مارس الجاري.

واشتدّت حدّة التهم خاصة بعد مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي رفع اثرها أشخاص شعارات أمام وزارة الداخلية من نوع «الشعب يريد اسقاط النظام».

المسؤولية عن التآمر

اتهام سياسيين ونقابيين بالتآمر والتخطيط لمؤامرة والتعامل مع سفارات أجنبية لاسقاط الحكومة (رغم الفرق الكبير بين اسقاط الحكومة واسقاط النظام)، له استتباعات قانونية خطيرة.

السؤال المطروح في هذا المجال ماهي استتباعات تلك التصريحات، إذا ثبتت الاتهامات أو بلغة القانون إذا تحول الموضوع من الشبهة الى التهمة كيف ينظر القانون لمثل هذه الجرائم؟

وفي صورة لم يثبت المسؤولون بالحكومة اتهامهم لبعض الأشخاص، سواء بالتلميح أو بالتصريح، ماهي مسؤوليتهم تجاه تلك التصريحات؟ وماهو دور النيابة العمومية في مثل هذه الحالة؟

عقاب يصل الى الاعدام

ينص الفصل 69 من المجلة الجزائية على أنّ «المؤامرة تحصل بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر».

إذن لا بدّ من الاتفاق بين شخصين فما أكثر لتوفير ركن المؤامرة، وحسب تصريحات أعضاء من الحكومة فإن الركن المادي قائم. أما عند ثبوت الجريمة فإنّ الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على العقاب الذي يصل حدّ الاعدام إذ «يعاقب بالاعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

ابداء الرأي

إذن التهم في هذا المجال خطيرة جدا، حتى أنّ المشرّع جرّم مجرّد ابداء الرأي ونص بالفصل 70 من نفس المجلة على أنّ «ابداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من المجلة (الجزائية)، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويذهب المشرع الى أبعد من ذلك لينص في نفس الفصل على أنه «يمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة (الجزائية)».

والفصل 5 ينصّ على حق الاقتراع مثلا أو حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية وتحدّد الفصول من 61 الى 80 من المجلة الجزائية أركان وعقوبات جريمة التآمر وآثارها القانونية وحتى السياسية مثل حرمان المتهم بالتآمر من حق الانتخاب وهي جريمة من الحجم الثقيل يصل العقاب فيها الى الاعدام.

دور النيابة العمومية

وأمام خطورة هذه الجريمة، فإنّ النيابة العمومية تجد نفسها أمام أمرين، اما أن تثير الدعوى وتأذن بفتح تحقيق في القضية وتستدعي المسؤولين بالحكومة الذين أطلقوا تلك التصريحات أو ان تلازم الصمت على اعتبار عدم جدية الاتهامات وتضعها في خانة التراشق السياسي والاعلامي، غير أنّ كل القوانين التي تتحدث عن المؤامرة تتحدث عن أمن الدولة، أي عن الدولة كهيئة قائمة وليس عن الحكومة.

القذف والنميمية أو الثلب

من جهة ثانية، فإنه يمكن لمن توجهت إليهم أصابع الاتهام أو المسؤولين القانونيين عن الهياكل النقابية أو السياسية المتهمة من قبل مسؤولين بالحكومة بأنهم يتآمرون أن يرفعوا الأمر للقضاء، لكن من زاوية تعرضهم للثلب أو النميمة بالمعنى القانوني للكلمة.

في صورة عدم تمكن مسؤولي الحكومة من اثبات تهمهم، فإن لتلك التصريحات آثارا قانونية، إذ نجد في القسم الخامس من المجلة الجزائية تحت عنوان «في هتك شرف الانسان وعرضه» الفصول من 245 الى 249.

وينص الفصل 245 على أن القذف «يحصل بكل ادّعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية...».

كما ينص الفصل 246 من نفس المجلة على أن النميمة تحصل أولا اذا ظهر بوجه عدلي أنّ ما وقع به القذف ليس بثابت وثانيا إذا لم يكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.

كما ينص الفصل 247 على أنه «يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا» ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينار ا.

أما إذا نظرنا الى القضية من وجهة نظر نشر التهم عبر وسائل الاعلام واختيار الاستناد الى المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فإنّ الفصل 56 يعاقب مرتكب الثلب من ألف إلى ألفي دينار.

التراشق السياسي
إذن توجيه تهم متعلقة بالتآمر يحمل على عدّة أوجه إما أن التهمة في محلها وثابتة وبالتالي يتخذ القضاء مجراه وتثير النيابة العمومية الدعوى ويكون عقاب «المتآمر» حسب نصوص المجلة الجزائية، أو أن تلك التهم لا أساس لها وغير ثابتة فيكون من أطلقها مسؤولا قانونا ومرتكبا بالتالي لجرائم القذف والنميمة والثلب.

وفي كل الحالات يبدو أننا أمام جدل سياسي رهين استقطابات جديدة أوجدتها المرحلة الراهنة، لكن أحيانا يأخذ السياسي أبعادا تتجاوزه إذا ما كانت له آثار على ما يعرف بالصدام بين الجمهور وهو ما يهدّد الحركة السياسية برمتها ويبعثر عناصر المشهد، فهي قضية سياسية أكثر منها قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.