قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظر في إعفاء رئيس الجمهورية يتم في غيابه..ولا ضرورة لحضوره أمام المجلس التأسيسي
أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ يؤكد لالصباح :
نشر في الصباح يوم 20 - 04 - 2013

أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ل"الصباح" أنه "إذا أردنا احترام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي فان النظر في لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي يتم في غيابه واذا ما حضر فان ذلك يكون من باب المزايدة".
وأضاف محفوظ بان النظام الداخلي والقانون التأسيسي لا يفرضان على رئيس الجمهورية الحضور للجلسة العامة للمساءلة والنظر في إعفائه.
جدير بالذكر انه بعد الجدل الواسع الذي أثارته عريضة سحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والتي أمضى عليها 77 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي، اختلفت القراءات القانونية بشأن امكانية مثول المرزوقي من عدمه امام المجلس لحضور جلسة المساءلة.
وكان استاذ القانون الدستوري امين محفوظ قد ذكر في تصريح سابق ل"الصباح" أن الأمر لا يتعلق بلائحة لوم بل بطلب اعفاء حسب الفصول 5 و13 من القانون التأسيسي عدد 6 في حين ان لائحة اللوم نظمها الفصل 19 وتتعلق بالحكومة أو بأحد أعضائها.
وحسب محدثنا فان النص القانوني للمجلس التأسيسي تعرض إلى اقتضاب شديد في إجراءات الاعفاء في الفصل 13 ولم يتم تنظيم هذه الإجراءات في النظام الداخلي.
وفيما يتعلق بالإشكال المطروح في مسالة الإعفاء، اكد محفوظ ان النظام الداخلي لم يضع سقفا زمنيا لدعوة المجلس لعقد جلسة عامة، على عكس لائحة اللوم، كما لا يوجد سقف زمني يفرض على رئاسة المجلس التأسيسي احالة طلب الاعفاء على الجلسة العامة في اجل قصير اضافة الى غياب وضوح صلاحيات رئيس المجلس التاسيسي في النقطة المتعلقة بالإعفاء.
واعتبر محدثنا ان النظام الداخلي لم يتطرق إلى مسالة الحوار التي تسبق عملية التصويت على الإعفاء أو لائحة اللوم.
يذكر ان الفصل 5 من القانون المؤقت للسلط العمومية ينص على انه "يمكن للمجلس التأسيسي إعفاء رئيسة من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلثي الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأول للرئيس المعفى في اجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون، ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا الى حين انتخاب رئيسا جديدا."
وينص الفصل 13 من نفس القانون على انه "يمكن للمجلس الوطني التأسيسي ان يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل وعلى المجلس في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الاعفاء الى انتخاب رئيس جديد."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.