تونس(وات) أكدت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، في بلاغ توضيحي لها يوم الاربعاء، أنه تم احترام //الشرطين القانونيين المستوجبين//، بمقتضي التنظيم المؤقت للسلط العمومية، بخصوص القرار الجمهوري المتعلق بإقالة محافظ البنك المركزي، معلنة من ناحية أخرى أن رفض لائحة اللوم ضد الحكومة، جاء بعد معاينة //عدم استيفاء// هذه اللائحة //للشروط الشكلية والاجرائية المستوجبة قانونا//. وأتى هذا البلاغ التوضيحي الذي تلقت "وات" نسخة منه يوم الاربعاء، وفق رئاسة المجلس التأسيسي تبعا للتساؤلات المثارة من قبل النواب اثناء الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 17 جويلية حول القرار الجمهوري المتعلق باعفاء مصطفي كمال النابلي من مهام محافظ البنك المركزي، وحول لائحة اللوم الموجهة للحكومة بتاريخ 30 جوان 2012. فبخصوص القرار الجمهوري المتعلق باعفاء مصطفى كمال النابلي من مهام محافظ البنك المركزي، أفاد البلاغ أن //الفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على أن تعيين واعفاء محافظ البنك المركزي التونسي يتم بقرار جمهوري// بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، //وهو قرار، لا يكون نافذا، إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التاسيسي على ان تتم في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب الى رئيس المجلس التأسيسي//. وتابع البلاغ التوضيحي //طبقا لذلك فانه بتاريخ 3 جويلية 2012 تم ضبط القرار الجمهوري بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني التاسيسي وعرض للمصادقة عليه بتاريخ 17 جويلية 2012 وبما أن التوافق حاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة..// فإنه يتضح بجلاء، حسب نص البلاغ أن //الشرطين القانونيين المستوجبين تم احترامهما//. أما في ما يتعلق بلائحة اللوم، فقد أفاد البلاغ أن الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي، ينصان على أنه //يمكن لثلث اعضاء المجلس على الاقل تقديم لائحة لوم الى رئيس المجلس في شكل مشروع معلل وممضى يحيلها على مكتب المجلس وذلك كشرط اولي قبل عرضه على التصويت//. ويضيف النص //لذلك فان شرط عرض مشروع لائحة اللوم على رئيس المجلس وعلى مكتب المجلس يهدف الى التثبت من استيفائها للشروط الشكلية والاجرائية المستوجبة قانونا//. وفي هذا الصدد تحديدا أوضح البلاغ أنه //تم بتاريخ 30 جوان 2012 تقديم مشروع لائحة لوم، نظر فيها مكتب المجلس بتاريخ 4 جويلية 2012 فعاين عدم استيفائها للشروط الشكلية والاجرائية المستوجبة قانونا، وخاصة منها العدد الأدنى من النواب الذي يشترطه القانون نظرا لسحب نائبتين لامضاءيهما قبل انعقاد مكتب المجلس مما يجعل اللائحة غير مستوفية لشرط تقديمها من ثلث اعضاء المجلس على الاقل//. ولفت البلاغ أيضا إلى //ورود امضاءات عدد كبير من النواب بأوراق بيضاء لا وجود لنص مشروع لائحة اللوم بها، مما يثير إشكالا جديا حول تعلق تلك الامضاءات بنفس نص مشروع اللائحة//. وأكدت رئاسة المجلس التأسيسي في بلاغها التوضيحي أنه //بناء على تلك الاخلالات الشكلية والاجرائية وطبقا للفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، اتخذ مكتب المجلس قراره بعدم عرض مشروع لائحة اللوم على الجلسة العامة//.