◄ «هذه مقترحاتنا للحد من استنزاف المال العمومي» لا تزال الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين في انتظار رد الحكومة على الرسالة التي وجهتها إليها منذ 2012 والمتعلقة بضرورة تحوير الأمر المتعلق بالصفقات العمومية وإصدار منشور لحث المؤسسات العمومية على عدم التعامل والتعاقد مع الأشخاص المتحيلين المباشرين لأنشطة مهنية على وجه غير قانوني. وجاء في الرسالة أن عددا من الأشخاص المباشرين لأنشطة مهنية على وجه غير قانوني من بين المتقاعدين والأجراء بالقطاع العام والخاص والأجانب بما في ذلك المكاتب الاجنبية للمحاماة هم بصدد مساعدة حرفائهم أمام المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وغير الإدارية دون أن يتم رفع أمرهم للنيابة العمومية مثلما إقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين. كما أن المؤسسات العمومية لا زالت تتعاقد مع شركات أجنبية "متحيلة" تباشر أنشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 بعد ان اودعت تصاريح بالاستثمار "مغشوشة" لدى وكالة النهوض بالصناعة ، على سبيل الذكر لا الحصر، السمسرة في اليد العاملة وبيع تذاكر المطاعم، فضلا عن ان الصفقات المبرمة قبل 14 جانفي 2011 في ظروف عير واضحة مع منتحلي الصفة خاصة من بين الاجانب لا يزال العمل متواصلا بها على حساب المؤسسات التونسية والعاطلين عن العمل. وشددت الرسالة على انه جراء استشراء الفساد الإداري، تمكنت عديد الشركات الأجنبية بما في ذلك المكاتب العالمية للمحاماة من الترسيم بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري الذي يلزم القائمين على السجل التجاري بالتأكد من مباشرة الطالب للترسيم لنشاطه بطريقة مطابقة للقانون. كما أن مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الأداءات ومصالح الديوانة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتفقدية الشغل وغيرها من المصالح العمومية الإدارية وغير الإدارية تتعامل مع السماسرة والمتلبسين بالألقاب في خرق للقوانين المهنية وغيرها من القوانين، مثل قانون المحامين وقانون المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 14 لسنة 1961 متعلق بتنظيم مباشرة بعض الانشطة التجارية من قبل الاجانب. مقترحات.. وفي باب المقترحات قدمت الهياكل الجبائية في رسالتها العديد من الاجراءات لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالعاطلين عن العمل والخزينة العامة والمهن المنظمة. وتتمثل المقترحات في إصدار منشور يوصي المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية بعدم التعامل مع المتلبسين بالألقاب والسماسرة وعدم التعاقد مع الأشخاص الذين لا يثبتون مباشرتهم لأنشطة مهنية بصفة قانونية وبالاخص المؤسسات الاجنبية. مع ضرورة التعاون وتبادل المعلومات مع المنظمات المهنية الاكثر تمثيلية. كما يجب التنصيص صلب المنشور على العقوبات التي يمكن تسليطها على الاطراف التي لا تحترم ما ورد به الى حين تجريم ذلك بوضوح صلب الفصل 107 من المجلة الجزائية. بالاضافة الى التنصيص في الأمر المتعلق بالصفقات العمومية على بطلان الصفقة عند التعامل مع أشخاص يباشرون أنشطة إقتصادية على وجه غير قانوني مثلما هو الشأن بالنسبة لمكاتب الدراسات ومراكز الأعمال. تجريم.. ومن بين الاجراءات الاخرى طالبت الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين من الحكومة تجريم الاشخاص الذين هم بصدد منح معرفات جبائية للمتلبسين بالالقاب والسماسرة في خرق للفصل 56 من مجلة الدخل والضريبة على الشركات مثلما هو الشأن اليوم بالنسبة لمهنة المستشارين الجبائيين. فالملاحظ ان اشخاصا في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية واخرين لا يحملون الشهادة العلمية المطلوبة مكنهم الفاسدون من الحصول على معرفات جبائية في خرق للقانون خاصة بعد 14 جانفي 2011. وتطهير السجل التجاري وتحيينه من خلال إلزام المؤسسات باعادة الترسيم به مثلما تم ذلك خلال سنة 1995 مع الحرص على احترام أحكام الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري. والإذن لمصالح الإدارة العامة للأداءات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والسجل التجاري بسحب الوثائق الإدارية الممنوحة للأشخاص الذين يباشرون انشطة مهنية على وجه غير قانوني (المستشار الجبائي والمحامي) وغير ذلك من المهن المنظمة على وجه غير قانوني وكذلك للشركات الأجنبية التي تباشر انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 دون أن تفعل ضدهم الأحكام الجزائية المضمنة بالفصل 15 منه نتيجة استشراء الفساد الاداري، والتي تنص على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات كما يجب معاقبة الأشخاص الذين لا يحرصون بصفة متعمدة على احترام القانون كمنح معرفات جبائية للمتلبسين والسماسرة في خرق للفصل 56 من مجلة الدخل والضريبة على الشركات. تنصيص.. كما دعت هذه الهياكل الى التنصيص صلب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بحرمان المؤسسات من طرح الأعباء المبررة بفواتير صادرة عن أشخاص مباشرين لأنشطة إقتصادية على وجه غير قانوني مثلما فعل ذلك المشرع الكامروني صلب قانون المالية لسنة 2012 وذلك بغاية تطهير محيط الإستثمار وحماية المستهلكين والمهنيين على حد سواء. والعمل على تجريم الاهمال والتسيب وتعطيل احترام القانون مثلما هو الشان بالتشريع المصري والايطالي وذلك من خلال ادخال بعض التحويرات على الفصل 107 من المجلة الجزائية. وفتح تحقيق بخصوص الاشخاص الذين منحوا معرفات جبائية لمباشرة نشاط مهني في خرق للفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية خاصة بعد 14 جانفي والاشخاص الذين منحوا معرفات جبائية دون ان تكون لهم الشهادات العلمية المطلوبة في خرق صارخ للقوانين المهنية مثلما هو الشان بالنسبة لمهنة المستشار الجبائي.