سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول ضرورة ضبط قائمة في مخربي الخزينة العامة ومبيضي الجرائم
نشر في صحفيو صفاقس يوم 22 - 01 - 2012

دأب عدد من الأشخاص المتلبسين بلقب المستشار الجبائي، وأغلبهم من السماسرة والمتقاعدين والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وبعض ممتهني المحاسبة وبالأخص من بين المناشدين والمدرسين وغيرهم من الأشخاص الذين لم يحصلوا على موافقة وزارة المالية، على تقديم أنفسهم للمؤسسات كمستشارين جبائيين وعلى إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم الجبائية. فالبعض من أصحاب المؤسسات من غير المنخرطين في الفساد الجبائي، لا زال لا يفرق بين مهنة المستشار الجبائي التي تخضع مباشرتها لموافقة وزارة المالية والمهن المحاسبية الممنوعة قانونا من القيام بمهام المستشار الجبائي، مثلما لاحظنا ذلك من خلال بعض العروض المتعلقة بطلب مساعدة في الجباية من مكتب محاسبة. طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، يتمثل نشاط المستشار الجبائي في تقديم الاستشارات الجبائية وخدمات التخطيط الجبائي والمساعدة على إعداد التصاريح الجبائية والدفاع على مصالح المطالبين بالضريبة امام ادارة الجباية والمحاكم الباتة في النوازل الجبائية شانه في ذلك شان المحامي وهي ذات المهام المتفق عليها داخل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لاكثر من 180 الف مستشار جبائي. كما يمكنه مساعدة المؤسسات على إعداد دليل إجراءات جبائية على اثر القيام بمهمة تدقيق جبائي وهي عبارة عن مراقبة جبائية بيضاء يتمكن من خلالها المطالب بالضريبة من معرفة أخطائه و تفاديها أو أخذها بعين الاعتبار قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية عملا بقاعدة “الوقاية خير من العلاج”. إن التدقيق الجبائي، الذي يقوم به مستشار جبائي مرخص له من خرّيجي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة، والذي عرف نجاحا منقطع النظير داخل البلدان المتطورة، يبقى الحل الأمثل لتفادي المخاطر الجبائية الوخيمة العواقب. فالبنوك الأجنبية تتأكد باستعمال هذه الالية من سلامة الوضعية الجبائية لحرفائها قبل إقراضهم. ويحجر على المستشار الجبائي تقديم الخدمات المحاسبية باعتبار وضعية اللاتلاؤم القائمة بين مهنة المستشار الجبائي و المهن المحاسبية وإلا عد متلبسا بلقب على معنى الفصل 159 من المجلة الجزائية.كما يحجر على ممتهني المحاسبة القيام بمهام المستشار الجبائي مثلما أوضحت ذلك إدارة الجباية من خلال مذكرتيها الداخليتين عدد 1/2006 و30/2007 و إلا عدوا مرتكبين لجنحة يعاقب عليها بالسجن والخطية على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية باعتبار أن الأمر يندرج ضمن اعمال التحيل. إن منتحلي الصفة، الذين ليست لهم شهادة علمية في بعض الأحيان، عادة ما تحمل بطاقة زيارتهم Carte visite التنصيصات التالية : مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة و جباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية و جبائية، دراسات جبائية و محاسبية، خدمات إدارية ومرافقة المؤسسات، مدرس جامعي مستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، استشارات وتدقيق قانوني، تدقيق جبائي...
فلقد علمنا عن طريق المطالبين بالضريبة أن منتحلي صفتنا من بعض ممتهني المحاسبة والسماسرة ينصحون ضحاياهم بعدم التوجه لمستشار جبائي مرخص له حتى لا ينفضح أمرهم و تنكشف أخطاؤهم المهنية و لا يتنبه حرفاؤهم إلى مسؤوليتهم المدنية و الجزائية. إن التأكد من أهلية مسدي الخدمة الجبائية، بالاتصال بالغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، يبقى خطوة ضرورية لتفادي المفاجآت المكلفة التي نسمع بها من حين لآخر عند خضوع المطالبين بالضريبة، الذين هم على حسن نية، لمراقبة جبائية أولية أو معمقة من جراء جهل منتحلي الصفة للقوانين الجبائية و مغالطتهم لهم حول أهليتهم و صفتهم وفسادهم. ويبقى حق المطالب بالضريبة قائما في تتبعهم أمام المحاكم المدنية والجزائية لجبر ضرره و كذلك أمام الهيئات التأديبية إن وجدت، علما بأننا شرعنا في مقاضاة بعض المتحيلين (www.contrexpert.com)
وباعتبار استشراء الفساد الإداري و المالي في المجال الجبائي و تمتع المناشدين من المحسوبين على التجمع المنحل وبعض رجال لعمايل ووزراء مالية العصابة ومساعديهم بحصانة تامة، أصبح بعض ممتهني المحاسبة يشيرون على المتهربين من دفع الضريبة بالانتفاع بالتخفيضات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالامتيازات الجبائية على ضوء تصاريح بالاستثمار تتعلق ببعث مشاريع وهمية لا تنجز، معولين في ذلك على عدم كشف تلك الخزعبلات من قبل مصالح المراقبة الجبائية. فهؤلاء المتحيلون على معنى الفصل 101 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و الفصل 84 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة هم بصدد بيع خزعبلات تتعلق باستثمارات وهمية في مجال الفلاحة و التنمية الجهوية والتجارة الدولية والتصدير الكلي و الخدمات وغير ذلك من الأنشطة المعنية بالامتيازات الجبائية التي تم تعدادها بطريقة اعتباطية من قبل المفلسين صلب الأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الذي نمى بصفة خطيرة ظاهرة استيراد البطالة. هناك أطراف أخرى جعلت من توطين المؤسسات نشاطا لتنتحل صفة المستشار الجبائي و المحامي والوكيل العقاري ووكيل العبور ووكيل الإشهار وغير ذلك من المهن المنظمة وغير المنظمة وكذلك على حساب الالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا مثلما هو الشان بالنسبة لاكثر من الفي متخرج من المعهد العالي للمالية والجباية من حاملي شهادات الاجازة والاستاذية والماجستير في الجباية. أما الشركات التي هي بصدد توطينها وايوائها، فقد تم التصريح بها كمصدرة كليا و الحال أنها لا تعرف من التصدير إلا إسمه ولا تشغل يدا عاملة تونسية و يتمثل نشاطها الحقيقي في تبييض كل أنواع الجرائم بما في ذلك الجرائم الجبائية والجرائم عبر الوطنية الملزمة تونس بمكافحتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة المنظمة وعبر الوطنية.
فعادة ما يكون باعث المشروع مقيما بالخارج أين يقوم بنشاطه ليكتفي باستعمال الاسم الاجتماعي للشركة المبعوثة بتونس على شاكلة صندوق بريد وإصدار الفواتير لا غير وهكذا يتمكن من التهرب من دفع الضريبة ببلد إقامته دون الحديث عن الهاربين من عقوبة بدنية داخل بلدانهم. كان من المفروض ان تبادر الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص اشباه المستثمرين من المتحيلين الذين اصدرت بخصوصهم هيئة السوق المالية بعض البلاغات منبهة العموم من اعمالهم الاجرامية دون التطرق الى لب المشكلة التي تتمثل اساسا في عدم تنظيم اغلب أنشطة الخدمات وغياب تصنيفة وطنية وسجل للمهن. وعلى الرغم من كشفنا لتلك الخزعبلات التي حولت تونس إلى جنة ضريبية وعدلية ترتكب من خلالها كل أنواع الجرائم من خلال القضية المرفوعة لدى المحكمة الإدارية ضد وكالة النهوض بالصناعة والرسالة التي أودعناها بتاريخ 13 نوفمبر 2010 بالوزارة المكلفة بالتشغيل مناشدين إياها التدخل لوضع حد لهاته الأعمال الإجرامية ولظاهرة استيراد والبطالة المكرسة بمقتضى الأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 إلا أننا لم نتلق أي رد إلى حد الآن. إن الاكتفاء بالتفرج على هاته الجرائم من قبل الموظفين العموميين في خرق للفصل 6 من القانون عدد 112 لسنة 1983 متعلق بالوظيفة العمومية، يندرج ضمن الفساد الإداري والإهمال واللامبالاة التي كان من المفروض تجريمها بصفة واضحة صلب الفصل 107 من المجلة الجزائية. فقد استفحل الفساد الإداري من جراء شعور الموظفين بحصانة تامة نتيجة عدم تفعيل العقوبات التأديبية. فالمذكرات الادارية التي توصي الموظفين بعدم التعامل مع السماسرة والمتحيلين كاذبة وتستعمل لذر الرماد في العيون لا غير باعتبار انه كان من المفروض ابلاغ امرهم للنيابة العمومية على معنى الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية او استدعاؤهم راسا بطريق الاحالة امام المحاكم الجزائية. ولمزيد التدليل على تلك الجريمة، يكفي معرفة ان الادارة مكنت السماسرة من بعث “شركات مستشارين جبائيين” في خرق للفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1960 ومكنتهم من معرفات جبائية في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة وهي تصر الى حد الان على خرق القانون رغم العرائض المرفوعة لدى المحكمة الادارية وذلك امعانا في تهميش المهنة وذلك حتى يخلو الجو لمخربي الخزينة العامة. الأتعس من كل ذلك، ان السماسرة من مخربي الخزينة العامة يباشرون مهنا اخرى حرة وغير حرة في الوقت الذي غادر فيه المتخصصون المهنة من جراء إطلاق العنان لهم. وقد لعب الفاسدون دورا لا يستهان به في استنزاف موارد الخزينة من خلال السمسرة في الملفات الجبائية وتعطيل استخلاص الديون العمومية وبالأخص منها الجبائية وما الفضيحة التي كان احد أبطالها موظف بأمانة المال الجهوي بالقيروان إلا قطرة من محيط. فقد سبق للإدارة العامة للمحاسبة العمومية المشرفة على القباضات المالية ان اعترفت بالجرائم المرتكبة في مادة التسجيل وذلك من خلال المذكرة الداخلية عدد 72 لسنة 2005 التي تستلزم اليوم تحقيقا معمقا.
هل يعقل أن تتم منافسة دافعي الضرائب من بين المؤسسات المواطنة بطرق غير شرعية، علما بأنهم يجدون أنفسهم مرغمين على ارتكاب جريمة تمويل أجور الفاسدين الذين ينكلون بهم دون رادع. هل يعقل ان لا يتم ضبط قائمة في السماسرة وشركائهم الذين كبدوا الخزينة العامة مئات آلاف المليارات. هل يعقل ان يواصل الفاسدون التعامل مع السماسرة واستقبالهم داخل الإدارة دون ان يتم تجريم ذلك. هل يعقل ان لا يفتح تحقيق بخصوص اجوبة الادارة التي تصاغ على المقاس خدمة للسماسرة والمافيات. هل يعقل ان لا يتم الى حد الان تحرير كل هياكل الرقابة العمومية ودمجها صلب مؤسسة “المراقب العام” التي يجب احداثها حتى تتمكن من تفكيك كل شبكات السمسرة والفساد في المجال الجبائي وغيره من المجالات وذلك من خلال مراقبة كل الملفات التي تتم مراقبتها. هل يعقل ان يخرج علينا كبار مخربي الخزينة من خلال وسائل الاعلام بالتواطؤ مع بعض المرتزقة الذين لم يتم بعد تطهير المشهد الإعلامي منهم. هل يعقل ان لا تتم الاجابة على مئات العرائض المرفوعة لدى وزارة المالية بخصوص مخربي الخزينة وبالأخص من بين الذين تم منحهم معرفات جبائية تلبسوا من خلالها بلقبي المستشار الجبائي والمحامي، علما بان هذه المهزلة لا زالت متواصلة نتيجة عدم تجريم الفساد الإداري صلب الفصل 107 من المجلة الجزائية مع الاخذ بعين الاعتبار بالعقوبات الاشد كلما تعلق الأمر بأعمال رشوة واختلاس وغير ذلك.
الأسعد الذوادي عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.