عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الفرديّة في مشروع الدّستور الصّادر في22 أفريل 2013
نشر في الصباح يوم 14 - 05 - 2013

بقلم: وحيد الفرشيشي: صدرمشروع الدّستور في 22 أفريل 2013 وذلك بعد صدور المسودّة الأولى بتاريخ 6 أوت 2012 والثانية بتاريخ 14 ديسمبر 2012 أيضا؛
وبالنظرفي هذا المشروع نلاحظ أنه يعكس تقدّما على مستوى إدراجه للحقوق والحريّات ولكنه لا يزال متضمّنا عديد المسائل التي من شأنها أن تعيق تمتّع المواطنات والمواطنين بحقوقهم كاملة وأن تضمن لهم حرياتهم الفردية بصفة شاملة ومتساوية.
وبالرجوع إلى مسودة الدستورنلاحظ أنها تتضمّن تنصيصا صريحا على مفهوم الحريّات الفردية ( 1) وعلى مجموعة هامّة من هذه الحرّيات (2) إلا أنّها مازالت متضاربة على مستوى أسس هذه الحريّات (3) ومازالت تفرض القيود الكثيرة على الحقوق عامّة وعلى الحريات الفرديّة خاصة (4).
1- التنصيص صراحة على مفهوم " الحريات الفردية":
منذ التوطئة تؤكّد السلطة التأسيسية على أن " تضمن الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان". هذا التنصيص الصريح على الحريات تدعّم بصفة صريحة فيما يتعلق بالحرّيات الفرديّة وذلك صلب الفصل 7 من المشروع الذي ينصّ على أنه: " تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية والعامة..." هذه الإشارة الصريحة للحريات الفردية تؤشر على وعي مبدئي بقيمة الحريات الفردية كركيزة من ركائز الدستور خاصة أن التنصيص على ذلك جاء في الباب الأول المخصّص للمبادئ العامة. وهوما يؤكد الحرص على إعطاء الحريات الفردية المكانة الدستورية التي تستحق إلا أن هذا الإقراروإن كان هاما إلا أنه لا يجب أن يؤخذ بمعزل عن بقية مبادئ الدستورالأخرى من ناحية ومن ناحية أخرى الضوابط التي وضعها الدستورلممارسة الحريّات الفرديّة.
2- اقرارمتفاوت لمجموعة من الحرّيات الفردية:
إن مشروع الدستوريحتوي على مجموعة هامة من الحقوق والحريات التي ترتبط بالفرد مباشرة ولا يحتاج لممارستها للمجموعة: حرية الشعائرالدينية وحماية المقدسات ( الفصل 5) " حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي ( الفصل 23) "حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرّية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصيّة والحرية في اختيارمقرالإقامة وفي التنقل..." ( الفصل 24). و"الحق في النفاذ إلى المعلومة" ( الفصل 34). و"حرية الرأي والفكروالتعبيروالاعلام والنشر"( الفصل 40) و"حرية الاإداع" ( الفصل 41).
هذه القائمة الهامة من الحقوق والحريات الفردية لم يتمّ التنصيص عليها في مشروع الدستور بصفة متجانسة. بل تمّ تقديمها بصور مختلفة ومتفاوتة إلى جانب عدم التنصيص على بعضها مما يعتبر الأصل في الحريات الفردية. من ذلك أنه:
لم يقع ادراج " حرية الضمير" داخل نص الدستوروهي نقيصة هامة خاصة أن أولى الحقوق الفردية هي حرية الضميرالتي منها تنبع حريات فردية وجماعية كثيرة: كحرية الفكروالاعتقاد والإبداع والتعبير... ولذا وجب تدارك هذا النقص الهام الذي من شأنه إضعاف دائرة الحرّيات الفرديّة ومجالاتها.
إلى جانب ذلك عمد مشروع الدستور في بعض الحالات إلى إقرار الحق أوالحرية الفردية صراحة وبصفة مباشرة مثل حرية اختيار المسكن والتنقل، حريّة تكوين الأحزاب والجمعيّات والنقابات؛ الاجتماع والتظاهرالسلمي، الحقّ في النفاذ إلى المعلومة، حرية الرأي والفكر والتعبير...
إلا أنه وفي مجال حريات أخرى لم ينصّ المشروع مباشرة عليها بل أوكل إلى الدولة ضمانها دونما إقرارصريح ومباشربالحرية مسبقا؛ من ذلك ضمان الدولة لحرية المعتقد، حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية...
ولذا يكون من الأسلم قانونا أن يتمّ اقرارالحرية أوّلا ثم التنصيص على واجب الدولة لحمايتها ثانيا. خاصة ان الإبقاء على هذه الصيغة الواردة في مشروع الدستورمن شأنه أن يضعف هذه الحريات لأنه سيجعل من الدولة ضامنة لها ولا يجعل منها مبدأ دستوريا صريحا يتوجّب على الجميع احترامه وضمانه.
3. اللبس على مستوى أسس الحقوق والحرّيات:
ان أهم لبس وغموض يطبع مشروع الدستوريتمثل في المصادرالتي تنبني عليها أحكامه. فبالرجوع إلى المشروع نلاحظ أنه، ومنذ التوطئة يؤسس" على ثوابت الإسلام ومقاصده ومبادئ حقوق الإنسان الكونية بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي..." وهوما يتواصل في الأحكام الفوق دستورية التي أقرها الفصل 136 من المشروع والذي يمنع تعديل الدستورإذا نال من"الاسلام باعتباره دين الدولة ومكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور".
هذا المزيج من الكونية ومن الخصوصية من شأنه أن يؤثرسلبا على مضمون الحريات من ناحية وعلى دورالهيئات والسلط لاحقا في التعامل معها.
فمزج الكونية والخصوصية لن يمكّن من التوسع في الحقوق والحريات من ناحية وفي مدى هذه الحريات. فإذا كانت الكونية من شأنها أن تكثرمن عدد الحريات والحقوق التي ستضمن في الدستور وفي النصوص القانونية التي ستصدرلاحقا وستقلّص من الحدود التي ستفرض على الحريات، تكون الخصوصية (بالمعنى المتداول) على عكسها من أسباب التقليل من عدد الحريات والحقوق التي سيقع ضمانها في الدستوروسيتمّ التوسّع في الحدود والضوابط المفروضة على الحريات.
هذا المزج يطبع كامل أحكام الدستورالمتعلقة بالحقوق والحريات وكامل الضمانات الموضوعة لإنقاذها.
هذا التمشّي أيضا طبع الدستوربكثيرمن الحذرخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية من ناحية وبدورالمحكمة الدستورية.
ففيما يتعلق بالمعهدات الدولية، ينصّ مشروع الدستورعلى وجوب أن تكون أعلى درجة من القانون وأدنى درجة من الدستور"( الفصل 21). كما توجب المادة 114 رقابة دستورية المعاهدات الدّوليّة حيث يكون العرض على المحكمة وجوبيا بالنسبة... لمشاريع المصادقة على المعاهدات الدولية".
إن التنصيص صلب الدستورصراحة على وجوب مطابقة المعاهدات المصادق عليها لنصّ الدستور مسألة غيرمعهودة ذلك أنه من المفروغ منه أن تكون أحكام الدستورأعلى نصّ قانوني في الدولة. ولذلك نتساءل عن الجدوى من هذا التنصيص؟
الرقابة التي ستفرض لاحقا يبدوأنها على معاهدات حقوق الإنسان التي تمّت المصادقة عليها قبل دخول الدستورالجديد حيّزالتنفيذ. هذا التخوّف يبدو مشروعا ومبرّرا من قبلنا وذلك للأسباب التالية:
- إن عدم النصّ صراحة على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في مسودة الدستورتؤكد هذا التخوّف، ذلك أن الأغلبية في المجلس التأسيسي ذات المرجعية الدينية أبدت معارضة للتنصيص صراحة على ذلك أو ذكرالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كجزء من الدستور.
إن التصريحات والمواقف المعلنة من عديد نواب الأغلبية داخل اللجان الدستورية من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرافضة لها متعلّلة بالخصوصية الثقافية (الإسلامية) لتؤكد هذا التوجه نحو رقابة لاحقة لدستورية المعاهدات الدولية وتبررتخوّفنا من ذلك،
القيود المفروضة على الحريات والحقوق:
نلاحظ عدم وجود مبدإ واحد واضح يضع قيودا موحدة وموضوعية قد أصبحت متعارفا عليها دوليا وحقوقيا اليوم من حيث المبدإ. وبالرجوع إلى مسودّة المشروع نلاحظ أن القانون هوالمخوّل بالأساس لتقييد الحقوق والحريات. " فالمساس" بالحق في الحياة بوصفه "أول الحقوق" لا يكون إلا في حالات "يضبطها القانون") الفصل22 (كذلك الشأن بالنسبة إلى حرمة الحياة الخاصة وسرّية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصيّة وحرية اختيارمقرالإقامة والتنقل" فلا يحدّ منها " إلا في حالات يضبطها القانون") الفصل24 ( والقانون أيضا هوالذي يضبط مدّة الإيقاف )الفصل28 ( ويسري نفس الحكم على حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات ) الفصل30( وكذلك الشأن بالنسبة للحقّ في الاجتماع والتظاهرالسلمي )الفصل31 ( ويكون القانون هوالمقيّد لحرية " الإعلام والنشر") الفصل40( هذه الإحالة على نصّ القانون الذي سيصدرلاحقا، تذكرنا من ناحية بما كان مضمنا في دستورالأوّل من جوان 1959 وما آلت إليه وضعيّة الحقوق والحرّيات في ظلّ ذلك الدستور.
فالإحالة على القانون لينظم الحقوق والحريات يجب ألا تكون آلية ويتوجب أيضا تقييد تدخل المشرّع لاحقا بشروط موضوعية حتى لا ينصرف عن الأصل وهوالحرية.
هذا التمشّي حاولت مسودّة مشروع الدستورالجديد أن تتوخّاه فيما يتعلّق ببعض الحقوق والحريات إلا أنها لم توفّق في وضع ضوابط موضوعية يمكن فهمها والإحاطة بها بصفة واضحة؛ من ذلك أنّها تتحدّث عن " حالات " يضبطها القانون) الفصل24 ( للحدّ من حرمة الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية فكان من الأجدرضبط هذه الحالات حتى لا يتمّالتوسع فيها لاحقا وكذلك الشأن بالنسبة إلى ضمان حق الإضراب حيث يضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدّات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضروريّة لتلبيّة الحاجيات الماسّة للمواطنين زمن الاضراب (الفصل 33) وهو تحديد خطيرنظرا لاتساعه خاصة أن أي إضراب بإمكانه تهديد المعدّات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية وتقيّد المادة 40 حريّة الإعلام والنشر بموجب قانون يحمي الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم وهي قيود وإن كانت تكتسي بالموضوعية في باطنها إلا أنها تنطوي على إمكانية التوسّع لاحقا في هذه المفاهيم وتقيّد بذلك هذه الحرّيات!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.