اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين    رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    ارتفاع بنسبة 31.5 بالمائة في وتيرة الاتصالات بمركز الارشاد الجبائي عن بعد خلال الربع الأول من سنة 2026    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء من أجل غسيل الأموال..    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    ترامب: نفذنا أجرأ عملية إنقاذ بالتاريخ والطيار كان في الجبال    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الفرديّة في مشروع الدّستور الصّادر في22 أفريل 2013
نشر في الصباح يوم 14 - 05 - 2013

بقلم: وحيد الفرشيشي: صدرمشروع الدّستور في 22 أفريل 2013 وذلك بعد صدور المسودّة الأولى بتاريخ 6 أوت 2012 والثانية بتاريخ 14 ديسمبر 2012 أيضا؛
وبالنظرفي هذا المشروع نلاحظ أنه يعكس تقدّما على مستوى إدراجه للحقوق والحريّات ولكنه لا يزال متضمّنا عديد المسائل التي من شأنها أن تعيق تمتّع المواطنات والمواطنين بحقوقهم كاملة وأن تضمن لهم حرياتهم الفردية بصفة شاملة ومتساوية.
وبالرجوع إلى مسودة الدستورنلاحظ أنها تتضمّن تنصيصا صريحا على مفهوم الحريّات الفردية ( 1) وعلى مجموعة هامّة من هذه الحرّيات (2) إلا أنّها مازالت متضاربة على مستوى أسس هذه الحريّات (3) ومازالت تفرض القيود الكثيرة على الحقوق عامّة وعلى الحريات الفرديّة خاصة (4).
1- التنصيص صراحة على مفهوم " الحريات الفردية":
منذ التوطئة تؤكّد السلطة التأسيسية على أن " تضمن الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان". هذا التنصيص الصريح على الحريات تدعّم بصفة صريحة فيما يتعلق بالحرّيات الفرديّة وذلك صلب الفصل 7 من المشروع الذي ينصّ على أنه: " تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية والعامة..." هذه الإشارة الصريحة للحريات الفردية تؤشر على وعي مبدئي بقيمة الحريات الفردية كركيزة من ركائز الدستور خاصة أن التنصيص على ذلك جاء في الباب الأول المخصّص للمبادئ العامة. وهوما يؤكد الحرص على إعطاء الحريات الفردية المكانة الدستورية التي تستحق إلا أن هذا الإقراروإن كان هاما إلا أنه لا يجب أن يؤخذ بمعزل عن بقية مبادئ الدستورالأخرى من ناحية ومن ناحية أخرى الضوابط التي وضعها الدستورلممارسة الحريّات الفرديّة.
2- اقرارمتفاوت لمجموعة من الحرّيات الفردية:
إن مشروع الدستوريحتوي على مجموعة هامة من الحقوق والحريات التي ترتبط بالفرد مباشرة ولا يحتاج لممارستها للمجموعة: حرية الشعائرالدينية وحماية المقدسات ( الفصل 5) " حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي ( الفصل 23) "حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرّية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصيّة والحرية في اختيارمقرالإقامة وفي التنقل..." ( الفصل 24). و"الحق في النفاذ إلى المعلومة" ( الفصل 34). و"حرية الرأي والفكروالتعبيروالاعلام والنشر"( الفصل 40) و"حرية الاإداع" ( الفصل 41).
هذه القائمة الهامة من الحقوق والحريات الفردية لم يتمّ التنصيص عليها في مشروع الدستور بصفة متجانسة. بل تمّ تقديمها بصور مختلفة ومتفاوتة إلى جانب عدم التنصيص على بعضها مما يعتبر الأصل في الحريات الفردية. من ذلك أنه:
لم يقع ادراج " حرية الضمير" داخل نص الدستوروهي نقيصة هامة خاصة أن أولى الحقوق الفردية هي حرية الضميرالتي منها تنبع حريات فردية وجماعية كثيرة: كحرية الفكروالاعتقاد والإبداع والتعبير... ولذا وجب تدارك هذا النقص الهام الذي من شأنه إضعاف دائرة الحرّيات الفرديّة ومجالاتها.
إلى جانب ذلك عمد مشروع الدستور في بعض الحالات إلى إقرار الحق أوالحرية الفردية صراحة وبصفة مباشرة مثل حرية اختيار المسكن والتنقل، حريّة تكوين الأحزاب والجمعيّات والنقابات؛ الاجتماع والتظاهرالسلمي، الحقّ في النفاذ إلى المعلومة، حرية الرأي والفكر والتعبير...
إلا أنه وفي مجال حريات أخرى لم ينصّ المشروع مباشرة عليها بل أوكل إلى الدولة ضمانها دونما إقرارصريح ومباشربالحرية مسبقا؛ من ذلك ضمان الدولة لحرية المعتقد، حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية...
ولذا يكون من الأسلم قانونا أن يتمّ اقرارالحرية أوّلا ثم التنصيص على واجب الدولة لحمايتها ثانيا. خاصة ان الإبقاء على هذه الصيغة الواردة في مشروع الدستورمن شأنه أن يضعف هذه الحريات لأنه سيجعل من الدولة ضامنة لها ولا يجعل منها مبدأ دستوريا صريحا يتوجّب على الجميع احترامه وضمانه.
3. اللبس على مستوى أسس الحقوق والحرّيات:
ان أهم لبس وغموض يطبع مشروع الدستوريتمثل في المصادرالتي تنبني عليها أحكامه. فبالرجوع إلى المشروع نلاحظ أنه، ومنذ التوطئة يؤسس" على ثوابت الإسلام ومقاصده ومبادئ حقوق الإنسان الكونية بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي..." وهوما يتواصل في الأحكام الفوق دستورية التي أقرها الفصل 136 من المشروع والذي يمنع تعديل الدستورإذا نال من"الاسلام باعتباره دين الدولة ومكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور".
هذا المزيج من الكونية ومن الخصوصية من شأنه أن يؤثرسلبا على مضمون الحريات من ناحية وعلى دورالهيئات والسلط لاحقا في التعامل معها.
فمزج الكونية والخصوصية لن يمكّن من التوسع في الحقوق والحريات من ناحية وفي مدى هذه الحريات. فإذا كانت الكونية من شأنها أن تكثرمن عدد الحريات والحقوق التي ستضمن في الدستور وفي النصوص القانونية التي ستصدرلاحقا وستقلّص من الحدود التي ستفرض على الحريات، تكون الخصوصية (بالمعنى المتداول) على عكسها من أسباب التقليل من عدد الحريات والحقوق التي سيقع ضمانها في الدستوروسيتمّ التوسّع في الحدود والضوابط المفروضة على الحريات.
هذا المزج يطبع كامل أحكام الدستورالمتعلقة بالحقوق والحريات وكامل الضمانات الموضوعة لإنقاذها.
هذا التمشّي أيضا طبع الدستوربكثيرمن الحذرخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية من ناحية وبدورالمحكمة الدستورية.
ففيما يتعلق بالمعهدات الدولية، ينصّ مشروع الدستورعلى وجوب أن تكون أعلى درجة من القانون وأدنى درجة من الدستور"( الفصل 21). كما توجب المادة 114 رقابة دستورية المعاهدات الدّوليّة حيث يكون العرض على المحكمة وجوبيا بالنسبة... لمشاريع المصادقة على المعاهدات الدولية".
إن التنصيص صلب الدستورصراحة على وجوب مطابقة المعاهدات المصادق عليها لنصّ الدستور مسألة غيرمعهودة ذلك أنه من المفروغ منه أن تكون أحكام الدستورأعلى نصّ قانوني في الدولة. ولذلك نتساءل عن الجدوى من هذا التنصيص؟
الرقابة التي ستفرض لاحقا يبدوأنها على معاهدات حقوق الإنسان التي تمّت المصادقة عليها قبل دخول الدستورالجديد حيّزالتنفيذ. هذا التخوّف يبدو مشروعا ومبرّرا من قبلنا وذلك للأسباب التالية:
- إن عدم النصّ صراحة على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في مسودة الدستورتؤكد هذا التخوّف، ذلك أن الأغلبية في المجلس التأسيسي ذات المرجعية الدينية أبدت معارضة للتنصيص صراحة على ذلك أو ذكرالإعلان العالمي لحقوق الإنسان كجزء من الدستور.
إن التصريحات والمواقف المعلنة من عديد نواب الأغلبية داخل اللجان الدستورية من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرافضة لها متعلّلة بالخصوصية الثقافية (الإسلامية) لتؤكد هذا التوجه نحو رقابة لاحقة لدستورية المعاهدات الدولية وتبررتخوّفنا من ذلك،
القيود المفروضة على الحريات والحقوق:
نلاحظ عدم وجود مبدإ واحد واضح يضع قيودا موحدة وموضوعية قد أصبحت متعارفا عليها دوليا وحقوقيا اليوم من حيث المبدإ. وبالرجوع إلى مسودّة المشروع نلاحظ أن القانون هوالمخوّل بالأساس لتقييد الحقوق والحريات. " فالمساس" بالحق في الحياة بوصفه "أول الحقوق" لا يكون إلا في حالات "يضبطها القانون") الفصل22 (كذلك الشأن بالنسبة إلى حرمة الحياة الخاصة وسرّية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصيّة وحرية اختيارمقرالإقامة والتنقل" فلا يحدّ منها " إلا في حالات يضبطها القانون") الفصل24 ( والقانون أيضا هوالذي يضبط مدّة الإيقاف )الفصل28 ( ويسري نفس الحكم على حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات ) الفصل30( وكذلك الشأن بالنسبة للحقّ في الاجتماع والتظاهرالسلمي )الفصل31 ( ويكون القانون هوالمقيّد لحرية " الإعلام والنشر") الفصل40( هذه الإحالة على نصّ القانون الذي سيصدرلاحقا، تذكرنا من ناحية بما كان مضمنا في دستورالأوّل من جوان 1959 وما آلت إليه وضعيّة الحقوق والحرّيات في ظلّ ذلك الدستور.
فالإحالة على القانون لينظم الحقوق والحريات يجب ألا تكون آلية ويتوجب أيضا تقييد تدخل المشرّع لاحقا بشروط موضوعية حتى لا ينصرف عن الأصل وهوالحرية.
هذا التمشّي حاولت مسودّة مشروع الدستورالجديد أن تتوخّاه فيما يتعلّق ببعض الحقوق والحريات إلا أنها لم توفّق في وضع ضوابط موضوعية يمكن فهمها والإحاطة بها بصفة واضحة؛ من ذلك أنّها تتحدّث عن " حالات " يضبطها القانون) الفصل24 ( للحدّ من حرمة الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية فكان من الأجدرضبط هذه الحالات حتى لا يتمّالتوسع فيها لاحقا وكذلك الشأن بالنسبة إلى ضمان حق الإضراب حيث يضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدّات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضروريّة لتلبيّة الحاجيات الماسّة للمواطنين زمن الاضراب (الفصل 33) وهو تحديد خطيرنظرا لاتساعه خاصة أن أي إضراب بإمكانه تهديد المعدّات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية وتقيّد المادة 40 حريّة الإعلام والنشر بموجب قانون يحمي الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم وهي قيود وإن كانت تكتسي بالموضوعية في باطنها إلا أنها تنطوي على إمكانية التوسّع لاحقا في هذه المفاهيم وتقيّد بذلك هذه الحرّيات!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.