يدخل الأمر عدد 359 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 الّذي يتعلّق بالترفيع في معلوم طابع المحاماة حيّز التنفيذ بداية من 1 ماي 2008، وبالتّالي لم يعد يفصل موعد التنفيذ غير ثلاثين يوما. وهي مدّة قصيرة جدّا لذلك يرجّح أن يتواصل العمل بنفس النظام السّابق بخصوص الطبع وكيفية الإستخلاص والمحاسبة. والتغيير الّذي سيحصل سيتوقّف على ألوان الطوابع الّتي ستكون مختلفة بإختلاف معلومها. وقد يكون مجلس الهيئة الوطنية طلب أن تكون الطوابع مرقّمة ولكن لم نتأكّد إن كانت ستقع الإستجابة لهذا الطلب أم لا.. وفد من مجلس الهيئة بتركيا يتحوّل وفد عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مركب من عميد المحامين والأستاذ هشام بن عبداللّه من الفرع الجهوي بسوسة إلى تركيا لحضور الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين. المعهد الأعلى والرسكلة الإختيارية سيقوم المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة خلال الأيام القادمة بجولة في مختلف محاكم الجمهورية لرصد عدد المحامين الراغبين في إتباع دورات رسكلة بالمعهد وذلك في إطار تحديد حاجيات المعهد في بداية نشاطه. إنعقاد مجلس الهيئة عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة الماضي جلسة للنظر والبت في عدد من مطالب الترسيم بمختلف أقسام جدول المحامين. كما نظر في بعض الجوانب الّتي تتعلّق بصندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين، منها كيفية إختيار محاسبين وإدارين. وقد أوكل مجلس الهيئة للعميد إنتداب الإطار اللاّزم عن طريق عروض إنتداب. المناظرة الأولى لدخول المعهد الأعلى للمحاماة مباشرة بعد فتح أبوابه في مستهل شهر ماي القادم، سيفتح المعهد الأعلى للمحاماة أول مناظرة له لقبول الوافدين الجدد. والمعلوم أنه يمكن لكل متحصّل على الأستاذية في الحقوق أوالعلوم القانونية أوما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق والعلوم القانونية، أن يشارك في مناظرة للإلتحاق بمعهد الأعلى للمحاماة ويشترط في المترشّح بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أن يكون تونسي الجنسية منذ ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا يتجاوز سنّه سبع وأربعين سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة. وخاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية، ولم يسبق تفليسه أوعزله لأسباب مخلّة بالشرف. ولمزيد التعرّف على تفاصيل المناظرة والمواد الّتي ستكون محل المناظرة المذكورة يمكن مراجعة القرار مشترك لوزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرّخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلّق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة (راجع الرّائد الرسمي عدد 91 المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 "الصباح" 25/11/2007). يوم عالمي للعدل المنفّذ تنعقد أيام 8 و9 و10 ماي المقبل بقبرص ندوة دولية تتمحور حول توحيد الأنظمة للعدول المنفّذين المتوسّطيين.كما قرّر الإتحاد الدولي للعدول المنفّذين إقرار"يوم عالمي للعدل المنّفذ" ويكون كل يوم 12 جوان من كل عام. وسيكون هذا اليوم مناسبة لعقد ندوات وورشات للتعريف بمجال عمل عدل التنفيذ ودوره في المنظومة القضائية. أركان وفضاءات«الخردة».. لا يكاد أي مقر من مقرّات المحاكم يخلومن ركن تجمّع فيه أكداس من التجهيزات المكتبية القديمة، بل أنّه نجد في مدخل باب جانبي لقصر العدالة بتونس منذ مدّة لا يستهان بها نفس المنظر الذي يذكّر العابر بأسواق الخردة وما يصاحبها من غيار وأوساخ وربما بعض القوارض أيضا. بعض المقرّات الأخرى تتّخذ من الفضاءات الخارجية مصبّا لنفس التجهيزات المتآكلة. والكل يعلم طبعا بهذه الوضعية، لذلك تساءلت لدى بعض الأوساط، وعلمت أن ليس في الأمر تهاون من إدارات المحاكم، بل أن بعض الإجراءات البيروقراطية تقتضي أذونا ومعاينات وجردا مفصّلا إلخ كي يقع الإفراج عن "الخردة" المكدّسة وقد يكون ذلك لسنوات. لا أحد يطلب التسيّب أوالتفريط العشوائي في التجهيزات القديمة،أوعدم التحسب من تلاشي الأجهزة المستعملة كما حصل لبعض تجهيزات الإعلامية، وإنّما المطلوب إجراءات سريعة ونافذة لتجنيب مقرّات المحاكم بعض المناظر المقرفة. شرط تسديد ثمن التبتيت هل أن دفع الثمن من المبتت له شرط لازم لحصوله على النسخة التنفيذية من حكم التبتيت؟ لا وجود لنص قانوني يقتضي الإدلاء بما يفيد تسديد ثمن التبتيت، كي يسلّم كاتب المحكمة نسخة تنفيذية من محضر التبتيت. وبالتّالي، يكفي أن يقوم المبتّت له بتسجيل الحكم بالقباضة المالية حتى يتمكّن من الحصول على النسخة المذكورة. ولكن لاحظ الأستاذ علي الزريبي في محاضرته الّتي ألقاها في ملتقى جربة الأخير، أن محكمة صفاقس الإبتدائية تشترط إدلاء المبتت له بما يفيد دفع الثمن كي تسلّمه نسخة تنفيذية من حكم التبتيت، وحسب رأيه فإنه ولوأن هذا الإجراء يفتقد لسند قانوني فإنه توجّه محمود لأنه يحفظ حق الدائنين في استخلاص دينهم. هل أن دفع الثمن شرط لترسيم محضر التبتيت بالرسم العقّاري؟ حسب رأي الأستاذ الزريبي في نفس المداخلة المشار إليها آنفا، أن دفع الثمن ليس شرطا للترسيم، لسببين، أوّلهما، أن المشرّع خوّل كل من له مصلحة أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بالرسم العقّاري وذلك بالإدلاء بنسخة منه دون أن يكون ملزما بدفع الثمن (الفصل 457م.م.م.ت). وثانيهما، انّه لا يمكن لمدير الملكية العقّارية رفض ترسيم محضر التبتيت لعدم الإدلاء بما يفيد تسديد الثمن، بل عليه القيام بترسيمه مع ترسيم رهن في نفس الوقت على العقّار توثقة لثمن التبتيت وفق ما جاء بالفصل 458 م.م.م.ت.(الموضوع للنقاش)