احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    في بالك: الحالة النفسية يمكن أن يكون لها علاقة بألم الرقبة!    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح المعهد الأعلى للمحاماة في ماي المقبل
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 25 - 03 - 2008

أكّد الأستاذ الهادي التريكي المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة، أن هذا الأخير سيفتح أبوابه في ماي المقبل. وأكّد نفس المصدر أن الإستعدادات جارية لتجهيز المعهد كي يبدأ نشاطه في أفضل الظروف.و المعلوم أن المعهد يقع في منطقة العمران .
الدورة التكوينية بجربة...
الدورة التكوينية الّتي نظمّها الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يومي 21 و22 مارس الجاري ،بنزل سيدي منصور بجربة، تمّ إفتتاحها من الأستاذ عبد الستار يعيش رئيس الفرع الجهوي بصفاقس بحضور عميد المحامين ورئيس فرع تونس وعميد العدول المنفّذين الأستاذ عبد القادر بوطبة وعدد من المحامين من مختلف الجهات. ورغم أن الدورة تكوينية وموجّهة بالأساس للمحامين المتمرّنين، ورغم دعم مشاركة هؤلاء، فإنّ حضورهم كان قليلا، وهو ما سجّله أغلب المتدخّلين، الّذين تساؤلوا عن الأسباب، ودعوا إلى التفكير بجديّة في كيفية تلافي غياب أهل العرس عن أعراسهم.
مواضيع الدورة..
المواضيع الّتي تناولتها الدورة التكوينية بجربة، كانت حول " عقلة وبيع المنقولات " ألقاها الأستاذ رضوان المحفوظي العدل المنفذ و"إجراءات تبتيت السفينة وتوزيع ثمنها "ألقاها الأستاذ أنور بشر المحامي لدى التعقيب ،و "إجراءات العقلة العقّارية " ألقاها الأستاذ مصطفى الوغلاني المحامي لدى التعقيب و" الثمن في العقلة العقّارية " ألقاها الأستاذ علي الزريبي المحامي لدى الإستئناف، و"اليمين - أخلاقيات الزمالة ألقاها الأستاذ إلياس القرقوري المحامي لدى التعقيب،و"آداب وفنيات المرافعة " ألقاها الأستاذ محمّد صالح المؤدّب المحامي لدى التعقيب.
و قد أثارت المحاضرات العديد من المسائل الّتي كانت محور إهتمام ومجادلات قانونية سواء كان ذلك عند النقاش، أو بين المحامين في مختلف اللّقاءات الجانبية.
ما مصير حقوق المبتّت له عند إبطال حكم التبتيت؟
من المسائل الّتي أثارت جدلا قانونيا في الدورة التكوينية بجربة، مسألة تتعلّق بوضعية المبتّت له الّذي دفع ثمن العقّار موضوع التبتيت ،و لكن صدر إثر ذلك حكم بإبطال حكم التبتيت.فإبطال التبتيت يرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التبتيت، فيعود العقّار مبدئيا إلى صاحبه المدين المبتّت عليه، في حين أن ثمن التبتيت يكون في يد الدّائن مستصدر حكم التبتيت، ولكن ما مصير المشتري المبتت له ؟ فهل يعود على الدّائن مستصدر حكم التبتيت ويطالبه برد الثمن، أم يعود على المدين المبتّت عليه،و الّذي كان في حالة إعسار؟ وفي كلتا الحالتين وإذا كان سند القيام على الطرف الأول أو الثاني، هو الإثراء بلا سبب، فمن هو الّذي أثرى دون سبب؟ للرد على هذا التساؤل نجد إتجاهين. الأوّل يرى أن الرجوع يكون على الدّائن القائم بالتتبّع، لأنّه يكون في مركز البائع الضامن للمبيع ولكونه في علاقة مباشرة مع المشتري الّذي يدفع له الثمن أو يؤمّنه لفائدته. أمّا أصحاب التوجّه الثاني، فيرون أن المبتتّ يعود على المدين المبتّت عليه، لأنّه هو الّذي يكون قد أثرى بلا سبب لو تمّ الرجوع على الداّئن القائم بالتتبّع، فيستفيد بالتّالي من عدم أداء ديونه. ويبدو أن الرأي الأخير غير مؤسّس على سند قانوني وجيه في حين أن مرتكزات الرّأي الثاني تبدو الأسلم، لأنّ المبتّت له هو طرف ثالث ليست له أي صلة بالتصرفات السّابقة بين الدائن والمدين، وهو مشتر حسن النيّة، وبالتّالي فإن علاقته تكون مع البائع أي القائم بإجراءات التتبع، وقبول هذا الأخير للمال ليس بعنوان دين وإنّما بعنوان ثمن تبتيت، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تقتضي أن يعود كل طرف إلى مركزه الأصلي. وهذا يحصل عمليا عندما يشتري القائم بالتتّبع نفس العقّار موضوع التبتيت، فعندما يبطل حكم التبتيت فإنّه يبقى في مركزه الأصلي كدائن ويواصل السعي لإستخلاص دينه بالطرق المتاحة. والمسألة محل نقاش.
.. ثمن التبتيت والنكول..
الإشكالية الثانية الّتي طرحت بخصوص ثمن التبتيت في العقلة العقّارية، تتعلّق بمعرفة إن كان دفع الثمن من المبتت له شرط لازم لحصوله على النسخة التنفيذية من حكم التبتيت، وهل شرط لازم لترسيم محضر التبتيت بالرسم العقّاري إذا كان العقّار مسجّلا .؟أمّا الإشكالية الثالثة فتتعلّق بالنكول. في الأسبوع المقبل سنتناول الإشكاليتين بسرعة للإثارة والإثراء.
.. شمولية القسم ..
من المسائل الّتي أثارت مجادلة في الندوة التكوينية، اليمين أو القسم الّذي يؤدّيه المحامي عند إلتحاقه بمهنة المحاماة. فهو يقسم حسب ما نص عليه الفصل 5 من قانون المحاماة، على أن يقوم بأعماله في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن يحافظ على سر المهنة وأن يحترم القوانين وأن لا يتحدى الإحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية.و رأى أحد المتدخّلين أن عبارات "أن يقوم بأعماله في مهنة المحاماة ..." توحي بحصر الأمانة والشرف والمحافظة على سر المهنة في نطاق قيام المحامي بأعماله، في حين أن الفصل 64 من نفس القانون، ينصّ على أنّه يؤاخذ تأديبيا المحامي الّذي يخلّ بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.." ومن هنا لاحظ المتدخّل أنه لإنسجام النصين لا بد من حذف الحصر المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المحاماة.
... الترافع حول الترافع
المرافعة طور من أطوار سير القضية وهي الفرصة الّتي تتيح للمحامي عرض مستندات دفاعه وتبليغ رأيه في ملف القضية بالطريقة الّتي لا تصل لهيئة المحكمة بل تبلغ أيضا عموم الناس الحاضرين بقاعة الجلسة. وقد إسترعى هذا الموضوع إهتمام الحاضرين في الندوة المشار إليها آنفا. وما تمّ التركيز عليه سواء من المحاضر أو المتدخّلين أن مرفق العدالة يهمّ المحامين كما يهم القضاة. وعندما يقع التفكير في رد الإعتبار إلى المرافعات، فإن الأمر يقتضي مراجعة العديد من المسائل الّتي تتّصل بهذا الواجب المحمول على المحامي. فدخول هيئة المحكمة الجنائية مثلا بعشرين ملف جنائي أغلبها تتعلّق بموقوفين من أجل جنايات خطيرة، فإنّه لا يمكن الترافع في كلّ قضية بأريحيّة ولا يمكن للمحكمة مهما كانت قدرة أعضائها على الإستعاب أن تنتبه إلى كلّ كبيرة وصغيرة. وإذا دخلت هيئة جناحية بثلاثمائة ملف منها 40 ملفا تتعلّق بمتهمين موقوفين وأحيانا أكثر، فإنّه لا يمكن تصوّر مرافعات مركّزة وشاملة للقيام بدور الدّفاع كما يجب. وإذا كانت القاعات صغيرة ومكتظّة وغير مهيأة كما يجب وغير مجهّزة بما يسهل التخاطب والسماع، فإنّه من الصعب أن نطلب من هيئة المحكمة الإنصات ومن المحامي تبليغ دفوعاته. من هذه النقاط يمكن إستشفاف النواقص الّتي يجب أن تعمل هياكل المحاماة على لفت النظر إليها وإعتبارها ضمن مهام تحسين ظرف العمل.
معيقات المجهود البشري في سيدي بوزيد
لتحسين ظروف العمل بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، تمّ بناء جناح إضافي ملاصق للمحكمة، غير أنّه بقي غير مستغل ولم يقع تهيئته وتجهيزه. ولو أنّه تمّ الإعلان عن رصد إعتمادات لإنشاء مقر محكمة جديد، فإنّه لا شيء يحول دون إستغلال الفضاء المحدث في إنتظار إنشاء المقر المنتظر. وقد لاحظ لي بعض المحامين بالجهة إلى أن قاعة الجلسة لا تستوعب بالمرّة الحضور. كما لاحظوا أن تفهّم الإطار القضائي والمجهود المبذول منهم لا يمكن أن يحلّ مشكلة طاقة إستعاب المحكمة أو النقص في أعوانها.
إستثناء الترافع دون حضور المتهم
هل هناك نص يمنع المحامي من الترّافع في غياب المتّهم؟ الفصل 141 م.إ.ج. ينص على إمكانية الترافع بدون حضور المحامي إذا كانت الجنحة لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور الّتي وقعت فيها مطالبة المتهم مباشرة من القائم بالحق الشخصي. ولكن يمكن للمحكمة أن تأذن بإحضار المتهم شخصيا إذا رأت في ذلك فائدة.هذا النص يجعل عدم السماح للمحامي بالترافع في القضايا المستثناة، غير مبرّر. ولكن لها أن تؤجّل النظر في القضية وتأذن بإحضار المظنون فيه شخصيا.
ظروف الدّفاع في العراق
كان للنقيب الشرعي لنقابة المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، الّذي قدّمه العميد بشير الصيد، صحبة الأستاذ ثامر عبّادي، يوم الثلاثاء الماضي للمحامين بدار المحامي بتونس، تعّرض لظروف عمل المحامين بالعراق في ضل الإحتلال، وإستعرض عوائق التمثيل الشرعي للمحامين العراقيين رغم أن الهيئة المنصّبة والمتركّبة من ثلاث محامين وقاضيين لإدارة نقابة المحامين، تمّ إبطال قرار تعيينها قضائيا. كما إستعرض النقيب ما تشهده الساحة العراقية من إنتهاكات وتجوزات، مؤكّدا أن المقاومة العراقية ليست محتكرة في طرف واحد ،وإنّما تضمّ مختلف مكوّنات المجتمع. وقد حضر وفد النقابة العراقية الندوة التكوينية بجربة وتناول بالمناسبة عند التعرّض للترافع، صعوبات عمل المحامي العراقي والعوائق الّتي تعترضه عند قيامه بواجبه.
إقتراح
مسألة هجر المحامين المتمرّنين للندوات التكوينية والعلمية، قد تحتاج إلى وقفة جادّة للتحسيس. ولعلّه يكون من المجدي بأن يقع تخصيص خمسة عشر دقيقة قبل بداية كل محاضرات ختم التمرين الّتي تلقى أسبوعيا، للتحسيس بواجبات المحامي وأخلاقيات المهنة وضرورة الرسكلة والتكوين، في إنتظار أن تتوصّل هياكل المحاماة إلى تنظيم أمور الرسكلة والتكوين بصفة جذرية ومنظمّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.