تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح المعهد الأعلى للمحاماة في ماي المقبل
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 25 - 03 - 2008

أكّد الأستاذ الهادي التريكي المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة، أن هذا الأخير سيفتح أبوابه في ماي المقبل. وأكّد نفس المصدر أن الإستعدادات جارية لتجهيز المعهد كي يبدأ نشاطه في أفضل الظروف.و المعلوم أن المعهد يقع في منطقة العمران .
الدورة التكوينية بجربة...
الدورة التكوينية الّتي نظمّها الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يومي 21 و22 مارس الجاري ،بنزل سيدي منصور بجربة، تمّ إفتتاحها من الأستاذ عبد الستار يعيش رئيس الفرع الجهوي بصفاقس بحضور عميد المحامين ورئيس فرع تونس وعميد العدول المنفّذين الأستاذ عبد القادر بوطبة وعدد من المحامين من مختلف الجهات. ورغم أن الدورة تكوينية وموجّهة بالأساس للمحامين المتمرّنين، ورغم دعم مشاركة هؤلاء، فإنّ حضورهم كان قليلا، وهو ما سجّله أغلب المتدخّلين، الّذين تساؤلوا عن الأسباب، ودعوا إلى التفكير بجديّة في كيفية تلافي غياب أهل العرس عن أعراسهم.
مواضيع الدورة..
المواضيع الّتي تناولتها الدورة التكوينية بجربة، كانت حول " عقلة وبيع المنقولات " ألقاها الأستاذ رضوان المحفوظي العدل المنفذ و"إجراءات تبتيت السفينة وتوزيع ثمنها "ألقاها الأستاذ أنور بشر المحامي لدى التعقيب ،و "إجراءات العقلة العقّارية " ألقاها الأستاذ مصطفى الوغلاني المحامي لدى التعقيب و" الثمن في العقلة العقّارية " ألقاها الأستاذ علي الزريبي المحامي لدى الإستئناف، و"اليمين - أخلاقيات الزمالة ألقاها الأستاذ إلياس القرقوري المحامي لدى التعقيب،و"آداب وفنيات المرافعة " ألقاها الأستاذ محمّد صالح المؤدّب المحامي لدى التعقيب.
و قد أثارت المحاضرات العديد من المسائل الّتي كانت محور إهتمام ومجادلات قانونية سواء كان ذلك عند النقاش، أو بين المحامين في مختلف اللّقاءات الجانبية.
ما مصير حقوق المبتّت له عند إبطال حكم التبتيت؟
من المسائل الّتي أثارت جدلا قانونيا في الدورة التكوينية بجربة، مسألة تتعلّق بوضعية المبتّت له الّذي دفع ثمن العقّار موضوع التبتيت ،و لكن صدر إثر ذلك حكم بإبطال حكم التبتيت.فإبطال التبتيت يرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التبتيت، فيعود العقّار مبدئيا إلى صاحبه المدين المبتّت عليه، في حين أن ثمن التبتيت يكون في يد الدّائن مستصدر حكم التبتيت، ولكن ما مصير المشتري المبتت له ؟ فهل يعود على الدّائن مستصدر حكم التبتيت ويطالبه برد الثمن، أم يعود على المدين المبتّت عليه،و الّذي كان في حالة إعسار؟ وفي كلتا الحالتين وإذا كان سند القيام على الطرف الأول أو الثاني، هو الإثراء بلا سبب، فمن هو الّذي أثرى دون سبب؟ للرد على هذا التساؤل نجد إتجاهين. الأوّل يرى أن الرجوع يكون على الدّائن القائم بالتتبّع، لأنّه يكون في مركز البائع الضامن للمبيع ولكونه في علاقة مباشرة مع المشتري الّذي يدفع له الثمن أو يؤمّنه لفائدته. أمّا أصحاب التوجّه الثاني، فيرون أن المبتتّ يعود على المدين المبتّت عليه، لأنّه هو الّذي يكون قد أثرى بلا سبب لو تمّ الرجوع على الداّئن القائم بالتتبّع، فيستفيد بالتّالي من عدم أداء ديونه. ويبدو أن الرأي الأخير غير مؤسّس على سند قانوني وجيه في حين أن مرتكزات الرّأي الثاني تبدو الأسلم، لأنّ المبتّت له هو طرف ثالث ليست له أي صلة بالتصرفات السّابقة بين الدائن والمدين، وهو مشتر حسن النيّة، وبالتّالي فإن علاقته تكون مع البائع أي القائم بإجراءات التتبع، وقبول هذا الأخير للمال ليس بعنوان دين وإنّما بعنوان ثمن تبتيت، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تقتضي أن يعود كل طرف إلى مركزه الأصلي. وهذا يحصل عمليا عندما يشتري القائم بالتتّبع نفس العقّار موضوع التبتيت، فعندما يبطل حكم التبتيت فإنّه يبقى في مركزه الأصلي كدائن ويواصل السعي لإستخلاص دينه بالطرق المتاحة. والمسألة محل نقاش.
.. ثمن التبتيت والنكول..
الإشكالية الثانية الّتي طرحت بخصوص ثمن التبتيت في العقلة العقّارية، تتعلّق بمعرفة إن كان دفع الثمن من المبتت له شرط لازم لحصوله على النسخة التنفيذية من حكم التبتيت، وهل شرط لازم لترسيم محضر التبتيت بالرسم العقّاري إذا كان العقّار مسجّلا .؟أمّا الإشكالية الثالثة فتتعلّق بالنكول. في الأسبوع المقبل سنتناول الإشكاليتين بسرعة للإثارة والإثراء.
.. شمولية القسم ..
من المسائل الّتي أثارت مجادلة في الندوة التكوينية، اليمين أو القسم الّذي يؤدّيه المحامي عند إلتحاقه بمهنة المحاماة. فهو يقسم حسب ما نص عليه الفصل 5 من قانون المحاماة، على أن يقوم بأعماله في مهنة المحاماة بأمانة وشرف وأن يحافظ على سر المهنة وأن يحترم القوانين وأن لا يتحدى الإحترام الواجب للمحاكم وللسلط العمومية.و رأى أحد المتدخّلين أن عبارات "أن يقوم بأعماله في مهنة المحاماة ..." توحي بحصر الأمانة والشرف والمحافظة على سر المهنة في نطاق قيام المحامي بأعماله، في حين أن الفصل 64 من نفس القانون، ينصّ على أنّه يؤاخذ تأديبيا المحامي الّذي يخلّ بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.." ومن هنا لاحظ المتدخّل أنه لإنسجام النصين لا بد من حذف الحصر المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المحاماة.
... الترافع حول الترافع
المرافعة طور من أطوار سير القضية وهي الفرصة الّتي تتيح للمحامي عرض مستندات دفاعه وتبليغ رأيه في ملف القضية بالطريقة الّتي لا تصل لهيئة المحكمة بل تبلغ أيضا عموم الناس الحاضرين بقاعة الجلسة. وقد إسترعى هذا الموضوع إهتمام الحاضرين في الندوة المشار إليها آنفا. وما تمّ التركيز عليه سواء من المحاضر أو المتدخّلين أن مرفق العدالة يهمّ المحامين كما يهم القضاة. وعندما يقع التفكير في رد الإعتبار إلى المرافعات، فإن الأمر يقتضي مراجعة العديد من المسائل الّتي تتّصل بهذا الواجب المحمول على المحامي. فدخول هيئة المحكمة الجنائية مثلا بعشرين ملف جنائي أغلبها تتعلّق بموقوفين من أجل جنايات خطيرة، فإنّه لا يمكن الترافع في كلّ قضية بأريحيّة ولا يمكن للمحكمة مهما كانت قدرة أعضائها على الإستعاب أن تنتبه إلى كلّ كبيرة وصغيرة. وإذا دخلت هيئة جناحية بثلاثمائة ملف منها 40 ملفا تتعلّق بمتهمين موقوفين وأحيانا أكثر، فإنّه لا يمكن تصوّر مرافعات مركّزة وشاملة للقيام بدور الدّفاع كما يجب. وإذا كانت القاعات صغيرة ومكتظّة وغير مهيأة كما يجب وغير مجهّزة بما يسهل التخاطب والسماع، فإنّه من الصعب أن نطلب من هيئة المحكمة الإنصات ومن المحامي تبليغ دفوعاته. من هذه النقاط يمكن إستشفاف النواقص الّتي يجب أن تعمل هياكل المحاماة على لفت النظر إليها وإعتبارها ضمن مهام تحسين ظرف العمل.
معيقات المجهود البشري في سيدي بوزيد
لتحسين ظروف العمل بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، تمّ بناء جناح إضافي ملاصق للمحكمة، غير أنّه بقي غير مستغل ولم يقع تهيئته وتجهيزه. ولو أنّه تمّ الإعلان عن رصد إعتمادات لإنشاء مقر محكمة جديد، فإنّه لا شيء يحول دون إستغلال الفضاء المحدث في إنتظار إنشاء المقر المنتظر. وقد لاحظ لي بعض المحامين بالجهة إلى أن قاعة الجلسة لا تستوعب بالمرّة الحضور. كما لاحظوا أن تفهّم الإطار القضائي والمجهود المبذول منهم لا يمكن أن يحلّ مشكلة طاقة إستعاب المحكمة أو النقص في أعوانها.
إستثناء الترافع دون حضور المتهم
هل هناك نص يمنع المحامي من الترّافع في غياب المتّهم؟ الفصل 141 م.إ.ج. ينص على إمكانية الترافع بدون حضور المحامي إذا كانت الجنحة لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور الّتي وقعت فيها مطالبة المتهم مباشرة من القائم بالحق الشخصي. ولكن يمكن للمحكمة أن تأذن بإحضار المتهم شخصيا إذا رأت في ذلك فائدة.هذا النص يجعل عدم السماح للمحامي بالترافع في القضايا المستثناة، غير مبرّر. ولكن لها أن تؤجّل النظر في القضية وتأذن بإحضار المظنون فيه شخصيا.
ظروف الدّفاع في العراق
كان للنقيب الشرعي لنقابة المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، الّذي قدّمه العميد بشير الصيد، صحبة الأستاذ ثامر عبّادي، يوم الثلاثاء الماضي للمحامين بدار المحامي بتونس، تعّرض لظروف عمل المحامين بالعراق في ضل الإحتلال، وإستعرض عوائق التمثيل الشرعي للمحامين العراقيين رغم أن الهيئة المنصّبة والمتركّبة من ثلاث محامين وقاضيين لإدارة نقابة المحامين، تمّ إبطال قرار تعيينها قضائيا. كما إستعرض النقيب ما تشهده الساحة العراقية من إنتهاكات وتجوزات، مؤكّدا أن المقاومة العراقية ليست محتكرة في طرف واحد ،وإنّما تضمّ مختلف مكوّنات المجتمع. وقد حضر وفد النقابة العراقية الندوة التكوينية بجربة وتناول بالمناسبة عند التعرّض للترافع، صعوبات عمل المحامي العراقي والعوائق الّتي تعترضه عند قيامه بواجبه.
إقتراح
مسألة هجر المحامين المتمرّنين للندوات التكوينية والعلمية، قد تحتاج إلى وقفة جادّة للتحسيس. ولعلّه يكون من المجدي بأن يقع تخصيص خمسة عشر دقيقة قبل بداية كل محاضرات ختم التمرين الّتي تلقى أسبوعيا، للتحسيس بواجبات المحامي وأخلاقيات المهنة وضرورة الرسكلة والتكوين، في إنتظار أن تتوصّل هياكل المحاماة إلى تنظيم أمور الرسكلة والتكوين بصفة جذرية ومنظمّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.