رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفتاء وأصول الفقه (الضوابط والاختلافات)
كتاب الصباح المتسلسل.. كتاب الصباح المتسلسل..
نشر في الصباح يوم 06 - 08 - 2013


تأليف: الأستاذ الشيخ محمّد البشير ابن جديدية
السّنّة تشريع عام وخاصّ
ومن المستفاد من هذه الأمثلة، وتلك الأقسام والبيانات:
أنّه لا يجوز أن يستشهد داعية أو واعظ بحديث، وإن ثبتت عنده صحّة روايته وسنده - ليُثْبِتَ به حُكْمًا من اجتهاده وإعمال رأيه، واستنادا لما توصّل إليه فهمه لنصّ الحديث فحسب حتّى يرجع لكتب الفقه، وكتب السنن ليتأكّد أنّه لا يوجد له نصّ يعارضه، وليَثْبُتَ لديه أنّه حديث في التّشريع وليس حديثا من باب الموعظة والإرشاد، أومن باب الإمامة، وليتبيّن له أنّه ليس من باب التّدبير في ظرف من الظّروف الخاصّة كما سبق ذكره في تفصيل أقسام الحديث؛ وعليه بعد ذلك أن ينظر في كتاب لشرح الحديث ليثبت لديه صحّة ما فهمه لُغَةً وشرعًا.
وبالمثال يتّضح الحال. مثال ذلك حديث "إعفاء اللحى" الذي بالغ الوعّاظ في الاستشهاد به للتّأكيد على وجوب إعفاء اللّحى ووجوب حفّ الشّوارب، وأنّ هذا العمل من الواجب الشّرعي.
وبالنّظر في نصّ الحديث كما ذكره الرّواة، فقد روى الشّيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، احفوا الشّوارب وأَوْفِرُوا اللّحى" (الحديث عدد 3878 في الجامع الصّغير للسّيوطي) وشرحه المناوي في "فيض القدير: شرح الجامع الصّغير" ج3 ص31، فذكر: "خالفوا المشركين في زيّهم. "احفوا الشوارب" من الإحفاء: أصله الاستقصاء في الكلام، ثمّ استُعِيرَ في الاستقصاء في أخذ الشّوارب، والمراد احفوا ما طال عن الشّفة، فالمختار أنّه يقصّ حتى يبدو طرفُ الشّفة ولا يستأصله. و" أوفروا اللّحى": اتركوها لِتَكْثُرَ وتغزر ولا تتعرّضوا لها. بالنّظر في هذا النّصّ بالبحث الموضوعي الدّقيق- ومن غير خلفيات- وإنّما هي نظرة علمية نتبيّن ما يلي:
1) أنّ النّصّ قد أشار في بدئه للسّبب الدّاعي للأمر بحفّ الشّوارب وتوفير اللّحى وهو مخالفة المشركين في مظهرهم وزيّهم فهذا يقتضي منّا أن نفهم:
أ) أنّ الحديث خاصّ بالعادات وبالتّدبير في ظرف خاصّ، وأنّ المقصد منه ليس وجها تشريعيا من باب العبادة أو التعبّد بحفّ الشّوارب وتوفير اللّحى. وكان هذا الأمر حين كان الاختلاط بين المسلمين والمشركين موجودا بكثرة، ولم يكن يسهل التّمييز بين الفريقين في المظهر؛ وكان لا بدّ للمسلمين أن يتميّزوا عن الآخرين في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم حتّى لا يأكلوا محرّما، أو يبتاعوا منهم على نمط من البيوع يحرّمه الله تعالى. وكانوا يختلطون عند الوقائع والحروب فما كانوا يميّزون بين أنفسهم إلاّ بالتّهليل والتّكبير فجاء هذا الأمر حتى لا يقاتل مؤمن مؤمنا.
وفي عصرنا الحاضر ما عاد هذا الأمر قائما، وما عندنا مشركون، وعند العلماء: إذا بطل السّبب زال الحكم.
ب) إنّ الحديث المتداول بين دعاة وجوب "إعفاء اللّحى" من الحلق أو التّقصير، حتى ذهب بعضهم إلى دعوة الحلاّقين لأن يمتنعوا عن حلق لحى الزّبائن بدعوى أنّه عمل محرّم؛ والنّصّ هنا يأمر "بتوفير اللّحى"، والتّوفير لا يقتضى الإعفاء من مسّها بالتّرتيب. وبين الفعلين معنيان مختلفان يترتّب عن هَذَا الاخْتِلاَفِ الاختلافُ في حكم الحلق أو التّقصير والتّخفيف.
ج) ليس في نصّ الحديث قرينة تدلّ على أنّ الفعلين "احفوا وأوفروا" يفيدان الوجوب ولا يفيدان النّدب، وحتّى إن قلنا بأنّ النّصّ يفيد الوجوب، فهل هو من الواجب التّشريعي الذي تتعلّق به أحكام تتعلّق به مبطلات للعبادة، أو أحكام تستوجب المؤاخذة والعقاب سواء أكان دنيويا أو أخرويا، أو يستوجب التّوبة.
د) ولذا فإنّ من الموضوعية القول بأنّ الأمرين: "احفوا" الذي هو بمعنى الأخذ من الشّوارب ما طال عن الشفة - كما جاء عند شرّاح الحديث- و"أوفروا" بمعنى الغزارة، يدلاّن على النّدب. والمندوب هو ما يُثَاب على فعله ولا يُعَاقب على تركه- كما عند الفقهاء.
وبهذا فإنّ من تيسّر له القيام بهذين الأمرين عملا بهذا النّصّ فإنّه قام بعمل مندوب يثاب عليه، ومن لم يعمل بهما فلا جناح عليه إذا كانت حاجة عمله أو حاجة زينته أو كان من عادته ألاّ يفعله؛ وهذا من باب اجتناب التّشدّد في الدّين، وفي الحديث الشريف: "لن يشادّ أحد في الدّين إلاّ غَلَبَهُ"، خاصّة وأنّ السّبب الدّاعي إلى ذلك قد زال، وأنّه حديث في العادة، وليس من العقيدة ولا العبادة، ولو كان واجبا تعبّديا لما غفل الفقهاء عن ذكر شروط أداء هذا الواجب، ووجوه الكفّارة عن تركه؛ وهذا ما لا أثر له في كتب الفقه. فلا للمغالاة في هذه المسألة، ولْنَعْمَلْ على إعطاء البحث العلمي الدّقيق قيمته لتَرْجِعَ إليه هيبتُه وجلالُه. والله أعلم.
ولقد كان موضوع حكم إعفاء اللحية مثار مناقشة بين بعض المفتين والدعاة مع مفتي الديار المصريّة.
سأل فضيلة الشّيخ محمد جفنجي مفتي بكشير قونية بتركيا فضيلة الشّيخ عطية صقر مفتي الدّيار المصرية: "ما حكم اللّحية في الإسلام، إذا قطعت أو أبقيت، وهل يضرّ إيمان المسلم وأعماله ونيّاته إن قطعت، وهل بقاؤها ينفع؟".
فأجابه فضيلة الإمام الأكبر بما يلي: "لقد أخذ الكلام عن اللّحية حيّزا كبيرا في القديم والحديث، وفيه طرائف وأحداث تاريخية وأدبية بَسَطْتُهَا في كتابي عن الحقوق الزّوجية ضمن موسوعةٍ الأسرة تحت رعاية الإسلام، وخلاصة الحكم فيها أنّ جماعة قصّروا وفرّطوا فحلقوها وأفرطوا في عيب الآخرين، كما أفرط جماعة في التّمسّك بإعفائها وفرّطوا في احترام الآخرين، والدّينُ لا يُقِرُّ هذا المسلك من الطرفين، والقدر المتّفق عليه بين الفقهاء أنّ إعفاءها مطلوب شرعا، لكنّهم اختلفوا في درجة الطلب، فقال أكثرهم بالوجوب وقال الآخرون بالنّدب، وإذا كان إعفاؤها واجبا كان حلقها حراما، يعاقب عليه، أمّا إذا كان إعفاؤها مندوبا فيكون حلقها مكروها لا عقاب عليه.
والذين قالوا بوجوب إعفائها استدلّوا بحديث الصّحيحين "خالفوا المشركين، وفّروا اللّحى واحفوا الشوارب". واللّحى بكسر اللاّم وقد تضمّ جمع لحية، فحملوا الأمر على الوجوب ولا صارف يصرفه عنه.
والذين قالوا بندب إعفائها استندوا إلى حديث مسلم "عشرة من الفطرة قصّ الشارب وإعفاء اللحية والسّواك واستنشاق الماء وقصّ الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء" يعني الاستنجاء، قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلاّ أن تكون المضمضة. قالوا: إنّ إعفاء اللحية شأنه شأن السّنن المذكورة في الحديث وهي ليست كلّها واجبة، فلماذا لا يكون إعفاء اللحية من بين المندوبات.
وردّوا على الحديث الأول في الأمر بمخالفة المشركين فقالوا: إنّ الأمر لا يتعيّن أن يكون للوجوب فلو كانت كلّ مخالفة للمشركين مُحَتَّمَةً لحتم صبغ الشَّعَرِ الذي ورد فيه حديث رواه الجماعة "أنّ اليهود والنّصارى لا يصبغون فخالفوهم" مع إجماع السّلف على عدم وجوب الصّبغ للشّعر، فقد صبغ بعض الصّحابة ولم يصبغ البعض الآخر، كما قال ابن حجر في كتابه "فتح الباري".
ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللّحية ما قيل في الصّبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظروف الشّخص وتقديره لَمَا كان في ذلك بأس، جاء في كتاب نهج البلاغة "ج2 ص141": سئل علي رضي الله عنه عن قول الرّسول صلى الله عليه وسلم "غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود" فقال : إنّما قال النّبيّ ذلك والدّين قلّ قليل فأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه انتشر وقوي فالمرء وما يختار.
وجاء في كتاب "الفتاوى" للشيخ شلتوت (ص210) إنّ الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل، وأنّ مشابهة المخالطين في الدّين إنّما تحرم فيما يقصد فيه التّشبيه من خصالهم الدينية، أمّا مجرّد المشابهة في ما تجري به العادات والأعراف العامّة فإنّه لا بأس بها ولا كراهة ولا حرمة.
ثم قال: الحقّ أنّ أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحى من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة.
هذه هي خلاصة ما قيل في حكم اللحية، وإن كنت أرى أنّ أدلة الطلب قوية وأنّ القول بالوجوب أرجح وهو ما عليه جمهور الفقهاء.
لكنّي أنصح بعدم حدّة الخلاف في هذا الموضوع إلى الدرجة التي قد تكون معها مخاصمة وعدم الاقتداء في الصلاة بحالق اللحية، فالحرمة فيها ليس مُجْمَعًا عليها من العلماء، وهي ليست بالقدر الذي حُرِّمَتْ به السّرقة والرّشوة والحقد وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجّه إليها اهتمامنا لنطهّر منها أنفسنا ومجتمعنا، ولندّخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه إسلامنا بالعمل صفّا واحدا للنّهوض والتخلّص من تحكّم الأعداء، فهذا جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة (1)....
(يتبع)
1 فضيلة الدكتور عطية صقر، مفتي الدّيار المصرية، منبر الإسلام، عدد 7، سنة 41، ص.248 أفريل 1983.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.