سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب؟
في المجلس الوطني التأسيسي:
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2013

شرع المجلس الوطني التأسيسي في جلسته العامة المنعقدة أمس بقصر باردو بمشاركة النواب المرابطين فيه، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فصلا فصلا وذلك بعد المصادقة على النقاش العام وعرض التعديلات المقترحة عليه..
ومثّلت الأخطاء اللغوية التي تسربت إلى بعض فصول المشروع المتعلقة بتركيبة الهيئة وصلاحياتها عنصرا أساسيا في هذا النقاش، إذ اختلفت آراء النواب حولها بين متمكن من اللغة العربية بالفطرة وبين خبير في بحارها العميقة، وراحوا جميعا يدلون بدلوهم في نصب بعض الكلمات أو جرّها إلى درجة دفعت أحدهم للغيرة على سبويه.
وعلى غرار الجلسات السابقة طالب بعض النواب بتطبيق النظام الداخلي والخصم من أجور النواب المتغيبين للحد من الغيابات.
وفي ما يتصل بالمحتوى، اقترحت كتلة حركة النهضة تغيير عنوان القانون بإضافة "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من دروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة"، ولكنها عند النقاش عدلت عن مقترحها فتمت المصادقة على العنوان الرئيسي لمشروع القانون كما هو ودون نقاش. وتمت المصادقة بنفس الكيفية على الفصل الأول المتعلق بإحداث هذه الهيئة التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ومقرها بتونس العاصمة.
كما صادق النواب على الفصل الثاني المتصل بتعريف مصطلح الحرمان من الحرية ومصطلح أماكن الاحتجاز وهي (السجون المدنية ومراكز إصلاح وإيواء وملاحظة الأطفال والأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم).
مهام متنوعة
في ما يتعلق بالفصل الثالث من مشروع القانون المتّصل بمهام الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها، فإن جل مقترحات تعديله لم تحظ بالقبول وأصبح بعد المصادقة عليه ينص على:
تتولى الهيئة أساسا القيام بالمهام التالية:
1 القيام بزيارات دورية منظمة وأخرى فجئية دون سابق اعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم.
2 التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الاعاقة الموجودين بمراكز الايواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي.
3 التأكد من خول أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية.
4 تلقي البلاغات والاشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة.
5 ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب واللممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة.
6 تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها.
7 اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللائنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه.
8 إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والاحصائيات لهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة إليها.
9 المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية او اللاانسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها.
10 إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب واللممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على انجازها.
11 رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصادق النواب أيضا على الفصل الرابع دون نقاش وهو ينص على:
يخول للهيئة في اطار ممارستها لمهامها:
الحصول على التسهيلات الادارية الممكنة والضرورية
2 الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم.
3 الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن ظروف احتجازهم.
4 الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها.
5 إجراء مقابلات خاصة مع الاشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلف عند الاقتضاء.
تكوين الهيئة
إثر المصادقة على العنوان المتعلق بمهام الهيئة وصلاحياتها ناقش النواب كيفية تكوين هذه الهيئة من تركيبة، وشروط الترشح، وطريقة اختيار الأعضاء.
وبعد نقاش لغوي مستفيض حول الرفع والجر شارك فيه نواب مختصون في اللغة وهم بية الجوادي (النهضة) وعبد اللطيف عبيد (التكتل) وحاتم الكلاعي (مستقل) حسم لصالح الكلاعي، أصبح الفصل الرابع المتعلق بالتركيبة ينص على:
تتركب الهيئة من ستة عشر عضوا كما يلي:
ستة أعضاء من ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.
أستاذان جامعيان مختصان في المجال الاجتماعي
عضو مختص في حماية الطفولة
عضوان ممثلان لقطاع المحاماة
ثلاثة أعضاء يمثلون الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي
قاضيان متقاعدان
وكانت النائبة لبنى الجريبي(التكتل) دافعت بقوة خلال نقاش هذا الفصل على ضرورة أن تختار الهياكل المهنية مرشحيها للهيئة، وفي المقابل بين النائب عمر الشتوي (المؤتمر) أن المشروع أَوْكَل في فصله السابع للمجلس التشريعي مهمة الاختيار. ونظرا لعدم استقرار عدد النواب الحاضرين، دعا بعضهم مكتب المجلس لتطبيق النظام الداخلي أي الاسراع في الخصم من أجور النواب الذين يتغيبون عن الجلسات العامة، ورفضوا مقترح إرجاء مواصلة النقاش العام لجلسة أخرى بتعلة التعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.