قدم ممثلو منظمة "البوصلة" ومنظمة المادة 19 ، خلال جلسة استماع إليهم اليوم الاربعاء، من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، مختلف ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع القانون عدد 55 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، محل نظر اللجنة. وأعرب ممثلو المجتمع المدني، عن ارتياحهم لما لمسوه من تطور على المستوى التشريعي في المشروع المذكور مقارنة بالمرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة، وتكريسه للمعايير الدولية في هذا الشأن، ملاحظين في المقابل أنه لا يخلو من جملة من النقائص من شأنها "إضعاف هذا المشروع قانونيا" حسب تقديرهم. ومن بين النقاط الإيجابية في هذا المشروع، إبقاؤه على بعض مكاسب المرسوم عدد41 ، ومن بينها غياب صفة ومصلحة صاحب مطلب النفاذ، فضلا عن توسيع قائمة الوثائق والمعلومات التي من واجب الهياكل الخاضعة للقانون نشرها آليا، وكذلك توسيع قائمة الهياكل لتضم كافة الادارات المركزية واللامركزية وكافة اصناف المؤسسات الخاصة التي تسير مرفقا عموميا أوتنتفع بتمويل عمومي. أما النقائص المسجلة في هذا المشروع، فتتعلق حسب عضو الفريق القانوني بمنظمة «البوصلة» زياد بوسن، بخمس نقاط أساسية وهي الاستثناءات في النفاذ الى المعلومة، والنشر التلقائي للمعلومات بمبادرة من الهياكل نفسها، والعقوبات، وتركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة وطريقة تعيين اعضائها، إضافة إلى معلوم النفاذ إلى المعلومة . وتعتبر منظمة "البوصلة"، ان الفصل 28 من مشروع القانون المطروح "يضع قائمة طويلة من الاستثناءات للنفاذ إلى المعلومة لا بد من التقليص فيها باعتبارها تضع قيدا على ممارسة هذا الحق او قد تحدث ضررا"، وفق تقديرها، وترى ضرورة ملاءمة هذهاالاستثناءات مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. وتمثل مسألة العقوبات المسلطة على كل من يتهم بالتعطيل في النفاذ إلى المعلومة وإتلافها، من النقاط السلبية في المشروع، حيث تؤكد المنظمة ضرورة مراجعتها نحو الترفيع في الخطايا المالية المتعلقة بالإتلاف او التعطيل، وادراج عقوبات تأديبية للموظفين الذين لا يمتثلون لأحكام القانون، فضلا عن الدعوة إلى الإحالة على الفصول المتعلقة بتهمة التزوير في المجلة الجزائية. أما بخصوص تركيبة هيئة النفاذ إلى المعلومة، فترى المنظمة ضرورة الاستغناء عن شرط تحديد السن للترشح لهذه الهيئة نظرا لوجود شرط الخبرة الذي يعد معيارا اساسيا لاختيار الأعضاء، مبرزة ضرورة أن تكون صلاحية التعيين من حق السلطة التشريعية لوحدها دون تشريك السلطة التنفيذية. وتقترح الجمعية من جهة أخرى، التنصيص الصريح على إدماج كل المعطيات والوثائق المتعلقة بميزانية الهياكل العمومية وتنفيذها بالمالية والمحاسبة العمومية، وبالموارد المرصودة لكل البرامج والسياسات التي يتم اعتمادها، ضمن قائمة الوثائق التي من واجب الهياكل نشرها آليا. من ناحيته، أكد نجيب مكني منسق مشاريع المادة 19 بمكتب تونس، ضرورة التدقيق في مسألة الاستثناءات وتفصيلها واحترام الفصل 49 من الدستور ومراعاته في هذا الشأن، مقترحا حذف الاستثناء المتعلق بالوثائق السرية. وأبرز في هذا الصدد، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة التي يجب أن لا تكون محددة باستثناءات، من ذلك أنه لا يمكن منع أي مواطن من الوصول إلى معطيات ووثائق من شأنها المساعدة على كشف الفساد. وشدد على ضرورة التنصيص على الاستقلالية الوظيفية والمالية لهيئة النفاذ إلى المعلومة، مؤكدا اهمية ان تكون الكفاءة والجدارة المعيارين الاساسيين في اختيار أعضاء الهيئة، مقترحا التنصيص على ضرورة تفرغ كافة الأعضاء إلى عملهم في الهيئة وعدم الاقتصار على رئيسها ونائبه، بالإضافة إلى منح إمكانية الترشح لهذين المنصبين لكافة الأعضاء. كما تطرق مكني، إلى مسالة المعاليم أوكلفة النفاذ إلى المعلومة، فأكد ضرورة أن تكون مجانية كما جاء في المرسوم41 ، مضيفا أنه في صورة وجوبية دفع المعاليم فإنه لا بد من التنصيص على الكلفة الحقيقية للمعلومة لا الترفيع فيها والمتاجرة بها. اما عضو منظمة المادة 19 فرنسوا دوكير، فقد لفت الانتباه إلى أن المصادقة على مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة سيكون متبوعا بجهد وعمل كبيرين، للتحسيس بضرورة تغيير عقلية المواطن، وتوعيته بحقه في الوصول إلى الحقيقة والنفاذ إلى كافة المعطيات والوثائق الضرورية التي يرغب في معرفتها. يشار إلى أن منظمة «البوصلة» هي منظمة غير حكومية مستقلة عن جميع التيارات السياسية، وتهدف إلى وضع المواطن في قلب العمل السياسي بتمكينه من الوسائل الضرورية للاطلاع على أنشطة نوابه والدفاع عن حقوقه الأساسية، وإقامة روابط وثيقة مع النواب وصانعي القرار بهدف إرساء آليات الحوكمة الرشيدة وممارسة سياسية أخلاقية. أما منظمة المادة 19 ، فهي منظمة حكومية تعمل على معارضة الرقابة على حرية التعبير عالميا، وتراقب مدى استجابة الدول للقواعد الدولية لحماية حق حرية التعبير، وتعمل على المستوى الحكومي ومع الحكومات من أجل ترويج احترام أشمل لهذا الحق الأساسي.