– عميد الأطباء ل"الصباح":المستشفيات تعاني من نقص وسائل الوقاية من فيروس كورونا !! ارتفعت في الآونة الأخيرة الوفيات في صفوف الاطارات الطبية وشبه الطبية حيث كشف عضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا سمير عبد المؤمن عبر حسابه على "الفايسبوك" "وفاة 4 أطباء خلال اليومين الأخيرين بسبب فيروس كورونا". مضيفا "فقدنا في يومين أربعة أطباء بسبب الفيروس اللعين: محمد حبيب جنيح – حبيب العتروس – محسن الحاجي ومنصف خلادي…" ويواجه الأطباء فيروس كورونا في المستشفيات أو المصحات وكذلك المخابر منذ ما يزيد عن سنة حيث ادى هذا الفيروس الى وفاة أكثر من 50 طبيبا بعد أن تلقوا عدوى فيروس كورونا في أماكن عملهم. سياسة تسيير يومي وفي تصريح ل"الصباح"، أفاد عميد الأطباء الدكتور رضا الضاوي، أن العمادة تعتبر أن هناك نقصا في وسائل الوقاية ضد فيروس كورونا في المستشفيات خاصة وأن الجائحة مستمرة، والاشكال يتمثل أولا في أنه مع تحور كل سلالة تصبح خطورة الفيروس أكبر، وكانت العمادة من بين أكثر الداعين الى حجر صحي شامل في الموجة الأولى الا أنه الان اصبحت هناك سياسة تسيير يومي للجائحة بالرغم من ارتفاع الاصابات والوفيات يوما بعد يوم وسط تأخر عمليات التلقيح. ودعا عميد الأطباء الدكتور رضا الضاوي، الاطار الطبي الى مزيد الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بواجبه الوطني في مواجهة الجائحة واتباع نفس التمشي الوقائي حتى في المنزل ووسط عائلاتهم لمزيد التوقي من انتشار عدوى الفيروس. في سياق اخر قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والمختص في الإنعاش الطبي الدكتور أمان الله المسعدي، أن الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس مرهق نفسيا وجسديا مشددا على أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار. وأوضح أمان الله المسعدي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، تسجيل حالات انهيار نفسي في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي. وتجاوزت الإصابات بكوفيد 19 في صفوف الإطارات الطبية وشبة الطبية في القطاعين العام والخاص،10 آلاف إصابة وفق آخر احصائيات وزارة الصحة، فيما تجاوزت الوفيات 50 حالة وفاة. "كوفيد-19" مرض مهني تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 20 نوفمبر 2020 قرارا ينص على إدراج الإصابة بفيروس "كورونا" ضمن قائمة الأمراض المهنية للعاملين في القطاع الصحي. ويدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس 2021، وفق الفصل الثاني من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية. كما ينص الفصل الأول من هذا القرار، على ان تتمم قائمة الأمراض المهنية بالاعتلالات المرتبطة بالإصابة بفيروس "كورونا" في كل الأعمال التي ينجزها مهنيو الصحة. ويشمل هذا القرار مهنيي الصحة الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى. فيما يمتد أجل التكفل بالعلاج لمدة 14 يوما لمهنيي الصحة الذين أصيبوا بالفيروس ومضاعفاته المثبتة بتحليل بيولوجي أو بتصوير شعاعي مقطعي تكثيفي. كما ينص هذا القرار على تسديد تعويضات مادية للمتضررين من أعوان الصحة.